كل دفاتر الشروط تعرض على لجنة الصفقات باستثناء :
- العقود أقل من الحد المحدد في المادة 6.
- دفاتر الشروط التي تم المصادقة عليها نموذجيا في بداية السنة ( حيث تقوم بعض المصالح والهيئات التي تعمل دوما على أنواع معينة من الصقات بتحيين دفاترها كل سنة مالية وتسعمل نفس الدفاتر عدة مرات في نفس السنة المالية دون العودة لتأشيرة لجنة الصفقات).
- الاشغال الاستعجالية المنصوص عليها في قانون الصفقات ، حيث تعد صفقة تسوية بعد ذلك ، ويعني هنا قيام المصلحة المتعاقدة بمباشرة الانجاز دون الشكليات المشار اليها في قانون الصفقات العمومية اي لا تجتمع لجنة الصفقات لتأشر دفترا للشروط).
- بعض الخدمات التي تفوق الحد المنصوص عليه في قانون الصفقات ولديها مراسيم او قرارات تعفيها من ابرام الصفقات او المناقصات ( وفي هذه الحالة يمكن اعداد دفتر الشروط واحالته على اللجنة في حالات ، ويمكن عدم اعداده في حالات اخرى)
- بعض المناقصات الدولية التي استثناها قانون الصفقات.
وربما هناك حالات أخرى لا أعرفها ويمكن للأعضاء اثراء النقاش حول سؤالك.
حظ سعيد والسلام عليكم