استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

 تأخر حصول العامل المتعاقد على اجره لعدة شهور وزيادة الضريبة عليه Empty تأخر حصول العامل المتعاقد على اجره لعدة شهور وزيادة الضريبة عليه

avatar
moh38
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 79

نقاط : 125

تاريخ التسجيل : 04/11/2009

العمر : 44

العمل : عامل مهني متعاقد-تيسمسيلت
المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة الجمعة 05 أغسطس 2011, 06:49
هناك عامل مهني من المستوى الاول -متعاقد- بالتوقيت الكامل في مؤسسة عمومية نصب في عمله من فيفري 2011 ولم يتحصل على اجرته الا بعض مرور 06 اشهر اي في بداية اوت 2011 دفع له مجموع الاجر الشهري للشهور 06....هنا نطرح اسئلة خاصة على الاخوة المحاسبين :
-هل مجموع الاجر الشهري للشهور 06 خاضع للضريبة 10 % ؟؟ وهل ايضا المردودية لـ06 اشهر خاضع ايضا لتلك الضريبة؟؟؟؟
واذا كان السابق ذكره خاضع للضريبة ترد الاسئلة التالية :
-هل المنح العائلية والاجر الوحيد خاضع ايضا للضريبة ؟؟
-اذا تأخر دفع الاجور للعامل الى اكثر من ذلك-بسبب اهمال المحاسب لدى المؤسسة أو بتعمد منه أو بسبب المحاسب العمومي لدى خزينة الولاية- هل تزيد على العامل الضريبة؟؟؟
-وهل يجب على مدير تلك المؤسسة معاقبة ذلك المحاسب وهل للعمال المتضررين طلب التعويض ؟؟؟ وهل تقاعس النقابة في تلك المؤسسة يشملها العقاب لسكوتها عن هذه المخالفة ؟؟
-لماذا في بعض المؤسسات يدفع اجر العامل في اقل من 03 اشهر من تنصيبه في حين يتأخر ذلك الى 08 اشهرفي مؤسسات اخرى فأكثر؟؟؟؟

هذه الامور يعاني منها الكثير من الموظفين والعمال الجدد حبذا الاجابة عنها من المختصين مع تقديم المرجع من قانون او مرسوم او تعليمة ان امكن
وشكرا


 تأخر حصول العامل المتعاقد على اجره لعدة شهور وزيادة الضريبة عليه Empty رد: تأخر حصول العامل المتعاقد على اجره لعدة شهور وزيادة الضريبة عليه

fat7i2011
fat7i2011
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 130

نقاط : 140

تاريخ التسجيل : 09/10/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 05 أغسطس 2011, 20:53
مساء الخير وصح رمضانك،
اولا وقبل كل شي مهما تأخر دفع الراتب الشهري للعامل فلايمكن بأي حال من الأحوال ان تزيد نسبة الضريبه كعقوبة تأخير.
ثانيا أن عامل متعاقد من المستوى الأول لا يدفع الضريبه بحكم أن راتبه الاجمالي بعج خصم الضمان الاجتماعي لا يزيد او الا يصل مبلغ 15000 دج
ثالثا ان المحاسب الاداري مُطالب بتسوية الراتب بجرد استلام وثائقه كاملة من مديرية الموارد البشرية التابعة للمؤسسة.
رابعا ان الراتب الشهري يخضع لجدول الضريبه وكل مدخول بواقع غير شهري أي لا يدخل الراتب الشهري يخضع لضريبه مقدرة بـ 10 في المئة حسب قانون الماليه 2010، وعليه المردوديـة تخضع لضريبة 10 في المئة
سادسا : المنح العائلية وعلاوة المنطقة غير خاضعين للضريبــة
اما بخصوص تسوية الراتب تكون مباشرة بعد اكتمال ملفه الاداري
اخيرا أتمني أني افدتك اخي على استفاراتك



استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى