الإجابة على هذا السؤال كما تطرق المشاركون جد طويلة لكن يمكن بإختصار الرجوع الى النص القانوني و هو المرسوم التنفيذي رقم 93-186 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية للمنعة العامة وعلى الموظف المكلف على مستوى مديرية التنظيم و الشؤون العامة وتحديدا مصلحة الشؤون القانونية و المنازعات ان يتلقى ملفا من طرف الجهة المستفيدة من نزع الملكية ولتكن على سبيل المثال ميرية الأشغال العمومية في حالة انجاز طريق الملف يعرض لدراسة يحتوي وجوبا بطاقة تمويل المشروع ومحضر يثبت عدم جدوى اجراءات التراضي مع المنزوعة ملكيتهم ثم يتم بالترتيب
1- قرار تعيين محافظين محقيقن للقيام بالتحقيق الجزئي للمشروع
2- قرار التصريح بالمنفة العامة الذي يبلغ وجبا للمعنيين
3- قرار تعيين محافظ محقق للقيام بالتحقيق الجزئي من بين الخبراء العقاريين
عند نهاية الخبرة يستقبل تقرير الخبير على مستوى مديرية التنظيم وتبعث نسخة منه رفقت قرار التصريح الى المديرية الولائية لاملاك الدلة لاجراء التقييمات
4- قرار قابلية التنازل لفائدة الجهة المستفيدة من نزع الملكية يبلغ للمعنيين
5- قرار نزع الملكية بعد فوات اجال الطعن او عدم وجود حكم او طعن قضائي
ثم تتم اجراءات نقل الملكية مــــــــــــــــع التوفيق ..................قادري