لدية استفسار حول المرسوم التنفيدي 13_91 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق لـ 25 فبرايل 2013 حول كيفية تطبيق المادتين 07و08 من المرسوم المذكور اعلاه المتضمن شروط انتداب المنتخبين المحلين و العلاوت الممنوحة لهم بخيث انه في المادة 07 ذكر العلاوة بينما في المادة 08 ذكر العلاوات ما المقصود من بالعلاوة المذكورة في المادة 07 , اما بخصوص علاوة التكثيل هل يستفيد منها كل اعضاء المجلس ام تقتصر علي ذوي الراتب الضعيف و الاعضاء الغير دائمين.
مثال : عضو دائم رئيس لجنة كان يتقاضي في منصبه الاصلي راتب يساوي: 45,696,53 دج
المبلغ الاجمالي للتعويضات في المرسوم المذكور اعـــــــــــــــــلاه : 40,000,00 دج
هل هذا العضو يستفيد من علاوة التمثيل اي 59,696,53 دج + 40,000,00 دج
اجو من الاخوه مساعدتي في اجاد حل لهذا الموضوع بريد الكتروني TAKASOIRT@البريد فى البيانات الشخصية او LIASSENOMRANIالبريد فى البيانات الشخصية