ضحايا الارهاب المعينون بقرار استثنائي من الولاية في رتبة عامل مهني من الصنف الاول بعدما كانو متعاقدين بعقد محدد المدة ، هل بالامكان ترقيتهم الى رتبة عامل مهني من الصنف الثاني عملا باحكام التعليمة رقم 02 الخاصة بالرتب الايلة للزوال . مع العلم انهم يستوفون شرط الترقية الاختيارية (10 سنوات اقدمية)