استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

النصوص القانونية والتشريعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين  Empty النصوص القانونية والتشريعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32482

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 22 يناير 2012, 14:18
النصوص القانونية والتشريعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين

قال النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية قال تعالى (.{ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه }..))

إخوتي الأفاضل..أخواتي الفضليات..
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته..
وبعد:
ونظرا لأهمية الجانب القانوني والتشريعي في مسارنا المهني..وضرورة إلمامنا ومعرفتنا لواجباتنا وحقوقنا..ومن ثم معرفة السبل القانونية لتحصيل هذه الحقوق..
إرتأيت فتح هذه الصفحة لإدراج كل ماهو متعلق بالنصوص القانونية المنظمة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين..وكل التساؤلات القانونية في هذا الصدد..
ونطلب من إخوتنا الكرام إثرائها و
مناقشتها..
ونبدأ على بركة الله بالنصوص القانونية:

القرار رقم 1010 المؤرخ في 15/09/1983 يحدد صلاحيات وأعمال مستخدمي مؤسسة التعليم الثانوي

وهو يساعد كل من يبحث عن مهام العمال المهنيين..


الرابط:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

************************************************** *************
[color=darkred]مرسوم تنفيذي رقم 08-04 مؤرّخ في 11 محرّم 1429 الموافق 19 يناير 2008
يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتميين للأسلاك المشتركة في المؤسّسات والإدارات العمومية.
على الرابط التال[/color]
ي:

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

************************************************** *************

مرسوم تنفيذي رقم 08-05 مؤرّخ في 11 محرّم 1429 الموافق 19 يناير 2008
يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيّين وسائقي السيّارات والحجاب.
على الرابط التال
ي:


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

************************************************** *************


مرسوم التنفيذي رقم 10-134 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010
يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية .
على الرابط التال
ي:


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


************************************************** **************

[color=darkblue]مرسوم التنفيذي رقم 10-135 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق سنة 2010
يؤسس النظام التعويضي للعمال المهنيين و سائقي السيارات و الحجاب .
على الرابط التالي[/color]:


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


النصوص القانونية والتشريعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين  Empty رد: النصوص القانونية والتشريعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32482

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 22 يناير 2012, 14:19
السلام عليكم جميعا

موضوع مهم جدا اظن انه سيفيدنا جميعا

كما انه منقول لتعميم الفائدة وهو تحت عنوان:


طرق الترقية في الوظيف العمومي الجزائر


مقدمة

خلال حياة المهنية للموظف يستفيد من مجموعة من الحقوق وبالمقابل تترتب عليه مجموعة من الواجبات وتعتبر الترقية من أهم الحقوق حيث تعتبر حافزا ماديا ومعنويا والتي تنعكس في الزيادة في الراتب.

ولقد نص قانون الوظيف العمومي على الترقية بصفة عامة إلا أن تفصيلها ورد في القوانين الأساسية الخاصة والتي تكون إما في الرتبة أو في الدرجة للموارد البشرية التي تكرس من خلال المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية والتي تقوم الإدارات بإعدادها بحسب ما تتطلبه مرافقها من جهة وجهة أخرى بحسب ما تسمح به ميزانية الدولة بحيث يقوم الوظيف العمومي بدور فعال خلال ذلك.

فما المقصود بالترقية وكيف نظمها المشرع الجزائري؟

ومن خلال هذا البحث سوف نحاول الإجابة على هذه الإشكالية محاولين الإجابة على كل التساؤلات التي تدور حول هذا الموضوع منظمين ذلك في الخطة التالية التي قسمت في أساسها إلى ثلاث مباحث يتناول أولها مفهوم الترقية وثانيها أنواع أو طرق الترقية أما المبحث الثالث فحاولنا التطرق إلى مثال تطبيقي لهذه العملية.
خطة البحث



المبحث الأول : مفهوم الترقية

المطلب الأول تعريف الترقية

المطلب الثاني: الهدف من الترقية

المطلب الثالث: شروط الترقية

المبحث الثاني: طرق الترقية

المطلب الأول: الترقية في التربية

المطلب الثاني: الترقية في الدرجة

المبحث الثالث: نموذج تطبيقي عن ترقية موظف في رتبة ملحق إداري رئيسي إلى رتبة متصرف

المطلب الأول: الترقية في الرتبة

المطلب الثاني: الترقية في الدرجة

المطلب الثالث: كيفية اعتما الخبرة

الخاتمة

المراجع



المبحث الأول : مفهوم الترقية[/b]

في هذا المبحث سوف نحاول التعرض لموضوع الترقية من خلال التطرق إلى تعريفها في المطلب الأول وتحديد شوطها في المطلب الثاني وفي المطلب الثالث تحديد أهدافها.

المطلب الأول تعريف الترقية

يخضع كل موظف أثناء مساره المهني إلى التقييم الدوري والمستمر الذي يهدف إلى تقدير مؤهلاته المهنية وفق مناهج ثلاثة الترقية في الدرجة والترقية في الرتبة ومنح امتيازات خاصة بالمردودية وتحسين الأداء كذلك منح الأوسمة الشرفية والمكافئات.

وتعتبر الترقية من الضمانات الأساسية للموظف أين يكون للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء دور هام في ذلك خاصة فيما يخص تحديد مناهج التقييم التي تتلاءم مع طبيعة نشاطات المصالح المعنية بحيث لا يجب أن تقل خبرة الموظف على سنتين وبعدها يبدأ الحساب بالنقاط.[1]

وتعرف الترقية على أنها قرارات إدارية ينتظرها الموظف باهتمام كبير فهي تعني الوصول إلى وظيفة اكبر وأهم ودرجة مالية أعلى فتزداد سطلتهم الأدبية والإشرافية فتعني بذلك الصعود غب المركز القانوني للموظف من وظيفة إلى وظيفة أعلى درجة[2]

كذلك تعرف الترقية بمعناها التنظيمي السليم نقل الموظفين من وظيفة معينة إلى وظيفة ذات مستوى أعلى، وتكون بالمعنى الصحيح هي التنقل من وظيفة معينة إلى وظيفة ذات مستوى أعلى في السلم الإداري، وتعتبر حق من حقوق الموظف الذي يخضع لشوط معينة وأهم ما يميزها هي أنها نظام شرع للموظفين العموميين لتحقيق أغراض عديدة فهي تحفزهم على الإجادة في العمل لحصول الإدارة على موظفين ذوي كفاءة[3]

المطلب الثاني: الهدف من الترقية:

تهدف سياسة الترقية في ميدان الوظيفة العامة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها:

1-محاولة اجتذاب أفضل الكفاءات الموجودة لشغل الوظائف الحكومية والمحافظة عليها في ميدان الوظيفة العامة.

2-إيجاد شعور بالأمان والاستقرار ولدى العاملين نتيجة تقدمهم المستمر في مستواهم الوظيفي مع زيادة دخولهم.

3- رفع الروح المعنوية للموظفين وتحسين ظروف العمل عن طريق ضمان ترقية أفضل المرشحين إلى الوظائف العليا الخالية الذين تؤهلهم خبراتهم وكفاءتهم لشغلها.

4-إيجاد حافز لدى الموظفين لبذل أقصى جهودهم أملا في الترقية[4].

المطلب الثالث: شروط الترقية:

أولا: يجب أن يكون الترقية إلى درجة شاغرة لها تمويل في الميزانية الخاصة بالوحدة الإدارية.

ثانيا: يجب أن يتوافر في الموظف المراد ترقية الاشتراطات القانونية للازمة لشغل الوظيفة المرق إليها ومن أهم هذه الشروط أن يكون الموظف قد أمضى المدة القانونية للازمة في الدرجة قبل أن يصعد إلى الدرجة المالية لأعلى وهو مل يسمى بشرط قضاء المدة البيئية[5].

ثالثا: يجب أن تكون الترقية من درجة إلى الدرجة التي تعلها مباشرة لأن القانون منع القفز على الدرجات.

رابعا: يجب أن تتم الترقية داخل إلى مجموعة النوعية المعين فيها الموظف لأنه مع تصنيف وترتيب الوظائف أصبح موظف معينا في مجموعة وظيفية تحتوى على وظائف ودرجات نفس إلى مجموعة التي ينتمي إليها كل موظف احتراما لمبدأ ترتيب الوظائف ودرجات تعكس إلى مجموعة التي ينتمي إليها كل موظف احتراما لمبدأ ترتيب الوظائف وما يكلفه من تخصص.

خامسا: عدم جواز ترقية الموظف المنقول إلا بعد مضى سنة على الأقل وتستثني من هذه القاعدة 3 حالات إذا كانت التقية هي وظائف الوحدات المنشأة حديثنا أو كان نقل الموظف بسبب نقل تمويل وظيفة وأخرا وإذا لم يكن بين العالمين بالوحدة المنقول إليها من ستوفي الشروط القانونية اللازمة للتقنية خلال السنة.

سادسا: لا تتجوز ترقية موظف مجال إلى المحاكمة التأديبية أو المعاملة الجنائية أو موقف عن العمل وذلك لمدة إلا حالة أو الوقف حتى تثبت برائته في حالة ما إذا وقع عليه إنذار بسيط مدته 5 أيام فأقل وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الدرجة أو الوظيفة.

سابعا: لا يجوز ترقية الموظف الذي ثم معاقبته تأديبيا إلا بعد انقضاء المدد المنصوص عليها م 875 ق.إ.

ثامنا: تعتبر الترقية نافذة ولها نية بصدور القار لها من السلطة المتخصصة الوزير المختص أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة[6].

التنقيـــط:

خلال المسار المهني للموظف بتدرج في وظيفته وبالتالي يحصل على ترقية والتي تكون في الدرجات أو في الرتب وهي مقرونة بشروط وفي كلا الحالتين يخضع الموظف إلى تقييم من رئيسه أ السلطة ذات صلاحية لتحسين والذين يتجسد في نقطة تمنح للموظف بشروط محدودة تصف إلى تقييم الموظف ******والتي تحدد المدة التي على أساسها يرقى الموظف بالإضافة إلى الأقديمة ومعدل النقاط السنوية.

تتراوح النقطة السنوية من 0 إلى 10 حسب الرسوم 85/59 ومن 0 إلى 20 حسب المرسوم 66-149 وهو المعمول به وتمنح النقطة في بداية الثلاثي الرابع من السنة الجارية وتاريخ 15/12/2000 وهو أخر موعد لإعداد جداول الترقية النهائية حيث يبلغ الموظف بهذه النقطة مع إمكانية تقديم تظلم أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء التي يمكنها اقتراح مراجعتها والتي تحفظ في ملف الموظف ومعايير التنقيط هي سلوك الموظف، الكيفية التي يقدم بها أعماله، الحضور الدائم، السرعة في التنفيذ.

أما المعايير الموضوعية التي حددها المرسوم 06/03 هي كالتالي:

احترام الواجبات العامة والمنصوص عليها في القوانين الأساسية إلى جانب الكفاءة المهنية، الفعالية والمردودية وكيفية.[7]

فتوضع بطاقة سنوية للتنقيط لكل موظف تتضمن تقدير مؤهلاته ومعلوماته المهنية وأسلوبه في العمل وبدل النقطة على مقدرة الموظف وما إذا كان يستطيع ممارسة الوظيفة الأعلى التي يحتمل أن يرقى إليها...وفذا ما يعرف بأسلوب تقرير** الكفاية السنوية الدورية للوصول إلى درجة كفاءة الموظف وصلاحيته[8].

إجراءات الترقية:

أ-جدول الترقية:

هي قائمة تعدها السلطة التي لها صلاحية التعيين ويسحل فيها الموظفون حسب الأولوية في النقطة الاستدلالية "الترقية" وقد يكون المسجلين أقل من المناصب المفتوحة والإدارة ملزمة بإعداد هذه القائمة قبل 15 ديسمبر وتكون هذه القائمة صالحة لمدة سنة التي أعدة من أجلها ويجب تقديمها للجنة متساوية الأعضاء لإعطاء رأيها وهذه الترقية تكون كل سنة وفي حالة التساوي في النقاط يؤخذ بالحسبان بالأقديمة والحرمان من التسجيل في جدول الترقية وهو عقوبة من الدرجة الثانية.

ب- قائمة التأهيل:

تعدها الإدارة لالتحاق بسلك أو رتبة عن طريق الترقية الداخلية وتعد أخذ أي لجنة متساوية الأعضاء ويجب أن تكون محل نشر للاطلاع عليها ويعدها الرئيس المباشر للموظفين حسب الأولوية في تسجيلهم ونجد من الشروط المطلوبة لتسجيل في قائمة التأهيل أو جدول الترقية هو توفير الموظف على الشروط السابقة الذكر كالأقدمية والنقاط[9]

وتصنيف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتطبة إلى (04) درجات هي كالتالي

الدرجة الأول: التنبيه، الإنذار الكتابي، التوبيخ.

الدرجة الثانية: التوقيف عن العمل من يوم إلى ثلاث أيام، الشطب من قائمة التأهيل.

الدرجة الثالثة: التوقيف عن العمل من أربعة إلى ثمانية أيام، التنزيل من درجة إلى درجتين، النقل الإجباري.

الدرجة الرابعة: التنزيل إلى الرتبة السفلي مباشرة، التسريح[10].

مجموعة من التعاريف:

ولكي يتضح البحث الأكثر لابد من تقديم مجموعة التعاريف التي تقرب المفهوم.

-تعريف الرتبة: وهي الصفة التي تخول لصاحبها الحق في شغل الوظائف المخصصة لها.

وتختلف عن منصب الشغل.

-تعريف منصب الشغل: وهي أشمل من الوظيفة العمومية أي بدون تحديد الوظيفة العامة في الإدارة.

-تعريف السلك: يجمع السلك مجموعة من الموظفين الذين ينمون إلى رتبة أو عدة رتب ويخضعون لنفس القانون الأساسي الخاص.

تصنف أسلاك الموظفين حسب المستوى التأهيل المطلوب في المجموعات الأربعة الآتية:

-المجموعة "أ" وتضم مجموعة الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التصميم والبحث والدراسات أو كل مستوى تأهيل مماثل.

-المجموعة "ب" وتضم مجموعة الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التطبيق أو كل مستوى تأهيل مماثل.

-المجموعة "ج" وتضم مجموعة الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التحكم أو كل مستوى تأهيل مماثل.

-المجموعة "د" وتضم مجموعة الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التنفيذ أو كل مستوى تأهيل مماثل.

ويمكن أن تقسم المجموعات إلى مجموعات فرعية

كما تقسم هذه المجموعات إلى أصناف توافق مستويات تأهيل الموظفين

تعريف الصنف يضم كل صنف درجات توافق تقديم الموظف في رتبة ويخصص لكل درجة رقم استدلالي يوافق الخبرة المهنية المحصل عليها من الموظف تشكل الأصناف والدرجات والأرقام الاستدلالية المقابلة لها الشبكة الاستدلالية[11].

-تشمل الشبكة الاستدلالية مرتبات الموظفين مجموعات وأصناف وأقسام فرعية خارج الصنف مصحوبة بأرقام استدلالية دنيا وأرقام استدلالية للدرجات توافق ترقية الموظف في رتبة التي تحدد حسب الجدول المستعمل في المبحث الثالث بعنوان الشبكة الاستدلالية للمرتبات[12]

المبحث الثاني: طرق الترقية:

سنتناول في هذا المبحث طرق الترقية ففي المطالب الأول نتعرض إلى الترقية في الرتبة وكيفياتها في المطلب الثاني نتناول الترقية في الدرجة.

المطلب الأول: الترقية في التربية:

تعــرف: التقية في الرتبة هي تقديم الموظفين في مساره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة فهي ترقية عمودية والهدف من تعدد كيفياتها هو إعطاء فرصة لترقية بجميع الموظفين

والملاحظ أن الموظف لا ستفيد من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين كما أنه يعفى من التربص[13]

والجديد بالذكر أن هذه العلميات تتم سنويا، في إطار ما يعرف بإعداد الجدول السنوي للترقيات، وفقا لمخطط التسيير السنوي للموارد البشرية المصادق عليه والذي يحال على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.[14]

وهدف الترقية هو إيجاد حافز لدى الموظفين لزيادة كفائتهم وتحسين مستوى أدائهم عند قيامهم بوظائفهم وبذلك يتم اختيار الموظف الأكفاء والأفضل وبذلك تم هذا النوع من الترقية على أساسا الانجازات والكفاءات والخبرة التي حققها الموظف بغض النظر عن طول مدة خدمته، ومن مزايا هذه الطريقة :

-إيجاد حافز قوي لدى الموظفين الأكفاء لزيادة جهودهم.

-يساعد على زيادة الروح المعنوية لدى الموظفين.

-يقضى على روح الأشكال والسلبية التي تعطل سير المرفق العام.

كذلك تمتاز هذه الطريقة بمجملة من العيوب نذكر منها:

-تجد الإدارة نفسها تحت ضغوط خارجية لترفية موظفين دون غيرهم.

- كون الموظف قادر على مسؤوليات الوظيفة الحالة لا يعني أنه مؤهل لتحمل أكثر من ذلك.

-يمكن أن لا تتم عملية تقدير الكفاءة بنزاهة.[15]

ودائما حسب المادة 107 من القانون الأساسي للموظفين العمومية فإن كيفيات الترقية في المرتبة تكون كالتالي:

أ- على أساس الشهادة: من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة: خلال مزاولة الموظف لوظيفة كفل له القانون حق متابعة دراسات جامعية والتي تسمح له بإحراز مؤهلات وشهادات تسمح له يتقلد وظائف أعلى وذلك في حدود الوظائف الشاغرة والمطابقة لتأهيله أو شهادته الجديدة.

ب-بعد تكوين متخصص: حيث أضافها الأمر رقم 60/03 فلم يتضمنها المرسوم رقم 85-59 في المادة 55 التي تحدد كيفيات الترقية فخلال المسار المهني للموظفين تمنح الإدارة لموظفيها فرصة التكوين في معاهد أو مدارس متخصصة لنيل شهادة معينة حيث تكون معتمدة قانونا وبعد نيل الشهادة بكون لهم حق الترقية بهذه الكيفية.

ج-عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني: ويخضع هذا النوع من الترقية لنفس قواعد سير وتنظيم الامتحانات التوظيف الخارجي وتلك بشرط أن لا يتجاوز من يرقي بهذه الطريقة بسبب التوظيف المحددة من المناصب المالية المفتوحة حسب نمط التوظيف الداخلي والخارجي حيث تضمن للموظف بترقية أسرع وبذلك ربح سنوات بالمقارنة مع كيفية الاختبار وذلك للحصول على نفس الرتبة أو منصب العمل وهذا النوع من الترقية يسهل الموظف يتبذل جهد أكبر في التكوين والتحضير للمسابقة.

على سبيل الاختيار: عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ويتم اختيار الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الأقدمية والخبرة المهنية والنقطة المتحصل عليها وكذلك ملاحظات المسؤولين المباشرين حول تأديتها المهام وبذلك بسهل الموظفون حسب درجة الاستحقاق في الجدول[16]

كما قد افرد المرسوم 85/59 الترقية الإنشائية إذا أثبت تأهيلا خاصا والذي يقدر بعد الإطلاع على ملف المعني وعلى المصلحة المسيرة واستثارة لجنة الموظفين قانون بشرط لا تتجاوز التعينات بناء على التأهيل نسبة 5% من عدد المناصب المطلوب شعلها[17].

والملاحظة أن الأمر 06/03 لم يرد الحديث فيه عن هذا النوع من الترقية.

المطلب الثاني: الترقية في الدرجة:

تعريف: الترقية في الدرجة هي الانتقال من دورها على درجة أعلى مباشرة وتتم بصفة مستمرة حسب الو******والكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم"[18].

والنظر إلى الشبكة الاستدلالية للمرتبات فهي ترقية أفقية وآلية أي بدون طلب من الموظف بحيث تخضع ومن درجة إلى درجة حسب الرقم الاستدلالي للدراجات.

حيث تخضع لعلمية التنقيط والتقدير من طرف الرئيس السلمي الذي يعرض تقديره على الدرجة حسب المرسوم رقم 07 – 304 الخاص بتحديد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم إذا توفرت لديها في السنة المعتبرة الأقدمية المطلوبة في المدة الدنيا والمتوسطة والقصوي على التوالي حسب النسب 4 و 4 و 2 من بين 10 موظفين وفي حالة وجود وتيرتين فتكون حسب النسب 6 و 4 من بين 10 موظفين.

أما الترقية في الدرجة بقوة القانون فتقم حسب المدة القصوى مع مراعاة العقوبات التأديبية خاصة العقوبات من الدرجة الثالثة التي تتمثل في التنزيل من درجة إلى درجتين أو التنزيل إلى الرتبة السفلي مباشرة.[19]

فتثمين الخبرة المهنية التي اكتسبها الموظف بتجسد في الترقية في الدرجة كما تتمثل الترقية في الدرجة والانتقال من درجة إلى درجة أعلى منها مباشرة بصفة مستمرة في حدود 12 درجة حسب مدة تتراوح بين 30 و 42 سنة وتحدد الأقدمية المطلوبة للترقية في شكل درجة بثلاثة مدد ترقية على الأكثر دنيا ومتوسطة وقصوى.[20]
-جدول الترقية في الدرجة -



الترقية في الدرجة
المدة الدنيا
المدة المتوسطة
المدة القصوى

من درجة إلى درجة أعلا منها مباشرة
سنتان و 6 أشهر
3 سنوات
3 سنوات و6 أشهر

المجموع 12 درجة
30 سنة
36 سنة
42 سنة


-كما بعاد تصنيف الموظف الذي رقي إلى رتبة أعلى في الدرجة الموافقة للرقم الاستدلالي الذي يساوي أو يعلو مباشرة الرقم الاستدلالي للدرجة التي يجوز ما في رتبة الأصلية ويحتفظ بباقي الأقديمة ويؤخذ في الحسبان عند الترقية في الرتبة الجديدة[21].

-وستفيد الموظف الذي يمارس عمله في بعض المناطق من التراب الوطني تخفيفا في الأقدمية للالتحاق بالمنصب العلى حسب الشروط والأشكال المقررة في التنظيم المعمول به إلى جانب أن أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني كما ورد تحديدهم في التنظيم المعمول به وكذلك أرامل الشهداء تخفيض الأقدمية المطلوبة للالتحاق بالسلك الأعلى عن طريق الامتحان المهني.[22]

مثال: لدينا مجموعة من الموظفين والمطلوب هو ترقيتهم في الدرجة فكهم يرقون في الدرجة ولكن من مهم يرقى في المادة الدنيا ومن يرقى في المدة المتوسطة ومن يرقى في المدة القصوى ذلك تحدده النقطة التي يتحصل عليها الموظف من خلال تقيم الرئيسي السلمي المباشر فمن كانت نقطته أحسن يرقى في المدة الدنيا ومن كانت نقطته أقل فيرقى في المدة المتوسطة ومن كانت نقطته ضعيفة يرقى في المدة القصوى.

المبحث الثالث: نموذج تطبيقي عن ترقية موظف في رتة ملحق إداري رئيسي إلى رتبة متصرف:

يناول هذا البحث مثال الترقية موظف في شعبة الإدارة العامة في رتبة ملحق إدارة رئيسي إلى تربة متصرف يوضح المطلب الأول الترقية في الرتبة والمطلب الثاني في الترقية في الدرجة.

المطلب الأول: الترقية في الرتبة:

كما هو معلوم فإن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية يطبق على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات الإدارات العمومية، ويحدد تطبيق أحكام قوانين أساسية خاصة بمختلف أسلاك الموظفين التي تتخذ بمراسيم والمرسوم رقم 08-04 بتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية[23] وتعتب أسلاكا مشتركة الأسلاك التي تنتمي إلى الشعب التالية:

شعبة الإدارة العامة الترجمة والترجمة الفورية، الإعلام الآلي، الإحصائيات، الوثائق والمحفوظات.

وتتم شعبة الإدارة العامة الأسلاك الآتية المتصرفون ملحق الإدارة أعوان الإدارة الكتاب المحاسبون، الإداريون.

ويضم سلك المتصرفين ثلاثة رتب وهي متصرف، متصرف رئيسي، متصرف مستشار، حيث يمارس المتصرفون كل في ميدان اختصاصه نشاطات الدراسة والرقابة والتقييم ويتلون جميع المسائل المتعلقة بصلاحياتهم ويسهرون على تطبيق القوانين والتنظيمات كما يكلفون بالمبادرة يمل التدابير الرامية إلى تسحين التسيير الخاص بميدان تخصصهم،وحسب جدول تصنيف الترب المادة 251 من الرسوم 80-04 فإن المتصرف ينتمي إلى شعبة الإدارة العامة لتلك المتصرفين رقم صنفه هو 12 رقمه الاستدلالي الأدنى هو 537 وحسب الشركة الاستبدالية للمرتبات فإنه ينتمي إلى المجموعة (أ).[24]
شعبة الإدارية العامة


الأسلاك


الرتب


التصنيف

الصنف


الرقم الاستدلالي الأدنى


المتصرفون
متصرف
12
537

متصرف رئيسي
14
691

متصرف مستشار
16
713

محقق الإدارة
ملحق الإدارة
9
418

ملحق رئيسي للإدارة
10
153

أعوان الإدارة
عون مكتب
5
288

عون إدارة
7
348

عون إدارة رئيسي
8
379

الكتاب
عون حفظ البيانات
5
288

كاتب
6
315

كاتب مديرية
8
379

كاتب مديرية رئيسي
10
453

المحاسبون الإداريون
مساعد محاسب إداري
5
288

محاسب إداري
8
379

محاسب إداري رئيسي
10
453



كما يضم سلك ملحقوا الإدارة رتبتين اثنتين رتبة ملحق إدارة، رتبة ملحق إدارة رئيسي ويكلف ملحقوا الإدارة الرتبتين بدراسة ومعالجة كل الشؤون الإدارية المسندة ويحترمونها بالإضافة إلى تحضير القواعد والإجراءات الخاصة بالقرارات المترتبة عليها فينفذونها ويحترمونها بالإضافة إلى مهم التأطير والتنشيط والتنسيق في معالجة الشؤون الإدارية المتصلة بنشاطهم ودائما وحسب جدول تصنيف الرتب فإن محلق الإدارة الرئيسي ينتمي إلى رتبة الإدارة العامة سلك ملحقوا الإدارة رقم صنفه هو 10 ورقمه الاستدلالي الأدنى هو 453 وحسب جدول الشبكة الاستدلالية للمرتبات فإنه ينتمي للمجموعة (ب)

والملاحظ هو انه هناك ترقية في الرتبة من رتبة محلق إدارة رئيسي إلى رتبة متصرف داخل السلك وترقية خارج السلك من سلك ملحقوا الإدارة إلى سلك المتصرفين [25] .

الترقية ف الرتبة:

حسب المادة 18 من الرسوم 08-04 فإن الترقية في الرتبة والسلك تتم بطرقتين:

1- عن طريق امتحان مهني: في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها المحلقون الرئيسيون للإدارة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة العلية بهذه المهنة.

أي الملحق الإداري الذي رغب في الترقية إلى متصرف عن طريق الامتحان المهني لا بد له من 5 سنوات خدمة على أساس أن عدد الموظفين الذين يتم ترقيتهم بهذه الطريقة لا يتجاوز 30%.

2-على سبيل الاختيار: وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها الملحقون الرئيسيون للإدارة الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أي أن الملحق الإداري الذي يتم ترقيته بهذه الطريقة يجب أن يسجل في قائمة التأهيل التي تعدها الإدارة كما يجب أن يستوفي 10 سنوات خدمة فعلية كملحق إدارة رئيسي على أن لا يتجاوز العدد 10% من المناصب الشاغرة.



حيث يخضع المترشحون المقبولون بالطريقتين السابقتين قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح حيث تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.[26]

ودائما حسب المادة 18 من المرسوم 08-04 فإنه يمكن أن يرقى بصفة متصرف[27].

1- على أساس الشهادة: خريجو المدرسة الوطنية الإدارة الذين تابعوا دراستهم في ظل نظام المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 04 أكتوبر 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للإدارة.

2-عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات: الحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها[28]

1-بالنسبة للامتحان المهني: تحسب نسبة 30 % كالتالي

على فرض أن عد الموظفين الذين يتوفر فيهم شرط 5 سنوات خدمة هو (07) يكون الحساب كالتالي فمن أصل 07 موظفين يرقى موظفين أثنين بهذه الطريقة.

2-بالنسبة للاختبار: تحسب نسبة 10% بنفس الطريقة السابقة

على فرض أن العدد هو 07 موظفين

أي يتم ترقية موظف واحد بهذه الطريقة من أجل 07 موظفين.

المطلب الثاني: الترقية في الدرجة:

أولا: بالنسبة لملحق الرئيسي الذي يرقى من درجة إلى درجة أعلى مس*****

لنفرض أن الدرجة الحالية لملحق الإدارة الرئيسي هي الدرجة الثانية والمطلوب هو ترقيته إلى الدرجة الموالية وهي الرابعة وبالنظر إلى الرقم الاستدلالي للدرجات فإن رقمها الاستدلالي هو 68 فبضرب الرقم الاستدلالي للدرجات x الرقم الاستدلالي الأدنى ويكون الرقم الاستدلالي الجديد هو 68 + 453 =521.

ويكون الراتب الأساسي هو ناتج ضرب الرقم الاستدلالي الأدنى في قيمة النقطة الاستدلالية أي 521 × 45 دج = 23445.

فينتج الراتب الرئيسي عن حاصل ضرب الرقم الاستدلالي الأدنى لصنف ترتيب الرتبة الذي يضاف إليه الرقم الاستدلالي المطابق للدرجة المشغولة في قيمة النقطة الاستدلالية.

وينتج الراتب الأساسي عن حاصل ضرب الرقم الاستدلالي الأدنى في قيمة النقطة الاستدلالية كما تحدد قيمة النقطة الاستدلالية بـ 45 دج.[29]

ثانيا: بالنسبة لملحق الإدارة الرئيسي الذي يرقي إلى متصرف وتواجهنا حالتين فبعد الترقية يمكن أن يحتفظ الموظف بنفس الدرجة في الرتبة الجديدة ويمكن أن يغير الدرجة ذلك أن رقم الصنف تغير وبالتالي يتغير معه الرقم الاستدلالي الأدنى.

1-في حالة المساواة :

ملحق الإدارة رئيسي صنف 10 الرقم الاستدلالي 453 الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالي للدرجة الثالثة هو 68 .

متصرف الإدارة رئيسي صنف 12 الرقم الاستدلالي 537 الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالي للدرجة الثالثة هو 81.

الرقم الاستدلالي الجديد هو 537 + 81 = 618

ويكون الراتب: 618 × 45 دج = 27810 دج.

2-في حالة تغير الدرجة:

ملحق الإدارة رئيسي صنف 10 الرقم الاستدلالي 453 الدرجة الثامنة الرقم الاستدلالي للدرجة الثامنة هو 181 .

متصرف الإدارة رئيسي صنف 12 الرقم الاستدلالي 537 الدرجة السابعة الرقم الاستدلالي للدرجة السابعة هو 188.

الرقم الاستدلالي الجديد هو 537 + 188 = 725

ويكون الراتب: 725 × 45 = 32625 دج

ويظهر أن الدرجة كانت الثامنة وانخفضت إلى السابعة ولكن الحقيقة أنها لم تنخفض لأنه تم تغير الصنف تمام وبالتالي يكون قيمة الدرجة السبعة في الصنف 12 أكبر من قيمة الدرجة الثامنة في الصنف 10.

وذلك حسب المادة 15.

فيعاد تصنيف الموظف الذي رقي إلى رتبة أعلى في الدرجة الموافقة للرقم الاستدلالي الذي يساوي أو يعلو مباشرة الرقم الاستدلالي للدرجة التي يحوزها في رتبته الأصلية ويحتفظ بباقي الأقدمية ويؤخذ في الحسبان عند الترقية في الرتبة الجديدة[30].


اتمنى ان يكون هذا البحث مفيد للجميع

وبارك الله في من اعده


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

النصوص القانونية والتشريعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين  Empty رد: النصوص القانونية والتشريعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين

الصحراوي
الصحراوي
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الأغواط حاسي الرمل

المشاركات : 82

نقاط : 94

تاريخ التسجيل : 13/12/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 06 فبراير 2012, 18:22
شكراً وبارك الله فيك


النصوص القانونية والتشريعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين  Empty رد: النصوص القانونية والتشريعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين

MILOUD4U32
MILOUD4U32
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : EL-BAYADH

المشاركات : 37

نقاط : 37

تاريخ التسجيل : 16/09/2010

العمل : T.S INFORMATIQUE
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الثلاثاء 14 فبراير 2012, 12:03
هناك موقعين مهمين في مثل هذه القوانين أو القوانين عموما هما
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وفقكم الله .


النصوص القانونية والتشريعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين  Empty رد: النصوص القانونية والتشريعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين

aminne
aminne
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : mila

المشاركات : 9

نقاط : 9

تاريخ التسجيل : 18/07/2017

العمل : eduction
المزاج المزاج : البرامج و التكنولوجيا الحديثة

تمت المشاركة الأحد 10 ديسمبر 2017, 08:10
 النصوص القانونية والتشريعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين  1f611 
شكرا جزيلا على المساعادات النصوص القانونية والتشريعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين  1f40b  النصوص القانونية والتشريعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين  1f334  النصوص القانونية والتشريعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين  1f4bc 


النصوص القانونية والتشريعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين  Empty رد: النصوص القانونية والتشريعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين

benhebesse
benhebesse
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : bousaada

المشاركات : 153

نقاط : 152

تاريخ التسجيل : 16/05/2015

العمل : --
تمت المشاركة الجمعة 05 يناير 2018, 19:52
اين يصنف  رئيس الوسائل العامة عامل مهني خارج الصنف


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى