عريضة افتتاح دعوى لتثبيت الزواج العرفي واثبات النسب وكذا تثبيت الطلاق العرفي
...............................في: 08/ 03/ 2011


محكمــــة .............................................
قســـم شــــؤون الأســـرة

عريضــــة افتتــــــاح دعـــــــوى

لـــفـائـــدة المدعـــــيــة: ... ......................................، عاملة ،الساكنة بحي.......... ..القائمة في حقها الأستاذ/ ........
ضــــد المــدعـــى عليه: .... .....،عامل،الساكن بحي .... - .....
النيـابــــــة العامـــــــــة: ممثلة في شخص السيــــد/وكيـــل الجمهورية لـــدى محكمة ......
-----------------------------------

بعــد آداء واجب الإحترام لهيئــة المحكمـة الموقرة/

من حيث الشكل:

- حيث أن عريضة إفتتاح دعوى جاءت مستوفية للشروط القانونية المحددة بأحكام المواد13،08،14 ، 15،21،18،17،16 من قانون الإجراءات المدنية،وكذا المادة03 مكرر من الأمر رقم05/02 المعدل والمتمم لقانون الأسرة ،مما يتعين التصريح بقبولها شكلا.

من حيث الموضوع:

- حيث أن المدعية ربطتها بالمدعى عليه علاقة عاطفية و إتفقا في بادئ الأمر على الإقتران بالفاتحة حسب ما يقره الشرع وتم فعلا بتاريخ 04/04/2009 و هذا بحضور ولي المدعية (... عمار بن ...) و شاهدين عدل وهما :

1- .. نورالدين بن ...،المولود بتاريخ .... ،الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم .../2009 الصادرة بتاريخ 05/03/2009
2- ..... أحمد ،المولود بتاريخ ... ،الحامل لرخصة السياقة رقم .... الصادرة بتاريخ07/12/2009

وهم على أتم الإستعداد لتأكيد أقوالهم و الإدلاء بشهادتهم .

- حيث أنه على إثره قدم المدعى عليه للمدعية الصداق المتفق عليه و المقدر بعشرون ألف دينار جزائري ( 20.000دج) و خاتم ذهب .

- أنظر نسخة من شهادة ميلاد المدعية ، وثيقة مرفقة رقم: 01
- أنظر نسخة من شهادة ميلاد المدعى عليه، وثيقة مرفقة رقم:02
- أنظر نسخة من بطاقة اتعريف الوطنية للشاهد الأول،وثيقةمرفقة رقم:03
- أنظر نسخة من رخصة السياقة للشاهد الثاني،وثيقة مرفقة رقم: 04
- أنظر نسخة من بطاقة تعريف الوطنية الولي،وثيقة مرفقة رقم: 05

- حيث أنه تم الدخول بالمدعية بتاريخ 04/04/2009 مباشرة دون إتمام الإجراءات و تسجيل عقد الزواج لدى الحالة المدنية.

-- حيث أن المدعية بعد فترة من دخولها تبين بأنها حامل.

- حيث أنه و نظرا لظروف المدعى عليه الشخصية لكونه كان متزوج رفضت زوجته قبول زواجه من إمرأة ثانية مما حال ذلك دون إتمام إجراءات الزواج و تسجيل عقد الزواج .

- حيث أن المدعى عليه سعى بكل الطرق لإقناع زوجته بضرورة قبول زواجه من إمرأة ثانية خاصة و أن المدعية حامل، إلا أن زوجته رفضت وقامت برفع دعوى قضائية ضده للمطالبة بفض العلاقة الزوجية، وتم الطلاق فعلا .

- حيث أن المدعى عليه بعد حصوله على الطلاق من زوجته خيره أفراد عائلته بينهم وبين المدعية وذلك إما أن يطلق المدعية المتزوجة منه زواج شرعي بالفاتحة و إما أن يخسر كل أفراد عائلته.

- حيث أن المدعى عليه لم يجد منفذا آخر سوى أن يفض علاقته الشرعية بالمدعية. وبالفعل طلقها لفظيا وهي حامل في شهرها الخامس.

- حيث أنه بتاريخ 03 ديسمبر 2009 ولد الإبن (... إياد) .
- أنظر نسخة من شهادة ميلاد الإبن ، وثيقة مرفقة رقم:06

- حيث أن المدعى عليه أبدا لا يحاول التنصل من مسؤوليته ولا بأي حال من الأحوال التماطل لتسجيل عقد الزواج و إثبات نسب الإبن له ،و إنما هو حاليا على أتم الإستعداد للقيام بذلك .

- حيث أنه إذا ثبت عقد القران و بصفة شرعية فإن الولد ينسب لأبيه متى كان الإتصال ممكنا عملا بنص المادتين 40،41 من قانون الأسرة ،ولم ينفه بالطرق المشروعة قانونا .

- حيث أن المدعية تلتمس في قضية الحال ما يلي :
- الإشهاد بوجود عقد الزواج الشرعي بين(... وسيلة) و(.. اليزيد) والذي تم بتاريخ 04 /04/ 2009 .

- إثبات ميلاد الإبن(.. إياد) بتاريخ 03 /12/ 2009

- الإشهاد بإستحالة إستمرار الزواج الشرعي بين المدعية و المدعى عليه بعد إثبات عقد الزواج الشرعي و نسب الإبن لوالده.

و بالنتيجـــــة : الحكم بفك الرابطة الزوجية بين المدعية و المدعى عليه دون شرط أو قيد، مع الأمر بالتأشير عليه على هامش شهادة ميلاد الطرفين .
- و هذا ما تم العمل به في إجتهادات المحكمة العليا ، القرار الصادر بتاريخ 1995/10/24 المتعلق بتثبيت الزواج العرفي و الحكم بالطلاق جاء فيه ما يلي : (( إذا توفرت الأركان الشرعية للزواج ،يجوز لقضاة الموضوع أن يقضو بتثبيت الزواج العرفي و أن يقضو في نفس الحكم بالطلاق ،بإعتبار أن الزواج العرفي في الحكم المسجل بالحالة المدنية بقوة القانون . وذلك بناء على تثبته بموجب حكم قضائي.-نشرة القضاة العدد53 ص 56 .))

- إسناد حضانة الإبن لوالدته .
لهـــذه الأسباب و لأجلها /


في الشكل :

- قبول الدعوى شكلا لإستفاءها الأوضاع القانونية .

في الموضوع :

- الحكم بإثبات عقد الزواج الشرعي بين (.. وسيلة) و (..اليزيد) و الذي تم بتاريخ 2009/04/04.

- الحكم بإثبات نسب الإبن ".. إياد" لأبيه (.. اليزيد) و أمه (..وسيلة) و الأمر بتسجيل ميلاده بسجلات الحالة المدنية لبلدية قالمة و بأثر رجعي.
- الحكم بفض الرابطة الزوجية بين المدعية (... وسيلة) و المدعى عليه (... اليزيد) دون شرط أو قيد، مع الأمر بالتأشير عليه على هامش شهادة ميلاد الطرفين.
- إسناد حضانة الإبن لوالدته (...وسيلة).
- تحميل المدعى عليه بالمصاريف القضائية .


المرفقات :
1)- شهادة ميلاد المدعية .
2)- شهادة ميلاد المدعى عليه .
3)- شهادة ميلاد الإبن .
4)- بطاقة التعريف الوطنية للشاهد الأول .
5)- رخصة السياقة للشاهد الثاني .
6)- بطاقة التعريف الوطنية للولي .


تحت جميع التحفظات/
عن المدعية محاميها: