استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

سحب القرار الادارى Empty سحب القرار الادارى

ابو محمد
ابو محمد
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : 阿尔及利亚

المشاركات : 3254

نقاط : 6273

تاريخ التسجيل : 15/08/2009

العمل : 人理
المزاج المزاج : 美丽

تمت المشاركة الجمعة 25 سبتمبر 2009, 14:51
منقول : سحب القرار الادارى
إن القرارات الاداريه وبصفه عامه, تعتبر أكثر مرونـة واقل استقرارا من الأعمالالقانونية في مجال القانون الخاص , ومـن المسلم به في فقه القانون العام الحديث أنالقرارات الاداريه تخضع لقواعـد مغايره تماما عــن تلك التي يعرفها القانون الخاص, وان هذه القواعد تستجيب بمرونـة لمقتضيات حسن سير المرافق العامة ذلك أن المرفقالعام الذي ترجعه إليه غالبيه قواعد القانون الإداري الحديثة , يخضع لثلاث أسس عامههى:
(1).دوام سيره بانتظام واطراد , وقابليته للتغير والتبديل في كـل وقت , ومساواة المنتفعين أمامه. ومـن هذه الأسس الثلاثة اشتقت معظم أسس وقواعد القانونالإداري الحـديث, ومنها القواعد المتعلقة بامتيازات السلطة الاداريه
(2).وتعدالقرارات الاداريه من أهم مظاهر ألامتيازات التي تتمتع بها الســلطة الإدارية والتيتستمدها من القانون العام وأيضا وسيلتها المفضلة فـي القيام بوظائفهـا المتعددةوالمتجددة في الوقت الحاضر لما تحققه مـن سرعه وفاعليه في العمل الإداري, وامكانيهالبت من جانبها وحدها في أمر مـن الأمور, دون حاجه إلى الحصول على رضــا ذويالشأن,أو حتى معاونتهم وذلك بإنشاء حقوق للإفراد أو التزامات عليهم, هذا بالاضــافهإلى قدره الاداره على تنفيذها تنفيذا مباشرا وبالقوة الجبريةيمكن تعريفالقرار الإداري بأنه (( إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانـون عن إرادتهاالملزمة بما لها من سلطه عامــه, بمقتضي القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركزقانوني متى كان جائزا وممكنا قانونا ابتغاء تحقيق مصلحه عامه)).

أن القانونالإداري يعترف للاداره العــامة, بســلطة تقديريه أو بقدر مـن حريةالتصرففي مباشره معظم اختصاصاتها ومسئوليتها القانونية - باعتبارها الامينه على المصلحةالعامة - مثل هذه السلطة أو هـذا القدر من حرية التصرف يعد بمثابة الشرط الأوللحياة وبقاء كـل أداره, خاصة بعد تعاظم الـدور الذي أصبحت تضطلع به الاداريه العامةفي الوقت الراهن, نتيجة تشعب وتداخل مجالات ومسئوليات الدولة الحديثة (3).

وتطبيقا من المشرع لهذه السلطة التقديرية التي منحها للاداره , فقد أعطاهاالحق في سحب بعض ما تصدره مـن القرارات , إذا كانت هذه القرارات غـير مشروعه قانوناأو كانت قرارات غـير ملائمة ابتغاء للصالح العام وحسن سير المرافق العامـة , وللتخفيف من على عاتق القضاء ,الذي يسهر على رقابه مشروعيه القـرارات الاداريهبالإلغاء والتعويض , فمنح الاداره سلطه سحب قراراتها ليقلل بذلك من حالات اللجوءللقضاء من اجل الطعن في هذه القرارات. ويمكن التظلم من القرارات الاداريه المعيبة, ويكون المتظلم هنا بالخيار سواء بالتظلم إلى من اصدر القرار المعيب أو إلى رئيسهالاعلي. ويسـمي التظلم الأول بالتظلم الولائي أما التظلم الثاني بالتظلم الرئاسي, ويمتاز هـذا الطريق بالسهولة واليسر كما انـه يحقق مبدأ المشروعية بالاضافه إلى انهيحسم المراكز القانونية وهي في مهدها تفاديا للوصول بـها إلى القضاء , ويعتبرالقرار الصادر في التظلم قرارا إداريا تفصح به الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة, والدليل على ذلك انه يجوز للمضرور من هذا القرار اللجوء للقضاء للطعن فيه بالإلغاء , كما يجوز للجهة مصدره القرار(الجهة الاداري) سحب هذا القرار.

ومما لا خلاف , عليه انه يجوز للجهة الاداريه سحب القرارات الاداريه المعيبة بعيب عدم المشروعية, وذلك مثل القرارات الاداريه التي لا تولد حقوقا أو لاعتبارات عـــدم الملائمة,أمابالنسبة للقرارات الاداريه المشروعة هل يجوز للجهة الاداريه مصدره القرار إن تســحبهذا القرار المشروع,استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي ونظيره المصري على انه لا يجوزسحب القرار الإداري السليم , إلا وفقا للحدود المقررة في القانون في هذا الشأن, وهذه القاعدة مبنية على أسـاس عدم رجعيه القرارات الإدارية. ونظرا لأهمية موضوع سحبالقرارات الإدارية غير المشـروعة , فقد صيغت فـي صوره نظريه متكاملة ذات قواعـدوشـروط , صاغها مجلس الدولة الفرنسي , ونقلها عنه مجلس الدولة المصري (4). ويريالدكتور احمد حافظ نجم أن سـحب القرار الإداري غيـر المشروع يعتبر نوعا من الجزاءالذي توقعه الإدارة على نفســها بنفسها نتيجة إصدار قرار غير مشروع، توفر بــه علىنفسها تلقي ذلك العقاب مـن القاضي الإداري, فيما لو طعن احد الإفراد إمامه بعدممشروعيه ذلك القرار , بما يجعله قاضيا بإلغائه لا محالة (5). وإذا كان كل من سحبالقرار الإداري وإلغائه, يؤديان إلى نتيجة واحده وهي التخلص من القرار المعيـب, إلاأن أسباب سحب القرار الإداري أوسع من أسباب الطعن بالإلغاء, فهي علاوة على احتوائهاعلى الأسباب التقليدية للطعن بالإلغاء , فإنها تتضمن السحب لاعتبارات الملائمةووفقا لمقتضيات المصلحة العامة, بالاضافه إلى أن اللجوء إلى طريق التظلم من القرارالإداري المعيب توصلا إلى سحبه, هـو طري سـهل وميســور على المضرور من هذا القرار , لأنه يوفر عليه مؤنـه اللجوء للقضاء (6). وتتمثل الحكمة الاساسيه من منح المشرعللجهة الاداريه مصدره القرار الحق فــي سحب هذا القرار , هي الوصول إلى احترامالقانون وذلك من خلال التوفيق بين اعتبارين متناقضين.

الأول: تمكين الجهةالاداريه مـن إصلاح ما ينطوي عليه قراراها مــن مخالفه قانونيه.الثاني: ويتمثل فـي وجوب اسـتقرار الأوضاع القانونية المترتبة على القرار الإداري, والسحببهـذه الصورة يحفظ لمبدأ المشروعية قوته وفاعليته بإذلالـه القرارات الـتي تصدربالمخالفة له وتدفع الأفراد إلى احترامه (7). ومن هذا المنطلق سوف نقسم هذا البحثإلى ثلاث فصول, نتحدث فـي الفصل الأول منـها عن ماهية سـحب القرار الإداري وذلك مـنحيث تعريفه وبيان طبيعته القانونية والأسـاس القانوني لحق الجهة الاداريه في سحبقراراتها ثم نعقد مقارنة سـريعة بين كلا من السحب والإلغاء، وفي الفصل الثاني نتعرضبالحديث عن أنواع القرارات الاداريه مـن حيث مـدي جواز سحبها ونفرق في هذا الشأنبـين القرارات الاداريه المشروعة ومدي جواز سـحبها والاستثناءات التي ترد عليهـاوالقرارات الاداريه غير المشروعة، أما في الفصل الثالث فنتعرض فيه للآثار التيتترتب على سحب القرار الإداري.


سحب القرار الادارى Empty رد: سحب القرار الادارى

مفتح
مفتح
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : ليبيا

المشاركات : 3

نقاط : 3

تاريخ التسجيل : 25/11/2009

تمت المشاركة الخميس 26 نوفمبر 2009, 13:21
شكرررررررررررررا على هذا


سحب القرار الادارى Empty رد: سحب القرار الادارى

مفتح
مفتح
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : ليبيا

المشاركات : 3

نقاط : 3

تاريخ التسجيل : 25/11/2009

تمت المشاركة الخميس 26 نوفمبر 2009, 13:23
شكرررررررررررررا على هذا


سحب القرار الادارى Empty رد: سحب القرار الادارى

زغلامي
زغلامي
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : تبسة

المشاركات : 80

نقاط : 97

تاريخ التسجيل : 05/09/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 11 سبتمبر 2011, 14:30
شكرا جزيلا


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى