الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
المؤسسة أو الادارة العمومية
إن مــديـــر ....................................................................
* بموجب القانون رقم:91/05 المؤرخ في:15 يناير 1991 المعدل والمتمم،المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية .
* بمقتضى الأمـر رقم :06/03 المؤرخ في:15 يوليو2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
* بمقتضى المرسوم رقم:95/126المؤرخ في:1995.04.29 المعدل والمتمم للمرسوم:66/145المؤرخ في:1966.06.02،
والمتعلق بإعداد ونشر بعض العقود ذات الطابـع التنظيمي والفـردي التي تخص وضعية الموظفين.
* بـمقتضـى المرسوم التنفيـذي رقـم:08/04 المؤرخ في :2008.01.19 المتضمن القانــون الأساســي الخاص:
بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.
* بمقتضى المرسوم التنفيـذي رقم :90/99 المؤرخ في :27 مارس 1990 والمتعلـق بسلطة التعييـن والتسيير الإداري
إزاء موظفي وأعوان الإدارات المركزية للولايات والبلديات وكـذا المؤسسات العموميـة ذات الطابع الإداري التابعة لها .
* بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم:94/61 المؤرخ في:07 مارس 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم91/16
المؤرخ في:14سبتمبر1991.
* بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم:95/132 المؤرخ في: 13 ماي 1995 المتعلق بإنشـاء النشرات الرسميـة للمؤسسات
والإدارات العمـوميـة .
* بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم:95/293 المؤرخ في :30 سبتمبر 1995 المتعلق بكيفيـات تنظيـم المسابقـات
والامتحـانات والاختبـارات المهنية لدى المؤسسات والإدارات العمومية.
* بمقتضى التعليمة رقم:38 المؤرخة في: 02 أوت 2008، تحـدد كيفيـات تنظيم المسابقـات والامتحـانات والاختبارات
المهنية و البرامج المتعلقة بها للالتحاق بمختلف رتب بالأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.
* بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في:28 أوت 2000 المحدد لمبالغ حقوق المشاركة في المسابقـات للالتحاق بالأسلاك التابعة للمؤسسات والإدارات العمومية.
يقـــــــــــــــرر
المادة الأولى: يحـدد هذا المقرر كيفيات فتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحـاق بسلك: ............... ،
رتبـة: .............................. .
المادة الثانية: يحـدد عدد المناصـب المطلـوب شغلهـا بـ (.....) منصبا ماليا طبقا لمخطط تسيير الموارد البشرية
للسنة المالية ...........
المادة الثالثة : تفتـح المسابقة على أساس الاختبـارات للالتحاق بسلك: ............، رتبة: ..................،
للمتـرشحيـن الحائـزيـن شهادة ............... أو شهـادة معادلة لها.
المادة الرابعة: يـحدد تاريـخ اختتام التسجيــلات في المسابقة على أساس الاختبـارات بـ: 45 يومــا إبتـداءا
من تاريـخ الإشهار عن المسابقة.
المادة الخامسة: يرسل أو يودع ملف الترشح إلى/ في ...............................
- ينبغي أن يشتمل ملف الترشح على الوثائق التالية:
طلب خطـي للمشاركـــــة
نسخـة طبـق الأصل مصادق عليها من الشهادة أو ما يعادلها
شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه التزامات الخدمة الوطنية
عقد الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين
شهادة اقــامة
شهادة الجنسيـة
مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( بطاقة 03)
شهادتان طبيتان ( الطب العام والأمراض الصدرية)
(02) صورتان شمسيتان.
(02) ظرفان بريديان.
شهادة تثبت صفة الشهيد أو أرملة شهيد أو مستخرج من السجلات البلدية لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء.
المادة السادسة: تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة على أساس الاختبـارات لجنة تتشكل من :
- ممثل عن السلطة التي لها صلاحيات التعيين ،
- ممثل عن اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة إزاء السلك أو الرتبة المعنية.
المادة السابعـة: يمكن للمترشح غير المقبول للمشاركة في المسابقة المذكورة سالفا أن يقدم طعنا في أجل أقصـاه 10 أيـام
قبل التاريخ المقرر لإجراء المسابقة
المادة الثامنـة : تشتمل المسابقة على الاختبارات الآتية :
- اختبار في الثقـافـة العامـة، المـدة ثلاث(03) ساعات، المعامل (02) .
- اختبار في المحاسبة العمومية، المـدة ثلاث(03) ساعات، المعامل (03).
- اختبار اختياري في القانون الإداري أو المالية العامة، المـدة ثلاث(03) ساعات، المعامل (03) .
المادة التاسعة: تحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات حسب درجة الاستحقاق،لجنة تتشكل من:
- السلطة التي لها صلاحيات التعيين أو السلطة الوصية أو ممثلها المؤهل قانونا ( رئيسا) ،
- ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ( عضوا) ،
- ممثل عن اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة إزاء السلك أو الرتبة المعنية ( عضوا ) .
المادة العاشرة: يعيـن المترشحون الناجحون في المسابقة على أساس الاختبارات بصفة متربصين حسب احتياجات المصلحة
أو يتابعون تكوينا متخصصا منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك أو الرتب المستقبلة.
المادة الحادية عشر: كـل مترشح لم يلتحق بالمنصب الذي استفاد منه في أجل شهر، إبتداءا من تاريخ تبليغه بقرار التعيين
أو مكان متابعة التكوين يفقد المنصب الذي استفاد منه.
المادة الثانية عشر: يسري مفعول هذا المقرر إبتداءا من تاريخ التوقيع عليه وينشر في النشرة الرسمية للمؤسسة أو الادارة
العمومية المعنية.
الــمديــــــر