استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

الترقية الاختيارية Empty الترقية الاختيارية

adrari
adrari
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 9

نقاط : 17

تاريخ التسجيل : 21/02/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 13 فبراير 2015, 23:25
ماهي شروط الترقية الاختيارية وكيف تتم؟


الترقية الاختيارية Empty رد: الترقية الاختيارية

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 49

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الأحد 15 فبراير 2015, 21:53
أخي الفاضل،شروط الترقية الاختيارية تجدها منصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة،و هي عموما تكون بعد اثبات الموظف لأقدمية 10 سنوات ،يتم احتساب الأقدمية إلى غاية 12/31 من السنة التي تسبق السنة التي يتم تسجيل الموظف فيها في قائمة التأهيل،بعد توفر شرط الأقدمية يسجل الموظف في قائمة التأهيل التي يتم الاعلان عليها في لوح الاعلان،بعدها يحدد تاريخ لاجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء التي تختار الناجحين طبقا للمعاير المعمول بها كتقلد المناصب العليا و التكوين و المؤهلات و الوضعية الاجتماعية و السلوك ..الخ،و طبعا يكون عدد المترشحين الذين يتم اختيارهم موافقا لعدد المناصب المتوفرة،بعد اختيار الناجحين تقوم الادارة بإعداد مقررات الترقية الاختيارية و ارسالها للرقابة المالية للتأشير ،يكون تاريخ محضر التنصيب ابتداء الفاتح من الشهر الذي انعقدت فيه  اللجنة المتساوية الأعضاء خلال 15 يوم الأولى و ابتداء من الفاتح من الشهر الموالي اذا انعقدت اللجنة خلال 15 يوم الأخيرة من الشهر،غير أنه إذا نصت القوانين الأساسية الخاصة على تكوين تكميلي قبل الترقية فإن محضر التنصيب يكون ابتداء من تاريخ محضر النجاح النهائي للتكوين.


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
 حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.

الترقية الاختيارية Empty رد: الترقية الاختيارية

amine31
amine31
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : ouset dalgerie

المشاركات : 235

نقاط : 351

تاريخ التسجيل : 21/10/2010

العمل : موظف
المزاج المزاج : علي حسب الظروف

تمت المشاركة الأحد 22 فبراير 2015, 22:00
اخى ان كنت موظف قد تحصل على ادماج في منصبك الحالي عليك الاطلاع على المادة 12 من قانون الاسلاك المشتركة


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى