تعديل عقود الحالة المدنية
إن كل شخص يريد تبديل اسمه أو لقبه العائلي أو يريد أن يضيف اسما آخر إلى اسمه يمكن له ذلك وذلك بإتباع إحدى الطريقتين التاليتين:
1- طريقة استبدال اللقب:
نصت المادة 56 ق.م.م "كل شخص له سبب لتغيير لقبه يمكن أن يرخص له ذلك ضمن الشروط التي ستحدد بمرسوم".
المرسوم 71/157 المؤرخ في 03/06/1979، ويتضمن كافة الشروط المطلوبة قانونا كيفية تقديم الطلب ونشره ، كيفية الفصل فيه والاعتراض عليه وآثار قبوله.
لذا فإن كل شخص يرغب في استبدال لقبه عليه أن يوجه بطلب مسببا إلى السيد وزير العدل حافظ الأختام الذي يكلف النيابة العامة الموجودة بدائرة اختصاصها مكان ولادة الطالب بإجراء تحقيق حول الطلب وأسبابه ثم ينشر هذا الطلب في الجرائد المحلية التي تصدر بمكان ولادة المعني أو في أية جريدة يمكن أن توزع في دائرة سكناه وهذا بمسعى منه وعلى حسابه ليتمكن أكبر عدد ممكن من الناس الإطلاع على لقبه الجديد، وإذا رأى أي شخص أن للقب الجديد الذي اختاره المعني يخصه أو يضر بمصالحه جاز له الاعتراض على ذلك وذلك بتقديم اعتراضه إلى وزير العدل حافظ الأختام خلال ستة أشهر من تاريخ النشر وإذا مضت مدة ستة أشهر ولم يعترض أحد يحال الطلب وما يضمنه من أوراق من قبل وزير العدل إلى لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن وزير العدل وممثلين عن وزير الداخلية يعينون خصيصا لهذا الغرض.
بعد دراسة الطلب من اللجنة يعاد إلى وزير العدل الذي يقدم اقتراحا بشأنه ويحيله إلى رئيس الدولة ليبدي موافقته على استبدال اللقب بموجب مرسوم وإما قبل الطلب بنشر التعديل في الجريدة الرسمية ، وتبلغ نسخة إلى صاحب الطلب ، ويجب على وكيل الدولة الموجود بدائرة اختصاصه محل سكن الطالب أن يقدم طلب إلى رئيس المحكمة المختصة يطلب منه تصحيح وثائق الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد وأولاده القصر إن وجدوا.
2- طريقة تعديل الاسم:
كل شخص يرغب في تعديل اسمه الوارد في عقد الميلاد أو يريد إضافة اسم إلى اسمه عليه أن يوجه بطلب إلى وكيل الدولة لدى المحكمة المختصة الموجود بدائرة سكناه، ويوضح في طلبه المصلحة التي يريد الحصول عليها ثم يقوم وكيل الدولة من جهته بتقديم طلب إلى رئيس المحكمة مرفقا بطلب المعني وبطلب منه إجراء تحقيق في موضوع الطلب وإصدار أمر بشأنه م57 ق.ع.م.
بعد إصدار الأمر بالتعديل في العقد (الوثيقة) أو إضافة اسم آخر إليه يرسل وكيل الدولة نسخة من هنا الأمر إلى ضابط الحالة المنية الذي سجلت أو قيدت في سجلاته الوثيقة المعدلة ونسخة أخرى إلى كاتب الضبط المجلس القضائي الموجودة في عهدته النسخة الأصلية الأخرى من السجل ، وبأمرهما بتقيد منطوق الأمر المذكور في هامش الوثيقة المدرجة في السجل الموجود لدى كل منهما وأن لا يسلما أية نسخة من الوثيقة إلا بعد التعديل الجديد، وإلا سيتعرضان إلى عقوبة التي تمثل في غرامة حسب نص المادة 53 ق.م.م السالفة الذكر.
وتجدر الإشارة إليه أن المادة 5 من الأمر رقم 71/157 المتعلق بقواعد تبديل أو تغيير اللقب العائلي نصت على أن تصحيح وثائق الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد وأولاده القاصرين يكون بناء على طلب من وكيل الدولة محل سكن المعني دون أن يأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان لصاحب الطلب موطن أو سكن بالجزائر داخل التراب الوطني وأن الوثائق المراد تصحيحها مقيدة في سجلات بلدية أخرى خارجة عن دائرة اختصاص وكيل الدولة الذي يوجد بها سكن المعني أو كانت الوثائق المطلوب تصحيحها مسجلة في سجلات بلد أجنبي وعليه كان من الأفضل أن يكون وكيل الدولة المكلف بطلب تصحيح هذه الوثائق هو وكيل الدولة الذي يوجد بدائرة اختصاصه مكان تقييد الوثيقة موضوع التصحيح وليس وكيل الدولة الذي يوجد بدائرة اختصاصه محل أو سكن صاحب الطلب.
إن كل شخص يريد تبديل اسمه أو لقبه العائلي أو يريد أن يضيف اسما آخر إلى اسمه يمكن له ذلك وذلك بإتباع إحدى الطريقتين التاليتين:
1- طريقة استبدال اللقب:
نصت المادة 56 ق.م.م "كل شخص له سبب لتغيير لقبه يمكن أن يرخص له ذلك ضمن الشروط التي ستحدد بمرسوم".
المرسوم 71/157 المؤرخ في 03/06/1979، ويتضمن كافة الشروط المطلوبة قانونا كيفية تقديم الطلب ونشره ، كيفية الفصل فيه والاعتراض عليه وآثار قبوله.
لذا فإن كل شخص يرغب في استبدال لقبه عليه أن يوجه بطلب مسببا إلى السيد وزير العدل حافظ الأختام الذي يكلف النيابة العامة الموجودة بدائرة اختصاصها مكان ولادة الطالب بإجراء تحقيق حول الطلب وأسبابه ثم ينشر هذا الطلب في الجرائد المحلية التي تصدر بمكان ولادة المعني أو في أية جريدة يمكن أن توزع في دائرة سكناه وهذا بمسعى منه وعلى حسابه ليتمكن أكبر عدد ممكن من الناس الإطلاع على لقبه الجديد، وإذا رأى أي شخص أن للقب الجديد الذي اختاره المعني يخصه أو يضر بمصالحه جاز له الاعتراض على ذلك وذلك بتقديم اعتراضه إلى وزير العدل حافظ الأختام خلال ستة أشهر من تاريخ النشر وإذا مضت مدة ستة أشهر ولم يعترض أحد يحال الطلب وما يضمنه من أوراق من قبل وزير العدل إلى لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن وزير العدل وممثلين عن وزير الداخلية يعينون خصيصا لهذا الغرض.
بعد دراسة الطلب من اللجنة يعاد إلى وزير العدل الذي يقدم اقتراحا بشأنه ويحيله إلى رئيس الدولة ليبدي موافقته على استبدال اللقب بموجب مرسوم وإما قبل الطلب بنشر التعديل في الجريدة الرسمية ، وتبلغ نسخة إلى صاحب الطلب ، ويجب على وكيل الدولة الموجود بدائرة اختصاصه محل سكن الطالب أن يقدم طلب إلى رئيس المحكمة المختصة يطلب منه تصحيح وثائق الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد وأولاده القصر إن وجدوا.
2- طريقة تعديل الاسم:
كل شخص يرغب في تعديل اسمه الوارد في عقد الميلاد أو يريد إضافة اسم إلى اسمه عليه أن يوجه بطلب إلى وكيل الدولة لدى المحكمة المختصة الموجود بدائرة سكناه، ويوضح في طلبه المصلحة التي يريد الحصول عليها ثم يقوم وكيل الدولة من جهته بتقديم طلب إلى رئيس المحكمة مرفقا بطلب المعني وبطلب منه إجراء تحقيق في موضوع الطلب وإصدار أمر بشأنه م57 ق.ع.م.
بعد إصدار الأمر بالتعديل في العقد (الوثيقة) أو إضافة اسم آخر إليه يرسل وكيل الدولة نسخة من هنا الأمر إلى ضابط الحالة المنية الذي سجلت أو قيدت في سجلاته الوثيقة المعدلة ونسخة أخرى إلى كاتب الضبط المجلس القضائي الموجودة في عهدته النسخة الأصلية الأخرى من السجل ، وبأمرهما بتقيد منطوق الأمر المذكور في هامش الوثيقة المدرجة في السجل الموجود لدى كل منهما وأن لا يسلما أية نسخة من الوثيقة إلا بعد التعديل الجديد، وإلا سيتعرضان إلى عقوبة التي تمثل في غرامة حسب نص المادة 53 ق.م.م السالفة الذكر.
وتجدر الإشارة إليه أن المادة 5 من الأمر رقم 71/157 المتعلق بقواعد تبديل أو تغيير اللقب العائلي نصت على أن تصحيح وثائق الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد وأولاده القاصرين يكون بناء على طلب من وكيل الدولة محل سكن المعني دون أن يأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان لصاحب الطلب موطن أو سكن بالجزائر داخل التراب الوطني وأن الوثائق المراد تصحيحها مقيدة في سجلات بلدية أخرى خارجة عن دائرة اختصاص وكيل الدولة الذي يوجد بها سكن المعني أو كانت الوثائق المطلوب تصحيحها مسجلة في سجلات بلد أجنبي وعليه كان من الأفضل أن يكون وكيل الدولة المكلف بطلب تصحيح هذه الوثائق هو وكيل الدولة الذي يوجد بدائرة اختصاصه مكان تقييد الوثيقة موضوع التصحيح وليس وكيل الدولة الذي يوجد بدائرة اختصاصه محل أو سكن صاحب الطلب.