(1) –د سليمان البارشي –محاضرات في شرح قانون العقوبات الجزائري- ط 1989
الفرع الثاني: العقوبة التكميلية
يحكم على الجاني بعقوبة وجوبية و هب مصادرة الأشياء أو المبالغ مهما كان نوعها أو شكلها إلى الخزينة العمومية 50 و51 من قانون مكافحة الفساد.
فضلا عن الحرمان من التمتع بالحق أو الحقوق الواردة في المادة9 من قانون العقوبات إذا كان الشخص موظفا أو من في حكمه لمدة أقصاها 10 سنوات من يوم إنقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.لأن مستغل النفوذ يعد في حكم المرتشي، وما يدفع إليه يدخل في حطم الرشوة الحكمية، فالجاني يعتبر فاعلا أصليا و كذلك صاحب المصلحة الذي أعطى المقابل أو وعد به بإعتباره شريكا في الجريمة، فإذا كان الموظف المستغل لنفوذه يعد بنص القانون في حكم المرتشي و منه صاحب الحاجة الذي يتدخل الموظف من أجله يعد في حكم الراشي يستحق الإعفاء من العقاب، وهو أن الوسيط إذا أخبر السلطات بالجريمة أو إعترف بها لا تتحقق علة الإعفاء لكل منهما.
و منه العقوبة التكميلية مرتبطة بالعقوبة الأصلية و منه جريمة إستغلال النفوذ تخضع للعقوبات التكميلية ذها المطبقة على جريمة الرشوة.
الفرع الثالث: العقوبة المشددة
أ=العقوبة المشددة: عقوبة جريمة إستغلال النفوذ هي عقوبة أشد ، لأن الموظف العام بقبوله و تنفيذه لصفات جريمة إستغلال النفوذ هو إرتكاب فعلا عمديا المساس بإستغلال البلاد ، فالمشرع الجزائري شدد العقوبة كلما كانت صفة الشخص المؤثر، و منه العقوبة المقررة تماشت مع صفة الموظف، فكلما كان الموظف له تأثير كلما كانت العقوبة تتضاعف، و كل هذا حسب المادة 48 ق م ف "إذا كان مرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قاضيا أو موظفا يمارس وظيفة عليا في الدولة، أو ضابطا عموميا، أو عضوا في الهيئة، أو ضابطا أو عون شرطة قضائية، أو ممن يمارس بعض صلاحيات الشرطة القضائية، أو موظف أمانة الضبط، يعاقب بالحبس من عشر(10) سنوات إلى عشرين (20) سنة و بنفس الغرامة المقررة للجريمة المرتكبة."
ب العقوبة المخففة : و الفرض في هذه الحالة عدم علم السلطات العامة بأمر جريمة إستغلال النفوذ رغم وقوعها فعلا , فالجريمة إذا مازلت في طي الكتمان بحيث يؤدي الإخبار عنها إلى تمكين السلطات من كشفها و من ضبط مرتكبيها , و هذا الإخبار يصير عديم الأثر في التخفيف من العقاب إذا كان وقوع الجريمة قد وصل إلى علم السلطات و إن كان اعتراف المبلغ الراشي أو الوسيط بوقائع الجريمة كاملة , إذا ساعد في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها و هذا حسب المادة 49 ق م ف "... تخفض العقوبة إلى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب أو شارك في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون و الذي بعد مباشرة إجراءات المتابعة , ساعد في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها ."
ج = الإعفاء من العقوبة هو تشجيع لصاحب الحاجة و الوسيط على الكشف عن جريمة إستغلال النفوذ، و لذلك الكشف عن جريمة أهمية خاصة إذ أن من المعروف أن جريمة إستغلال النفوذ من جرائم الكتمان التي تتفق إرادة أطراف المشاركين فيها على إحاطتها بالسرية، لذا يكون من الصعب على السلطات إماطة اللثام عنها أو توفير الأدلة على مرتكبيها، و لعل في تقرير إعفاء صاحب الحاجة و الوسيط حال إبلاغهم عن الجريمة أو الاعتراف بها ما يشجع أمثال هؤلاء على إحباط العديد من مشروعات إستغلال النفوذ ، و هذا حسب المادة 49 ق م ف : " يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، و قام قبل مباشرة إجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية أو الجهات المعنية ، عن الجريمة و ساعد على معرفة مرتكبيها ...".
الفصـل الــثــانـــي
المبحث الأول: مقارنة بين جريمتي الرشوة و إستغلال النفوذ و أثارهما
سنتناول في هذا المبحث مقارنة بين جريمتي الرشوة و استغلال النفوذ، كما سنعرج على أهم أثارهما.
المطلب الأول: مقارنة بين جريمتي الرشوة و إستغلال النفوذ
سنتطرق في هذا المطلب إلى البحث عن مدى الفصل بين الجريمتين و نقاط التشابه بينهما في فروع منفصــلة.
إن هناك تشريعات تربط إستغلال النفوذ بالرشوة و هناك تشريعات آخرى تفصل بينهما، فإلى أي مدى يمكن الفصل بينهما و هل تقوم علاقة بينهما؟
و بما أن جريمة إستغلال النفوذ هي الجريمة التي يتاجر فيها الجاني بنفوذه فإن جريمة الرشوة هي جريمة الموظف العام الذي يتاجر بوظيفته و نلاحظ أن هناك تشابه بين الجريمتين يمكن إبرازه في النقاط التالية :
1=تشترك الجريمتان من حيث الخصائص و الأحكام فجريمة إستغلال النفوذ مثل جريمة الرشوة :
أ=جانب إيجابي و هو صاحب الحاجة (الراشي) يسعى لإستغلال نفوذ صاحبه.
ب=جانب سلبي هو مستغل النفوذ (المرتشي).
2= يقومان على نفس الأعمال المادية بقبول أو طلب المرتشي أو مستغل النفوذ للعطايا أو الوعود أو الهبات أو أية منافع آخرى.
3=الإساءة إلى الثقة العامة المتعلقة بسير الإدارة فالجاني بدلا من أن يستعمل هذه السلطة وفقا لما قرره القانون فإنه يستعملها وسيلة للإثراء الغير مشروع .
-لكن الواقع أن هناك فرقا أساسيا بين الرشوة و إستغلال النفوذ، فالرشوة في جوهرها إتجار في عمل وظيفي يختص به الموظف أو يزعم أو يعتقد خطأ أنه مختص به، بينما استغلال النفوذ هو التجار في سلطة حقيقية أو موضوعة للجاني , الذي لا يختص بالعمل الوظيفي الذي تلقى المقابل من اجله ولا يزعم اختصاصه أو يعتقد خطا بقيامه فمستغل النفوذ يمكن أن يكون شخص عاديا .
- و لمدى معرفة الفصل بين الجريمتين نقوم بتمييز الجريمتين منم خلال الطبعة القانونية و الأركان المكونة لها (الصفة) و الهدف(1) .
كمنا قد لخصت المحكمة العليا ما يميز استغلال النفوذ عن الرشوة تتحقق بوجه عام في قرارها الصادر في 1981.06.11 حيث قضت بان :جريمة الرشوة تتحقق متى طلب الموظف أو من في حكمه أو استجاب لطلب يكون الغرض منه الارتشاء مقابل قيامه بعمل من لعمال وظيفته أو من شان وظيفته أن تسهل له أدائه في حين أن جريمة استغلال النفوذ تستلزم لتحققها أن يستغل الشخص نفوذه لدى إحدى المصالح العمومية لتمكين الغير من الحصول على فائدة أو امتياز مقبل وعد أو عطاء أو هبة أو هدية فلا يمكن أن يكون الفعل واحد في نفس الوقت .
(1) -د فتوح عبد الله الشاذلي- مرجع سابق-186
الفرع الأول: من حيث الطبيعة القانونية
أن عقاب اتجار الأفراد بنفوذهم جريمة مستقلة عن الرشوة, فحالة اتهام المحكمة المتهم بجريمة استغلال النفوذ حال كونه متهما بالرشوة فان هذه الإدانة تنطوي على تعديل التهمة فقد نص المشرع الجزائري على قواعد و عقوبات جريمة استغلال النفوذ في المادة 32 من قانون مكافحة الفساد :يعد مستغلا للنفوذ و يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشرة سنوات و بغرامة مالية من 200000 دج إلى 1000000 دج لكل شخص يطلب أو يقبل عطية أو وعد أو يطلب أو تلقى هبة أو أية منافع أخرى و ذلك ليتحصل على أنواط أو ا وسمة أو ميزات أو مكافئة أو مراكز أو وظائف أو خدمات أخرى أو أية مزايا تمنحها السلطة العمومية أو على صفقات أو مقاولات أو غيرها من الإرباح الناتجة عن اتفاقات مبرمة مع السلطة العمومية أو مع مشروعات استغلالية موضوعة تحت إشراف السلطة العمومية أو تلك الإدارة أو يحاول استصداره و يستغل بذلك نفوذا حقيقيا أو مفترض.
فإذا كان الجاني قاضيا أو موظف أو ذا وكالة نيابية تضاعف العقوبات المقررة .
و نص على جريمة الرشوة في المادة 25 من قانون مكافحة الفساد يعد مرتشيا و يعاقب بالحبس من 02 إلى 10 سنوات و بغرامة مالية 200000 إلى 1000000دج كل من يطلب أو يقبل عطية أو وعد أو يطلب أو يتلقى هبة أو هدية أو أية منافع أخرى فما مدى الفصل بين هاتين الجريمتين و هل تقوم علاقة بينهما ؟
هناك تشريعات كالفرنسي و الاسباني و المصري يربط استغلال النفوذ بالرشوة حيث أن مستغل النفوذ يعد في حكم المرتشي , فالفعل المادي المكون لاستغلال النفوذ هو كالفعل المادي المكون للرشوة ينحصر في أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعدا أو عطية فمجرد الطلب آو لقبول يتحقق الركن المادي حتى و لو يأخذ عطية فصاحب المصلحة يعتبر مثل الراشي لأنه يسعى إلى استغلال نفوذ صاحبه فجريمة استغلال النفوذ مثل جريمة الرشوة من حيث الجانب الايجابي و هو صاحب المصلحة و جانب سلبي و هو مستغل النفوذ.
و بما أن المشرع الجزائري اخذ عن القانون الفرنسي بان جريمة الراشي و هي ما يطلق عليها في الفقه بالرشوة الايجابية و جريمة المرتشي وهي رشوة سلبية و هذا ما وضحه المشرع خلال التمييز بين جريمة الراشي في المواد 25 -26 -28 -40 من قانون مكافحة الفساد و على الجريمة التي يرتكبها المرتشي في الماد ة25 -26-27-2825قانون مكافحة الفساد.
الفرع الثاني: من حيث الهدف
تشترط المادة 32 من قانون مكافحة الفساد أن مستغل النفوذ لدى السلطات العامة أو لدى إحدى الجهات الخاضعة لرقابتها الإدارية و هو ما إستلزمه القانون صراحة، أي أن الجاني يمارس نفوذه من أجل الحصول على مزية لفائدة غيره و ليس من أجل حصول الجاني نفسه على مزية، و منه جريمة إستغلال النفوذ هي جريمة الوسيط، فمستغل النفوذ حتى و لو زعم بنفوذه فإن المسألة تتحقق دون إشتراطه إقترانه بعناصر آخرى أو وسائل إحتيالية، فالجاني غير مختص بالعمل و لا يزعم و لا يعتقد بأنه خطأ.
و نلاحظ بأن المزايا التي يحاول مستغل النفوذ الحصول عليها هي واردة على سبيل المثال لا الحصر.
أما جريمة الرشوة فالمشرع كان أكثر دقة في الرشوة الإيجابية حيث أوضحت المواد 25-26-27-28-40 من قانون مكافحة الفساد :
- إما التوصل إلى عمل أو الإمتناع عنه.
- أن يكون العمل من أعمال الوظيفة أو سهلته الوظيفة.
- أن يكون الأداء لقاء منفعة تدخل في إختصاصات المرتشي ، ومنه تكون المنفعة مادية أو معنوية .
• المنفعة المادية : قد تكون مالا أو شيكا أو فتح إعتماد مالي لمصلحة المرتشي .
• المنفعة المعنوية : كأن يصير وضع المرتشي أفضل من ذي قبل نتيجة لسعي الراشي كالترقية .
وفي الأخير ، نلاحظ أن قانون العقوبات جاء على العموم بحيث شمل كا ما يصدر عن السلطات العمومية من أوامر وقرارات وأحكام ، ويكفي أن يكون للجهة أو الهيئة المعنية ، فالمقصود بالتجريم هو الأسلوب الغير شريف هدفه الإخلال لواجب النزاهة ، فالجريمة الواقعة سواء تحقق الغرض المطلوب أو لم يتحقق .
ونستخلص أنه في كل من الجريمتين ، الرشوة واستغلال النفوذ أن الغرض المنشود إليه معاقب عليه في كل الحالات ولا يهم إن تحققت النتيجة أو لم تؤدى، فالمهم هو الوسيلة المستعملة والمعاقب عليها.
وفي الغالب أن جريمة الرشوة تكون بهدف الإتجار بالوظيفة والإخلال بواجباتها وشرفها ، وقد كان تعبير المشرع عاما واسعا ومستوعبا أن كل إخلال يمس الأعمال التي يقوم بها الموظف وكل تصرف أو سلوك ينتسب إلى هذه الأعمال أو إنحراف عن الواجب أو الإمتناع عن القيام بالواجب .
الفرع الثالث : من حيث الصفة
إن المشرع يشترط صفة خاصة في المرتشي في جريمة الرشوة وهي أن يكون :
- أن يكون موظفا عموميا أو من في حكمه أو خبيرا أو طبيبا أو ما شابههم .
- أن يكون عاملا أو مستخدما .
فالقانون لم يشترط في الراشي أو الوسيط ولكنه إشترط في المرتشي أوصافا خاصة وهي على سبيل الحصر في المواد 25 ، 26 ، 27 ، 28 و 40 من قانون مكافحة الفساد ، معنى ذلك أن كل شخص مكلف بخدمة في وظيفة عمومية وهذه الصفة يجب توافرها وقت إرتكاب الرشوة ، فصفة الجاني تثير مسألة الإختصاص وعدم الإختصاص ، فاختصاص الموظف قد يكون شاملا لكل عمل محور جريمة الرشوة وقد يكون جزئيا وقد يكون فرعيا .
الإختصاص الشامل : كأن يكون العمل المطلوب منه يدخل برمته ضمن عمله كما ولو كان مختصا به دون أي تدخل من زملائه الموظفين
الإختصاص الجزئي : العمل المطلوب جزءا من محل الرشوة كتوقيع شهادة ما ويجب توقيع ثان من زميله لاعتماد الشهادة .
الإختصاص الفرعي : للقيام بهذا العمل كله أو جزء منه .
* أما موضوع الزعم بالإختصاص فهو ينفي الصفة عن الموظف وبالتالي فلا جريمة بلا صفة أو إنعدام الإختصاص ، وهنا تكون أمام جريمة نصب ، فالكذب من الوسائل الإحتيالية التي تقع بها جريمة النصب
ونلاحظ أخيرا بأن الصفة هي ركن من أركان قيام جريمة الرشوة وليست مسألة نسبية ، أما في جريمة إستغلال النفوذ فهي تختلف في أركانها لقيام هذه الجريمة ، فتحدد الصفة في جريمة إستغلال النفوذ هي مسألة في تحديد العقاب ، فالمشرع عند حكمه يعتبر صفة الموظف من الظروف المشددة في العقاب ويوقع على الموظف عقوبة الرشوة المشددة ، لكن إذا كان المستغل لنفوذه ليس موظفا عموميا ، فهنا تنتهي الصفة لكن الجريمة تبقى قائمة ، فصفة الموظف تحدد علة العقاب وانعدام الصفة الوظيفية تحدد علة التجريم .
وهنا نلاحظ بأن التشريعات التي تأخذ بنظرية الإشتراكية والإزدواجية في تحديد جريمة الرشوة ، فهناك تشابه من حيث الصفة ، فالجريمة الإيجابية أو جريمة الراشي حسب نص المادة 25 ، 26 ، 27 ، 28 ، 40 من قانون مكافحة الفساد لم تحدد صفة الراشي وإنما حددت أعمال الراشي التي من شأنها قيام الجريمة ، أما في الجريمة السلبية أو جريمة المرتشي فإن المرتشي حدد الصفة كونه مختصا بما كلف به وهي ركن من أركان قيام هذه الجريمة ، فالجريمة الإيجابية لم تحدد صفة الراشي كما في جريمة إستغلال النفوذ على عكس جريمة المرتشي التي حددت صفة الموظف أو المرتشي .
المطلب الثاني : آثار جريمة الرشوة
الفرع الأول : الآثار الإجتماعية والثقافية
1=الفقــر : حيث يعجز الإنسان عن إشباع حاجاته الرئيسية على نحو كريم ، وقد قال جانب من العلماء إن الفقر والحرمان الذي ينتج عن جريمة الرشوة يكون لها تأثير مباشر في ارتكاب الجرائم ، جرائم الأموال ، حيث يلجأ إلى خيانة الأمانة والنصب والإحتيال والإختلاس والتزوير ....إلخ ، كما أن الأسرة في المأكل والمسكن الصحي والملبس ينشأ منه ضعف الأفراد جسديا وانهيارهم عصبيا ، وبالتالي يفرض على ولي أمر الأولاد أن يحرمهم من التعليم والتثقيف الديني والخلقي فيقبل هو وأسرته على جرائم العنف لحل مشاكلهم .
2=البطالـــة : كذلك من الآثار السلبية التي تخلقها الرشوة انتشار البطالة ، حيث يتوقف الإنسان عن العمل بعد عجزه عن الحصول على العمل بعائق الرشوة ، وهنا ترد الإنعكاسات السلبية على الفرد والمجتمع معا ، حيث ذهب رأي بعض العلماء بأن البطالة تعتبر السبب الوحيد الذي يدفع صاحبه إلى الفعل الإجرامي ، إذ هي ذات الصلة الغير حتمية بالجريمة وكذا إنخفاض الدخل فيحدث أثر سلبي إذ ترتفع نسبة الظاهرة الإجرامية بصفة عامة
أما ارتفاع الدخل الشهري أواليومي للموظف يمكنه من إشباع حاجاته الضرورية واقتناء الحاجيات الكمالية والترفيهية ويبعث فيه الإستفرار النفسي وبذلك لا يقبل على إرتكاب جرائم أخرى فتنخفض نسبة جرائم الرشوة خاصة والجرائم الأخرى عامة (1).
حسب الإحصائيات فإن إرتفاع الجرائم تكثر في المدينة عن القرية والسبب واضح وهو أن مرافق الدولة كما سبق القول قليلة في القرى وكثيرة في المدن وجريمة الرشوة لا تقع إلا من الموظفين العموميين ، فإن فرص إرتكابها في المدن أوسع من فرص وقوعها في الريف وكذلك الحال في فرص التصرف في الأموال المحصلة من هذه الجرائم .
03 – التعليــــم : إن إرتفاع المستوى العام للتعليم يقلل من نسبة الإجرام ، لأن التعليم بمفهومه الواسع يهدئ النفوس ويعودها على الإلتزام بتقاليد المجتمع ونظمه واحترام القوانين السائدة فيه ، وذلك يحد من تأثير دوافع ممارسة الإجرام ، فالتعليم بقضي على المعتقدات الخرافية التي تحوز على السذج و الجهلة ويترتب على ذلك جرائم النصب و الإحتيال والرشوة ، إذ يتفطن المتعلم للطرق التي يمارسها المجرمون .
04- نظرة المجتمع إلى جريمة الرشوة : ويقصد بها التقييم الإجتماعي للفعل ولمرتكبه بغض النظر عن الوصف القانوني لذلك الفعل من أنه جريمة ، ومن يرتكبها يعتبر مجرما وبالتالي ما هو رد الفعل من أفراد المجتمع الذي يظهر بوضوح في المعاملة التي يتلقها مرتكب هذا الفعل من الجماعة ؟ الإجابة
(1)[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
توضح أن الأصل يكون إستنكار الفعل الإجرامي ولكن هذا ليس حتميا إذ أنه في بعض الحالات نرى أن المجتمع لا يبالي بارتكاب بعض الجرائم وأحيانا نجده يستحسن الجريمة ويكون رد الفعل هو إما عدم الإهتمام بالمجرم وإما التعاطف معه بدلا من نبذه أو إحتقاره (1) .
الفرع الثاني : الآثار السياسية
إن الجريمة ترجع إلى عوامل سياسية أيضا وفي واقع الأمر أن التجريم والعقاب يتأثر بشكل ظاهر بالنظام السياسي في المجتمع ، نجد أن الدول التي تخشى على إقتصادها تسن عدة تشريعات عقابية لتنظبم الحياة السياسية والإقتصادية وتضع قوانين ونصوص يترتب على مخالفتها زيادة نسبة الإجرام بشكل عام في المجتمع مع ظهور عيوب سياسية متبعة ، فالدولة تضع عدة تشريعات لحماية الفرد و المجتمع و تسعى لتجسيد هبتها و النظام السياسي عامل مؤثر في الظاهرة الإجرامية في كل مجتمع فالمعلومات التي تمثل النظام السياسي، يكون لها أثر في الإجرام و ذلك الأثر قد يكون مباشر أو غير مباشر.
1-الحكومة ذات النظام السيئ:إن النظام السياسي ذو الشكل الحسن هو ما يلائم ظروف المجتمع الإنساني زمنيا و مكانيا مع مراعاة أن النظام يعتبر شكلا حسنا بالنسبة لمجتمع متأثر و قد يعتبر شكلا سيئا للمجتمع المتحضر نوعا ما أو سيئا جدا بالنسبة لمجتمع متقدم جدا و عليه يستحيل وضع نموذج للشكل الحسن للحكومة مما يدفع للقيام بإضطربات داخلية، و فردية القرارات التي تنتهي بإرتكاب مختلف الجرائم الأخلاقية و القانونية، و يكون نظام الحكومة السيئ السبب المباشر في ذلك.
2 –سوء التسيير الإداري:إن ظروف المجتمع الزمنية و المكانية تخضع لشكل الحكومة و تناسبها مع
مبتغى الأفراد، غير أن سوء تسيير الإدارة و فسادها له عدة أشكال و يدخل ذلك في دراسة الإدارة العامة و إدارة الأعمال، حيث يبرز التأثير في ظاهرة جريمة الرشوة.
و السبب في ذلك هو عدم إعداد و تهيئة العدد الكافي من المراقبين و المراجعين الذين يتابعون أعضاء الأجهزة الإدارية المختلفة، للتأكد من قيادتهم على الوجه القانوني فهنا يتوفر الإشراف و المراقبة فتنخفض فرص الإنحراف(2)
3 تدعيم جهاز الشرطة: يعتبر جهاز الشرطة أداة تنفيذية و دعامة مادية أساسية يرتكز عليها التشريع، فتنظيمه و تأهيله المراقبة المستمرة يحد من إنتشار الجرائم بأنواعها و خاصة جريمة الرشوة، كما يعتبر الجهاز الأول و المسؤول عن الأمن في الدولة .
الفرع الثالث: الأثار الإقتصادية:
يتيح الرخاء والوفرة المالية الحالية وبرامج الإنفاق العمومي تسجيل زيادة في العملات المتصلة بالمشاريع والصفقات العمومية ، حيث أشار البنك العالمي في تقاريره الدورية لسنتي 2006 و 2007 في مجال مناخ الأعمال إلى أن العمولة و الرشاوي ظاهرة تضاعف من أعباء المشاريع الإستثمارية في العديد من الدول من بينها الجزائر ، وهو ما جعل العديد من المستثمرين يتركون نسبة معينة من الأعباء تخصص للعمولات ، وقد كشف مؤشر الرشوة لدى منظمة ( الشفافية الدولية ) التي يوجد مقرها ببرلين في سنة 2006 عن حصول الجرائم على 2.8 نقطة من مجموع 10 نقاط مقابل 2.7 عام 2004 و2.6 عام 2003 وهو ما بضع الجرائم ضمن الدول التي تسود فيها مستويات رشوة مرتفعة ، حيث أن الحد الأدنى هو 4 من 10 ، وتوجد الجزائر في المرتبة 97 في مجال تقييم الرشوة من مجموع 159 دولة .
(1)- بكري فاطمة الزهراء-رسالة ماجيستار-مرجع سابق-ص 57
(2)[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ويكشف التصنيف الجزائري عن درجة وقوع الرشوة والعمولات السائدة على مستويات عديدة في الإدارات العمومية ومختلف الهيئات، مع ملاحظة أن الجزائر إستحدذت هيئات إستشارية مثل المرصد الوطني لمكافحة الرشوة، كما أتنها همشت لجهات مثل مجلس المحاسبة فضلا عن عدم مصادقتها لسنوات على المعاهدة الإفريقية للرشوة، و قد إعتبر الأستاذ المحامي خالد بورايو أن العمولة في إبرام الصفقات تدرج ضمن مخالفات القانون، و حتى في خانة تبديد الأموال و الإختلاسات، و إن ثبت حصول العون أو المسؤولين على العمولة فإنها تتحول إلى رشوة بمقتضى القانون، و يعاقب عليها العون أو الموظف و قد أقدمت العديد من المؤسسات الجزائرية على التوقيع على < الميثاق الدولي لحسن التصرف> والذي يؤكد إلتزام الشركات و المؤسسات بعدم اللجوء إلى أساليب الرشوة و العمولة، و تعويض ذلك بأجر معلوم لقاء خدمات تقدم، إلا أن ذلك لا يمنع بروز هذه الظاهرة على نطاق واسع، وقال الخبير < أورسلان شيخاوي > غالبا ما تتخفى العمولة المقدمة في شكل مبلغ مالي نقدا أو هدايا إمتياز خاص في الفواتير مع تضخيم قيمة التعاملات و الصفقة إجمالا، و ثانيا فيما يعرف بالإجراءات و التدابير المصاحبة التي تدرج في العقود أو ما يعرف ب < أوفست > و تتمثل بالخصوص في إمتيازات و هدايا تمنح بطرق خاصة غير ظاهرة لفائدة العون أو المسؤول مثل أسفار مدفوعة التكاليف أو هدايا ثمينة، مشيرا إلى أن الهدية تتحول إلى رشوة أذا فاقت سقف محدد و قد قدرت نسبة الرشاوي في الجرائم ما بين 6 و9 بالمائة، من ما يعرف بإستعلامات الأعمال و إعادة النظر في صيغة الصفقات العمومية لأن صيغة المانح الأقل تشخيصا على العمولة.
أوضح الخبير الإقتصادي معمر بوضرسة أن هناك دول تسمح بدفع عمولات في الخارج و تمنعها في الداخل تحت باب دعم القدوة التنافسية للمؤسسة كإيطاليا و فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية فهي مسموحة أذا كانت لربح المنافسة و شراء القرار أو توجيهه و أوضح أن القانون التجاري الفرنسي يحتوي على بند خاص بدفع الجباية، ويتعلق بالعمولة التي تدفع للخارج و تضمنها هيئة كوفاسو هي لا تحسب عادة في الجباية لأنها ثقل إضافي على المؤسسات لذلك أضحت متداولة في الدول النامية مثل الجزائر، وقد كشفت العديد من الفضائح عن حجم تأثير العمولات كقضية رئيس الوزراء الياباني < كاناكا > مع مجموعة < بوينغ الأمريكية > التي إنتهت بإستقالته أو مشاريع قناة بنما في الولايات المتحدة الأمريكية و قضية < ألف > في فرنسا.
المطلب الثالث: أثار جريمة إستغلال النفوذ
الفرع الأول:الأثار على مستوى الجهاز الإداري
قد لا يخل الموظف العام بعمله أصلا ، إلا أنه قد يحصل على مبلغ نقدي أو وعد يدفع مبلغ نقدي من الغير ، فإن الموظف هنا أهان كرامة وظيفته من جهة ، ومن جهة أخرى أخل بالثقة الواجب توافرها في أفراد المجتمع حيال الحكومة وقد يقوم الموظف العام بعمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو الإمتناع عنه كالشرطي الذي يقيض على المجرمين أو إستجوابهم باعتباره أحد رجال الشرطة القضائية هنا إذا قبل مبلغا من النقود للقبض على أحد الأفراد أو تفتيشه أو العكس ليمتنع عن إتيان هذا الفعل أو بناء على رئيس مركز الشرطة كون هدا الإختصاص من رجاله لصالح أحد العامة فهنا ثقافة الشرطي لم يخالف القانون لأن ما قام به لا يمس بكرامة أو نزاهة مهنته ، ولكن هذا الإعتقاد خاطئ بل أنه من قبل الأفعال الإجرامية التي تستحق عقاب الرشوة. (1).
(1)-د عبد الرحيم صدقي-مرجع سابق- ص353 و354
كما يمكن للموظف أن يمتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباته فهنا تكون أمام موظف خالف أحكام القانون الإداري إلى جواز مخالفته لأحكام القانون الجنائي ، أي أننا أمام جريمة مزدوجو جريمة إدارية وجريمة جنائية .
الموظف العمومي الذي يقبل الرشوة لإستغلال نفوذه فهنا الموظف يعبث بالسلطة العامة بقبول وعدا أو عطية لإستعمال نفوذ حقيقي للحصوص على من سلطة عامة على أعمال أو أوامر .....إلخ.
والمشرع الجزائري إستعمل عبارة السلطة العامة تعبيرا عن أي جهاز يخضع لإشراف الحكومة ، وهنا تجرم الواقعة بجناية ولو كان الجاني قد زعم لغيره بتمتعه بنفوذ على خلاف الحقيقة ، وإذا تم الزعم بالنفوذ بواسطة وسائل إحتيالية تكون أمام واقعة نصب وتكون بصدد تعدد التكليفات القانونية ، فإن الموظف العمومي يقوم بالعبث في الجهاز الحكومي مما يؤدي إلى الإخلال بالثقة التي منحتها السلطة العمومية له في سبيل حصوله على أية مزية أو منافع فهو قد خالف ما تقتضي به واجبات وظيفته .
الفرع الثاني : الآثار على المستوى الإجتماعي.
إن العبث بالثقة الواجبة في عمل الجهاز بناءا على أحد الأفعال المبنية في القانون نظير مقابل معين من جانب أحد الناس و قد يكون من جانب أحد العاملين في الحكومة، يؤثر سلبا مما يؤدي إلى القضاء على مبدأ المساواة و الحرية بين الأفراد و حتمية قبول التعامل بشرف و نزاهة و هذا كله يؤثر في فقد الثقة بالدولة التي يتبعها الموظف أو المرتشي، وعدم إحترام الغير كما تؤدي هذه الظاهرة إلى المنافسة و غرس الأحقاد إتجاه الإداريين، لأنها تخلف نوعا من الإحتكار كما يعلم واضعوا السياسة العامة خطورة فقد الثقة بالدولة في مجال التعاملات مما يؤدي إلى الغلاء في المعيشة و يحتم على الموظف أو أحد أفراد المجتمع إلى تقديم رشاوي أو إستغلال النفوذ حقيقي أو مزعوم في سبيل تسهيل مصالحهم.
وفقد الثقة يؤدي إلى سوء تنفيذ السلطة العامة أو الجهاز الحكومي للإلتزامات فتقوم بتنفيذها بصورة سيئة أو بأخرى ،إستهتار صاحب النفوذ ليبيع الشرف و الأمانة،و تسرب عناصر فاسدة إلى تولي المناصب الحساسة في الدولة، وتقديم المثل السيئ للمجتمع مما يؤدي إلى إنحرافهم بسب نقص ثقافتهم و بالتالي يتفكك التضامن الإجتماعي و تتزعزع الثقة بين الأفراد، و هي لا تكتشف إلى بمحض الصدفة كما تقوم بتأثير سلبي في إنخفاض نسبة الأجور و زيادة المواد الإستهلاكية و بهذا نتجه نحو سياسة مدروسة و محكمة يعتمدها النظام كبديل في إجراء إصلاحات سياسية و إجتماعية و يحقق المصالح الخاصة للأفراد و الجماعات الداعمة لهذا النظام و يهدف لتخفيض حدة الصراع على السلطة السياسية و الجماعات من خلال منحها منافع مالية كبيرة و خلق حالة تشابك المصالح.
الفرع الثالث:الأثار على المستوى السياسي.
أن ظهور الطبقية جاءت من طوف أصحاب النفوذ من أجل تحقيق أكبر عملية للربح و السطو على ممتلكات الدولة و المجتمع، و بالتالي يتوقف الإستقرار السياسي على حجم الفساد و حركته طالما الآليات متاحة لذلك.
البيئة السياسية و دورها في حماية كبار المسؤولين لمدة طويلة و حماية المال العام و لا سيما نواب الشعب أو أي شخص يستغل نفوذه في سبيل الحصول على منافع خاصة يبقون بعيدين عن الشبهات بسبب ضعف الدور الرقابي عليهم.
بما أن هذه الجريمة تفع على المال العام فهي لا تخص فردا أو جهة أو نظاما، و إنما المجتمع بأسره، فالمال العام هو أحد وسائل الدولة في تشغيل و تسيير مرافقها العامة، كما نرى أن القانون المدني ينص على حماية المال العام و عدم حجزه و عدم جواز إكتساب ملكيته بالتقادم و كذلك القانون الإداري ينظم مختلف الجزاءات الإدارية التي تسعى الإدارة من خلالها إلى مكافحة سوء إستغلال المال العام ثم يأتي القانون الجنائي لضمان عدم العبث به من جانب القائمين على التصرف فيه و إدارته.
المبحث الثاني:أسباب قيام جريمتي الرشوة و إستغلال النفوذ و مساعي المكافحة
المطلب الأول: أسباب قيام جريمة الرشوة:
إن جريمة الرشوة آفة خطيرة تزعزع كيان المجتمعات حيث يصبح الناس غير مطمئنين على مصالحهم و أموالهم في حياتهم اليومية فهي تعتبر من جرائم الإعتداء و المس بحقوق الغير، فهناك جملة من الأسباب أدت إلى تفاقم هذه المشكلة مما أنجر عليها من أثار سلبية تكمن في العوامل السياسية و الإجتماعية كالفقر و البطالة، توجيه الموظفين الأقل درجة من طرف أصحاب السلطات إلى الأعلى درجة وفق مصالحهم الشخصية، و التي بدورها تؤدي إلى إرتفاع نسبة الإجرام و سوء الظروف الإقتصادية.
الفرع الأول: الأسياب الإدارية
إن الموظف الذي يتعاطى الرشوة تساعده على تنفيذ ما تطلب منهن فإذا ثبت أنه تعمل في نفس الإدارة المختصة بالعمل المطلوب أداؤه، إما إتخذ المرتشي صور إحتيالية فإنه يعتبر من قبيل النصب و يعدد الجرائم.
فالقانون الذي يحمي الوظيفة من العبث بها سواءا كان مصدره القيام أو الإمتناع سواءا كان مختصا أو غير مختص فالقانون ذاته هو من يساعده على إرتكاب هذه الجريمة، كون وضع رجال القانون غير صالحين في مراكز هامة و عدم فرض الرقابة عليهم هو ما يسهل لهم قضاء حاجاتهم الخاصة.
عدم وجود أسس موحدة في السلطات القضائية و الهيئات الإدارية، فلكل منهما لها سلطة خاصة، فبفضل السلطة تتعسف هذه الهيئات في إصدار أوامر و توجيهات إلى هيئات تحت إدارتها و رقابتها.
السير السيئ للإدارة يسمح للموظف بإستغلال الظرف، فالفساد له عدة أشكال و يدخل ذلك في دراسة الإدارة العامة و إدارة الأعمال حيث يبرز التأثير و السبب في ذلك عدم كفاية الرقابة على أعضاء الأجهزة الإدارية للتأكد من أعمالهم و أوامرهم على النحو القانوني و بالتالي تزيد نسبة الإنحراف.
الفرع الثاني:الأسباب الإجتماعية
طموح أفراد المجتمع إلى الوصول إلى خدمات إجتماعية و الصول إلى معيشة جيدة تصطدم بآفة الرشوة، ومنه إعتمد أفراد المجتمع على التوصية و الرجاء لدى الموظفين العموميين الذين يستغلون الفرصة لطلب المزية .
إن عدم التعاطف و نقص القيم ، حيث أن النظام الذي تتبعه الدولة يفرض على الأجهزة الإدارية متابعاه و السير على خطاه، فإذا كان هذا النظام سيئ و لا يبالي و يتغاضى عن بعض أفعال الموظفين فإنه ينشر الفوضى و الإنحراف و التشتت.
الفرع الثالث: الأسباب السياسية
إن الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد، و تراجع الدور السياسي لصالح الدور الأمني للقضاء على الإرهاب، ساهم بشكل كبير في نقص الدور الرقابي على أعمال الموظفين ، فأصبحت العمولة هي المنطق السائد في التعاملات ، ومنه إغتنم الموظفون هذه الفرصة من أجل الثراء الغير مشروع، و التحايل و التلاعب بالقانون من أجل نشر الفساد و جعل منطق الرشوة هو سيد قضاء حاجات أصحاب المصالح.
إن الإنغلاق السياسي زاد في رغبة الموظفين في العيش نحو الأحسن، فتعسفوا في إصدار قرارات إيجابية لصالح المجتمع لحصد أكبر قدر ممكن من المنافع و المزايا.
المطلب الثاني: أسباب قيام جريمة إستغلال النفوذ
إن جريمة إستغلال النفوذ آفة إجتماعية خطيرة تزعزع كيان المجتمعات حيث يصبح الناس غير مطمئنين
على مصالحهم و أموالهم في حياتهم اليومية فهي تعتبر من جرائم الإعتداء و المس بحقوق الغير، فهناك جملة من الأسباب أدت إلى تفاقم هذه المشكلة مما أنجر عليها من أثار سلبية تكمن في العوامل السياسية و الإجتماعية كالفقر و البطالة، توجيه الموظفين الأقل درجة من طرف أصحاب السلطات إلى الأعلى درجة وفق مصالحهم الشخصية، و التي بدورها تؤدي إلى إرتفاع نسبة الإجرام و سوء الظروف الإقتصادية.
الفرع الأول: الأسياب الإدارية .
إن الموظف الذي يستغل نفوذه يساعده على تنفيذ ما يطلب منه فإذا ثبت أنه يعمل في نفس الإدارة المختصة بالعمل المطلوب أداؤه، إما إتخذ مستغل النفوذ حقيقي أو مزعوم صور إحتيالية فإنه يعتبر من قبيل النصب و يعدد الجرائم.
فالقانون الذي يحمي الوظيفة من العبث بها سواءا كان مصدره القيام أو الإمتناع سواءا كان مختصا أو غير مختص فالقانون ذاته هو من يساعده على إرتكاب هذه الجريمة، كون وضع رجال القانون غير صالحين في مراكز هامة و عدم فرض الرقابة عليهم هو ما يسهل لهم قضاء حاجاتهم الخاصة، كما تسمح للموظفين المتقاعدين بقضاء مصالح خاصة في الإدارة التي كان يعمل فيها.
عدم وجود أسس موحدة في السلطات القضائية و الهيئات الإدارية، فلكل منهما لها سلطة خاصة، فبفضل السلطة تتعسف هذه الهيئات في إصدار أوامر و توجيهات إلى هيئات تحت إدارتها و رقابتها.
السير السيئ للإدارة يسمح للموظف بإستغلال الظرف، فالفساد له عدة أشكال و يدخل ذلك في دراسة الإدارة العامة و إدارة الأعمال حيث يبرز التأثير و السبب في ذلك عدم كفاية الرقابة على أعضاء الأجهزة الإدارية للتأكد من أعمالهم و أوامرهم على النحو القانوني و بالتالي تزيد نسبة الإنحراف.
الفرع الثاني:الأسباب الإجتماعية
طموح أفراد المجتمع إلى الوصول إلى خدمات إجتماعية و الوصول إلى معيشة جيدة تصطدم بآفة إستغلال النفوذ للوصول إلى طموحاته، ومنه إعتمد أفراد المجتمع على التوصية و الرجاء لدى الموظفين العموميين الذين يستغلون الفرصة لطلب المزية .
إن عدم التعاطف و نقص القيم ، حيث أن النظام الذي تتبعه الدولة يفرض على الأجهزة الإدارية متابعاه و السير على خطاه، فإذا كان هذا النظام سيئ و لا يبالي و يتغاضى عن بعض أفعال الموظفين فإنه ينشر الفوضى و الإنحراف و التشتت.
الفرع الثالث: الأسباب السياسية
إن الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد، و تراجع الدور السياسي
لصالح الدور الأمني للقضاء على الإرهاب، ساهم بشكل كبير في نقص الدور الرقابي على أعمال الموظفين ، فأصبح إستغلال النفوذ هو المنطق السائد في التعاملات ، ومنه إغتنم الموظفون هذه
الفرصة من أجل الثراء الغير مشروع، و التحايل و التلاعب بالقانون من أجل نشر الفساد و جعل منطق إستغلال النفوذ هو سيد قضاء حاجات أصحاب المصالح.
إن الإنغلاق السياسي زاد في رغبة الموظفين في العيش نحو الأحسن، فتعسفوا في إصدار قرارات إيجابية لصالح المجتمع لحصد أكبر قدر ممكن من المنافع و المزايا.
المطلب الثالث: المساعي المقترحة لمحاربة جريمتي الرشوة و إستغلال النفوذ
الفرع الأول:المساعي الداخلية لمحاربة الرشوة و إستغلال النفوذ
تتمثل الإجراءات و التدابير المتخذة لمحاربة جريمتي الرشوة و إستغلال النفوذ على المستوى الداخلي في:
أولا:سن قانون لمحاربة الجريمتين .
في هذا السياق تحدث رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عن الفساد الذي عم بعض القطاعات كما قال أنه حان الوقت لكشف هذه الأمور أمام الشعب للحد من هذه المهزلة محملا المواطن المسؤولية المتمثلة في عدم الإخبار و التبليغ.
كما إعتبر المافيا السياسية الإقتصادية هشة يمكن القضاء عليها إذا تضافرت الجهود مؤكدا على أن التعددية السياسية و الإعلامية و حرية التعبير مكاسب لا رجعة فيها.
كما قال و إنما نزيد تعميقها إلا أنه أوضح أن الإنفتاح السياسي و الإقتصادي لا يعني الفوضى و العشوائية و أشار الرئيس بوتفليقة أنه بصدد التفكير في سن قوانين لمحاربة الرشوة و إستغلال النفوذ ،ألا و هو قانون مكافحة الفساد رقم 06 -23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ، وكانت فيه العقوبات مشددة على الراشي و بعشرات المرات على المرتشي و الذي يستغل نفوذه .
ثانيا:إجراءات جديدة للقضاء على الغش الجنائي و الرشوة
حسب المديرية العامة للجمارك في تصريح للخبر من طرف مديرها إبراهيم شايب الشريف على هامش الدورة 13 للمجلس الوطني الإقتصادي الإجتماعي ستمس إجراءات إستلام تصريحات جمركية من قبل الوسيط الجمركي و الذي لن يتجاوز يوم واحد لتفادي أي تأخر في مجال التسليم أو تخليص البضائع و دفع الرسوم و التعريفات الجمركية و هذا من شأنه القضاء على الرشوة و الغش ، كما أصدر و ألح المدير العام للأمن الوطني السيد علي تونسي على ضرورة التكفل التام بإنشغالات المواطنين و جعل صناديق تمكن المواطن من رفع إنشغلاته إلى مسئولي الأمن الوطني لإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على الرشوة و إستغلال النفوذ داخل صفوف الأمن الوطني.
ثالثا: تطبيق نظرية التهذيب
إن توافر الخطورة الإجرامية لرشوة و إستغلال النفوذ على الفرد و المجتمع يكشف عن إحتمالات توسيع دائرتها و تفاقمها مخلفة خطرا إجتماعيا جسيما و لا سيما أن الجاني يقوم بها بصفة إرادية مطبقا نظرية الغاية تبرر الوسيلة، حيث نجد أن الراشي أو المرتشي أو مستغل النفوذ لا يحس وقت إقتراف الرشوة أو إستغلال النفوذ أو بعدها بعقوبة الإثم و الخطيئة، و لا بتأنيب الضمير، ولذا وجب الإجتهاد في تسليط الضوء على مجالات تداول الرشوة و إستعمال إستغلال النفوذ و معرفة نطاق تحركات الأشخاص القائمين بهاتين الجريمتين و ضبطهم بالصفة القانونية و تسليط العقوبة بكل صرامة لردعهم، ولتحقيق الردع العام المسبوق الخاص حتى يتم إرضاء شعور الجماعة بالعدالة.
إن العقوبة المالية قد تحقق ردعا خاصا لرقيقي الحال من الفقراء بينما لا تحقق هذا الغرض الميسورين و متوسطي الحال أو الأثرياء، الذين حولتهم الرشوة و إستغلال النفوذ إلى الثراء الفاحش، و لا مجال لتأهيل المحكوم عليه بها لأنه لا يحجز في مؤسسة عقابية مادام قد أوفى بالعقوبة المالية و عليه نقترح أن يتم العمل بنظرية التهذيب.
إن الراشي أو المرتشي أو مستغل النفوذ قد يكف أحدهما عن ممارسة الدناءة بغرس القيم المعنوية عن طريق تعاليم الدين، حيث تنسى فيه الوازع الديني الذي يعتبر ضروريا لمحاربة الرشوة و إستغلال
النفوذ و التخلي عنهما و يجعل الجاني يعاود التفكير فيما إرتكبه من حرام و يحثه على التوبة و الإستغفار و سلك الطريق المستقيم، و التهذيب الديني يساهم في محاربة الرشوة و إستغلال النفوذ بتنظيم المحاضرات و الدروس الدينية التي تخاطب العقول.
الفرع الثاني:المساعي العربية لمكافحة الرشوة و إستغلال النفوذ
أولا:مشروع الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد:
أعدت لجنة خبراء مشتركة من مجلس وزراء الداخلية العرب و وزراء العدل العرب مشروع إتفاقية عربية لمكافحة الفساد، و قد تم إعتمادها من قبل المجلسين خلال عام 2005 و يتبين من هذه الإتفاقية التي لم تبين تعريف الفساد لكن مادتها الرابعة أوضحت ما هي الأفعال التي تجرمها الدول الأطراف في تشريعاتها الوطنية كجرائم الفساد و نصت على مايلي:
1=جميع أفعال المتاجرة بالوظائف و النفوذ في مجال الموظفين العموميين و الشركات المساهمة و الجمعيات التعاونية و النقابات و المؤسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عام، و كذلك بالنسبة الموظف العمومي الأجنبي أو الموظف المدني الدولي، و يعد إمتداد التجريم إليهما إنقاذا لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة و إتساقا مع الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
2=أفعال إختلاس الممتلكات و الإستلاء عليها بغير وجه حق، في نطاق الموظفين العموميين و الشركات المساهمة في الدول العربية.
3= أفعال الإثراء الغير المشروع حيث لا يستطيع الموظف العمومي تسويغ الزيادة الطارئة الكبيرة في موجوداته قياسا بدخله المشروع المعتاد.
4=الرشوة في القطاع الخاص.
5=إختلاس الممتلكات في القطاع الخاص.
6=أفعال غسل العائدات الإجرامية بصورها المختلفة من تحويل الممتلكات أو نقلها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات، أو مصدرها أو مكانها، أو كيفية التصرف فيها أو حركنها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، و كذلك إكتساب الممتلكات أو حيازتها أو إستخدامها أو إرادتها أو حفضها أو تبديلها و إستثمارها.
7=أفعال إعاقة سير العدالة.
ثانيا:مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة جرائم الفساد
دأبت الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب و الأمانة العامة لمجلس الوزراء العرب على إعداد و إستصدار مشاريع القوانين العربية النموذجية لمكافحة أنماط من الجرائم الخطيرة، لكي تسترشد بها السلطات التشريعية في البلدان العربية عند صياغة أو إستصدار أو تشريع القانون الوطني المتصل بالموضوع، تلقت الأمانة الفنية كتابا من سعادة الأمين العام لمجلس الوزراء العرب و مرفقة بنسخة من قرار المجلس رقم 420 الذي ينص على إحالة مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة الفساد إلى مجلس وزراء العدل العرب لإبداء ما لديه من ملاحظات بشأنه.
و قد أصدر مجلس وزراء العدل العرب في دورته 21 في نوفمبر 2005 بالقاهرة قرارا ينص على تعميم مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة الفساد على وزارات العدل العرب لإبداء ملاحظاتها
بشأنه وموافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الداخلية العرب بما يرد من ملاحظات حول المشروع، و كذلك إلى عقد إجتماع للمثلي مجلس وزراء العدل و الداخلية العرب لمراجعة المشروع في ضوء ما يرد من ملاحظات حول المشروع، و عرضه على المجلسين لإعتماده، و من ثم عقد الإجتماع المشترك لممثلي مجلس الوزراء العدل و الداخلية العرب يومي 26 -27 /06/2005 و تمت خلاله مراجعة المشروع في ضوء الملاحظات الواردة من المشروع بحيث يشمل باقي الجوانب المنصوص عليها في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و مشروع الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومنها: الجوانب الوقائية، فساد القطاع الخاص، الفساد الإداري، التعاون القضائي الدولي (1)، و ذلك لكي يحقق مشروع القانون الهدف المنشود منه كونه آلية تساعد الدول على تنفيذ الإتفاقيات الدولية، و قد أوصى مجلس وزراء العدل العرب مؤخرا بإعتماد مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة جرائم الفساد و دعوة الدول العربية للإسترشاد بالمشروع عند إصدار التشريعات الوطنية ذات الصلة بجرائم الفساد، و منه فالأصل معقود بأن تثمر الجهود و المساعي على النطاق الدولي و الإقليمي و المحلي، و في جميع مجالات الوقاية و المكافحة، حتى تسهم حقا في المكافحة و الحد من هذا النمط الأخطبوطي السرطاني، قبل أن تترسخ قواه و يزداد إتساع مجالاته و يتجاوز حدود السيطرة.(2)
الفرع الثالث: المساعي الدولية لمكافحة الرشوة و إستغلال النفوذ
تتبنى المنظمة الدولية لمكافحة الفساد في تقاريرها على معلومات تجمعها من رجال أعمال و اكادميين و موظفين في القطاع العام في كل الدول من خلال تجربتهم في التعاملات اليومية، ثم تقوم المنظمة بتحليل تلك المعلومات و تلخيصها في تقرير سنوي، و لا تتطرق المنظمة في البحث في القطاع الخاص .
أولا:إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود
(1)[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] el eslam. com
(2)[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] el eslam. Com
أعتمدت هذه الإتفاقية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم25/55 في 15/11/2000 و دخلت حيز التنفيذ في 29/09/2003و قد أفردت المادة 08 تجريم الفساد، و يتبين من نص المادة أن الالتزام الذي فرضته على الدول الأطراف في مجال تجريم الفساد، قد نصت أساسا على صور السلوك المختلفة للرشوة وإستغلال النفوذ في نطاق
الموظفين العموميين، بالتعريف الوارد في القوانين الداخلية للدول الأطراف و قد شملت تلك الصور(الوعد بالرشوة ) أو (عرض الرشوة أو منحها لأحد الموظفين)، سواءا لصالحه أو لصالح شخص آخر أم هيئة آخرى، مقابل قيامه بفعل في نطاق ممارسته لمهامه الرسمية أو الإمتناع عنها، و كذلك طلب الرشوة و الإشتراك في إتيان أية صورة من صور السلوك الإجرامي المشار إليها.
و دعت الإتفاقية في مادتها 02 الدول الأطراف إلى تجريم صور السلوك آنفة الذكر إن أرتكبت من قبل موظف عمومي أجنبي أو موظف دولي، و هو ما يعد خطوة أساسية و مهمة نحو تجريم أفعال
الرشوة الدولية،(1) و نصت المادة 03 على عدم جرم الرشوة ذات الطابع الوطني إذا أرتكبت في دولة واحدة، و إمتدت إلى دولة آخرى و دعت الفقرة 02 من المادة 03 دول العالم إلى النظر في تجريم أشكال الفساد الأخرى.
كما نصت المادة 09 منها على تدابير مكافحة الفساد في نزاهة الموظفين العموميين بما فيهم القائمين على الخدمة العامة، عن طريق منع فسادهم و لكشف هذا الفساد عند وقوعه و المعاقبة عليه و يمتد نطاق هذه الحماية إلى الهيئات الإعتبارية.
ثانيا:إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
تكفل الفصل الثالث من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بصياغته التي إنتهت إليها اللجنة المتخصصة بالتفاوض في دورتها السابعة بتاريخ 01/ 10/ 2003و تناول التجريم و الجزاءات و ما تعلق بهما، و يتبين من مراجعة أحكام هذه المواد في شأن التجريم أن الإتفاقية عددت جرائم الفساد في مايلي:
1=جرائم الرشوة التي إشتملت عليها إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود(المواد من 15،16).
2=المتاجرة بالنفوذ، إستغلال النفوذ و يعني وعد الموظف العمومي أو أي شخص آخر بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه مقابل التحريض على إستغلال نفوذه الحقيقي أو المزعوم أو قيام الموظف العمومي أو شخص آخر بعرض أو قبول تلك المزية المادة18.
3=قيام الموظف العمومي عمدا لصالحه أو لصالح شخص آخر أو كيان بإختلاس أو تبديد أية ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية أو أية أشياء آخرى عهد بها إليه بحكم موقعه أو تسريبها بشكل آخر المادة 17.
4=إساءة إستغلال الموظف العمومي وظائفه أو مهام منصبه بأداء أو عدم أداء فعل إنتهاكا للقوانين للحصول على مزية غير مستحقة المادة 19و هو يعد من قبل التربح.
5=إثراء الموظف العمومي عمدا بشكل غير مشروع، و المتصل بزيادة ممتلكاته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة، قياسا بدخله المشروع المادة20.
6=الرشوة في مجال القطاع الخاص، و التي أرتكبت عمدا من مديري الكيانات التابعة لهذا القطاع و
الفرع الثاني: العقوبة التكميلية
يحكم على الجاني بعقوبة وجوبية و هب مصادرة الأشياء أو المبالغ مهما كان نوعها أو شكلها إلى الخزينة العمومية 50 و51 من قانون مكافحة الفساد.
فضلا عن الحرمان من التمتع بالحق أو الحقوق الواردة في المادة9 من قانون العقوبات إذا كان الشخص موظفا أو من في حكمه لمدة أقصاها 10 سنوات من يوم إنقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.لأن مستغل النفوذ يعد في حكم المرتشي، وما يدفع إليه يدخل في حطم الرشوة الحكمية، فالجاني يعتبر فاعلا أصليا و كذلك صاحب المصلحة الذي أعطى المقابل أو وعد به بإعتباره شريكا في الجريمة، فإذا كان الموظف المستغل لنفوذه يعد بنص القانون في حكم المرتشي و منه صاحب الحاجة الذي يتدخل الموظف من أجله يعد في حكم الراشي يستحق الإعفاء من العقاب، وهو أن الوسيط إذا أخبر السلطات بالجريمة أو إعترف بها لا تتحقق علة الإعفاء لكل منهما.
و منه العقوبة التكميلية مرتبطة بالعقوبة الأصلية و منه جريمة إستغلال النفوذ تخضع للعقوبات التكميلية ذها المطبقة على جريمة الرشوة.
الفرع الثالث: العقوبة المشددة
أ=العقوبة المشددة: عقوبة جريمة إستغلال النفوذ هي عقوبة أشد ، لأن الموظف العام بقبوله و تنفيذه لصفات جريمة إستغلال النفوذ هو إرتكاب فعلا عمديا المساس بإستغلال البلاد ، فالمشرع الجزائري شدد العقوبة كلما كانت صفة الشخص المؤثر، و منه العقوبة المقررة تماشت مع صفة الموظف، فكلما كان الموظف له تأثير كلما كانت العقوبة تتضاعف، و كل هذا حسب المادة 48 ق م ف "إذا كان مرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قاضيا أو موظفا يمارس وظيفة عليا في الدولة، أو ضابطا عموميا، أو عضوا في الهيئة، أو ضابطا أو عون شرطة قضائية، أو ممن يمارس بعض صلاحيات الشرطة القضائية، أو موظف أمانة الضبط، يعاقب بالحبس من عشر(10) سنوات إلى عشرين (20) سنة و بنفس الغرامة المقررة للجريمة المرتكبة."
ب العقوبة المخففة : و الفرض في هذه الحالة عدم علم السلطات العامة بأمر جريمة إستغلال النفوذ رغم وقوعها فعلا , فالجريمة إذا مازلت في طي الكتمان بحيث يؤدي الإخبار عنها إلى تمكين السلطات من كشفها و من ضبط مرتكبيها , و هذا الإخبار يصير عديم الأثر في التخفيف من العقاب إذا كان وقوع الجريمة قد وصل إلى علم السلطات و إن كان اعتراف المبلغ الراشي أو الوسيط بوقائع الجريمة كاملة , إذا ساعد في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها و هذا حسب المادة 49 ق م ف "... تخفض العقوبة إلى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب أو شارك في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون و الذي بعد مباشرة إجراءات المتابعة , ساعد في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها ."
ج = الإعفاء من العقوبة هو تشجيع لصاحب الحاجة و الوسيط على الكشف عن جريمة إستغلال النفوذ، و لذلك الكشف عن جريمة أهمية خاصة إذ أن من المعروف أن جريمة إستغلال النفوذ من جرائم الكتمان التي تتفق إرادة أطراف المشاركين فيها على إحاطتها بالسرية، لذا يكون من الصعب على السلطات إماطة اللثام عنها أو توفير الأدلة على مرتكبيها، و لعل في تقرير إعفاء صاحب الحاجة و الوسيط حال إبلاغهم عن الجريمة أو الاعتراف بها ما يشجع أمثال هؤلاء على إحباط العديد من مشروعات إستغلال النفوذ ، و هذا حسب المادة 49 ق م ف : " يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، و قام قبل مباشرة إجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية أو الجهات المعنية ، عن الجريمة و ساعد على معرفة مرتكبيها ...".
الفصـل الــثــانـــي
المبحث الأول: مقارنة بين جريمتي الرشوة و إستغلال النفوذ و أثارهما
سنتناول في هذا المبحث مقارنة بين جريمتي الرشوة و استغلال النفوذ، كما سنعرج على أهم أثارهما.
المطلب الأول: مقارنة بين جريمتي الرشوة و إستغلال النفوذ
سنتطرق في هذا المطلب إلى البحث عن مدى الفصل بين الجريمتين و نقاط التشابه بينهما في فروع منفصــلة.
إن هناك تشريعات تربط إستغلال النفوذ بالرشوة و هناك تشريعات آخرى تفصل بينهما، فإلى أي مدى يمكن الفصل بينهما و هل تقوم علاقة بينهما؟
و بما أن جريمة إستغلال النفوذ هي الجريمة التي يتاجر فيها الجاني بنفوذه فإن جريمة الرشوة هي جريمة الموظف العام الذي يتاجر بوظيفته و نلاحظ أن هناك تشابه بين الجريمتين يمكن إبرازه في النقاط التالية :
1=تشترك الجريمتان من حيث الخصائص و الأحكام فجريمة إستغلال النفوذ مثل جريمة الرشوة :
أ=جانب إيجابي و هو صاحب الحاجة (الراشي) يسعى لإستغلال نفوذ صاحبه.
ب=جانب سلبي هو مستغل النفوذ (المرتشي).
2= يقومان على نفس الأعمال المادية بقبول أو طلب المرتشي أو مستغل النفوذ للعطايا أو الوعود أو الهبات أو أية منافع آخرى.
3=الإساءة إلى الثقة العامة المتعلقة بسير الإدارة فالجاني بدلا من أن يستعمل هذه السلطة وفقا لما قرره القانون فإنه يستعملها وسيلة للإثراء الغير مشروع .
-لكن الواقع أن هناك فرقا أساسيا بين الرشوة و إستغلال النفوذ، فالرشوة في جوهرها إتجار في عمل وظيفي يختص به الموظف أو يزعم أو يعتقد خطأ أنه مختص به، بينما استغلال النفوذ هو التجار في سلطة حقيقية أو موضوعة للجاني , الذي لا يختص بالعمل الوظيفي الذي تلقى المقابل من اجله ولا يزعم اختصاصه أو يعتقد خطا بقيامه فمستغل النفوذ يمكن أن يكون شخص عاديا .
- و لمدى معرفة الفصل بين الجريمتين نقوم بتمييز الجريمتين منم خلال الطبعة القانونية و الأركان المكونة لها (الصفة) و الهدف(1) .
كمنا قد لخصت المحكمة العليا ما يميز استغلال النفوذ عن الرشوة تتحقق بوجه عام في قرارها الصادر في 1981.06.11 حيث قضت بان :جريمة الرشوة تتحقق متى طلب الموظف أو من في حكمه أو استجاب لطلب يكون الغرض منه الارتشاء مقابل قيامه بعمل من لعمال وظيفته أو من شان وظيفته أن تسهل له أدائه في حين أن جريمة استغلال النفوذ تستلزم لتحققها أن يستغل الشخص نفوذه لدى إحدى المصالح العمومية لتمكين الغير من الحصول على فائدة أو امتياز مقبل وعد أو عطاء أو هبة أو هدية فلا يمكن أن يكون الفعل واحد في نفس الوقت .
(1) -د فتوح عبد الله الشاذلي- مرجع سابق-186
الفرع الأول: من حيث الطبيعة القانونية
أن عقاب اتجار الأفراد بنفوذهم جريمة مستقلة عن الرشوة, فحالة اتهام المحكمة المتهم بجريمة استغلال النفوذ حال كونه متهما بالرشوة فان هذه الإدانة تنطوي على تعديل التهمة فقد نص المشرع الجزائري على قواعد و عقوبات جريمة استغلال النفوذ في المادة 32 من قانون مكافحة الفساد :يعد مستغلا للنفوذ و يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشرة سنوات و بغرامة مالية من 200000 دج إلى 1000000 دج لكل شخص يطلب أو يقبل عطية أو وعد أو يطلب أو تلقى هبة أو أية منافع أخرى و ذلك ليتحصل على أنواط أو ا وسمة أو ميزات أو مكافئة أو مراكز أو وظائف أو خدمات أخرى أو أية مزايا تمنحها السلطة العمومية أو على صفقات أو مقاولات أو غيرها من الإرباح الناتجة عن اتفاقات مبرمة مع السلطة العمومية أو مع مشروعات استغلالية موضوعة تحت إشراف السلطة العمومية أو تلك الإدارة أو يحاول استصداره و يستغل بذلك نفوذا حقيقيا أو مفترض.
فإذا كان الجاني قاضيا أو موظف أو ذا وكالة نيابية تضاعف العقوبات المقررة .
و نص على جريمة الرشوة في المادة 25 من قانون مكافحة الفساد يعد مرتشيا و يعاقب بالحبس من 02 إلى 10 سنوات و بغرامة مالية 200000 إلى 1000000دج كل من يطلب أو يقبل عطية أو وعد أو يطلب أو يتلقى هبة أو هدية أو أية منافع أخرى فما مدى الفصل بين هاتين الجريمتين و هل تقوم علاقة بينهما ؟
هناك تشريعات كالفرنسي و الاسباني و المصري يربط استغلال النفوذ بالرشوة حيث أن مستغل النفوذ يعد في حكم المرتشي , فالفعل المادي المكون لاستغلال النفوذ هو كالفعل المادي المكون للرشوة ينحصر في أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعدا أو عطية فمجرد الطلب آو لقبول يتحقق الركن المادي حتى و لو يأخذ عطية فصاحب المصلحة يعتبر مثل الراشي لأنه يسعى إلى استغلال نفوذ صاحبه فجريمة استغلال النفوذ مثل جريمة الرشوة من حيث الجانب الايجابي و هو صاحب المصلحة و جانب سلبي و هو مستغل النفوذ.
و بما أن المشرع الجزائري اخذ عن القانون الفرنسي بان جريمة الراشي و هي ما يطلق عليها في الفقه بالرشوة الايجابية و جريمة المرتشي وهي رشوة سلبية و هذا ما وضحه المشرع خلال التمييز بين جريمة الراشي في المواد 25 -26 -28 -40 من قانون مكافحة الفساد و على الجريمة التي يرتكبها المرتشي في الماد ة25 -26-27-2825قانون مكافحة الفساد.
الفرع الثاني: من حيث الهدف
تشترط المادة 32 من قانون مكافحة الفساد أن مستغل النفوذ لدى السلطات العامة أو لدى إحدى الجهات الخاضعة لرقابتها الإدارية و هو ما إستلزمه القانون صراحة، أي أن الجاني يمارس نفوذه من أجل الحصول على مزية لفائدة غيره و ليس من أجل حصول الجاني نفسه على مزية، و منه جريمة إستغلال النفوذ هي جريمة الوسيط، فمستغل النفوذ حتى و لو زعم بنفوذه فإن المسألة تتحقق دون إشتراطه إقترانه بعناصر آخرى أو وسائل إحتيالية، فالجاني غير مختص بالعمل و لا يزعم و لا يعتقد بأنه خطأ.
و نلاحظ بأن المزايا التي يحاول مستغل النفوذ الحصول عليها هي واردة على سبيل المثال لا الحصر.
أما جريمة الرشوة فالمشرع كان أكثر دقة في الرشوة الإيجابية حيث أوضحت المواد 25-26-27-28-40 من قانون مكافحة الفساد :
- إما التوصل إلى عمل أو الإمتناع عنه.
- أن يكون العمل من أعمال الوظيفة أو سهلته الوظيفة.
- أن يكون الأداء لقاء منفعة تدخل في إختصاصات المرتشي ، ومنه تكون المنفعة مادية أو معنوية .
• المنفعة المادية : قد تكون مالا أو شيكا أو فتح إعتماد مالي لمصلحة المرتشي .
• المنفعة المعنوية : كأن يصير وضع المرتشي أفضل من ذي قبل نتيجة لسعي الراشي كالترقية .
وفي الأخير ، نلاحظ أن قانون العقوبات جاء على العموم بحيث شمل كا ما يصدر عن السلطات العمومية من أوامر وقرارات وأحكام ، ويكفي أن يكون للجهة أو الهيئة المعنية ، فالمقصود بالتجريم هو الأسلوب الغير شريف هدفه الإخلال لواجب النزاهة ، فالجريمة الواقعة سواء تحقق الغرض المطلوب أو لم يتحقق .
ونستخلص أنه في كل من الجريمتين ، الرشوة واستغلال النفوذ أن الغرض المنشود إليه معاقب عليه في كل الحالات ولا يهم إن تحققت النتيجة أو لم تؤدى، فالمهم هو الوسيلة المستعملة والمعاقب عليها.
وفي الغالب أن جريمة الرشوة تكون بهدف الإتجار بالوظيفة والإخلال بواجباتها وشرفها ، وقد كان تعبير المشرع عاما واسعا ومستوعبا أن كل إخلال يمس الأعمال التي يقوم بها الموظف وكل تصرف أو سلوك ينتسب إلى هذه الأعمال أو إنحراف عن الواجب أو الإمتناع عن القيام بالواجب .
الفرع الثالث : من حيث الصفة
إن المشرع يشترط صفة خاصة في المرتشي في جريمة الرشوة وهي أن يكون :
- أن يكون موظفا عموميا أو من في حكمه أو خبيرا أو طبيبا أو ما شابههم .
- أن يكون عاملا أو مستخدما .
فالقانون لم يشترط في الراشي أو الوسيط ولكنه إشترط في المرتشي أوصافا خاصة وهي على سبيل الحصر في المواد 25 ، 26 ، 27 ، 28 و 40 من قانون مكافحة الفساد ، معنى ذلك أن كل شخص مكلف بخدمة في وظيفة عمومية وهذه الصفة يجب توافرها وقت إرتكاب الرشوة ، فصفة الجاني تثير مسألة الإختصاص وعدم الإختصاص ، فاختصاص الموظف قد يكون شاملا لكل عمل محور جريمة الرشوة وقد يكون جزئيا وقد يكون فرعيا .
الإختصاص الشامل : كأن يكون العمل المطلوب منه يدخل برمته ضمن عمله كما ولو كان مختصا به دون أي تدخل من زملائه الموظفين
الإختصاص الجزئي : العمل المطلوب جزءا من محل الرشوة كتوقيع شهادة ما ويجب توقيع ثان من زميله لاعتماد الشهادة .
الإختصاص الفرعي : للقيام بهذا العمل كله أو جزء منه .
* أما موضوع الزعم بالإختصاص فهو ينفي الصفة عن الموظف وبالتالي فلا جريمة بلا صفة أو إنعدام الإختصاص ، وهنا تكون أمام جريمة نصب ، فالكذب من الوسائل الإحتيالية التي تقع بها جريمة النصب
ونلاحظ أخيرا بأن الصفة هي ركن من أركان قيام جريمة الرشوة وليست مسألة نسبية ، أما في جريمة إستغلال النفوذ فهي تختلف في أركانها لقيام هذه الجريمة ، فتحدد الصفة في جريمة إستغلال النفوذ هي مسألة في تحديد العقاب ، فالمشرع عند حكمه يعتبر صفة الموظف من الظروف المشددة في العقاب ويوقع على الموظف عقوبة الرشوة المشددة ، لكن إذا كان المستغل لنفوذه ليس موظفا عموميا ، فهنا تنتهي الصفة لكن الجريمة تبقى قائمة ، فصفة الموظف تحدد علة العقاب وانعدام الصفة الوظيفية تحدد علة التجريم .
وهنا نلاحظ بأن التشريعات التي تأخذ بنظرية الإشتراكية والإزدواجية في تحديد جريمة الرشوة ، فهناك تشابه من حيث الصفة ، فالجريمة الإيجابية أو جريمة الراشي حسب نص المادة 25 ، 26 ، 27 ، 28 ، 40 من قانون مكافحة الفساد لم تحدد صفة الراشي وإنما حددت أعمال الراشي التي من شأنها قيام الجريمة ، أما في الجريمة السلبية أو جريمة المرتشي فإن المرتشي حدد الصفة كونه مختصا بما كلف به وهي ركن من أركان قيام هذه الجريمة ، فالجريمة الإيجابية لم تحدد صفة الراشي كما في جريمة إستغلال النفوذ على عكس جريمة المرتشي التي حددت صفة الموظف أو المرتشي .
المطلب الثاني : آثار جريمة الرشوة
الفرع الأول : الآثار الإجتماعية والثقافية
1=الفقــر : حيث يعجز الإنسان عن إشباع حاجاته الرئيسية على نحو كريم ، وقد قال جانب من العلماء إن الفقر والحرمان الذي ينتج عن جريمة الرشوة يكون لها تأثير مباشر في ارتكاب الجرائم ، جرائم الأموال ، حيث يلجأ إلى خيانة الأمانة والنصب والإحتيال والإختلاس والتزوير ....إلخ ، كما أن الأسرة في المأكل والمسكن الصحي والملبس ينشأ منه ضعف الأفراد جسديا وانهيارهم عصبيا ، وبالتالي يفرض على ولي أمر الأولاد أن يحرمهم من التعليم والتثقيف الديني والخلقي فيقبل هو وأسرته على جرائم العنف لحل مشاكلهم .
2=البطالـــة : كذلك من الآثار السلبية التي تخلقها الرشوة انتشار البطالة ، حيث يتوقف الإنسان عن العمل بعد عجزه عن الحصول على العمل بعائق الرشوة ، وهنا ترد الإنعكاسات السلبية على الفرد والمجتمع معا ، حيث ذهب رأي بعض العلماء بأن البطالة تعتبر السبب الوحيد الذي يدفع صاحبه إلى الفعل الإجرامي ، إذ هي ذات الصلة الغير حتمية بالجريمة وكذا إنخفاض الدخل فيحدث أثر سلبي إذ ترتفع نسبة الظاهرة الإجرامية بصفة عامة
أما ارتفاع الدخل الشهري أواليومي للموظف يمكنه من إشباع حاجاته الضرورية واقتناء الحاجيات الكمالية والترفيهية ويبعث فيه الإستفرار النفسي وبذلك لا يقبل على إرتكاب جرائم أخرى فتنخفض نسبة جرائم الرشوة خاصة والجرائم الأخرى عامة (1).
حسب الإحصائيات فإن إرتفاع الجرائم تكثر في المدينة عن القرية والسبب واضح وهو أن مرافق الدولة كما سبق القول قليلة في القرى وكثيرة في المدن وجريمة الرشوة لا تقع إلا من الموظفين العموميين ، فإن فرص إرتكابها في المدن أوسع من فرص وقوعها في الريف وكذلك الحال في فرص التصرف في الأموال المحصلة من هذه الجرائم .
03 – التعليــــم : إن إرتفاع المستوى العام للتعليم يقلل من نسبة الإجرام ، لأن التعليم بمفهومه الواسع يهدئ النفوس ويعودها على الإلتزام بتقاليد المجتمع ونظمه واحترام القوانين السائدة فيه ، وذلك يحد من تأثير دوافع ممارسة الإجرام ، فالتعليم بقضي على المعتقدات الخرافية التي تحوز على السذج و الجهلة ويترتب على ذلك جرائم النصب و الإحتيال والرشوة ، إذ يتفطن المتعلم للطرق التي يمارسها المجرمون .
04- نظرة المجتمع إلى جريمة الرشوة : ويقصد بها التقييم الإجتماعي للفعل ولمرتكبه بغض النظر عن الوصف القانوني لذلك الفعل من أنه جريمة ، ومن يرتكبها يعتبر مجرما وبالتالي ما هو رد الفعل من أفراد المجتمع الذي يظهر بوضوح في المعاملة التي يتلقها مرتكب هذا الفعل من الجماعة ؟ الإجابة
(1)[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
توضح أن الأصل يكون إستنكار الفعل الإجرامي ولكن هذا ليس حتميا إذ أنه في بعض الحالات نرى أن المجتمع لا يبالي بارتكاب بعض الجرائم وأحيانا نجده يستحسن الجريمة ويكون رد الفعل هو إما عدم الإهتمام بالمجرم وإما التعاطف معه بدلا من نبذه أو إحتقاره (1) .
الفرع الثاني : الآثار السياسية
إن الجريمة ترجع إلى عوامل سياسية أيضا وفي واقع الأمر أن التجريم والعقاب يتأثر بشكل ظاهر بالنظام السياسي في المجتمع ، نجد أن الدول التي تخشى على إقتصادها تسن عدة تشريعات عقابية لتنظبم الحياة السياسية والإقتصادية وتضع قوانين ونصوص يترتب على مخالفتها زيادة نسبة الإجرام بشكل عام في المجتمع مع ظهور عيوب سياسية متبعة ، فالدولة تضع عدة تشريعات لحماية الفرد و المجتمع و تسعى لتجسيد هبتها و النظام السياسي عامل مؤثر في الظاهرة الإجرامية في كل مجتمع فالمعلومات التي تمثل النظام السياسي، يكون لها أثر في الإجرام و ذلك الأثر قد يكون مباشر أو غير مباشر.
1-الحكومة ذات النظام السيئ:إن النظام السياسي ذو الشكل الحسن هو ما يلائم ظروف المجتمع الإنساني زمنيا و مكانيا مع مراعاة أن النظام يعتبر شكلا حسنا بالنسبة لمجتمع متأثر و قد يعتبر شكلا سيئا للمجتمع المتحضر نوعا ما أو سيئا جدا بالنسبة لمجتمع متقدم جدا و عليه يستحيل وضع نموذج للشكل الحسن للحكومة مما يدفع للقيام بإضطربات داخلية، و فردية القرارات التي تنتهي بإرتكاب مختلف الجرائم الأخلاقية و القانونية، و يكون نظام الحكومة السيئ السبب المباشر في ذلك.
2 –سوء التسيير الإداري:إن ظروف المجتمع الزمنية و المكانية تخضع لشكل الحكومة و تناسبها مع
مبتغى الأفراد، غير أن سوء تسيير الإدارة و فسادها له عدة أشكال و يدخل ذلك في دراسة الإدارة العامة و إدارة الأعمال، حيث يبرز التأثير في ظاهرة جريمة الرشوة.
و السبب في ذلك هو عدم إعداد و تهيئة العدد الكافي من المراقبين و المراجعين الذين يتابعون أعضاء الأجهزة الإدارية المختلفة، للتأكد من قيادتهم على الوجه القانوني فهنا يتوفر الإشراف و المراقبة فتنخفض فرص الإنحراف(2)
3 تدعيم جهاز الشرطة: يعتبر جهاز الشرطة أداة تنفيذية و دعامة مادية أساسية يرتكز عليها التشريع، فتنظيمه و تأهيله المراقبة المستمرة يحد من إنتشار الجرائم بأنواعها و خاصة جريمة الرشوة، كما يعتبر الجهاز الأول و المسؤول عن الأمن في الدولة .
الفرع الثالث: الأثار الإقتصادية:
يتيح الرخاء والوفرة المالية الحالية وبرامج الإنفاق العمومي تسجيل زيادة في العملات المتصلة بالمشاريع والصفقات العمومية ، حيث أشار البنك العالمي في تقاريره الدورية لسنتي 2006 و 2007 في مجال مناخ الأعمال إلى أن العمولة و الرشاوي ظاهرة تضاعف من أعباء المشاريع الإستثمارية في العديد من الدول من بينها الجزائر ، وهو ما جعل العديد من المستثمرين يتركون نسبة معينة من الأعباء تخصص للعمولات ، وقد كشف مؤشر الرشوة لدى منظمة ( الشفافية الدولية ) التي يوجد مقرها ببرلين في سنة 2006 عن حصول الجرائم على 2.8 نقطة من مجموع 10 نقاط مقابل 2.7 عام 2004 و2.6 عام 2003 وهو ما بضع الجرائم ضمن الدول التي تسود فيها مستويات رشوة مرتفعة ، حيث أن الحد الأدنى هو 4 من 10 ، وتوجد الجزائر في المرتبة 97 في مجال تقييم الرشوة من مجموع 159 دولة .
(1)- بكري فاطمة الزهراء-رسالة ماجيستار-مرجع سابق-ص 57
(2)[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ويكشف التصنيف الجزائري عن درجة وقوع الرشوة والعمولات السائدة على مستويات عديدة في الإدارات العمومية ومختلف الهيئات، مع ملاحظة أن الجزائر إستحدذت هيئات إستشارية مثل المرصد الوطني لمكافحة الرشوة، كما أتنها همشت لجهات مثل مجلس المحاسبة فضلا عن عدم مصادقتها لسنوات على المعاهدة الإفريقية للرشوة، و قد إعتبر الأستاذ المحامي خالد بورايو أن العمولة في إبرام الصفقات تدرج ضمن مخالفات القانون، و حتى في خانة تبديد الأموال و الإختلاسات، و إن ثبت حصول العون أو المسؤولين على العمولة فإنها تتحول إلى رشوة بمقتضى القانون، و يعاقب عليها العون أو الموظف و قد أقدمت العديد من المؤسسات الجزائرية على التوقيع على < الميثاق الدولي لحسن التصرف> والذي يؤكد إلتزام الشركات و المؤسسات بعدم اللجوء إلى أساليب الرشوة و العمولة، و تعويض ذلك بأجر معلوم لقاء خدمات تقدم، إلا أن ذلك لا يمنع بروز هذه الظاهرة على نطاق واسع، وقال الخبير < أورسلان شيخاوي > غالبا ما تتخفى العمولة المقدمة في شكل مبلغ مالي نقدا أو هدايا إمتياز خاص في الفواتير مع تضخيم قيمة التعاملات و الصفقة إجمالا، و ثانيا فيما يعرف بالإجراءات و التدابير المصاحبة التي تدرج في العقود أو ما يعرف ب < أوفست > و تتمثل بالخصوص في إمتيازات و هدايا تمنح بطرق خاصة غير ظاهرة لفائدة العون أو المسؤول مثل أسفار مدفوعة التكاليف أو هدايا ثمينة، مشيرا إلى أن الهدية تتحول إلى رشوة أذا فاقت سقف محدد و قد قدرت نسبة الرشاوي في الجرائم ما بين 6 و9 بالمائة، من ما يعرف بإستعلامات الأعمال و إعادة النظر في صيغة الصفقات العمومية لأن صيغة المانح الأقل تشخيصا على العمولة.
أوضح الخبير الإقتصادي معمر بوضرسة أن هناك دول تسمح بدفع عمولات في الخارج و تمنعها في الداخل تحت باب دعم القدوة التنافسية للمؤسسة كإيطاليا و فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية فهي مسموحة أذا كانت لربح المنافسة و شراء القرار أو توجيهه و أوضح أن القانون التجاري الفرنسي يحتوي على بند خاص بدفع الجباية، ويتعلق بالعمولة التي تدفع للخارج و تضمنها هيئة كوفاسو هي لا تحسب عادة في الجباية لأنها ثقل إضافي على المؤسسات لذلك أضحت متداولة في الدول النامية مثل الجزائر، وقد كشفت العديد من الفضائح عن حجم تأثير العمولات كقضية رئيس الوزراء الياباني < كاناكا > مع مجموعة < بوينغ الأمريكية > التي إنتهت بإستقالته أو مشاريع قناة بنما في الولايات المتحدة الأمريكية و قضية < ألف > في فرنسا.
المطلب الثالث: أثار جريمة إستغلال النفوذ
الفرع الأول:الأثار على مستوى الجهاز الإداري
قد لا يخل الموظف العام بعمله أصلا ، إلا أنه قد يحصل على مبلغ نقدي أو وعد يدفع مبلغ نقدي من الغير ، فإن الموظف هنا أهان كرامة وظيفته من جهة ، ومن جهة أخرى أخل بالثقة الواجب توافرها في أفراد المجتمع حيال الحكومة وقد يقوم الموظف العام بعمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو الإمتناع عنه كالشرطي الذي يقيض على المجرمين أو إستجوابهم باعتباره أحد رجال الشرطة القضائية هنا إذا قبل مبلغا من النقود للقبض على أحد الأفراد أو تفتيشه أو العكس ليمتنع عن إتيان هذا الفعل أو بناء على رئيس مركز الشرطة كون هدا الإختصاص من رجاله لصالح أحد العامة فهنا ثقافة الشرطي لم يخالف القانون لأن ما قام به لا يمس بكرامة أو نزاهة مهنته ، ولكن هذا الإعتقاد خاطئ بل أنه من قبل الأفعال الإجرامية التي تستحق عقاب الرشوة. (1).
(1)-د عبد الرحيم صدقي-مرجع سابق- ص353 و354
كما يمكن للموظف أن يمتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباته فهنا تكون أمام موظف خالف أحكام القانون الإداري إلى جواز مخالفته لأحكام القانون الجنائي ، أي أننا أمام جريمة مزدوجو جريمة إدارية وجريمة جنائية .
الموظف العمومي الذي يقبل الرشوة لإستغلال نفوذه فهنا الموظف يعبث بالسلطة العامة بقبول وعدا أو عطية لإستعمال نفوذ حقيقي للحصوص على من سلطة عامة على أعمال أو أوامر .....إلخ.
والمشرع الجزائري إستعمل عبارة السلطة العامة تعبيرا عن أي جهاز يخضع لإشراف الحكومة ، وهنا تجرم الواقعة بجناية ولو كان الجاني قد زعم لغيره بتمتعه بنفوذ على خلاف الحقيقة ، وإذا تم الزعم بالنفوذ بواسطة وسائل إحتيالية تكون أمام واقعة نصب وتكون بصدد تعدد التكليفات القانونية ، فإن الموظف العمومي يقوم بالعبث في الجهاز الحكومي مما يؤدي إلى الإخلال بالثقة التي منحتها السلطة العمومية له في سبيل حصوله على أية مزية أو منافع فهو قد خالف ما تقتضي به واجبات وظيفته .
الفرع الثاني : الآثار على المستوى الإجتماعي.
إن العبث بالثقة الواجبة في عمل الجهاز بناءا على أحد الأفعال المبنية في القانون نظير مقابل معين من جانب أحد الناس و قد يكون من جانب أحد العاملين في الحكومة، يؤثر سلبا مما يؤدي إلى القضاء على مبدأ المساواة و الحرية بين الأفراد و حتمية قبول التعامل بشرف و نزاهة و هذا كله يؤثر في فقد الثقة بالدولة التي يتبعها الموظف أو المرتشي، وعدم إحترام الغير كما تؤدي هذه الظاهرة إلى المنافسة و غرس الأحقاد إتجاه الإداريين، لأنها تخلف نوعا من الإحتكار كما يعلم واضعوا السياسة العامة خطورة فقد الثقة بالدولة في مجال التعاملات مما يؤدي إلى الغلاء في المعيشة و يحتم على الموظف أو أحد أفراد المجتمع إلى تقديم رشاوي أو إستغلال النفوذ حقيقي أو مزعوم في سبيل تسهيل مصالحهم.
وفقد الثقة يؤدي إلى سوء تنفيذ السلطة العامة أو الجهاز الحكومي للإلتزامات فتقوم بتنفيذها بصورة سيئة أو بأخرى ،إستهتار صاحب النفوذ ليبيع الشرف و الأمانة،و تسرب عناصر فاسدة إلى تولي المناصب الحساسة في الدولة، وتقديم المثل السيئ للمجتمع مما يؤدي إلى إنحرافهم بسب نقص ثقافتهم و بالتالي يتفكك التضامن الإجتماعي و تتزعزع الثقة بين الأفراد، و هي لا تكتشف إلى بمحض الصدفة كما تقوم بتأثير سلبي في إنخفاض نسبة الأجور و زيادة المواد الإستهلاكية و بهذا نتجه نحو سياسة مدروسة و محكمة يعتمدها النظام كبديل في إجراء إصلاحات سياسية و إجتماعية و يحقق المصالح الخاصة للأفراد و الجماعات الداعمة لهذا النظام و يهدف لتخفيض حدة الصراع على السلطة السياسية و الجماعات من خلال منحها منافع مالية كبيرة و خلق حالة تشابك المصالح.
الفرع الثالث:الأثار على المستوى السياسي.
أن ظهور الطبقية جاءت من طوف أصحاب النفوذ من أجل تحقيق أكبر عملية للربح و السطو على ممتلكات الدولة و المجتمع، و بالتالي يتوقف الإستقرار السياسي على حجم الفساد و حركته طالما الآليات متاحة لذلك.
البيئة السياسية و دورها في حماية كبار المسؤولين لمدة طويلة و حماية المال العام و لا سيما نواب الشعب أو أي شخص يستغل نفوذه في سبيل الحصول على منافع خاصة يبقون بعيدين عن الشبهات بسبب ضعف الدور الرقابي عليهم.
بما أن هذه الجريمة تفع على المال العام فهي لا تخص فردا أو جهة أو نظاما، و إنما المجتمع بأسره، فالمال العام هو أحد وسائل الدولة في تشغيل و تسيير مرافقها العامة، كما نرى أن القانون المدني ينص على حماية المال العام و عدم حجزه و عدم جواز إكتساب ملكيته بالتقادم و كذلك القانون الإداري ينظم مختلف الجزاءات الإدارية التي تسعى الإدارة من خلالها إلى مكافحة سوء إستغلال المال العام ثم يأتي القانون الجنائي لضمان عدم العبث به من جانب القائمين على التصرف فيه و إدارته.
المبحث الثاني:أسباب قيام جريمتي الرشوة و إستغلال النفوذ و مساعي المكافحة
المطلب الأول: أسباب قيام جريمة الرشوة:
إن جريمة الرشوة آفة خطيرة تزعزع كيان المجتمعات حيث يصبح الناس غير مطمئنين على مصالحهم و أموالهم في حياتهم اليومية فهي تعتبر من جرائم الإعتداء و المس بحقوق الغير، فهناك جملة من الأسباب أدت إلى تفاقم هذه المشكلة مما أنجر عليها من أثار سلبية تكمن في العوامل السياسية و الإجتماعية كالفقر و البطالة، توجيه الموظفين الأقل درجة من طرف أصحاب السلطات إلى الأعلى درجة وفق مصالحهم الشخصية، و التي بدورها تؤدي إلى إرتفاع نسبة الإجرام و سوء الظروف الإقتصادية.
الفرع الأول: الأسياب الإدارية
إن الموظف الذي يتعاطى الرشوة تساعده على تنفيذ ما تطلب منهن فإذا ثبت أنه تعمل في نفس الإدارة المختصة بالعمل المطلوب أداؤه، إما إتخذ المرتشي صور إحتيالية فإنه يعتبر من قبيل النصب و يعدد الجرائم.
فالقانون الذي يحمي الوظيفة من العبث بها سواءا كان مصدره القيام أو الإمتناع سواءا كان مختصا أو غير مختص فالقانون ذاته هو من يساعده على إرتكاب هذه الجريمة، كون وضع رجال القانون غير صالحين في مراكز هامة و عدم فرض الرقابة عليهم هو ما يسهل لهم قضاء حاجاتهم الخاصة.
عدم وجود أسس موحدة في السلطات القضائية و الهيئات الإدارية، فلكل منهما لها سلطة خاصة، فبفضل السلطة تتعسف هذه الهيئات في إصدار أوامر و توجيهات إلى هيئات تحت إدارتها و رقابتها.
السير السيئ للإدارة يسمح للموظف بإستغلال الظرف، فالفساد له عدة أشكال و يدخل ذلك في دراسة الإدارة العامة و إدارة الأعمال حيث يبرز التأثير و السبب في ذلك عدم كفاية الرقابة على أعضاء الأجهزة الإدارية للتأكد من أعمالهم و أوامرهم على النحو القانوني و بالتالي تزيد نسبة الإنحراف.
الفرع الثاني:الأسباب الإجتماعية
طموح أفراد المجتمع إلى الوصول إلى خدمات إجتماعية و الصول إلى معيشة جيدة تصطدم بآفة الرشوة، ومنه إعتمد أفراد المجتمع على التوصية و الرجاء لدى الموظفين العموميين الذين يستغلون الفرصة لطلب المزية .
إن عدم التعاطف و نقص القيم ، حيث أن النظام الذي تتبعه الدولة يفرض على الأجهزة الإدارية متابعاه و السير على خطاه، فإذا كان هذا النظام سيئ و لا يبالي و يتغاضى عن بعض أفعال الموظفين فإنه ينشر الفوضى و الإنحراف و التشتت.
الفرع الثالث: الأسباب السياسية
إن الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد، و تراجع الدور السياسي لصالح الدور الأمني للقضاء على الإرهاب، ساهم بشكل كبير في نقص الدور الرقابي على أعمال الموظفين ، فأصبحت العمولة هي المنطق السائد في التعاملات ، ومنه إغتنم الموظفون هذه الفرصة من أجل الثراء الغير مشروع، و التحايل و التلاعب بالقانون من أجل نشر الفساد و جعل منطق الرشوة هو سيد قضاء حاجات أصحاب المصالح.
إن الإنغلاق السياسي زاد في رغبة الموظفين في العيش نحو الأحسن، فتعسفوا في إصدار قرارات إيجابية لصالح المجتمع لحصد أكبر قدر ممكن من المنافع و المزايا.
المطلب الثاني: أسباب قيام جريمة إستغلال النفوذ
إن جريمة إستغلال النفوذ آفة إجتماعية خطيرة تزعزع كيان المجتمعات حيث يصبح الناس غير مطمئنين
على مصالحهم و أموالهم في حياتهم اليومية فهي تعتبر من جرائم الإعتداء و المس بحقوق الغير، فهناك جملة من الأسباب أدت إلى تفاقم هذه المشكلة مما أنجر عليها من أثار سلبية تكمن في العوامل السياسية و الإجتماعية كالفقر و البطالة، توجيه الموظفين الأقل درجة من طرف أصحاب السلطات إلى الأعلى درجة وفق مصالحهم الشخصية، و التي بدورها تؤدي إلى إرتفاع نسبة الإجرام و سوء الظروف الإقتصادية.
الفرع الأول: الأسياب الإدارية .
إن الموظف الذي يستغل نفوذه يساعده على تنفيذ ما يطلب منه فإذا ثبت أنه يعمل في نفس الإدارة المختصة بالعمل المطلوب أداؤه، إما إتخذ مستغل النفوذ حقيقي أو مزعوم صور إحتيالية فإنه يعتبر من قبيل النصب و يعدد الجرائم.
فالقانون الذي يحمي الوظيفة من العبث بها سواءا كان مصدره القيام أو الإمتناع سواءا كان مختصا أو غير مختص فالقانون ذاته هو من يساعده على إرتكاب هذه الجريمة، كون وضع رجال القانون غير صالحين في مراكز هامة و عدم فرض الرقابة عليهم هو ما يسهل لهم قضاء حاجاتهم الخاصة، كما تسمح للموظفين المتقاعدين بقضاء مصالح خاصة في الإدارة التي كان يعمل فيها.
عدم وجود أسس موحدة في السلطات القضائية و الهيئات الإدارية، فلكل منهما لها سلطة خاصة، فبفضل السلطة تتعسف هذه الهيئات في إصدار أوامر و توجيهات إلى هيئات تحت إدارتها و رقابتها.
السير السيئ للإدارة يسمح للموظف بإستغلال الظرف، فالفساد له عدة أشكال و يدخل ذلك في دراسة الإدارة العامة و إدارة الأعمال حيث يبرز التأثير و السبب في ذلك عدم كفاية الرقابة على أعضاء الأجهزة الإدارية للتأكد من أعمالهم و أوامرهم على النحو القانوني و بالتالي تزيد نسبة الإنحراف.
الفرع الثاني:الأسباب الإجتماعية
طموح أفراد المجتمع إلى الوصول إلى خدمات إجتماعية و الوصول إلى معيشة جيدة تصطدم بآفة إستغلال النفوذ للوصول إلى طموحاته، ومنه إعتمد أفراد المجتمع على التوصية و الرجاء لدى الموظفين العموميين الذين يستغلون الفرصة لطلب المزية .
إن عدم التعاطف و نقص القيم ، حيث أن النظام الذي تتبعه الدولة يفرض على الأجهزة الإدارية متابعاه و السير على خطاه، فإذا كان هذا النظام سيئ و لا يبالي و يتغاضى عن بعض أفعال الموظفين فإنه ينشر الفوضى و الإنحراف و التشتت.
الفرع الثالث: الأسباب السياسية
إن الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد، و تراجع الدور السياسي
لصالح الدور الأمني للقضاء على الإرهاب، ساهم بشكل كبير في نقص الدور الرقابي على أعمال الموظفين ، فأصبح إستغلال النفوذ هو المنطق السائد في التعاملات ، ومنه إغتنم الموظفون هذه
الفرصة من أجل الثراء الغير مشروع، و التحايل و التلاعب بالقانون من أجل نشر الفساد و جعل منطق إستغلال النفوذ هو سيد قضاء حاجات أصحاب المصالح.
إن الإنغلاق السياسي زاد في رغبة الموظفين في العيش نحو الأحسن، فتعسفوا في إصدار قرارات إيجابية لصالح المجتمع لحصد أكبر قدر ممكن من المنافع و المزايا.
المطلب الثالث: المساعي المقترحة لمحاربة جريمتي الرشوة و إستغلال النفوذ
الفرع الأول:المساعي الداخلية لمحاربة الرشوة و إستغلال النفوذ
تتمثل الإجراءات و التدابير المتخذة لمحاربة جريمتي الرشوة و إستغلال النفوذ على المستوى الداخلي في:
أولا:سن قانون لمحاربة الجريمتين .
في هذا السياق تحدث رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عن الفساد الذي عم بعض القطاعات كما قال أنه حان الوقت لكشف هذه الأمور أمام الشعب للحد من هذه المهزلة محملا المواطن المسؤولية المتمثلة في عدم الإخبار و التبليغ.
كما إعتبر المافيا السياسية الإقتصادية هشة يمكن القضاء عليها إذا تضافرت الجهود مؤكدا على أن التعددية السياسية و الإعلامية و حرية التعبير مكاسب لا رجعة فيها.
كما قال و إنما نزيد تعميقها إلا أنه أوضح أن الإنفتاح السياسي و الإقتصادي لا يعني الفوضى و العشوائية و أشار الرئيس بوتفليقة أنه بصدد التفكير في سن قوانين لمحاربة الرشوة و إستغلال النفوذ ،ألا و هو قانون مكافحة الفساد رقم 06 -23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ، وكانت فيه العقوبات مشددة على الراشي و بعشرات المرات على المرتشي و الذي يستغل نفوذه .
ثانيا:إجراءات جديدة للقضاء على الغش الجنائي و الرشوة
حسب المديرية العامة للجمارك في تصريح للخبر من طرف مديرها إبراهيم شايب الشريف على هامش الدورة 13 للمجلس الوطني الإقتصادي الإجتماعي ستمس إجراءات إستلام تصريحات جمركية من قبل الوسيط الجمركي و الذي لن يتجاوز يوم واحد لتفادي أي تأخر في مجال التسليم أو تخليص البضائع و دفع الرسوم و التعريفات الجمركية و هذا من شأنه القضاء على الرشوة و الغش ، كما أصدر و ألح المدير العام للأمن الوطني السيد علي تونسي على ضرورة التكفل التام بإنشغالات المواطنين و جعل صناديق تمكن المواطن من رفع إنشغلاته إلى مسئولي الأمن الوطني لإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على الرشوة و إستغلال النفوذ داخل صفوف الأمن الوطني.
ثالثا: تطبيق نظرية التهذيب
إن توافر الخطورة الإجرامية لرشوة و إستغلال النفوذ على الفرد و المجتمع يكشف عن إحتمالات توسيع دائرتها و تفاقمها مخلفة خطرا إجتماعيا جسيما و لا سيما أن الجاني يقوم بها بصفة إرادية مطبقا نظرية الغاية تبرر الوسيلة، حيث نجد أن الراشي أو المرتشي أو مستغل النفوذ لا يحس وقت إقتراف الرشوة أو إستغلال النفوذ أو بعدها بعقوبة الإثم و الخطيئة، و لا بتأنيب الضمير، ولذا وجب الإجتهاد في تسليط الضوء على مجالات تداول الرشوة و إستعمال إستغلال النفوذ و معرفة نطاق تحركات الأشخاص القائمين بهاتين الجريمتين و ضبطهم بالصفة القانونية و تسليط العقوبة بكل صرامة لردعهم، ولتحقيق الردع العام المسبوق الخاص حتى يتم إرضاء شعور الجماعة بالعدالة.
إن العقوبة المالية قد تحقق ردعا خاصا لرقيقي الحال من الفقراء بينما لا تحقق هذا الغرض الميسورين و متوسطي الحال أو الأثرياء، الذين حولتهم الرشوة و إستغلال النفوذ إلى الثراء الفاحش، و لا مجال لتأهيل المحكوم عليه بها لأنه لا يحجز في مؤسسة عقابية مادام قد أوفى بالعقوبة المالية و عليه نقترح أن يتم العمل بنظرية التهذيب.
إن الراشي أو المرتشي أو مستغل النفوذ قد يكف أحدهما عن ممارسة الدناءة بغرس القيم المعنوية عن طريق تعاليم الدين، حيث تنسى فيه الوازع الديني الذي يعتبر ضروريا لمحاربة الرشوة و إستغلال
النفوذ و التخلي عنهما و يجعل الجاني يعاود التفكير فيما إرتكبه من حرام و يحثه على التوبة و الإستغفار و سلك الطريق المستقيم، و التهذيب الديني يساهم في محاربة الرشوة و إستغلال النفوذ بتنظيم المحاضرات و الدروس الدينية التي تخاطب العقول.
الفرع الثاني:المساعي العربية لمكافحة الرشوة و إستغلال النفوذ
أولا:مشروع الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد:
أعدت لجنة خبراء مشتركة من مجلس وزراء الداخلية العرب و وزراء العدل العرب مشروع إتفاقية عربية لمكافحة الفساد، و قد تم إعتمادها من قبل المجلسين خلال عام 2005 و يتبين من هذه الإتفاقية التي لم تبين تعريف الفساد لكن مادتها الرابعة أوضحت ما هي الأفعال التي تجرمها الدول الأطراف في تشريعاتها الوطنية كجرائم الفساد و نصت على مايلي:
1=جميع أفعال المتاجرة بالوظائف و النفوذ في مجال الموظفين العموميين و الشركات المساهمة و الجمعيات التعاونية و النقابات و المؤسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عام، و كذلك بالنسبة الموظف العمومي الأجنبي أو الموظف المدني الدولي، و يعد إمتداد التجريم إليهما إنقاذا لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة و إتساقا مع الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
2=أفعال إختلاس الممتلكات و الإستلاء عليها بغير وجه حق، في نطاق الموظفين العموميين و الشركات المساهمة في الدول العربية.
3= أفعال الإثراء الغير المشروع حيث لا يستطيع الموظف العمومي تسويغ الزيادة الطارئة الكبيرة في موجوداته قياسا بدخله المشروع المعتاد.
4=الرشوة في القطاع الخاص.
5=إختلاس الممتلكات في القطاع الخاص.
6=أفعال غسل العائدات الإجرامية بصورها المختلفة من تحويل الممتلكات أو نقلها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات، أو مصدرها أو مكانها، أو كيفية التصرف فيها أو حركنها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، و كذلك إكتساب الممتلكات أو حيازتها أو إستخدامها أو إرادتها أو حفضها أو تبديلها و إستثمارها.
7=أفعال إعاقة سير العدالة.
ثانيا:مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة جرائم الفساد
دأبت الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب و الأمانة العامة لمجلس الوزراء العرب على إعداد و إستصدار مشاريع القوانين العربية النموذجية لمكافحة أنماط من الجرائم الخطيرة، لكي تسترشد بها السلطات التشريعية في البلدان العربية عند صياغة أو إستصدار أو تشريع القانون الوطني المتصل بالموضوع، تلقت الأمانة الفنية كتابا من سعادة الأمين العام لمجلس الوزراء العرب و مرفقة بنسخة من قرار المجلس رقم 420 الذي ينص على إحالة مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة الفساد إلى مجلس وزراء العدل العرب لإبداء ما لديه من ملاحظات بشأنه.
و قد أصدر مجلس وزراء العدل العرب في دورته 21 في نوفمبر 2005 بالقاهرة قرارا ينص على تعميم مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة الفساد على وزارات العدل العرب لإبداء ملاحظاتها
بشأنه وموافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الداخلية العرب بما يرد من ملاحظات حول المشروع، و كذلك إلى عقد إجتماع للمثلي مجلس وزراء العدل و الداخلية العرب لمراجعة المشروع في ضوء ما يرد من ملاحظات حول المشروع، و عرضه على المجلسين لإعتماده، و من ثم عقد الإجتماع المشترك لممثلي مجلس الوزراء العدل و الداخلية العرب يومي 26 -27 /06/2005 و تمت خلاله مراجعة المشروع في ضوء الملاحظات الواردة من المشروع بحيث يشمل باقي الجوانب المنصوص عليها في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و مشروع الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومنها: الجوانب الوقائية، فساد القطاع الخاص، الفساد الإداري، التعاون القضائي الدولي (1)، و ذلك لكي يحقق مشروع القانون الهدف المنشود منه كونه آلية تساعد الدول على تنفيذ الإتفاقيات الدولية، و قد أوصى مجلس وزراء العدل العرب مؤخرا بإعتماد مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة جرائم الفساد و دعوة الدول العربية للإسترشاد بالمشروع عند إصدار التشريعات الوطنية ذات الصلة بجرائم الفساد، و منه فالأصل معقود بأن تثمر الجهود و المساعي على النطاق الدولي و الإقليمي و المحلي، و في جميع مجالات الوقاية و المكافحة، حتى تسهم حقا في المكافحة و الحد من هذا النمط الأخطبوطي السرطاني، قبل أن تترسخ قواه و يزداد إتساع مجالاته و يتجاوز حدود السيطرة.(2)
الفرع الثالث: المساعي الدولية لمكافحة الرشوة و إستغلال النفوذ
تتبنى المنظمة الدولية لمكافحة الفساد في تقاريرها على معلومات تجمعها من رجال أعمال و اكادميين و موظفين في القطاع العام في كل الدول من خلال تجربتهم في التعاملات اليومية، ثم تقوم المنظمة بتحليل تلك المعلومات و تلخيصها في تقرير سنوي، و لا تتطرق المنظمة في البحث في القطاع الخاص .
أولا:إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود
(1)[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] el eslam. com
(2)[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] el eslam. Com
أعتمدت هذه الإتفاقية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم25/55 في 15/11/2000 و دخلت حيز التنفيذ في 29/09/2003و قد أفردت المادة 08 تجريم الفساد، و يتبين من نص المادة أن الالتزام الذي فرضته على الدول الأطراف في مجال تجريم الفساد، قد نصت أساسا على صور السلوك المختلفة للرشوة وإستغلال النفوذ في نطاق
الموظفين العموميين، بالتعريف الوارد في القوانين الداخلية للدول الأطراف و قد شملت تلك الصور(الوعد بالرشوة ) أو (عرض الرشوة أو منحها لأحد الموظفين)، سواءا لصالحه أو لصالح شخص آخر أم هيئة آخرى، مقابل قيامه بفعل في نطاق ممارسته لمهامه الرسمية أو الإمتناع عنها، و كذلك طلب الرشوة و الإشتراك في إتيان أية صورة من صور السلوك الإجرامي المشار إليها.
و دعت الإتفاقية في مادتها 02 الدول الأطراف إلى تجريم صور السلوك آنفة الذكر إن أرتكبت من قبل موظف عمومي أجنبي أو موظف دولي، و هو ما يعد خطوة أساسية و مهمة نحو تجريم أفعال
الرشوة الدولية،(1) و نصت المادة 03 على عدم جرم الرشوة ذات الطابع الوطني إذا أرتكبت في دولة واحدة، و إمتدت إلى دولة آخرى و دعت الفقرة 02 من المادة 03 دول العالم إلى النظر في تجريم أشكال الفساد الأخرى.
كما نصت المادة 09 منها على تدابير مكافحة الفساد في نزاهة الموظفين العموميين بما فيهم القائمين على الخدمة العامة، عن طريق منع فسادهم و لكشف هذا الفساد عند وقوعه و المعاقبة عليه و يمتد نطاق هذه الحماية إلى الهيئات الإعتبارية.
ثانيا:إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
تكفل الفصل الثالث من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بصياغته التي إنتهت إليها اللجنة المتخصصة بالتفاوض في دورتها السابعة بتاريخ 01/ 10/ 2003و تناول التجريم و الجزاءات و ما تعلق بهما، و يتبين من مراجعة أحكام هذه المواد في شأن التجريم أن الإتفاقية عددت جرائم الفساد في مايلي:
1=جرائم الرشوة التي إشتملت عليها إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود(المواد من 15،16).
2=المتاجرة بالنفوذ، إستغلال النفوذ و يعني وعد الموظف العمومي أو أي شخص آخر بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه مقابل التحريض على إستغلال نفوذه الحقيقي أو المزعوم أو قيام الموظف العمومي أو شخص آخر بعرض أو قبول تلك المزية المادة18.
3=قيام الموظف العمومي عمدا لصالحه أو لصالح شخص آخر أو كيان بإختلاس أو تبديد أية ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية أو أية أشياء آخرى عهد بها إليه بحكم موقعه أو تسريبها بشكل آخر المادة 17.
4=إساءة إستغلال الموظف العمومي وظائفه أو مهام منصبه بأداء أو عدم أداء فعل إنتهاكا للقوانين للحصول على مزية غير مستحقة المادة 19و هو يعد من قبل التربح.
5=إثراء الموظف العمومي عمدا بشكل غير مشروع، و المتصل بزيادة ممتلكاته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة، قياسا بدخله المشروع المادة20.
6=الرشوة في مجال القطاع الخاص، و التي أرتكبت عمدا من مديري الكيانات التابعة لهذا القطاع و