الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ولاية .................

ديوان مؤسسات الشباب

مصلحة الإدارة و الوسائل
مقرر رقم: ........ المؤرخ في : ................
يتضمن فتح مسابقة على أساس الإختبار للإلتحاق
بسلك ملحقي الإدارة في رتبة ملحق إدارة


إن مدير ديوان مؤسسات الشباب لولاية ..................... ،

E بموجب القانون رقم 91-05 المؤرخ في يانير 1991 المعدل و المتمم ، يتضمن تعميم إستعمال اللغة العربية؛

E مقتضى الأمر رقم06/03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

E بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19/01/2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية؛

E بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في 27/03/1990 و المتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري إزاء موظفي و أعوان الإدارات المركزية للولايات و البلديات و كذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها؛

E بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 07/03/1994 و المتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91/16 المؤرخ في 14 سبتمبر 1991 المتعلق بالمجاهد و الشهيد؛

E بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95/126 المؤرخ في 26/04/1995 المعدل و المتمم؛

E بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ماي 1995 المتعلق بإنشاء النشرات الرسمية لمؤسسات و الإدارات العمومية؛

E بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 30 سبتمبر 1995 المتعلـق بكيفيات تنظيم المسابقات و الامتحانات و الإختبارات المهنية لدى المؤسسات و الإدارات العمومية المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 04/148 المؤرخ في 19 ماي 2004؛

E بموجب التعليمة رقم 38 مؤرخة في 02 أوت 2008 تحدد كيفيات تنظيم المسابقات الامتحانات والاختبارات المهنية و البرامج المتعلقة بها بالالتحاق بمختلف رتب الأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية؛

E بموجب البرقية رقم 860 المؤرخ في 10 جوان 2009 المتضمن قائمة مراكز الامتحان المؤهلة لتنظيم المسابقات و الامتحانات و الاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك المشتركة؛

E بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 أوت 2000 المحدد لمبالغ حقوق المشاركة في المسابقات للإلتحاق بالأسلاك التابعة للمؤسسات و الإدارات العمومية؛

E بموجب التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 26 ماي 2008 المعدلة و المتممة للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 08 مؤرخ في 10/10/2004 المتعلقة بتنظيم المسابقات و الامتحانات و الإختبارات؛

باقتراح من السيد رئيس مصلحة الإدارة و الوسائل .............؛

يقـــــــرر؛

المادة الأولى: يحدد هذا المقرر كيفيات فتح المسابقة على أساس الإختبار للإلتحاق بسلك ملحقي الإدارة، رتبة ملحق إدارة؛

المادة الثانية: يحدد عدد المناصب المطلوب شغلها بمنصب مالي واحد 01 طبقا لمخطط تسيير الموارد البشرية للسنة المالية 2011 الخاص بديوان مؤسسات الشباب لولاية الأغواط؛

المادة الثالثة: تفتح المسابقة على أساس الإختبار للإلتحاق بسلك: ملحقي الإدارة رتبة ملحق إدارة للمترشحين الحائزين على شهادة البكالوريا للذين أتمو بنجاح سنتين (2) من الدراسات أو التكوين العاليين في أحدى التخصصات الآتية:

E التسيير العمومي؛

E قانون الأعمال؛

E قانون العلاقات الإقتصادية الدولية؛

E التجارة الدولية؛

E التسويق؛

E تسيير الموارد البشرية؛

المادة الرابعة: يحدد تاريخ اختتام التسجيلات في المسابقة على أساس الاختبار 45 يوم ابتداء تاريخ إشهار المسابقة

المادة الخامسة: ترسل أو تودع ملفات الترشح إلى ديوان مؤسسات الشباب لولاية الأغواط و ينبغي أن تشمل على

الوثائق التالية:

يجب أن يتضمن ملف الترشح للمسابقات و الاختبارات المهنية الوثائق التالية׃

E طلب خطي للمشاركة؛

E صورتان شمسيتان؛

E صورة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية؛

E صورة طبق الأصل مصادق عليها من الشهادة أو المؤهل أو المستوى الدراسي أو التكويني؛

E شهادة أداء أو إعفاء من الالتزامات الخدمة الوطنية؛

E شهادة السوابق العدلية (صحيفة رقم 03 سارية المفعول)؛

يتعين على المترشح الناجح نهائيا في المسابقة على أساس الاختبار إتمام الملف بالوثائق الآتية:

E شهادة الجنسية؛

E شهادة عائلية عند الاقتضاء؛

E شهادتان طبيتان (طب عام – أمراض صدرية) تثبت قدرة المترشح على شغل الرتبة المقصودة؛

E أربع (04) صور شمسية.

المادة السادسة: ينبغي أن تجري المسابقة على أساس الاختبار في أجل ثلاثة أشهر إبتداء من تاريخ إشهار

المسابقة؛

المادة السابعة: تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة على أساس الاختبار؛

لجنة تشكل من:

E مدير ديوان مؤسسات الشباب رئيسا

E ممثل عن اللجنة المتساوية الأعضاء عضوا

المادة الثامنة: يمكن للمترشحين غير المقبولين للمشاركة في المسابقة المذكورة سلفا أن يقدموا طعنا في أجل أقصاه 10 أيام قبل التاريخ المقرر على الأقل قبل تاريخ إجراء المسابقة على أساس الاختبارات

المادة التاسعة: تشتمل المسابقة على أساس الاختبارات على المواد التالية :

E اختبار في الثقافة العامة ، المدة (03) ساعات ، المعامل 02؛

E اختباري اختياري في القانون العام ( القانون الإداري و القانون الدستوري) أو الاقتصاد و المالية العامة، المدة (03) ساعات، المعامل : 03؛

E اختبار في اللغة الأجنبية، المدة (02) ساعتان، المعامل: 02.

المادة العاشرة: تحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الاختبار حسب درجة الاستحقاق، لجنة

تتشكل من:

E السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل رئيسا

E ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عضوا

المادة الحادية عشر: يعين المترشحون في المسابقة على أساس الاختبار بصفة متربصين و يلتحقون بمناصبهم

حسب احتياجات المصلحة؛

المادة الثانية عشر: كل مترشح لم يلتحق بالمنصب الذي استفاد منه، في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغه بمقرر التعيين يفقد المنصب الذي استفاد منه؛

المادة الثالثة عشر: يرسل مفعول هذا المقرر ابتداء من تاريخ التوقيع عليه و ينشر في النشرة الرسمية لإدارة ديوان مؤسسات الشباب لولاية الأغواط؛


حـرر با............... في :


المـديــر