استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

عطل المتعاقدين  Empty عطل المتعاقدين

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32482

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 23 أكتوبر 2011, 12:44
عطل المتعاقدين
النص رقم: 256/م.ع.و.ع/2002
المدير العام للوظيفة العمومية
إلى السيدات والسادة: رئيس مفتشية الوظيفة العمومية

الموضوع: استفسار حول العطل السنوية

بموجب إرسالكم المشار إليه في المرجع أعلاه، استفسرتم مصالحي عن إمكانية استفادة الأعوان المتعاقدين والموسميين (المؤقتين الذين يشغلون المدة القانونية للعمل أو العاملون بالساعة) من أحكام المادة 89 الفقرة 02 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 والتي تنص أنه يحق للعمال الذين يمارسون عملهم في بعض ولايات الجنوب أن ينتفعوا بالعطل القانونية في حدود 20 يوما رزناميا عن كل سنة خدمة.
في هذا الصدد، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أنه يحق لهؤلاء الأعوان أن ينتفعوا بالعطل القانونية في حدود 20 يوما رزناميا عن كل سنة خدمة.
المدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشي

تعليــــــــــــــــــــــــــق

بخصوص العطلة السنوية للأعوان المؤقتين والمتعاقدين
ينص الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في المادة 195 أنه: يمكن الموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني،لا سيما في ولايات الجنوب، وكذا الذين يعملون في الخارج في بعض المناطق الجغرافية، الاستفادة من عطل إضافية.
تحـدد كيفـيات تطبيـق هذه المـادة عن طريق التنظيم.
وبما أنه لم يصدر أي تنظيم يعالج مسألة العطلة، فإن الأمر يبقى خاضعا للتنظيم المعمول به قبل إصدار الأمر ، تطبيقا للمادة 221 من نفس الأمر (المادة 221 : تبقى الأحكام القانونية الأساسية المعــمول بهــاعــند تــاريـخ نــشر هــذا الأمـر في الجريدة الرسمية، لا سيـما أحكـام المرسـوم رقم 85-59 المـؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسـات و الإدارات العمــومية ومجــموع النــصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا النصوص المتعلقة بالمرتبات والأنظـمة التعــويضيـة، سارية المفعـول إلى غايـة صـدور النصــوص التنــظيمية المنصــوص علــيها في هذا الأمر)


عطل المتعاقدين  Empty رد: عطل المتعاقدين

كمال 12
كمال 12
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : الجلفة

المشاركات : 153

نقاط : 191

تاريخ التسجيل : 21/10/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 31 أكتوبر 2011, 23:26
شكرا أخي سندباد على الموضوع ولكن آلا ترى بأن المواد :197 و198 من الأمر 06/03 الموضحة لكيفية حساب العطلة السنوية المدفوعة الآجر وكذا الفترة المسموح بها لمعادلة شهر كامل كعطلة سنوية دون أن تعطي الإستثناء للأعوان المتعاقدين، وخاصة أن المرسوم الرئاسي07/308 المؤرخ في: 29/09/2007
لاسيما الفصل السادس منه المحدد لأيام الراحة القانونية والعطل والغيابات بالنسبة لللأعوان المتعاقدين و إبتداء من المادة :46 إلى غاية المادة: 51 تشابه المواد المذكورة في فصل الخاص بالعطل والغيابات من الأمر06/03 ولم توضح مما ذكر في الإستفسار المذكور أعلاه ، خاصة وأن المرسوم الرئاسي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسيرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم أي أنه لم يترك شئ لتسأل....؟؟؟


عطل المتعاقدين  Empty رد: عطل المتعاقدين

avatar
AYACHE AEK
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : AD

المشاركات : 1046

نقاط : 1329

تاريخ التسجيل : 09/06/2010

العمر : 46

العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الثلاثاء 01 نوفمبر 2011, 09:53
العطلة السنوية محددة بـ 2.5 يوم عن كل شهر عمل أي 30 يوما سنويا وهي مطبقة على كل العمال متعاقدين بالتوقيت الجزئي أو الكامل أو المرسمين


عطل المتعاقدين  Empty رد: عطل المتعاقدين

didi
didi
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : mosta

المشاركات : 142

نقاط : 190

تاريخ التسجيل : 16/11/2011

العمل : بدون عمل
المزاج المزاج : يحب الخير للناس والاطلاع على قضايا المجتمع

تمت المشاركة الجمعة 09 ديسمبر 2011, 22:04
30 يوما ستجد هذا في الجريدة الرسمية العدد 61 لسنة 2007


عطل المتعاقدين  Empty رد: عطل المتعاقدين

كريمو شعنبي
كريمو شعنبي
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : adrar

المشاركات : 2

نقاط : 2

تاريخ التسجيل : 29/01/2016

العمل : محاسب
تمت المشاركة الجمعة 29 يونيو 2018, 10:48
استفسار ماهي مدة العطلة السنوية التي يستفيد منها عامل مهني من المستوى الاول بتوقيت الجزئي في ولاية ادرار 
وهل يستفيد من 20 يوم الاضافية اي 30 يوم او 50 يوم عطله السنوية وأن امكن السند القانوني لدالك


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى