و انا لديا سؤال كذلك في القانون الاساسي الجديد
ا المادة: 9 يوظف ويرقى ا لموظفون الخاضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المحددة في هذا ا لمرسوم .
يمكن تعديل النسب ا لمطبقة على مختلف أ نماط الترقية بناء على اقتراح من السلطة اﻟﻤﺨول لها صلاحية التعيين بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية ا لمتساويةالأعضاء اﻟﻤﺨتصة بموجب مقرر من السلطة ا لمكلفة بالوظيفة العمومية .
غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأ نماط الترقية عن طريقالامتحان ا لمهني والتسجيل في قائمة التأهيل دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من ا لمناصب ا لمطلوب شغلها كحد أقصى.
ما هو مفهوم هذه المادة هل يعني ان البلدية لها الحق في تغيير نسبة المناصب الى نسبة 50 % بدلا من 20 في الامتحان المهني
مثلا 4 مناصب عون ادارة -2 خارجي
- 2 داخلي اي امتحان مهني