استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين  Empty مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 25 أغسطس 2011, 10:53
تسخير الامر بالصرف للمحاسب العمومي




مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين .
إن رئيس الحكومة :
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 81-4 و116 ( الفقرة 2) منه .
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 08 شوال عام 1404 الموافق 07 يوليو 1984 و المتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم .
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 و المتعلق بالمحاسبة العمومية . لا سيما المادتان 47 و 48 منه .

يرسم ما يلي :
- المادة الأولى : يمكن الآمرين بالصرف إذا ما قام المحاسبون العموميون ، وفقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية بإيقاف عملية دفع نفقة ، أن يطلبوا منهم كتابيا وتحت مسؤوليتهم دفعها .
- المادة 02 : يجب أن يتضمن الآمر بالصرف بالتسخير زيادة على الأسباب المبررة لذلك '' عبارة '' يطلب من المحاسب أن يدفع في كل عملية إنفاق مرفوض دفعها .
- المادة 03 : يجب على المحاسبين العموميين الذين يمتثلون لعملية تسخير أن يقدموا تقريرا بذلك إلى الوزير المكلف بالمالية خلال خمسة عشر (15) يوما .
تذكر في التقرير المصحوب بنسخة من الوثائق المحاسبة تفاصيل الأسباب الداعية إلى رفض الدفع .
- المادة 04 : يمكن الوزير المكلف بالمالية أن يطلب عند الحاجة معلومات مكملة من الآمر بالصرف .
- المادة 05 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991

سيـــــد أحمــــــد غزالــــــــي


مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين  Empty رد: مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين

kasabdo
kasabdo
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 70

نقاط : 93

تاريخ التسجيل : 05/09/2010

العمر : 47

العمل : متصرف بلدي ( الله غالب )
المزاج المزاج : قلبو كبير بززززززززاف

تمت المشاركة الأربعاء 21 سبتمبر 2011, 17:16
الله يحفظك ..........اخي

والله عندنا مشكل مع امين الخزينة ف/ي الضريبة على الدخل الاجمالي حين رفض كتابا (التبرير غير واضح) ان يطبق نسبة 10 بالمئة وأصر على تطبيق 15 بالمئة بحجة ان الاستدراك يتعلق بسنة 2008 وعليه نطبق نسبة 15 بالمئة



ولم يقرأ قانون المالية لسنة 2010 المحدد لـ 10 بالمئة

هل نستطيع في هذه الحالة تطبيق المرسوم المذكور أعلاه

وشكرا


مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين  Empty رد: مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين

برجو محمد
برجو محمد
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 199

نقاط : 196

تاريخ التسجيل : 04/02/2011

العمر : 61

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 29 سبتمبر 2011, 11:32
تستطيع لان حساب الضريبة لا يكون باثر رجعي.


مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين  Empty رد: مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين

mohamed2105
mohamed2105
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 58

نقاط : 78

تاريخ التسجيل : 24/03/2011

العمل : مخبر الصحية
تمت المشاركة الخميس 29 سبتمبر 2011, 13:00
وفي حالة رفض المحاسب ماهي الاجراءات بعد التسخير


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى