طلب امين الخزينة تطبيق ضريبة ليارجي ( 2008 irg ) على مخلفات التعويضات بالنسبة لمخلفات عمال الصحة
لكن قانون المالية لسنة 2009 ينص :
المادة 104 من قانون المالية 2009
تعتبر الاجور والتعويضات والمكفات والمنح المذكورة في الفقرتين 4 و 5 من المادة 67 من هذا القانون وكذا الاستدراكات الخاصة بها شهرية مستقلة وتخضع للاقتطاع من مصدر الضريبة على الدخل الاجمالي بنسبة 10 % دون تطبيق التخفيض .
حيث لا حظنا الفرق ما بين ما طلب منا امين الخزينة وتطبيق القانون المذكور اعلاه بان مبلغ التعويضات ينقص ما يعادل 10 ملايين
لذا نرجو من الاخوة خاصة مكاتب الاجور افادنا ببعض المعلومات حول كيفية تطبيبق الضريبة على مخلفات الاجور والاستدراكات القديمة 2008و 2009 و 2010
ولكم منا جزيل الشكر
اللهم وفقنا لصيام والقيام شهر رمضان