حصريا و لأول مرة على كل المنتديات
أقدم لكم النظام الداخلي للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء للعمال المتعاقدين
حملوا على بركة الله
:fsl3:
http://www.4shared.com/file/SC30t-lqba/_______.html
النظام الداخلي للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء للعمال المتعاقدين.docx
:fsl3:
http://www.gulfup.com/?ODII9Z
:fsl3:
http://www.up-00.com/?dmfg
http://www.up-00.com/?dmfg
:fsl3:
http://upload.4algeria.com/do.php?id=64505
http://upload.4algeria.com/do.php?id=64505
:fsl3:
الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
ولايـة ………………
ديوان مؤسسات الشباب
مصلحة الإدارة و الوسائل
الرقم: /د.م.ش/م.إ.و/2011.
النظام الداخلي للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء للعمال المتعاقدين
المختصة بديوان مؤسسات الشباب
المختصة بديوان مؤسسات الشباب
الفصل الأول: النصوص التنظيمية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافـق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعـوان المتعاقديـن و حقوقهـم و واجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم و القواعد المتعلقة بتسييرهم و كذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المواد 64،65 و 66 منه؛
- المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11/09/1982 و المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام القانوينة المتعلقة بالعلاقات الفردية للعمل؛
الفصل الثاني: الجلسات و الإستدعاءات
المادة الأولى: تنصب اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء الخاصة بالعمال المتعاقدين رسميا في أول جلسة لها و يسمى أعضائها الإداريون و المنتخبون؛
المادة 2: تشتمل اللجنة التأديبية الإستشارية المتساوية الأعضاء عدد متساويا من ممثلي الإدارة و ممثلي الأعوان المتعاقدين و بهذه الصفة تتكون اللجنة من:
- ثلاثة (3) أعضاء دائمين من ممثلي الإدارة و عدد مساوي من الأعضاء الإضافيين؛
- ثلاثة (3) أعضاء دائمين من ممثلي الأعوان المتعاقدين و عدد مساوي من الأعضاء الإضافيين؛
المادة 3: تجتمع اللجنة التأديبية الإستشارية المتساوية الأعضاء و يحضرها الأعضاء الدائمون فقط؛
المادة 4: يرسل إستدعاء كتابي يتضمن جدول الأعمال المقترح للجلسة قبل 15 يوما من تاريخ إنعقادها؛
المادة 5: تستدعى اللجنة التأديبية الإستشارية المتساوية الأعضاء الخاصة بالعمال المتعاقدين للدورات العادية من طرف رئيسها، أما الدورات الإستثنائية فتتم بإستدعاء من طرف رئيسها أو بطلب كتابي من ثـلـث أعضاءها الدائمين على الأقل؛
المادة 6: يرسل طلب أعضـاء اللجنة التأديبية الإستشارية المتساوية الأعضاء الخاصة بالعمال المتعاقدين لعقد الجلسة الإستثنائية إلى الرئيس و يتم عقد الجلسة خلال الثمانية أيام الموالية غير أنه في حالة الإستعجال يمكن تقليص المدة إلى ثمانية و أرعبين ساعة؛
المادة 7: على الأعضاء الدائمين الذين يتعذر عليهم الحضور إشعار الرئيس كتابيا خلال الأسبوع السابق لتاريخ إنعقاد الجلسة؛
المادة 8: إذا إنقطعت عضوية أحد الأعضاء الدائمين في اللجنة بسبب وفاة أو استقالة أو عطلة طويلة الأمد أو إحالته على الإستيداع أو أي سبب آخر تنتهي به المهام التي عيّن أو أنتخب من أجلها، أو أصبح لا تتوفر فيه الشروط حتى يكون عضوا يعيّن خلفه الإضافي عضوا دائما مكانه حسب الترتيب في المقرر المنشئ لهذه اللّجنة؛
المادة 9: لا تقبل غيابات الأعضاء الدائمين إلا في حالة إثبات:
- العطلة المرضية،
- القوة القاهرة.
المادة 10: يتعرض أي عضو من أعضاء اللجنة للإقصاء بعد موافقة الأعضاء في حالة ثلاثة (3) غيابات متتالية بدون عذر مبرر؛
الفصل الثالث: جدول الأعمال و المحاضر
المادة 11: تتم المصادقة على جدول أعمال الجلسة بأغلبية ثلثي أعضاءها؛
المادة 12: يتولى كتابة اللجنة عضو يمثل الإدارة في اللجنة التأديبية الإستشارية المتساوية الأعضاء و يحرر محضرا بعد كل جلسة؛
المادة 13: يعد سجل مرقم خاص لمداولات اللجنة التأديبية الإستشارية المتساوية الأعضاء تدون فيه محاضر الجلسات إثر كل جلسة و توقع المحاضر من طرف جميع أعضاء اللجنة؛
الفصل الثالث: الـمـــداولات
المادة 14: لا تصح مداولات اللجنة التأديبية الإستشارية المتساوية الأعضاء إلا إذا إلتزمت بقواعد تشكيلها و عملها المنصوص عليها في النصوص التنظيمية و في هذا النظام الداخلي؛
المادة 15: لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلاثة أرباع أعضاءها، و في حالة عدم توفر النصاب القانوني يستدعى من جديد أعضاء اللجنة خلال الثمانية (8) أيام الموالية؛
المادة 16: يرأس جلسات اللجنة التأديبية الإستشارية المتساوية الأعضاء مدير ديوان مؤسسات الشباب، و في حالة تعذر حضوره يستخلف بأقدم عضو في أعلى رتبة بالنسبة لمثلي الإدارة و تكون له نفس صلاحيات الرئيس؛
المادة 17: إذا تعذر حضور رئيس اللجنة و مستخلفه تؤجل إلى تاريخ حضور أحدهما؛
المادة 18: يلتزم أعضاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء بالسرية الكاملة فيما يتعلق بالمداولات و كذا الوثائق التي تحصلوا عليها أو طالعوها بحكم عضويتهم؛
المادة 19: يجب على أعضاء اللّجان المتساوية الأعضاء أن يلتزموا بإحترام السّر المهني بخصوص جميع الوقائع و الوثائق التي يطلعون عليها بحكم عضويتهم؛
المادة 20: كل مخالفة لأحكام الـمادة 21 يترتب عليها إبعادهم من اللجنة التأديبية الإستشارية المتساوية الأعضاء زيادة على العقوبات التأديبية التي يمكن أن تسلط عليهم طبقا للتنظيم المعمول به؛
المادة 21: يتعرض أي عضو من أعضاء اللجنة بعد موافقة الأغلبية البسيطة في حالة عدم الإلتزام بالسرية، بالإضافة إلى إتخاذ عقوبات تأديبية ضده وفق النصوص الجاري العمل بها؛
المادة 22: تصدر قرارات اللجنة التأديبية الإستشارية المتساوية الأعضاء بعد موافقة الأغلبية البسيطة لأعضائها، و إذا لم يوفق الأعضاء في التشاور في المسائل المعروضة يلجأون إلى الإنتخاب و يكون بالإقتراع السري الذي يشارك فيه كل الأعضاء؛
المادة 23: إذا تم الإنتخاب، فإنه يكون بالإقتراع السري و في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا؛
المادة 24: جلسات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ليست علنية؛
الفصل الرابع: المهـام و الصـلاحيـات
المادة 25: يسهر الرئيس على تطبيق الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمداولات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و حسن سير المناقشات خلال الجلسات؛
المادة 26: يكلف كاتب اللجنة تحت مسئولية رئيسها بالتنظيم المادي للاجتماعات، لذا يحضر كل الوسائل و العناصر الخاصة لدراسة المسائل المطروحة في جدول الأعمال و كذا تحرير محضر الجلسة فعلى الإدارة توفير كل الوسائل الضرورية لحسن سير عمله؛
المادة 27: يجب على اللجنة التأديبية الإستشارية المتساوية الأعضاء أن تبدي رأيها في العقوبة المقترحة بعد سماع العون المخطىء، و ذلك في أجل (15) يوما إبتداء من تاريخ إخطارها؛
المادة 28: رئيس الجلسة يحدد جدول الأعمال و يرسل إلى كل عضو قبل أسبوعين من تاريخ إجتماع اللجنة و تخفظ هذه المدة إلى ثمانية أيام (08) في الحالة الإستثنائية؛
المادة 29: في إنتظار مثول العون المخطىء أمام اللجنة التأديبية الإستشارية المتساوية الأعضاء ، يمكن إتخاذ
التوقيف كإجراء تحفظي عن طريق مقرر من طرف السلطة الإدارية المختصة، إبتداء من تاريخ معاينة الخطأ؛
المادة 30: في حالة خطأ مهني جسيم قام به عون متعاقد أثناء أو بمناسبة ممارسة نشاطاته يمكن أن يترتب عليه فسخ العقد، تستدعى السلطة الإدارية المختصة العون المتعاقد ليمثل أمام اللجنة التأديبية الإستشارية المتساوية الأعضاء خلال فترة لا يمكن أن تتجاوز عشرون (20) يوما إبتداء من تاريخ معاينة الخطأ؛
المادة 31: يحق لكل عون متعاقد تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه و أن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل سبعة (7) أيام إبتداء من تاريخ تحريك الدعوى التأديبية؛
المادة 32: يتعين على العون المتعاقد المثول شخصيا أمام اللجنة التأديبية الإستشارية المتساوية الأعضاء، إلا في حالة قوة قاهرة مبررة؛
المادة 33: يبلغ العون المتعاقد بتاريخ مثوله أمام اللجنة برسالة موسى عليها مع وصل إستلام قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل و يمكنه الإستعانة بشخص يدافع عنه من إختياره أو تقديم شهود؛
المادة 34: في حالة غياب العون المتعاقد المخطىء، دون سبب مقبول و مبرر قانون، فإن الدعوى التأديبية تأخذ مجراها؛
المادة 35: يتعين على السلطة الإدارية المختصة تبليغ العون المخطىء بمقرر العقوبة المتخذة ضده في الثلاثة (3) أيام التي تلي مثوله أمام اللجنة التأديبية الإستشارية المتساوية الأعضاء؛
الفصل الخامس: المسـائـل التـأديبيـة
المادة 36: اجتماعات اللجنة التأديبية الإستشارية المتساوية الأعضاء ليست علنية يمكن للرئيس أو بطلب من الأعضاء إدخال أي شخص يمكن أن يقدم توضيحات حول القضية المطروحة أمام اللجنة؛
المادة 37: يطلع أعضاء لجنة الموظفين على الملف التأديبي للمعني بالأمر قبل إنعقاد الجلسة و في الآجال القانونية المحددة ضمن هذا النظام الداخلي؛
المادة 38: الملف المتضمن التقارير و الاستجوابات و المحاضر و كل الوثائق المكونة للملف تسلم لأعضاء اللجنة للإطلاع عليها قبل ثمانية (08) أيام من إنعقاد الاجتماع؛
المادة 39: إنّ اللجنة يجب أن تدرس قضية أي عون متعاقد موقوف في آجال شهرين على الأكثر و يمكن أن يبقى موقوف لإكتمال التحقيق أو تقديم بعض الوثائق أو الشهود التي لم تحضر لتوضيح القضية دون أن تتعدى المدة شهر واحد من تاريخ الإجتماع و هذا بطلب من الرئيس أو أغلبية الأعضاء؛
المادة 40: أي عون متعاقد موقوف عن العمل عند استدعائه للامتثال أمام اللجنة التأديبية الإستشارية المتساوية الأعضاء وجب توضيح أنه بإمكانه إحضار شهود أو محامى أو شهادات مكتوبة و مصادق عليها ويمكنه الإطلاع على ملفه يوم الجلسة؛
المادة 41: إذا رأى أحد أعضاء لجنة الموظفين تأجيل دراسة المسألة لإكتنافها الغموض أو نقص في المعلومات تشكل لجنة للتحقيق في الأمر؛
المادة 42: تتشكل لجنة التحقيق من أربعة أعضاء، إثنان يمثلان الإدارة و إثنان من المنتخبين على أن يكون الأربعة قد شاركوا في الجلسة؛
المادة 43: تعين لجنة التحقيق رئيسها و مقررها؛
المادة 44: تقدم لجنة التحقيق تقريها و خلاصتها خلال الثمانية أيام الموالية لتشكيلها؛
المادة 45: يحدد الرئيس جدول أعمال الجلسة و يمكن إضافة نقاط جديدة بإقتراح من أحد أعضاء اللجنة؛
المادة 46: يستحسن في إطار المستطاع و لتسهيل أشغال اللجنة أن تناقش في نفس المسألة من طرف الأعضاء الذين إطلعوا على الملف منذ البداية؛
المادة 47: في حالة المتابعة القضائية للموظفين تمتنع اللجنة عن الإجتماع إلى غاية صدور القرار القضائي النهائي؛
الفصل السادس: أحكام ختامية
المادة 48: تلحق نسخة من هذا النظام الداخلي بسجل المداولات و يوزع على كل أعضاء اللجنة التأديبية الإستشارية المتساوية الأعضاء الدائمين و الإضافيين.
الكاتب الرئيس