استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

حول المنح المؤقت - صفحة 2 Empty حول المنح المؤقت

قاسيمي
قاسيمي
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : سطيف

المشاركات : 119

نقاط : 147

تاريخ التسجيل : 08/10/2011

العمل : متصرف بلدي
تمت المشاركة الثلاثاء 13 ديسمبر 2011, 14:42
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

ما هي اللجنة المختصة بإعلان المنح المؤقت ؟
وهل هناك إعلان عن منح نهائي ؟



حول المنح المؤقت - صفحة 2 Empty رد: حول المنح المؤقت

لعلى
لعلى
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 799

نقاط : 913

تاريخ التسجيل : 20/10/2011

العمر : 58

العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج المزاج : اجتماعي

تمت المشاركة الثلاثاء 20 ديسمبر 2011, 20:49
النظام الداخلي لا يجب ان يكون متناقضا مع احكام م ر 10-236 فقد بينت المادة المدكورة اعلاه بأن الاختصاص بأن اللجان المختصة بد اراسة مشاريع دفاتر شروط المناقصات و مشاريع الصفقات و ملاحقها و هي نفسها المختصة بالطعون المتعلقة بها ، اي الفاصل فيها هة سقف الاختصاص le seuil de compétence ليس إلا و الله اعلى و اعلم


حول المنح المؤقت - صفحة 2 Empty رد: حول المنح المؤقت

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأربعاء 21 ديسمبر 2011, 18:43
من هذا المنطلق نفسه .. أي عدم جواز أن يتضمن النظام الداخلي للجنة الصفقات أي بند يخالف قانون الصفقات العمومية ...
أريد أن أطرح الإشكالية التالية :

نعرف جميعا أن إختصاص اللجنة الوطنية للصفقات محدد كما يلي :
- بالنسبة للجنة الوطنية لصفقات الأشغال = كل صفقة يفوق مبلغها 600.000.00.00 دج
- بالنسبة للجنة الوطنية لصفقات اللوازم = كل صفقة يفوق مبلغها 150.000.00.00 دج
- بالنسبة للجنة الوطنية لصفقات الدراسات و الخدمات = كل صفقة يفوق مبلغها 100.000.00.00 دج

هذا ما يقوله القانون بالنص الصريح ...

و لكن هندما نقرأ النظام الداخلي للجنة الوطنية للصفقات نجدها تعطي لنفسها صلاحية النظر في كل طعن بصرف النظر عن قيمة الصفقة و بالتالي عن حدود الإختصاص ...

فهل خالفت اللجنة الوطنية للصفقات أحكام قانون الصفقات ما دام نظامها الداخلي " يخالف " هذا القانون ؟


حول المنح المؤقت - صفحة 2 Empty رد: حول المنح المؤقت

rachi1969
rachi1969
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : tebessa

المشاركات : 455

نقاط : 543

تاريخ التسجيل : 03/12/2011

العمل : admin
تمت المشاركة الأربعاء 21 ديسمبر 2011, 19:02
افهم من ذلك أخي كارمس
أن النظام الداخلي للجنة الصفقات العمومية يشار فيه الى كل أمر لم يتم الفصل فيه قطعيا بنص قانوني ، وترك الحرية لأعضاء اللجنة لدراسته من عدمها.
فلو سلمنا أن النظام الداخلي للجنة الصفقات لمصلحة متعاقدة ما أشار الى أنه لا يدخل في اختصاص اللجنة الا الصفقات وما يتبعها من طعون وفسخ (وهذا لا يتعارض مع القانون ) فهل يمكنها في هذه الحالة الاشارة الى من يتولى العملية .
وماذا لو أن المصلحة المتعاقدة اسندت هذه المهمة لاعضاء لجنة التقييم ورفضت من طرفهم بحجة أن مهام لجنة التقييم محددة بموجب القانون.
ماذا يكون وضع المصلحة المتعاقدة في هذه الحالة وهي تعلم علم اليقين أن مهمة لجنة التقييم تقنية بحتة مضافا اليها بعض الاقتراحات ، ولجنة الصفقات صادقت على نظامها الداخلي المذكور أعلاه.


حول المنح المؤقت - صفحة 2 Empty رد: حول المنح المؤقت

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأربعاء 21 ديسمبر 2011, 19:48
اخي rachi1969 ... يؤسفني ان أقول ما يلي ... و لكنه الحقيقة و الواقع ...
في جميع الدول التي كان لي حظ الإطلاع على تنظيم الطلب العمومي و المحاسبة و الرقابة المالية فيها إكتشفت أن هناك إنضباط كبير من طرف كل المتدخلين في العملية ... فلا تجد عندهم بعض المظاهر التي عندنا و المتعلقة بإجتهاد المحاسب في صياغة قانون و إجراءات خاصة به ... و إجتهاد المراقب المالي في تفسير القانون كما يحلو له ... و اجتهاد الوالي في " سن " القواعد و الضوابط كما يشاء ... حتى أنك تجد نفسك في خضم هذه الفوضى عاجزا عن إنجاز أي عمل و مترددا في كل خطوة تخطوها...

لو كنا في دولة " تحترم نفسها " فلن تجد كل هذا الأخذ و الرد ... و الغريب في الأمر أن تنظيم الصفقات العمومية عندنا هو نسخة مصورة بنسبة 99 بالمئة من تنظيم الصفقات العمومية في فرنسا ....و لكن في فرنسا هناك ملايير النصوصالتنظيمية و الأحكام القضائية التي تفسر القانون و تبين كيفيات تطبيقه ....

و لكن مع الأسف .... نحن في دولة ما زالت تتعلم الحبــــــو .... لذلك تتضارب الآراء و يتولى كل واحد منا تطبيق القانون كما يراه و كما يفهمه.

و عموما إن إسناد صلاحية النظر إلى لجنة التقييم امر غير ممكن من حيث منطق الأمور ... حيث أن هذه اللجنة هي من تقترح إسناد الصفقة ... فكيف تدرس طعنـــــا في عملها ... في هذه الحالة و قياسا على المعمول به قضائيا نقول أننا سنكون امام ما يشبه إلتماس إعادة النظر .... أما الطعن فيكون أمام جهة أخرى غير الجهة المطعون في عملها....

لهذا أقول أنه لو كنا في دولة تحترم نفسها .. فلن يعارض عضو في لجنة صفقات أمرا فيه ما يحقق المصلحة العامة ... فأي عضو من اعضاء لجنة الصفقات لا يمثل نفسه .. بل يمثل الهيئة التي يتبع لها ... و موقف الهيئة هو الذي يجب أن يتم التعبير عنه و ليس موقفه هو ...... فهل أن الأمر معقد إلى هذه الدرجة بحيث لا تستطيع وزارة المالية و الداخلية و السكن و الري و الأشغال العمومية و و و و و أن توجه تعليماتها إلى ممثليها و ليكن من خلال قرار وزاري مشترك مثلا يضع ضوابط معينة لا أدري تحديدا ما تكون.

لجنة الصفقات هي لجنة رقابة خارجية ... و حين تنسحب هذه اللجنة من دورها الرقابي ... أي معنى يبقى لها ... أليست الحكمة من عضوية المحاسب و المراقب المالي و المصلحة التقنية هو التأكد من سلامة الإجراءات قبل أي إلتزام ... لماذا إذن يقبع المراقب المالي في مكتبه و المحاسب في إمبراطوريته ثم حين يعرض عليهم الملف تبدأ الفلسفات و التنظير و الإجتهاد.. ألا تشكل لجنة الصفقات أفضل إطار لهذه " الفلسفة و الإجتهاد و التنظير " من طرفنا جميعا حتى نضمن قانونية الإجراءات من بدايتها....

ليس أبعد من حوالي 05 ساعات عرض علي أحد الإخوة الأمناء العامين إشكالا مع المراقب المالي بخصوص كيفيات تنظيم الإستشارة حيث إشترط على هذه البلدية وجوب تعليق إعلان الإستشارة في جميع بلديات الولاية ؟؟؟؟؟ رغم أن قانون الصفقات لا يشترط أي شكلية و تتم الدعوة بأي طريقة كتابية كانت...

و الله لا ادري ما أقول ...


حول المنح المؤقت - صفحة 2 Empty رد: حول المنح المؤقت

لعلى
لعلى
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 799

نقاط : 913

تاريخ التسجيل : 20/10/2011

العمر : 58

العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج المزاج : اجتماعي

تمت المشاركة الأربعاء 21 ديسمبر 2011, 21:58
صحيح ان قانوننا للصفقات نسخة مصورة 99 بالمائة من قانون الصفقات الفرنسي و لكن للاسف نسخة الخمسينات ، كيف يعقل اننا ما زلنا نعتمد CCAG و الدي يشمل على حيثيات قانونية تعود الى سنة 1954 كما انه خاص بالاشغال العمومية و يتناقض في اغلب مواده مع ققوانين الصفقات بينما في فرنسا اعادت على الاقل 3 مرات دفاترها و تعتمد حاليا05 دفاتر
CCAG Travaux, CCAG Fournitures courantes et services, CCAG Prestations intellectuelles, CCAG Marchés industriels, CCAG Techniques de l'information et de la communication

كما انها جعلت لكل مادة من قانون صفقاتها منشور تطبيقي يزيل الغبار عن كل تأويل خارج مفهوم هده المادة

و يجب ان نعترف بأننا لا نحسن حتى التقليد


حول المنح المؤقت - صفحة 2 Empty رد: حول المنح المؤقت

لعلى
لعلى
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 799

نقاط : 913

تاريخ التسجيل : 20/10/2011

العمر : 58

العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج المزاج : اجتماعي

تمت المشاركة الأربعاء 21 ديسمبر 2011, 22:59
قال الاخ كرمس في آخر مقاله " رغم أن قانون الصفقات لا يشترط أي شكلية و تتم الدعوة بأي طريقة كتابية كانت "

في اعتقادي ان المشرع قد بين كيفية القيام بالاستشارة المبينة في المادة 06 من م ر 10-236 و دلك بإ استعمال نفس رسالة الاستشارة المستعملة في اطار التراضي بعد الاستشارة الناجمة عن المناقصة الغير المجدية ( المادة 44 )

إد كيف نضمن استشارة على الاقل 03 متعامليين اقتصاديين و كدا استشارة الحرفيين في حالة الاشغال لو قمنا بلصق الاعلان كما طلبه المراقب المالي ، لأنه قد لا يأتي اي متعهد كما انه قد يأتي 10 متعهديين غير مؤهليين
و الله اعلى و اعلم






Les commandes visées ci-dessus, dûment détaillées,
doivent faire l’objet d’une consultation d’au moins trois
(3) prestataires qualifiés, pour le choix de la meilleure
offre, en termes de qualité et de prix. Dans le cas de
commandes de travaux, le service contractant peut
consulter des artisans, tels que définis par la législation et
la réglementation en vigueur


حول المنح المؤقت - صفحة 2 Empty رد: حول المنح المؤقت

لعلى
لعلى
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 799

نقاط : 913

تاريخ التسجيل : 20/10/2011

العمر : 58

العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج المزاج : اجتماعي

تمت المشاركة الأربعاء 21 ديسمبر 2011, 23:22
وهدا و ما تقره المادتين 06 ( الطلب الدي يساوي أو يقل عن 8.000.000.00 دج لا يستوجب ابرام صفقة ) و 136 من م ر 10-236 ( - الصفقات التي تبرمها الولاية والمصالح غير ا لمركزة للدولة و التي يساوي مبلغها أو يقل عن المستويات المحددة في المواد 146 و 147 و 148 )

و الله اعلى و اعلم


حول المنح المؤقت - صفحة 2 Empty رد: حول المنح المؤقت

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الخميس 22 ديسمبر 2011, 12:24
و لكن أخي لعلى ... لدينا الإستشارة الخاصة بحالة عدم جدوي المناقصة و التي تم تنظيمها بموجب المادة 44 و هي واضحة و لا خلاف حولها.

و لدينا استشارة الخاصة بالعمليات مادون السقف القانوني و هي غير مشمولة بالمادة 44 .. و هي بالتحديد المقصودة بعدم إشتراط أي شكلية و تتم الدعوة فيها بأي طريقة كتابية كانت




حول المنح المؤقت - صفحة 2 Empty رد: حول المنح المؤقت

لعلى
لعلى
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 799

نقاط : 913

تاريخ التسجيل : 20/10/2011

العمر : 58

العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج المزاج : اجتماعي

تمت المشاركة الخميس 22 ديسمبر 2011, 22:02
و لكن المشرع اشترط ضمان استشارة على الاقل 03 متعامليبن اقتصاديين مؤهليين كما اعطى امكانية استشارة الحرفيين في حالة الاشغال ، ألا ترى معي اخي كرمس ان الوسلية الوحيدة لضمان استشارتهم هي الدعوة المباشرة لههم la consultation directe ، و كما قلت آنفا لو لو قمنا باشهار الاعلان عن المناقسة بناء على طلب المراقب المالي فقد ياتينا عارض او قد يأتينا 10 عارضيين غير مؤهليين ادن هنا لا نضمن الشرط المتعلق بإستشارة 03 متعامليبن اقتصاديين مؤهليين .



حول المنح المؤقت - صفحة 2 Empty رد: حول المنح المؤقت

لرجامى
لرجامى
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : تيسمسيلت

المشاركات : 121

نقاط : 142

تاريخ التسجيل : 02/12/2011

العمل : متتصرف
تمت المشاركة الأحد 25 ديسمبر 2011, 18:12
لقد نصت المادة 128 من ق الصفقات على ات كل مصلحة ان تحدث لجان وهذه الاخيرة عليها بالتصويت على نظامها الاداخلي طبقا للمادة 41من المرسوم التنفيذى11 118 المؤرخ 16032011 كما
نصت المادة 49 من ق ص علىان يتم النشر بمقرات كافة بلديات الولا ية


حول المنح المؤقت - صفحة 2 Empty رد: حول المنح المؤقت

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأحد 25 ديسمبر 2011, 18:19
لعلى كتب:و لكن المشرع اشترط ضمان استشارة على الاقل 03 متعامليبن اقتصاديين مؤهليين كما اعطى امكانية استشارة الحرفيين في حالة الاشغال ، ألا ترى معي اخي كرمس ان الوسلية الوحيدة لضمان استشارتهم هي الدعوة المباشرة لههم la consultation directe ، و كما قلت آنفا لو لو قمنا باشهار الاعلان عن المناقسة بناء على طلب المراقب المالي فقد ياتينا عارض او قد يأتينا 10 عارضيين غير مؤهليين ادن هنا لا نضمن الشرط المتعلق بإستشارة 03 متعامليبن اقتصاديين مؤهليين .


نعم ... و لا خلاف بيني و بينك هنا ... فكما قلت أن القانون لا يشترط أي شكلية في إستشارة المتعهدين ... بإستشثناء حالة التراضي بعد الإستشارة


حول المنح المؤقت - صفحة 2 Empty رد: حول المنح المؤقت

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأحد 25 ديسمبر 2011, 18:36
لرجامى كتب:لقد نصت المادة 128 من ق الصفقات على ات كل مصلحة ان تحدث لجان وهذه الاخيرة عليها بالتصويت على نظامها الاداخلي طبقا للمادة 41من المرسوم التنفيذى11 118 المؤرخ 16032011 كما
نصت المادة 49 من ق ص علىان يتم النشر بمقرات كافة بلديات الولا ية

أخي لرجامي ... لدينا 04مستويات هنا :

01. مناقصات البلديات التي تفوق 50.000.000.00 دج و 20.000.000.00 دج
هذه الصفقات يجب نشر إعلان المناقصة عنها في صحف يومية وطنية و في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي ( أنظر الفقرة الأولى و الثانية من المادة 49 )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02. مناقصات البلديات التي تساوي أو تقل تقل عن 50.000.000.00 دج و 20.000.000.00 دج و تفوق مبلغ 8.000.000.00 دج و 4.000.000.00 دج
هذه المناقصات يتم الإعلان عنا في صحف يومية محلية كما تعلق إضافة إلى ذلك ببعض المقررات و ذلك طبقا لنص المادة 06.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
في الحالة رقم 01 و 02 أعلاه .. إذا جاءت المناقصة غير مجدية يتم اللجوء إلى إستشارة يشترط فيها أن تكون الدعوة كتابية و بصفة فردية سواء تعلق الأمر بالمتعهدين المشاركين في المناقصة غير المجدية أو غيرهم من المتعاملين الذين تريد المصلحة المتعاقدة إستشارتهم
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03. العمليات التي تساوي أو تقل تقل عن 8.000.000.00 دج و 4.000.000.00 دج .. لا يشترط فيها القانون أي شكلية في الدعوة .. فقط يجب إستشارة 03 متعهدين مؤهلين على الأقل.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04. العمليات التي تقل عن 500.000.00 دج و 200.000.00 دج خلال نفس السنة المالية يمكن الإستغناء فيها عن الإستشارة لتتم بالتراضي البسيط دون أي شروط أخرى بإستثناء وجوب إبرام عقد مكتوب في حالة الدراسات فقط


حول المنح المؤقت - صفحة 2 Empty رد: حول المنح المؤقت

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الثلاثاء 27 ديسمبر 2011, 10:52
قد يقول قائل دلك .. و يمكن الرد عليه بالقول أن القانون نفسه يوجب على كل لجان الصفقات أن تعتمد و تصادق على النظام الداخلي للجنة الوطنية للصفقات ليصير نظامها الداخلي أيضا "

و بالتالي أخي أحمد ... نحن حين نعتمد النظام الداخلي للجنة الوطنية للصفقات .. نعتمده كله بما في دلك ما تم إقراره لها من صلاحيات .. و بما في دلك هدا " الإستثناء"


حول المنح المؤقت - صفحة 2 Empty رد: حول المنح المؤقت

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الخميس 05 يناير 2012, 11:18
المادة 140 .. مع ربطها بالمادة 156 ( قانون الصفقات طبعا )


حول المنح المؤقت - صفحة 2 Empty رد: حول المنح المؤقت

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الخميس 05 يناير 2012, 18:57
تنص هذه المادة على ما يلي :
" تصادق اللجنة الوطنية للصفقات على النظام الداخلي النموذجي الذي تتم الموافقة عليه بموجب مرسوم تنفيذي "

و بالفعل فلقد صدر المرسوم التنفيذي رقم 11-118 المؤرخ في 16 مارس 2011 المتتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومية و ذلك في الجريدة الرسمية عدد 16 مؤرخة في 13 مارس 2011، الصفحة 7.

و بالرجوع إلى نص المادة 140 من قانون الصفقات يتعين على كل لجنة صفقات أن تعتمد هذا النظام و تصادق عليه بموجب محضر.

موضوعات ذات صلة :

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


حول المنح المؤقت - صفحة 2 Empty رد: حول المنح المؤقت

mohamedor
mohamedor
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : عين الدفلى

المشاركات : 255

نقاط : 327

تاريخ التسجيل : 13/02/2013

العمر : 38

العمل : تجارة عامة الريات والاعلام الوطنية+ملابس العمال خردوات وعقاقيرحويات رمي القمامة لوازم مكتبية ومدرسية ومستلزمات الإعلام الالي
المزاج المزاج : علمت ان رزقي لن ياخذه غيري فاطمأن قلبي

تمت المشاركة الخميس 18 أبريل 2013, 13:14
القرار يعود الى اللجنة


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى