- نورالساداتموظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 10
نقاط : 18
تاريخ التسجيل : 02/01/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 02 يناير 2011, 18:05
الترقية في الدرجة على أساس المنصب العالي هل يتم في ظل القانون الجديد من تاريخ التعيين بالنسبة لموظف جديد ام يتم وفق القانون القديم بعد ثلاث سنوات من تاريخ التعيين
- عنابي123موظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 267
نقاط : 331
تاريخ التسجيل : 29/07/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 08 يناير 2011, 22:48
اخي انت تخلط بين المنصب العالي و الرتبة لكني اظن اني فهمتك
المرسوم الاخير لتطبيق الاجور يوضح النقاط الاستدلالية و يوضح كيفية الترقية في الدرجة يعني ذلك تطبيق النظام الجديد اي ادناها 2.5 سنة و اعلاها 3.5 سنة و للجنة المتساوية الاعضاء حرية التقرير ايهم يمر في الدنيا او القصوى
المرسوم الاخير لتطبيق الاجور يوضح النقاط الاستدلالية و يوضح كيفية الترقية في الدرجة يعني ذلك تطبيق النظام الجديد اي ادناها 2.5 سنة و اعلاها 3.5 سنة و للجنة المتساوية الاعضاء حرية التقرير ايهم يمر في الدنيا او القصوى
- باكرومموظف درجة 2
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 171
نقاط : 187
تاريخ التسجيل : 19/10/2010
العمل : a
تمت المشاركة الإثنين 10 يناير 2011, 20:27
أصبح الموظف الجديد تخضع ترقيته في الدرجة للجنة المتساوية الاعضاء اما في السابق فكان يرقى بعد 03 سنوات من الخمة الفعلية اما في القانون الجديد فيخضع للجنة وتتم ترقيته وفق المدد المعروفة (الدنيا المتوسة والقصوى) اما الموظف صاحب المنصب العالي فلا يخضع للجنة ويرقى مباشرة في المدة الدنيا
- simaekموظف درجة 7
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 521
نقاط : 584
تاريخ التسجيل : 04/02/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 09 فبراير 2011, 21:07
الإجابة التي تفضل بها باكروم هي الإجابة الصحيحة و أشكره على ذلك.
ابو امين
ابو امين
- touatiموظف درجة 12
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 1280
نقاط : 1505
تاريخ التسجيل : 11/12/2009
تمت المشاركة الجمعة 11 فبراير 2011, 00:41
ولكن متى يستفيد الموظف من هذا الامتياز؟
قصدي هل باكتمال الاقدمية المطلوبة في ظل المنصب العالي؟
يعني موظف لديه 3 سنوات اقدمية
2 منها في الرتبة و1 سنة في المنصب العالي
هل يمكن رفض ترقيته تلقائيا، بسبب أنه لا يستوفي الا سنة اقدمية في المنصب العالي، وبالتالي ضروري يمر باللجنة؟؟؟
قصدي هل باكتمال الاقدمية المطلوبة في ظل المنصب العالي؟
يعني موظف لديه 3 سنوات اقدمية
2 منها في الرتبة و1 سنة في المنصب العالي
هل يمكن رفض ترقيته تلقائيا، بسبب أنه لا يستوفي الا سنة اقدمية في المنصب العالي، وبالتالي ضروري يمر باللجنة؟؟؟
- ابو محمدادارة المنتدى
-
الاقامة : 阿尔及利亚
المشاركات : 3254
نقاط : 6273
تاريخ التسجيل : 15/08/2009
العمل : 人理
المزاج : 美丽
تمت المشاركة الجمعة 11 فبراير 2011, 14:17
touati كتب:ولكن متى يستفيد الموظف من هذا الامتياز؟
قصدي هل باكتمال الاقدمية المطلوبة في ظل المنصب العالي؟
يعني موظف لديه 3 سنوات اقدمية
2 منها في الرتبة و1 سنة في المنصب العالي
هل يمكن رفض ترقيته تلقائيا، بسبب أنه لا يستوفي الا سنة اقدمية في المنصب العالي، وبالتالي ضروري يمر باللجنة؟؟؟
بمجرد التععيين فى المنصب العالى يتستفيد من هذا الامتياز
التوقــيـــــــــــــــــــــع
لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على
مدونة الموظف الجزائرى
- عنابي123موظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 267
نقاط : 331
تاريخ التسجيل : 29/07/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 15 فبراير 2011, 15:34
بمجرد التعيين في المنصب العالي يصبح له الحق في المدة الدنيا
- simaekموظف درجة 7
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 521
نقاط : 584
تاريخ التسجيل : 04/02/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 16 فبراير 2011, 23:05
Pour beneficier d'un echelon , le titulaire du poste supérieur doit avoir accompli la période es-qualité
c'est à diret et par exemple s'il doit avancer du 5° au 6° echelon à la durée minimum qui était de 02 ans , il doit travailler la meme periode en qualité de titulaire de ce poste superieur, bien entendu c'est une ancienne instruction découlant du decret 85-59 du 23/03/1985 qui le dit.
à présent et avec l'application de l'ordonnance 06-03
de 2006 , les textes d'applications ne sont pas encore apparus et il faudra attendre des années et des années suivant le rytme de parution des textes actuellement
c'est à diret et par exemple s'il doit avancer du 5° au 6° echelon à la durée minimum qui était de 02 ans , il doit travailler la meme periode en qualité de titulaire de ce poste superieur, bien entendu c'est une ancienne instruction découlant du decret 85-59 du 23/03/1985 qui le dit.
à présent et avec l'application de l'ordonnance 06-03
de 2006 , les textes d'applications ne sont pas encore apparus et il faudra attendre des années et des années suivant le rytme de parution des textes actuellement
- زدادرة عبد الحقموظف درجة 2
-
الاقامة : بومهرة احمد قالمة
المشاركات : 131
نقاط : 139
تاريخ التسجيل : 02/02/2011
العمر : 49
العمل : متصرف رئيسي
المزاج : ألا بذكر الله تطمئن القلوب
تمت المشاركة الأحد 20 فبراير 2011, 15:36
نصت المادة 14 من المرسوم الرئاسي 07-304 على أن الموظف الذي يشغل وظيفة أو منصب عالى تتم ترقيته في المدة الدنيا خارج النسب المنصوص عليها في المادة 12 من نفس المرسوم الرئاسي.ابتداء من تاريخ التعيين أو آخر ترقية.
- rachida501موظف مرسم
-
الاقامة : الوادي
المشاركات : 7
نقاط : 7
تاريخ التسجيل : 05/03/2011
العمل : متصرف
تمت المشاركة الثلاثاء 08 مارس 2011, 14:39
متصرف يترق دائما بالدنيا في الدرجات باعتابره منصب عالي ام لا؟
- zozoموظف مرسم
-
الاقامة : تيبازة
المشاركات : 6
نقاط : 6
تاريخ التسجيل : 28/02/2011
العمل : تيبازة
تمت المشاركة الأربعاء 09 مارس 2011, 10:23
متصرف ليس منصب عالي انما هي رتبة يجب التفريق بين المنصب الغالي والرتبة
- zozoموظف مرسم
-
الاقامة : تيبازة
المشاركات : 6
نقاط : 6
تاريخ التسجيل : 28/02/2011
العمل : تيبازة
تمت المشاركة الأربعاء 09 مارس 2011, 10:27
من فضلكم هل الانتداب بقوة القانون في وظيفة عليا
هل المنتدب في هذه الحالة له الحق في الترقية في الدرجةوكيف تتم
هل المنتدب في هذه الحالة له الحق في الترقية في الدرجةوكيف تتم
- touatiموظف درجة 12
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 1280
نقاط : 1505
تاريخ التسجيل : 11/12/2009
تمت المشاركة الأربعاء 09 مارس 2011, 19:18
zozo كتب: من فضلكم هل الانتداب بقوة القانون في وظيفة عليا
هل المنتدب في هذه الحالة له الحق في الترقية في الدرجةوكيف تتم
بطبيعة الحال
الموظف الشاغل لوظيفة عليا والمنتدب اليها يتم تسييره حياته المهنية في الرتبة الاصلية من طرف الادارة الاصلية
اي يتم ترقيته في الدرجة باعداد قرار انفرادي من طرف الادارة الاصلية وارسال نسخة منه للادارة التي يشتغل بها من أجل تحيين تعويض الخبرة المهنية الخاص به
وكذا اية ترقية في الرتبة، كالترقية في اطار المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المتعلق بالوظائف العليا.
- zozoموظف مرسم
-
الاقامة : تيبازة
المشاركات : 6
نقاط : 6
تاريخ التسجيل : 28/02/2011
العمل : تيبازة
تمت المشاركة الخميس 10 مارس 2011, 14:52
شكرا جزاكم الله كل خير
- touatiموظف درجة 12
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 1280
نقاط : 1505
تاريخ التسجيل : 11/12/2009
تمت المشاركة الخميس 10 مارس 2011, 22:29
في حالة ما اذا الغي قرار التعيين في المنصب العالي بأمر من الوظيف العمومي
ما مصير قرار الترقية في الدرجة الذي اتخذ لصالح الموظف بموجب المنصب العالي؟؟
ما مصير قرار الترقية في الدرجة الذي اتخذ لصالح الموظف بموجب المنصب العالي؟؟
- psdpasموظف درجة 9
-
الاقامة : تيبـــازة
المشاركات : 756
نقاط : 1005
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمر : 53
العمل : مسؤول قواعد المعطيات و المنظومات المعلوماتية
تمت المشاركة السبت 30 أبريل 2011, 13:03
رتبتي الأصلية تقني سامي في الإدارة البلدية مصنف في الرتبة 10 ، أشغل منصب علي كرئيس مصلحة صنفت في الرتبة 12 بواسطة إمتحان مهني أصبحت مهندس تطبيقي من جامعة بومرداس ،
يصنف المهندس التطبيقي في الرتبة 11
أين سأصنف كرئيس مصلحة
أرجو تنويري بذلك وبكيفية حساب أجرتي
يصنف المهندس التطبيقي في الرتبة 11
أين سأصنف كرئيس مصلحة
أرجو تنويري بذلك وبكيفية حساب أجرتي
- touatiموظف درجة 12
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 1280
نقاط : 1505
تاريخ التسجيل : 11/12/2009
تمت المشاركة السبت 30 أبريل 2011, 15:52
المنصب العالي لم يعد له تصنيفpsdpas كتب:رتبتي الأصلية تقني سامي في الإدارة البلدية مصنف في الرتبة 10 ، أشغل منصب علي كرئيس مصلحة صنفت في الرتبة 12 بواسطة إمتحان مهني أصبحت مهندس تطبيقي من جامعة بومرداس ،
يصنف المهندس التطبيقي في الرتبة 11
أين سأصنف كرئيس مصلحة
أرجو تنويري بذلك وبكيفية حساب أجرتي
وانما تتقاضى زيادة استدلالية موافقة لمستوى هذا المنصب العالي
- psdpasموظف درجة 9
-
الاقامة : تيبـــازة
المشاركات : 756
نقاط : 1005
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمر : 53
العمل : مسؤول قواعد المعطيات و المنظومات المعلوماتية
تمت المشاركة الثلاثاء 17 مايو 2011, 09:51
رتبتي الأصلية تقني سامي في الإدارة البلدية مصنف في الرتبة 10 ، أشغل منصب علي كرئيس مصلحة صنفت في الرتبة 12 بواسطة إمتحان مهني أصبحت مهندس تطبيقي من جامعة بومرداس ، يصنف المهندس التطبيقي في الرتبة 11 |
أرجو تبيان كل المنح إذا كانت موجودة
- sbensalemموظف درجة 3
-
الاقامة : برج بوعريريج
المشاركات : 218
نقاط : 277
تاريخ التسجيل : 05/04/2011
العمل : مهندس بلدي
المزاج : صبور
تمت المشاركة الثلاثاء 17 مايو 2011, 15:05
تتقاضى زيادة استدلالية رئيس مصلحة المستوى السابع : 145 نقطة * 45 دج = 6525 دج تضاف إلى راتبك الرئيسي
- sbensalemموظف درجة 3
-
الاقامة : برج بوعريريج
المشاركات : 218
نقاط : 277
تاريخ التسجيل : 05/04/2011
العمل : مهندس بلدي
المزاج : صبور
تمت المشاركة الثلاثاء 17 مايو 2011, 15:08
تتقاضى زيادة استدلالية رئيس مصلحة المستوى السابع : 145 نقطة * 45 دج = 6525 دج تضاف إلى راتبك الرئيسي
- محمد1969موظف متربص
-
الاقامة : تيارت
المشاركات : 1
نقاط : 1
تاريخ التسجيل : 18/05/2011
العمل : طبيب
تمت المشاركة الأربعاء 18 مايو 2011, 21:53
ما هو تفسيركم الخبرة المهنية
- medregموظف درجة 6
-
الاقامة : adrar
المشاركات : 452
نقاط : 691
تاريخ التسجيل : 27/10/2010
العمل : موظف بالبلدية
المزاج : كل شيئ ممكن
تمت المشاركة الجمعة 29 يوليو 2011, 12:06
فعلا كما تفضلو الإخوة لكن مازالت هناك نقطة لم يتطرق لها الإخوة الأعضاء في هذا الشأنsbensalem كتب:تتقاضى زيادة استدلالية رئيس مصلحة المستوى السابع : 145 نقطة * 45 دج = 6525 دج تضاف إلى راتبك الرئيسي
وهي زيادة النقطة الإستدلالية ربنا تكون اكثر من 145 او أقل من 145 لماذا ؟
يجب ان نراعي عدد سكان البلدية التي ينتمي اليها هذا الموظف
لأن هناك شروط تتعلق بععذدد سكان البلدية ومن ثم تعطى النقطة الإستدلالية للمنصب النوعي
يعني اذكان عدد سكان البلدية لا يفوق 20000 نسمة فلا يمكن ان يمنح نقطة استدلالية مثل الموظف الذي ينتمي الى بلدية يفوق عدد سكانها 20000 نسمة وهكذا
وشكرًا لكم
- zouknaneموظف درجة 12
-
الاقامة : إيليزي
المشاركات : 1249
نقاط : 1448
تاريخ التسجيل : 26/05/2011
العمل : متقاعد
المزاج : هادئ ومسالم
تمت المشاركة الإثنين 22 أغسطس 2011, 16:55
تحية طيبة وبعد،
بالرجوع إلى سؤال الأخ psdpas وحيثياته، نلاحظ أنه لم يتطرق إلى صنف البلدية وعدد سكانها، غير أن الأخsbensalem ، أجاب مباشرة بأن عدد النقاط هو 145، هل يمكنه موافاتنا بالجدول الذي تم الاعتماد عليه في الاجابة، مع ذكر المرجع القانوني?
بالرجوع إلى سؤال الأخ psdpas وحيثياته، نلاحظ أنه لم يتطرق إلى صنف البلدية وعدد سكانها، غير أن الأخsbensalem ، أجاب مباشرة بأن عدد النقاط هو 145، هل يمكنه موافاتنا بالجدول الذي تم الاعتماد عليه في الاجابة، مع ذكر المرجع القانوني?
- منى بسيكوموظف درجة 2
-
الاقامة : ام البواقي
المشاركات : 132
نقاط : 139
تاريخ التسجيل : 27/04/2011
العمل : موظفة
تمت المشاركة الأحد 25 سبتمبر 2011, 18:45
مشكورين جميع الأخوة على التوضيحات المفيدة جدا
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى