استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

تزودنا  بالقوانين التي تنظم منح شهادة عســــــر مادي بالبلدية Empty تزودنا بالقوانين التي تنظم منح شهادة عســــــر مادي بالبلدية

benmohammed
benmohammed
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : Mecheria

المشاركات : 145

نقاط : 228

تاريخ التسجيل : 18/02/2011

العمر : 56

العمل : موظف
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة الجمعة 28 أكتوبر 2011, 19:04
شكرك و الله على كل المجهودات التي تبذلها في هذا المنتدى ..و المواضيع القيمة التي تفيدنا بها و جزاك الله خيرا على ذلك
للدي طلب من فضللك أن تزودنا  بالقوانين التي تنظم منح شهادة عســــــر مادي بالبلدية  ( شهادة معوز)
      و شكرا


تزودنا  بالقوانين التي تنظم منح شهادة عســــــر مادي بالبلدية Empty رد: تزودنا بالقوانين التي تنظم منح شهادة عســــــر مادي بالبلدية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 28 أكتوبر 2011, 20:02
لا وجود لأي أساس قانوني أو نص تنظيمي يحكم إصدار مثل هذه الشهادات ... اللهم محضر التحقيق الإجتماعي الذي يقوم به مكتب النشاط الإجتماعي التابع للبلدية بناء على أمر من رئيس المجلس الشعبي البلدي.

مع التنبيه إلى أن تسليم هذه الشهادات لإستعمالها من اجل الإعفاء من المصاريف الإستشفائية قد ينجر عنه تحميل البلدية تلك المصاريف ...

و اعتقد أنه إبتداء من سنة 2001 قد تم إرساء العمل ببطاقة المعوز غير المؤمن له إجتماعيا و التي تحل محل كل شهادة أخرى و ذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 01-12 المؤرخ في 21 يناير 2001 الذي يحدد كيفيات الحصول على العلاج لفائدة المحرومين غير المؤمن لهم إجتماعيا
وزارة العمل والحماية الإجتماعية الجريدة الرسمية عدد 6 مؤرخة في 21 يناير 2001، الصفحة 4


تزودنا  بالقوانين التي تنظم منح شهادة عســــــر مادي بالبلدية Empty رد: تزودنا بالقوانين التي تنظم منح شهادة عســــــر مادي بالبلدية

benmohammed
benmohammed
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : Mecheria

المشاركات : 145

نقاط : 228

تاريخ التسجيل : 18/02/2011

العمر : 56

العمل : موظف
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة الجمعة 28 أكتوبر 2011, 21:05
شكرا أخي على التوضيح
و بارك الله فيك..........لاكن أنا لست أتحدث ععلى شهادة معوز للعلاج المجاني بل على شهادة معوز يتم طلبها من العدالة للمعني الذي يكون مدان بغرامة مالية و لا يستطيع تسديدها ، فتطلب العدالة هذه الشادة لاعفاء المعني من تلك الغرامة.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى