استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي Empty الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

chabah
chabah
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 496

نقاط : 607

تاريخ التسجيل : 16/06/2010

العمل : ملحق الإدارة الإقليمية
المزاج المزاج : و نعمة بالله

تمت المشاركة الخميس 26 أغسطس 2010, 19:14
أصناف الحماية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
يشتمل الضمان الاجتماعي على الأصناف التالية:
أ - ضمان المرض والأمومة:
يتـم من خلالها التكفـل بمصـاريف العـلاج الصحـي وتـعويض أيـام العطـل المـرضية وعطلـة الأمـومة حيث لا تمنـح الآداءات العينيـة إلا إذا كـان الـدواء مـوصوفـا مـن قبـل الـطبيب .
التـأمين علـى المـرض ونسبـة التعـويض المتكفـل بهـا :
* التعـويض بنسبـة 80 ٪ لكـل مـن :
- الفحـوص الطبيـة ، المـواد الصيدلانية ، النظـارات ، التـداوي بالميـاه المعــدنية.
– عـلاج الأسنـان وإستخـلافهـا الإصطنـاعـي....... .
* التعـويض بنسبـة 100 ٪ فـي بعـض الحـالات :
- إمـا لطبيعـة , أو نـوعية , أو لمـدة العـلاج الـلازم
- لنـوعيـة المستفيـد , إذا كـان مستفيـدا مـن منحـة أو مـن ريــع التـأمينـات الإجتمـاعية . - بعـض العمليـات الجـراحية المهمـة والإقـامة بالمستشفـى بسبـب المـرض لمـدة تفـوق ثـلاثين يـوما.
– تـوريد الـدم ، البلازما ، أو وضـع الأطفـال الخـدج ( الـذين ولـدوا قبـل الشهـر التـاسع ) فـي المحضنـة .
– الأجهـزة والأعضـاء الإصطنـاعية ، الجبـارة الفكيـة والـوجهية .
– إعـادة التـدريب الـوظيفـي للأعضـاء ، وإعـادة التـأهيل المهنـي .
– عنـد الإصـابة بإحـدى الأمـراض التـي حـددها الضمـان الإجتمـاعـي .......
يستفيـد مـن هـذه الآداءات العينيـة الأشخـاص الطبيعيـن غيـرالأجـراء , المجـاهدين المعـوقين , المستفيـديـن مـن مسـاعدات الـدولـة , المتمتعـون بـإمتيـاز التأمينـات الإجتمـاعية
– كمـا يستفيـد منهـا ذوي حقـوق المـؤمن له ( زوج المـؤمن إذا لـم يكـن عـامـلا أو مستفيـد مـن إمتيـاز الضمـان الإجتمـاعـي, الأولاد المكفـولون والأصول المكفـولون)

ب - ضمان حوادث العمل والأمراض المهنية:
يستفـيد مـن ذلك المـؤمنين مـن فئـة العمـال الأجـراء أو شبـه الأجـراء تلاميـذ مؤسسـات التعليـم التقنـي والتكـوين المهنـي, الطلاب , اليتـامى الـذين يدخلون ضمن حمـاية الشبـاب مـن الحوادث ... إلـخ .
– فـي حـالـة تعـرضهـم لحـادث عمـل أو مـرض مهنـي , و للإستفــادة مـن هـذا التعـويض يشتـرط تقـديـم وثيقـة تـثبت ممـارسة نشــاط مهنـي مـدفوع الأجـر و ذلك سـاعة وقـوع الحـادث أوالثبـات الأول للمـرض المهنـي كـذلك يـجب أن يكـون الحـادث إما داخـل مكـان العمـل أو بينـه وبيـن مقـر الإقـامة أمـا المـرض المهني فيجب أن يكـون مقيـدا ضمـن قـائمة الأمـراض المهنيـة .
- الإجـراءات الـواجب إتخـاذهـا فـي حـالة وقـوع حـادث عمـل :

– - يجـب التصـريح بحـادث العمـل مـن طـرف صـاحب العمـل أوالمـؤمن شخصيـا أو مفتـش العمـل , في أقـرب وقـت ممكـن ( 24 ساعة ) بـواسطة رسـالة مسجلـة مـن إشعـار الإستـلام .
– بعـد الإعـلان عـن حـادث العمـل يجب التحقيـق .
– يحتفـظ الـمؤمن بوثيقـة الحـادث لـديه . كمـا يجب أن يخضـع إلـى فحـص طبـي يحـدد فيـه الـوصف الـدقيق لحـالته الصحيـة المحتملة لعجـز المصـاب.
– يجب أن يخضع المـؤمن المصـاب إلـى الرقـابة الطبيـة التـابعة للصنـدوق الـوطني للتأمينـات الإجتمـاعيـة كـون أن رأي هـذه الأخيـرة ضـروري جـدا خـاصة فـي حـالة مـا إذا كـان الحـادث قـاتلا أو أدى إلـى عجـز دائـم و يتـم الإعـلان عـن رأي الصنـدوق خـلال 10 أيـام مـن تـاريخ الإعـلام بالحـادث .
الحـقوق التـي يستفيـد منهـا المـؤمن :
أ- تعـويضـات عينيـة : تعـويض المصـاريف الطبيـة والجـراحية ،الصيـدلية ،الإستشفـائية ،التحليليـة وكـذلك المصـاريف المـترتبة عـن العـلاج بـالحممـات المعـدنية ويكـون التعـويض بنسبـة 100٪ .

– ب- تعـويضـات نقـدية :
• فـي حـالة العجـز المـؤقت: يكـون التعـويض إبتـداءا مـن اليـوم الأول الـذي يلـي تـاريـخ التـوقف , و يتكفـل صـاحب العمـل بتعـويض اليـوم الـذي وقـع فيـه الحـادث .
• فـي حـالة العجـز الدائـم :
إذا ظهـر بعـد شفـاء الجـرح عجـز دائـم ( جزئـي أو كلـي ) يستفيـد المـؤمن مـن منحـة منـاسبـة لخطــورة العجــز التـي يشخصهـا الطبيـب الإستشـاري لصنـوق الضمـان وفقــا لجــدول خـاص .
– فـي حـالة الإعتـراض علـى نسبـة العجـزعـن العمـل يمكـن طلـب تعييـن خبيـر حيـث لاتعطـى هـذه المنحـة إلا إذا كـانت نسبـة العجـز تسـاوي أو تتجـاوز 10 ٪ .
– وفـي حـالة مـاإذا كـانت نسبـة العجـز أقـل مـن 10٪ , يكـون مـن حـق المـؤمن الإستفـادة مـن رأسمـال يحسـب علـى أسـاس الأجـرالـوطنـي الأدنـى المضمـون . وتصـرف هـذه المنحـة كـل شهـر بعـد تقـديـم بطـاقـة التعـريف وبطـاقة رقـم التسجيـل بإحـدى الطـرق التـالية :
– إستـلام المبلـغ مبـاشـرة فـي شبـابيـك الصنــدوق إذا كـان المبلـغ أقــل مـن 5000.00 دج
– إستـلام صك فـي حـالة مـاكـان المبلـغ أكبـرمـن أومسـاويا للقيمـة 5000.00 دج – إرسـال حـوالة نقـدية أوتحـويل المبلـغ إلـى الحسـاب الجـاري البـريدي الخـاص بـالمـؤمـن وفـي هـذه الحـالة عليـه بتقـديـم شهـادة إثبـات الأجـر بصفـة منتظمـة للوكـالـة
* في حـالة ما أودى الحـادث بحيـاة المصـاب : يستفيـد ذوي الحقوق ( الـزوج والأطفـال والسلف االمكفـولون ) مـن رأس مـال الوفـاة التـي تعـادل 12 مـرة مبلـغ الأجـر الشهـري الأخيـر الـذي تقـاضـاه المتـوفـى كمـا أنـه بإمكـانهـم الإستفـادة مـن منحـة الأيلـولة , تصـرف إبتـداءا مـن تـاريخ الـوفـاة ، ولقـد تـم تحـديدهـا كمـايلـي :
- تصـرف المنحـة للـزوج بنسـبة 75٪ مـن أجـر منصـب المتـوفـى إذا لـم يكـن لـه أطفـال أو سلـف .
– وبنسبـة 50٪ لفـائـدة الـزوج , و 30٪ إذا كـان للمـتوفي طفـلا واحـدا أو سلـف
– أما إذا كـان للمتـوفى إضـافة إلـى الـزوج أكثـرمـن ذي حـق تكـون المنحـة 50٪ لفـائدة الـزوج , و 40 ٪ لـذوي الحقـوق تقسـم بينهـم بالقصـاص .
- وفـي حـالة عـدم وجـود الـزوج تقسـم المنحـة بيـن ذوي الحقـوق حيث أن هـذه المنحـة تقـدر بـ 90 ٪ مـن أجـر منصب المتـوفي , و يتـم التقسيـم علـى أساس حد أقصـى خـاص بكـل ذي حـق أي 45 ٪ إذا كـان ذو الحـق طفـلا , أو 30٪ إذا كـان سلفـا حيث لا يجـوز أن تفـوق منحـة ذوي الحقـوق الإجمـالية 90 ٪ من أجـر منصب المتـوفى .
– - و فـي حـالة وفـاة الـزوج أو زواجـه مـن جـديد يتـم تقسيـم المنحـة بيـن ذوي الحقـوق
2- الأمـراض المهنيـة : يطلـق إسـم الأمـراض المهنيـة علـى بعض الأمـراض التـي تكـون ظـروف العمـل سببـا فيـها . ويطبـق عليهـا نفـس الأحكـام التـي تسيـرحـوادث العمـل إلا فيمـا يخص التصـريح بهـا, إذ أنه يستـوجب علـى المصاب التصريح شخصيـا وليـس مـن طـرف صـاحب العمـل . وتـم تحـديد مـدة التصريح مـن 15 يـوما إلـى ثـلاثة أشهـرعلـى الأكثـر إبتـداءا مـن تـاريخ الكشـف الطبـي و تشخـيص المـرض

ج - نظام المنح العائلية:
المنح العائلية عبارة عن منحة تقدم للمؤمن المتزوج, ويكون له أولاد لا تزيد أعمارهم عن 17 سنة, وقد تمدد هذه المدة إلى غاية: 21 سنة في حالة مواصلة الدراسة الجامعية , ومبلغ هذه المنحة
يقدرب600 د ج على كل طفل في حالة ما إذا كان المؤمن أجره اقل من15000 د ج أما إذا كان اجر المؤمن أكثر من 15000 دج فانه تمنح له عن كل طفل 300 د ج
إذا تعدى عدد الأطفال 5 فانه ابتداء من الطفل السادس فما فوق يأخذ 300 د ج عن كل طفل. هذا بالنسبة للعمال داخل الجزائر اما المغتربين في فرنسا و وفقا للاتفاقيات الدولية فان منحة الطفل لا تتجاوز في معظم الشركات ال7500 د ج .
في السابق كانت cnas هي التي تتكفل بالمنح العائلية, وتعتبر تعويضات أما الآن فقد أصبحت الخزينة العمومية هي المكلفة بالمنح العائلية, والصندوق بمثابة الوسيط بين الخزينة العمومية والمؤمن.
هناك أيضا المنحة المدرسية: كل سنة 800 د ج على كل تلميذ.
أصناف و طبيعة المؤمنين المستفيدين من المنح العائلية:
* المجموعات المحلية
* القطاع الخاص (المؤمنين)
* المتقاعدين
* الأرامل
* العمال المتواجدين في الخارج
* الكفيل

المجموعــات المحــلية: وهي شركات ذات طابع محلي ويتجاوز عدد عمالها 50 عاملا, ويمثلون من طرف شخص واحد, وهو المرايل الذي ينوب عنهم في عملية الدفع, ويتقاضوا مستحقاتهم التي تسدد لهم بعد ذلك بواسطة صك مدفوع, مثال : البلديات , الشركات ذات الطابع الاقتصادي كمؤسسة الدهن , النسيج .... .

القطــاع الخــاص:
هو قطاع يتشكل من بعض الشركات الخاصة كالمقاولة, مكاتب المحاماة, المقاهي, المطاعم و المحلات التجارية.....,الخ
حيث يقوم المؤمن بالتقرب من هذه المصالح بنفسه وتقديم الملفات أو الوثائق الخاصة به لتقاضي مستحقاته ( منح عائلية ).

ملاحظة: تسدد مستحقات المنح العائلية باسم المؤمن الخاص.
تعويضات المتقاعـــدين:
هم الأشخاص الذين وصلت أعمارهم السن القانوني للتقاعد أو الذين توفرت فيهم شروط التقاعد ( سنوات العمل ) حيث تسدد مستحقاتهم دون قيد وفيما يخوله القانون.

ملاحظة: تسدد مستحقاتهم لأسبابهم الخاصة.
الأرامــــل :
وهي فئة خاصة تأتي بعد وفاة المؤمن , سواء كان عاملا أو متقاعدا , وشرط هذه المنحة هو الحصول على منحة الوفاة فيما يخص العاملين , وتعود فيها مستحقات المنحة للزوجة .
العمال المتواجدون بالخارج :
عقدت هذه الاتفاقيات في 01 أكتوبر 1980 بين الجزائر وفرنسا لضمان حقوق هذه الفئة وذويهم في التعويضات كالمنح العائلية ، وحسب الاتفاقية فان مبلغ المنحة يقدر ب: 300 دج للطفل الواحد.
الحالات الخاصة بقبول أو سقوط الحق في المنح العائلية:

* في حالات المرض الطويل المدى:
يحفظ الحق في الحصول على المنح العائلية للأجير في حالة مرض معين يعيقه عن العمل تطول مدته ابتداء من 6 اشهر وتكون نسبته تفوق 50 % وقد تتطور حالته إلى عجز عن العمل.
* في حالة العجز عن العمل:
في حالة العجز التام عن العمل بقرار طبي من مصالح المراقبة الطبية التابعة لهيئة الضمان الاجتماعي.
* في حالة البطالة:
( مرسوم رقم 94/11 المؤرخ في 26/06/1994), يحفظ الحق في المنح العائلية لهذه الفئة في حالات التسريح غير الإرادي لظروف اقتصادية.
* حالات التكفل بالمنح العائلية:

1- الطلاق: يسقط الحق في المنح العائلية على المؤمن في حالة الطلاق, وحضانة الأم لأبنائها بحكم قضائي صادر من المحكمة
2- في حالة التبني: يحتفظ المؤمن بالمنح العائلية في حالة التبني بتقديم عقد الحضانة أو الكفالة مسلم من مديرية النشاط الاجتماعي.
3- حالات التكفل: في حالة وفاة الأب والأم تعود كفالة الابناء الي الشخص الكفيل،والذي لا يمارس أي نشاط ( لا يعمل ) , يفوق عمره 21 سنة , ولا يتعدى 60 سنة
الابنة الكبري ( عازية) ،الاخ ،العم ، الخالة ..........الخ

طــرق التســديــد
تختلف طرق تسديد المنح للعائلية حسب طبيعة القطاع:
طبيعة القطاع كيفية التسديد

1-المجموعات المحلية ينوب عنها مراسل الشركة وتسدد مستحقاتها بجدول يتضمن قائمة المستفيدين(صك بنكي) يحمل إسم الشركة
2-الأصناف الأخرى :
-متقاعدين
-قطاع خاص
-كفلاء...إلخ تختلف فيها طرق التسديد بموجب مايتقدم به المؤمن:
1)-حوالة
2)-رقم حساب بريدي جاري
3)-رقم حساب بنكي

نبذةعن المبالغ المحددة للمنح العائلية:

أ- من 01 جانفي 1975 إلى غاية 30-04-1991 كان يقدر مبلغ المنح العائلية ب:40 دج شهريا
ب- من 01 -05 -1991مرسوم رقم 91 /156 الموافق ل 18-05 -1991
140 دج للطفل الواحد
ج-من 01-10-1994 مرسوم رقم 94/326 الموافق ل 15-10-1994
300 دج للطفل الواحد
د- من 01-0 1-1995 مرسوم رقم 95/289 الموافق ل 26- 9 0 - 1995
إن المستفبد من المنح العائلية سواء كان أجره الشهري الخاضع للإشتراك أقل من أو يساوي 15000 دج شهريا يكون تعويضه كمايلي :
1-450 دج شهريا من أول طفل إلى الخامس
2-300 دج شهريا من أول طفل إلى السادس
3-من يفوق أجره 15000 دج يعوض ب: 300 دج على الطفل الواحد
و-المرسوم رقم 97/330 المِؤرخ من 10-09-1997 والذي ينص على أن الزيادات المطبقة بعد تاريخ 30/04/1997 والناتجة عن رفع عام في الأجور ولا تحسب ضمن الأجر المرجعي المحدد ب: 15000.00المنصوص عليه في المرسومين التنفيذيين 95/289 و 96/298

د- التأمين على الوفاة:
يهـدف التأميـن علـى الـوفـاة إلـى إفـادة ذوي حقـوق المـؤمـن لـه مـن رأسمـال الـوفـاة وهـم :
- زوج المـؤمـن لـه , الأولاد المكفـولـين , الأصـول المكفـولـين .
- كمـا يمكـن أن يستفيـد ذوي حقـوق المسـاجين الـذين يقـومون بـأعمـال نـافـدة وذوي حقـوق صاحب معـاش العجـز أومعـاش التقـاعـد والتقـاعـد المسبـق أو ريـع حـادث عمـل تكـون نسبـة العجـز فيـه تسـاوي أو أقـل مـن 50٪ . مـن رأسمـال وفـاة يســاوي المبلـغ السنــوي لكـل المعـاشـات السـابقة , علـى ألا يقـل هـذا المبلـغ عـن الحـد الأدنـى .
* رأسمـال الوفـاة غيـر قابـل للتنـازل عنـه أو الحجـز عليـه .
* يحـدد مبلـغ رأسمـال الوفـاة بالنسبـة للأجـراء بـ12 مرة من قيمة المبلـغ الشهـري الأكثـر نفعـا و المتقاضـى خـلال السنـة السـابقـة لوفـاة المؤمـن لـه و المعتمــد كـأساس لحسـاب الإشتـراكات ويـدفع دفعـة واحـدة فـور وفـاة المؤمـن لـه .


4- الآليات الجديدة في قطاع الضمان الاجتماعي:
استفاد قطاع الضمان الاجتماعي في السنوات الأخيرة من أنظمة عمل حديثة سهلت على المستفيدين من خدماته مهمة دفع واسترجاع مستحقاتهم دون الوقوف لساعات طويلة في الطوابير، وتتمثل هذه الآليات في إدخال أنظمة الإعلام الآلي ، وخاصة البطاقة الالكترونية. وتعود فكرة استحداث البطاقة الإلكترونية للضمان الاجتماعي إلى أوت 2005 وكان دخول البطاقات الأولى في الخدمة في شهر أفريل 2007 ومست العملية في شطرها الأول خمسة ولايات تجريبية وهي ولاية عنابة بومرداس المدية أم البواقي قبل أن يتم تعميمها على المستوى الوطني في مرحلة ثانية لتشمل كل الولايات.
وقد عرفت خدمة بطاقة الشفاء توسعا ونجاحا كبيرين بسبب إقبال المؤمنين على الخدمة الجديدة بسبب سهولة استعمالها ومزاياها العديدة. ومن جهة أخرى، فإن العديد من الأطراف الفاعلة في العملية من أطباء مراكز استشفائية وصيادلة لقناعتهم بمدى فعالية العملية قد انضمت إلى النظام المستحدث
الغرض من استعمال بطاقة الشفاء هو عصرنة تسيير الدفع ومن شأنه تقليص الجهد العضلي والمادي، إضافة إلى أن استخدام بطاقة الشفاء يلغي العديد من الخطوات التي كان يمر بها المؤّمن سابقا كملء بطاقة الطلبات، كما أنها تسهل عمل الموظفين في مراكز الدفع إضافة إلى كون البطاقة آلية حيث أنها تستخدم آليا ويتم دفع التعويضات أو توماتيكيا وهناك تواصلا مباشرا بين الصيدلانيين ومسيري الشركات الصيدلانية وكذلك مع بنك المعلومات باعتبارهم متعاقدين مع صندوق الضمان الاجتماعي فمثلا تحول الدفتر الذي كان يمنح لأصحاب الأمراض المزمنة فيتعاملون عن طريقه مع الصيدلي إلى بطاقة آلية سهّل عمل الصيادلة بخصوص التعويضات التي يدفعها صندوق الضمان الاجتماعي نيابة عن المرضى فاستعمال بطاقة الشفاء وضع حدا لقدم دفتر الدفع من قبل الغير، إضافة إلى تخليص مراكز الدفع من تجديد شراء دفاتر أخرى للمعني في حالة تمزقه. بطاقة »شفاء« المصممة في غاية الدقة تصل مدة صلاحيتها إلى غاية 05 سنوات تحتوي على قدرة تخزين معلومات يقدر حجمها ب32 ميڤا اكتاك، مما يسمح لها بتحميل أكبر قدر من المعلومات الخاصة بالمؤّمن ومختلف الفواتير كما تستجيب المعايير الجودة العالمية.
هناك نوعين من بطاقات الشفاء منها البطاقة العائلية التي تحتوي على معلومات وبيانات المؤّمن وذوي الحقوق وتتضمن معلومات مفصلة عن كل فرد له حق الاستفادة من الخدمة ويصل عددها إلى 10 بيانات. أما بطاقة الشفاء الشخصية لذوي الحقوق فإنها تستخرج وفق شرطين إما أن يكون من يستفيد من خدمتها يعني من مرض مزمن يستوجب عليه التردد على العلاج أو أن يكون مقيم في مكان غير المكان الذي يقيم فيه صاحب البطاقة وذلك بغرض تسهيل العملية دون عناء التنقل في كل مرة يحتاج فيها البطاقة. وتسمح البطاقة الإلكترونية بتحديد هوية المؤّمن وإمضائه وذوي الحقوق، وتعمل بطاقة الشفاء على حفظ البيانات الإدارية معلومات عن نسبة حق التعويض وكذلك معلومات طبية مستعجلة ومجمل العمليات الطبية المعوضة بالإضافة إلى المعلومات التقنية الخاصة بالعملية


الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي Empty رد: الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

ابو محمد
ابو محمد
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : 阿尔及利亚

المشاركات : 3250

نقاط : 6263

تاريخ التسجيل : 15/08/2009

العمل : 人理
المزاج المزاج : 美丽

تمت المشاركة الجمعة 27 أغسطس 2010, 01:04
تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
وشكرا على المعلومات القييمة


التوقــيـــــــــــــــــــــع


لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على




مدونة الموظف الجزائرى

الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي Capture

الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي Empty رد: الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

zeroual
zeroual
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 37

نقاط : 49

تاريخ التسجيل : 21/11/2010

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الإثنين 13 ديسمبر 2010, 12:45
هل يحق الادارة ان تشترط التاشير على الشهادة الطبية قبل قبولها اداريا كمبرر للغياب


الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي Empty رد: الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

zeroual
zeroual
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 37

نقاط : 49

تاريخ التسجيل : 21/11/2010

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الثلاثاء 14 ديسمبر 2010, 19:14
فـي حـالة العجـز المـؤقت: يكـون التعـويض إبتـداءا مـن اليـوم الأول الـذي يلـي تـاريـخ التـوقف , و يتكفـل صـاحب العمـل بتعـويض اليـوم الـذي وقـع فيـه الحـادث .
• فـي حـالة العجـز الدائـم :
إذا ظهـر بعـد شفـاء الجـرح عجـز دائـم ( جزئـي أو كلـي ) يستفيـد المـؤمن مـن منحـة منـاسبـة لخطــورة العجــز التـي يشخصهـا الطبيـب الإستشـاري لصنـوق الضمـان وفقــا لجــدول خـاص .
– فـي حـالة الإعتـراض علـى نسبـة العجـزعـن العمـل يمكـن طلـب تعييـن خبيـر حيـث لاتعطـى هـذه المنحـة إلا إذا كـانت نسبـة العجـز تسـاوي أو تتجـاوز 10 ٪ .
– وفـي حـالة مـاإذا كـانت نسبـة العجـز أقـل مـن 10٪ , يكـون مـن حـق المـؤمن الإستفـادة مـن رأسمـال يحسـب علـى أسـاس الأجـرالـوطنـي الأدنـى المضمـون .
ما هو وضع الموظف اتجاه الادارة ادا اصدرت اللجنة رفض الطلب والرجوع الى العمل


الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي Empty رد: الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

NOUR-C.F
NOUR-C.F
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : مستغانم

المشاركات : 40

نقاط : 48

تاريخ التسجيل : 24/06/2011

العمر : 48

العمل : موظف
المزاج المزاج : متفائل رغم الظلم

تمت المشاركة الجمعة 05 أغسطس 2011, 01:21
يشرفني ان تساعدونني في حل هاته المشكلة لي اخ كان يعل بالقطاع الصحي منذ سنة 1983 كمرض مؤهل وفي سنة 2006 اصيب بمرص السرطان فاحيل غلى عطلة مرص طويلة للامد حتلى سنة 2009 ثم احيل بعدها على العجز ولم يشفي حيث توفى بعدها باربعة اشهر من العجز اي في اكتوبر 2009 و اصبحت زوجته و اولاده يتقاصون اجرة شهرية من الصمان الاجتماعي مقدرة ب 9000 دج و 3000دج لابنته بلغة سن 18 عشرة و عند صدور القانون التاسيس لشبه طبيين مع النظام التعويضي في سنة 2011 تفجاءت انه ليس له الحق في هذا التعويص بالاثر الرجعي من تاريخ 01/01/2008 ولهذا ارجو من له خبرة في هذا الميدان ان يمدنى بالطريقة او القانون الذي يمكنه من الاستفادة كبقية العمال من هذه المستحقات


الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي Empty رد: الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

chabah
chabah
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 496

نقاط : 607

تاريخ التسجيل : 16/06/2010

العمل : ملحق الإدارة الإقليمية
المزاج المزاج : و نعمة بالله

تمت المشاركة الجمعة 05 أغسطس 2011, 17:44
NOUR-C.F كتب:يشرفني ان تساعدونني في حل هاته المشكلة لي اخ كان يعل بالقطاع الصحي منذ سنة 1983 كمرض مؤهل وفي سنة 2006 اصيب بمرص السرطان فاحيل غلى عطلة مرص طويلة للامد حتلى سنة 2009 ثم احيل بعدها على العجز ولم يشفي حيث توفى بعدها باربعة اشهر من العجز اي في اكتوبر 2009 و اصبحت زوجته و اولاده يتقاصون اجرة شهرية من الصمان الاجتماعي مقدرة ب 9000 دج و 3000دج لابنته بلغة سن 18 عشرة و عند صدور القانون التاسيس لشبه طبيين مع النظام التعويضي في سنة 2011 تفجاءت انه ليس له الحق في هذا التعويص بالاثر الرجعي من تاريخ 01/01/2008 ولهذا ارجو من له خبرة في هذا الميدان ان يمدنى بالطريقة او القانون الذي يمكنه من الاستفادة كبقية العمال من هذه المستحقات
أختي الكريمة أنت تقولين بأنه أحيل على عطلة مرص طويلة للامد حتى سنة 2009أي أنه من سنة 2006 إلى 2009 كان يتقاضى عطلة مرضية دون إنقطاع و منه فإن اساس الوعاء الخاص بمبلغ العطلة المرضية الذي كان يتقاضاه هو أخر شهر عمله كاملا في القطاع الصحي أي سنة 2006 إن لم نقل أنه شهر ديسمبر 2005 و منه و حسب رأيي الشخصي النظام التعويضي لا يعنيه لأنه لم يعمل خلال سنتي 2008 و 2009 عكس القانون الأساسي لشبه الطبيين الذي يعاد إدماجه فيه حتى و لو كان في عطلة مرضية
و الله أعلم و رمضانكم كريم


الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي Empty رد: الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

avatar
hadjomar14
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : tiaret

المشاركات : 379

نقاط : 415

تاريخ التسجيل : 16/05/2011

العمل : inspecteur
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الأحد 07 أغسطس 2011, 14:25
بارك الله فيك وجزاك الله كل خير


الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي Empty رد: الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

فيصل بومعراف
فيصل بومعراف
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : باتنة

المشاركات : 69

نقاط : 67

تاريخ التسجيل : 17/08/2011

العمل : محاسب اداري رئيسي
تمت المشاركة الجمعة 26 أغسطس 2011, 23:34
بارك الله فيك ويرحم والديك


الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي Empty رد: الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

souad.lamiss
souad.lamiss
موظف متربص
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 1

نقاط : 1

تاريخ التسجيل : 20/03/2012

العمل : طالبة
تمت المشاركة الثلاثاء 20 مارس 2012, 18:09
chabah كتب:أصناف الحماية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
يشتمل الضمان الاجتماعي على الأصناف التالية:
أ - ضمان المرض والأمومة:
يتـم من خلالها التكفـل بمصـاريف العـلاج الصحـي وتـعويض أيـام العطـل المـرضية وعطلـة الأمـومة حيث لا تمنـح الآداءات العينيـة إلا إذا كـان الـدواء مـوصوفـا مـن قبـل الـطبيب .
التـأمين علـى المـرض ونسبـة التعـويض المتكفـل بهـا :
* التعـويض بنسبـة 80 ٪ لكـل مـن :
- الفحـوص الطبيـة ، المـواد الصيدلانية ، النظـارات ، التـداوي بالميـاه المعــدنية.
– عـلاج الأسنـان وإستخـلافهـا الإصطنـاعـي....... .
* التعـويض بنسبـة 100 ٪ فـي بعـض الحـالات :
- إمـا لطبيعـة , أو نـوعية , أو لمـدة العـلاج الـلازم
- لنـوعيـة المستفيـد , إذا كـان مستفيـدا مـن منحـة أو مـن ريــع التـأمينـات الإجتمـاعية . - بعـض العمليـات الجـراحية المهمـة والإقـامة بالمستشفـى بسبـب المـرض لمـدة تفـوق ثـلاثين يـوما.
– تـوريد الـدم ، البلازما ، أو وضـع الأطفـال الخـدج ( الـذين ولـدوا قبـل الشهـر التـاسع ) فـي المحضنـة .
– الأجهـزة والأعضـاء الإصطنـاعية ، الجبـارة الفكيـة والـوجهية .
– إعـادة التـدريب الـوظيفـي للأعضـاء ، وإعـادة التـأهيل المهنـي .
– عنـد الإصـابة بإحـدى الأمـراض التـي حـددها الضمـان الإجتمـاعـي .......
يستفيـد مـن هـذه الآداءات العينيـة الأشخـاص الطبيعيـن غيـرالأجـراء , المجـاهدين المعـوقين , المستفيـديـن مـن مسـاعدات الـدولـة , المتمتعـون بـإمتيـاز التأمينـات الإجتمـاعية
– كمـا يستفيـد منهـا ذوي حقـوق المـؤمن له ( زوج المـؤمن إذا لـم يكـن عـامـلا أو مستفيـد مـن إمتيـاز الضمـان الإجتمـاعـي, الأولاد المكفـولون والأصول المكفـولون)

ب - ضمان حوادث العمل والأمراض المهنية:
يستفـيد مـن ذلك المـؤمنين مـن فئـة العمـال الأجـراء أو شبـه الأجـراء تلاميـذ مؤسسـات التعليـم التقنـي والتكـوين المهنـي, الطلاب , اليتـامى الـذين يدخلون ضمن حمـاية الشبـاب مـن الحوادث ... إلـخ .
– فـي حـالـة تعـرضهـم لحـادث عمـل أو مـرض مهنـي , و للإستفــادة مـن هـذا التعـويض يشتـرط تقـديـم وثيقـة تـثبت ممـارسة نشــاط مهنـي مـدفوع الأجـر و ذلك سـاعة وقـوع الحـادث أوالثبـات الأول للمـرض المهنـي كـذلك يـجب أن يكـون الحـادث إما داخـل مكـان العمـل أو بينـه وبيـن مقـر الإقـامة أمـا المـرض المهني فيجب أن يكـون مقيـدا ضمـن قـائمة الأمـراض المهنيـة .
- الإجـراءات الـواجب إتخـاذهـا فـي حـالة وقـوع حـادث عمـل :

– - يجـب التصـريح بحـادث العمـل مـن طـرف صـاحب العمـل أوالمـؤمن شخصيـا أو مفتـش العمـل , في أقـرب وقـت ممكـن ( 24 ساعة ) بـواسطة رسـالة مسجلـة مـن إشعـار الإستـلام .
– بعـد الإعـلان عـن حـادث العمـل يجب التحقيـق .
– يحتفـظ الـمؤمن بوثيقـة الحـادث لـديه . كمـا يجب أن يخضـع إلـى فحـص طبـي يحـدد فيـه الـوصف الـدقيق لحـالته الصحيـة المحتملة لعجـز المصـاب.
– يجب أن يخضع المـؤمن المصـاب إلـى الرقـابة الطبيـة التـابعة للصنـدوق الـوطني للتأمينـات الإجتمـاعيـة كـون أن رأي هـذه الأخيـرة ضـروري جـدا خـاصة فـي حـالة مـا إذا كـان الحـادث قـاتلا أو أدى إلـى عجـز دائـم و يتـم الإعـلان عـن رأي الصنـدوق خـلال 10 أيـام مـن تـاريخ الإعـلام بالحـادث .
الحـقوق التـي يستفيـد منهـا المـؤمن :
أ- تعـويضـات عينيـة : تعـويض المصـاريف الطبيـة والجـراحية ،الصيـدلية ،الإستشفـائية ،التحليليـة وكـذلك المصـاريف المـترتبة عـن العـلاج بـالحممـات المعـدنية ويكـون التعـويض بنسبـة 100٪ .

– ب- تعـويضـات نقـدية :
• فـي حـالة العجـز المـؤقت: يكـون التعـويض إبتـداءا مـن اليـوم الأول الـذي يلـي تـاريـخ التـوقف , و يتكفـل صـاحب العمـل بتعـويض اليـوم الـذي وقـع فيـه الحـادث .
• فـي حـالة العجـز الدائـم :
إذا ظهـر بعـد شفـاء الجـرح عجـز دائـم ( جزئـي أو كلـي ) يستفيـد المـؤمن مـن منحـة منـاسبـة لخطــورة العجــز التـي يشخصهـا الطبيـب الإستشـاري لصنـوق الضمـان وفقــا لجــدول خـاص .
– فـي حـالة الإعتـراض علـى نسبـة العجـزعـن العمـل يمكـن طلـب تعييـن خبيـر حيـث لاتعطـى هـذه المنحـة إلا إذا كـانت نسبـة العجـز تسـاوي أو تتجـاوز 10 ٪ .
– وفـي حـالة مـاإذا كـانت نسبـة العجـز أقـل مـن 10٪ , يكـون مـن حـق المـؤمن الإستفـادة مـن رأسمـال يحسـب علـى أسـاس الأجـرالـوطنـي الأدنـى المضمـون . وتصـرف هـذه المنحـة كـل شهـر بعـد تقـديـم بطـاقـة التعـريف وبطـاقة رقـم التسجيـل بإحـدى الطـرق التـالية :
– إستـلام المبلـغ مبـاشـرة فـي شبـابيـك الصنــدوق إذا كـان المبلـغ أقــل مـن 5000.00 دج
– إستـلام صك فـي حـالة مـاكـان المبلـغ أكبـرمـن أومسـاويا للقيمـة 5000.00 دج – إرسـال حـوالة نقـدية أوتحـويل المبلـغ إلـى الحسـاب الجـاري البـريدي الخـاص بـالمـؤمـن وفـي هـذه الحـالة عليـه بتقـديـم شهـادة إثبـات الأجـر بصفـة منتظمـة للوكـالـة
* في حـالة ما أودى الحـادث بحيـاة المصـاب : يستفيـد ذوي الحقوق ( الـزوج والأطفـال والسلف االمكفـولون ) مـن رأس مـال الوفـاة التـي تعـادل 12 مـرة مبلـغ الأجـر الشهـري الأخيـر الـذي تقـاضـاه المتـوفـى كمـا أنـه بإمكـانهـم الإستفـادة مـن منحـة الأيلـولة , تصـرف إبتـداءا مـن تـاريخ الـوفـاة ، ولقـد تـم تحـديدهـا كمـايلـي :
- تصـرف المنحـة للـزوج بنسـبة 75٪ مـن أجـر منصـب المتـوفـى إذا لـم يكـن لـه أطفـال أو سلـف .
– وبنسبـة 50٪ لفـائـدة الـزوج , و 30٪ إذا كـان للمـتوفي طفـلا واحـدا أو سلـف
– أما إذا كـان للمتـوفى إضـافة إلـى الـزوج أكثـرمـن ذي حـق تكـون المنحـة 50٪ لفـائدة الـزوج , و 40 ٪ لـذوي الحقـوق تقسـم بينهـم بالقصـاص .
- وفـي حـالة عـدم وجـود الـزوج تقسـم المنحـة بيـن ذوي الحقـوق حيث أن هـذه المنحـة تقـدر بـ 90 ٪ مـن أجـر منصب المتـوفي , و يتـم التقسيـم علـى أساس حد أقصـى خـاص بكـل ذي حـق أي 45 ٪ إذا كـان ذو الحـق طفـلا , أو 30٪ إذا كـان سلفـا حيث لا يجـوز أن تفـوق منحـة ذوي الحقـوق الإجمـالية 90 ٪ من أجـر منصب المتـوفى .
– - و فـي حـالة وفـاة الـزوج أو زواجـه مـن جـديد يتـم تقسيـم المنحـة بيـن ذوي الحقـوق
2- الأمـراض المهنيـة : يطلـق إسـم الأمـراض المهنيـة علـى بعض الأمـراض التـي تكـون ظـروف العمـل سببـا فيـها . ويطبـق عليهـا نفـس الأحكـام التـي تسيـرحـوادث العمـل إلا فيمـا يخص التصـريح بهـا, إذ أنه يستـوجب علـى المصاب التصريح شخصيـا وليـس مـن طـرف صـاحب العمـل . وتـم تحـديد مـدة التصريح مـن 15 يـوما إلـى ثـلاثة أشهـرعلـى الأكثـر إبتـداءا مـن تـاريخ الكشـف الطبـي و تشخـيص المـرض

ج - نظام المنح العائلية:
المنح العائلية عبارة عن منحة تقدم للمؤمن المتزوج, ويكون له أولاد لا تزيد أعمارهم عن 17 سنة, وقد تمدد هذه المدة إلى غاية: 21 سنة في حالة مواصلة الدراسة الجامعية , ومبلغ هذه المنحة
يقدرب600 د ج على كل طفل في حالة ما إذا كان المؤمن أجره اقل من15000 د ج أما إذا كان اجر المؤمن أكثر من 15000 دج فانه تمنح له عن كل طفل 300 د ج
إذا تعدى عدد الأطفال 5 فانه ابتداء من الطفل السادس فما فوق يأخذ 300 د ج عن كل طفل. هذا بالنسبة للعمال داخل الجزائر اما المغتربين في فرنسا و وفقا للاتفاقيات الدولية فان منحة الطفل لا تتجاوز في معظم الشركات ال7500 د ج .
في السابق كانت cnas هي التي تتكفل بالمنح العائلية, وتعتبر تعويضات أما الآن فقد أصبحت الخزينة العمومية هي المكلفة بالمنح العائلية, والصندوق بمثابة الوسيط بين الخزينة العمومية والمؤمن.
هناك أيضا المنحة المدرسية: كل سنة 800 د ج على كل تلميذ.
أصناف و طبيعة المؤمنين المستفيدين من المنح العائلية:
* المجموعات المحلية
* القطاع الخاص (المؤمنين)
* المتقاعدين
* الأرامل
* العمال المتواجدين في الخارج
* الكفيل

المجموعــات المحــلية: وهي شركات ذات طابع محلي ويتجاوز عدد عمالها 50 عاملا, ويمثلون من طرف شخص واحد, وهو المرايل الذي ينوب عنهم في عملية الدفع, ويتقاضوا مستحقاتهم التي تسدد لهم بعد ذلك بواسطة صك مدفوع, مثال : البلديات , الشركات ذات الطابع الاقتصادي كمؤسسة الدهن , النسيج .... .

القطــاع الخــاص:
هو قطاع يتشكل من بعض الشركات الخاصة كالمقاولة, مكاتب المحاماة, المقاهي, المطاعم و المحلات التجارية.....,الخ
حيث يقوم المؤمن بالتقرب من هذه المصالح بنفسه وتقديم الملفات أو الوثائق الخاصة به لتقاضي مستحقاته ( منح عائلية ).

ملاحظة: تسدد مستحقات المنح العائلية باسم المؤمن الخاص.
تعويضات المتقاعـــدين:
هم الأشخاص الذين وصلت أعمارهم السن القانوني للتقاعد أو الذين توفرت فيهم شروط التقاعد ( سنوات العمل ) حيث تسدد مستحقاتهم دون قيد وفيما يخوله القانون.

ملاحظة: تسدد مستحقاتهم لأسبابهم الخاصة.
الأرامــــل :
وهي فئة خاصة تأتي بعد وفاة المؤمن , سواء كان عاملا أو متقاعدا , وشرط هذه المنحة هو الحصول على منحة الوفاة فيما يخص العاملين , وتعود فيها مستحقات المنحة للزوجة .
العمال المتواجدون بالخارج :
عقدت هذه الاتفاقيات في 01 أكتوبر 1980 بين الجزائر وفرنسا لضمان حقوق هذه الفئة وذويهم في التعويضات كالمنح العائلية ، وحسب الاتفاقية فان مبلغ المنحة يقدر ب: 300 دج للطفل الواحد.
الحالات الخاصة بقبول أو سقوط الحق في المنح العائلية:

* في حالات المرض الطويل المدى:
يحفظ الحق في الحصول على المنح العائلية للأجير في حالة مرض معين يعيقه عن العمل تطول مدته ابتداء من 6 اشهر وتكون نسبته تفوق 50 % وقد تتطور حالته إلى عجز عن العمل.
* في حالة العجز عن العمل:
في حالة العجز التام عن العمل بقرار طبي من مصالح المراقبة الطبية التابعة لهيئة الضمان الاجتماعي.
* في حالة البطالة:
( مرسوم رقم 94/11 المؤرخ في 26/06/1994), يحفظ الحق في المنح العائلية لهذه الفئة في حالات التسريح غير الإرادي لظروف اقتصادية.
* حالات التكفل بالمنح العائلية:

1- الطلاق: يسقط الحق في المنح العائلية على المؤمن في حالة الطلاق, وحضانة الأم لأبنائها بحكم قضائي صادر من المحكمة
2- في حالة التبني: يحتفظ المؤمن بالمنح العائلية في حالة التبني بتقديم عقد الحضانة أو الكفالة مسلم من مديرية النشاط الاجتماعي.
3- حالات التكفل: في حالة وفاة الأب والأم تعود كفالة الابناء الي الشخص الكفيل،والذي لا يمارس أي نشاط ( لا يعمل ) , يفوق عمره 21 سنة , ولا يتعدى 60 سنة
الابنة الكبري ( عازية) ،الاخ ،العم ، الخالة ..........الخ

طــرق التســديــد
تختلف طرق تسديد المنح للعائلية حسب طبيعة القطاع:
طبيعة القطاع كيفية التسديد

1-المجموعات المحلية ينوب عنها مراسل الشركة وتسدد مستحقاتها بجدول يتضمن قائمة المستفيدين(صك بنكي) يحمل إسم الشركة
2-الأصناف الأخرى :
-متقاعدين
-قطاع خاص
-كفلاء...إلخ تختلف فيها طرق التسديد بموجب مايتقدم به المؤمن:
1)-حوالة
2)-رقم حساب بريدي جاري
3)-رقم حساب بنكي

نبذةعن المبالغ المحددة للمنح العائلية:

أ- من 01 جانفي 1975 إلى غاية 30-04-1991 كان يقدر مبلغ المنح العائلية ب:40 دج شهريا
ب- من 01 -05 -1991مرسوم رقم 91 /156 الموافق ل 18-05 -1991
140 دج للطفل الواحد
ج-من 01-10-1994 مرسوم رقم 94/326 الموافق ل 15-10-1994
300 دج للطفل الواحد
د- من 01-0 1-1995 مرسوم رقم 95/289 الموافق ل 26- 9 0 - 1995
إن المستفبد من المنح العائلية سواء كان أجره الشهري الخاضع للإشتراك أقل من أو يساوي 15000 دج شهريا يكون تعويضه كمايلي :
1-450 دج شهريا من أول طفل إلى الخامس
2-300 دج شهريا من أول طفل إلى السادس
3-من يفوق أجره 15000 دج يعوض ب: 300 دج على الطفل الواحد
و-المرسوم رقم 97/330 المِؤرخ من 10-09-1997 والذي ينص على أن الزيادات المطبقة بعد تاريخ 30/04/1997 والناتجة عن رفع عام في الأجور ولا تحسب ضمن الأجر المرجعي المحدد ب: 15000.00المنصوص عليه في المرسومين التنفيذيين 95/289 و 96/298

د- التأمين على الوفاة:
يهـدف التأميـن علـى الـوفـاة إلـى إفـادة ذوي حقـوق المـؤمـن لـه مـن رأسمـال الـوفـاة وهـم :
- زوج المـؤمـن لـه , الأولاد المكفـولـين , الأصـول المكفـولـين .
- كمـا يمكـن أن يستفيـد ذوي حقـوق المسـاجين الـذين يقـومون بـأعمـال نـافـدة وذوي حقـوق صاحب معـاش العجـز أومعـاش التقـاعـد والتقـاعـد المسبـق أو ريـع حـادث عمـل تكـون نسبـة العجـز فيـه تسـاوي أو أقـل مـن 50٪ . مـن رأسمـال وفـاة يســاوي المبلـغ السنــوي لكـل المعـاشـات السـابقة , علـى ألا يقـل هـذا المبلـغ عـن الحـد الأدنـى .
* رأسمـال الوفـاة غيـر قابـل للتنـازل عنـه أو الحجـز عليـه .
* يحـدد مبلـغ رأسمـال الوفـاة بالنسبـة للأجـراء بـ12 مرة من قيمة المبلـغ الشهـري الأكثـر نفعـا و المتقاضـى خـلال السنـة السـابقـة لوفـاة المؤمـن لـه و المعتمــد كـأساس لحسـاب الإشتـراكات ويـدفع دفعـة واحـدة فـور وفـاة المؤمـن لـه .


4- الآليات الجديدة في قطاع الضمان الاجتماعي:
استفاد قطاع الضمان الاجتماعي في السنوات الأخيرة من أنظمة عمل حديثة سهلت على المستفيدين من خدماته مهمة دفع واسترجاع مستحقاتهم دون الوقوف لساعات طويلة في الطوابير، وتتمثل هذه الآليات في إدخال أنظمة الإعلام الآلي ، وخاصة البطاقة الالكترونية. وتعود فكرة استحداث البطاقة الإلكترونية للضمان الاجتماعي إلى أوت 2005 وكان دخول البطاقات الأولى في الخدمة في شهر أفريل 2007 ومست العملية في شطرها الأول خمسة ولايات تجريبية وهي ولاية عنابة بومرداس المدية أم البواقي قبل أن يتم تعميمها على المستوى الوطني في مرحلة ثانية لتشمل كل الولايات.
وقد عرفت خدمة بطاقة الشفاء توسعا ونجاحا كبيرين بسبب إقبال المؤمنين على الخدمة الجديدة بسبب سهولة استعمالها ومزاياها العديدة. ومن جهة أخرى، فإن العديد من الأطراف الفاعلة في العملية من أطباء مراكز استشفائية وصيادلة لقناعتهم بمدى فعالية العملية قد انضمت إلى النظام المستحدث
الغرض من استعمال بطاقة الشفاء هو عصرنة تسيير الدفع ومن شأنه تقليص الجهد العضلي والمادي، إضافة إلى أن استخدام بطاقة الشفاء يلغي العديد من الخطوات التي كان يمر بها المؤّمن سابقا كملء بطاقة الطلبات، كما أنها تسهل عمل الموظفين في مراكز الدفع إضافة إلى كون البطاقة آلية حيث أنها تستخدم آليا ويتم دفع التعويضات أو توماتيكيا وهناك تواصلا مباشرا بين الصيدلانيين ومسيري الشركات الصيدلانية وكذلك مع بنك المعلومات باعتبارهم متعاقدين مع صندوق الضمان الاجتماعي فمثلا تحول الدفتر الذي كان يمنح لأصحاب الأمراض المزمنة فيتعاملون عن طريقه مع الصيدلي إلى بطاقة آلية سهّل عمل الصيادلة بخصوص التعويضات التي يدفعها صندوق الضمان الاجتماعي نيابة عن المرضى فاستعمال بطاقة الشفاء وضع حدا لقدم دفتر الدفع من قبل الغير، إضافة إلى تخليص مراكز الدفع من تجديد شراء دفاتر أخرى للمعني في حالة تمزقه. بطاقة »شفاء« المصممة في غاية الدقة تصل مدة صلاحيتها إلى غاية 05 سنوات تحتوي على قدرة تخزين معلومات يقدر حجمها ب32 ميڤا اكتاك، مما يسمح لها بتحميل أكبر قدر من المعلومات الخاصة بالمؤّمن ومختلف الفواتير كما تستجيب المعايير الجودة العالمية.
هناك نوعين من بطاقات الشفاء منها البطاقة العائلية التي تحتوي على معلومات وبيانات المؤّمن وذوي الحقوق وتتضمن معلومات مفصلة عن كل فرد له حق الاستفادة من الخدمة ويصل عددها إلى 10 بيانات. أما بطاقة الشفاء الشخصية لذوي الحقوق فإنها تستخرج وفق شرطين إما أن يكون من يستفيد من خدمتها يعني من مرض مزمن يستوجب عليه التردد على العلاج أو أن يكون مقيم في مكان غير المكان الذي يقيم فيه صاحب البطاقة وذلك بغرض تسهيل العملية دون عناء التنقل في كل مرة يحتاج فيها البطاقة. وتسمح البطاقة الإلكترونية بتحديد هوية المؤّمن وإمضائه وذوي الحقوق، وتعمل بطاقة الشفاء على حفظ البيانات الإدارية معلومات عن نسبة حق التعويض وكذلك معلومات طبية مستعجلة ومجمل العمليات الطبية المعوضة بالإضافة إلى المعلومات التقنية الخاصة بالعملية


الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي Empty رد: الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

حسين طاهري
حسين طاهري
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : bechar

المشاركات : 3

نقاط : 3

تاريخ التسجيل : 06/05/2012

العمل : عون اداري
تمت المشاركة الخميس 10 مايو 2012, 21:40
جزاكم الله كل خير على الموضوع الرائع والمميز والشامل


الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي Empty رد: الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

اخ حسام
اخ حسام
موظف متربص
ذكر

الاقامة : batna

المشاركات : 1

نقاط : 1

تاريخ التسجيل : 26/08/2012

العمل : طالب
تمت المشاركة الأحد 26 أغسطس 2012, 11:04
[b]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اريد الاستفسار على حالة خاصة ربما اجد الاجابة عندكم
انا عندي ابي كان يشتغل في البلدية كمنظف اشتغل لمدة 32 سنة وبعدها مرض بمرض السرطان '' عافاني الله واياكم " في 2007 وبقي في فراشه 4 اشهر من ثم التحق الى رحمة الله وفي الايام هذي الاخيرة اي منذ حوالي 3 اشهر قامت الدولة باعطاء تعويضات لزملائه في البلدية ولجميع الموظفين .
والسؤال هل لزوجته الحق في التقدم الى الصندوق الضمان الاجتماعي والمطالبة بحقها وحق زوجها المتوفى في التعويضات ؟.. ارجو الاجابة في اسرع وقت وشكرا لكم على الموقع الذي يهتم بانشغالاتنا ...


الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي Empty رد: الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

ayoub.saber.12
ayoub.saber.12
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : خنشلة

المشاركات : 182

نقاط : 198

تاريخ التسجيل : 18/05/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 26 أغسطس 2012, 11:45
رحم الله الوالد الكريم وألهمكم الصبر والثبات.
أخي الحبيب إن التعويضات التي ذكرتها والتي تحصل عليها عمال البلديات إنما هي أثر رجعي عن سنوات الخدمة من جانفي 2008 أما أنت فقد ذكرت أنه توفي في 2007 وبالتالي لا يحق للزوجة الكريمة الإستفادة من ذلك الأثر المالي الرجعي لأنه لم يكن موظفا في تلك السنين.


الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي Empty رد: الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

ام محمد ز
ام محمد ز
موظف مرسم
انثى

الاقامة : tiaret

المشاركات : 14

نقاط : 20

تاريخ التسجيل : 04/12/2011

العمل : ممرضة في الصحة العمومية ISP
تمت المشاركة السبت 01 سبتمبر 2012, 22:36
السلام عليكم
شكرا لكم على هذا الشرح المفصل
لقد توفي ابي في شهر رمضان الفائت و انا موظفة بالقطع الصحي و لقد قالت احدى زميلاتي كيف لم يعطوكي منحة وفاة الوالد لما سالت في الادارة قالو لي ليس لنا اي دخل و لا نعرف شيئا
ارجو منك اخي ان تخبرني ان كان لي الحق في الحصول على مبلغ مالي عند وفاة الوالد مع العلم انه كان متقاعد و قد اعطو لامي قيمة مالية تقدر بي 12 شهرا ماضية
و في الاخير تقبلو مني فائق الاحترام و الشكر


الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي Empty رد: الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

ام محمد ز
ام محمد ز
موظف مرسم
انثى

الاقامة : tiaret

المشاركات : 14

نقاط : 20

تاريخ التسجيل : 04/12/2011

العمل : ممرضة في الصحة العمومية ISP
تمت المشاركة السبت 01 سبتمبر 2012, 22:46
السلام عليكم
شكرا لكم على هذا الشرح المفصل
لقد توفي ابي في شهر رمضان الفائت و انا موظفة بالقطع الصحي و لقد قالت احدى زميلاتي كيف لم يعطوكي منحة وفاة الوالد لما سالت في الادارة قالو لي ليس لنا اي دخل و لا نعرف شيئا
ارجو منك اخي ان تخبرني ان كان لي الحق في الحصول على مبلغ مالي عند وفاة الوالد مع العلم انه كان متقاعد و قد اعطو لامي قيمة مالية تقدر بي 12 شهرا ماضية
و في الاخير تقبلو مني فائق الاحترام و الشكر


الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي Empty رد: الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

kar27000
kar27000
موظف متربص
ذكر

الاقامة : mostaganem

المشاركات : 1

نقاط : 1

تاريخ التسجيل : 12/09/2012

العمل : sonelgaz
تمت المشاركة الأربعاء 12 سبتمبر 2012, 11:19
حوادث العمل و الأمراض المهنية
سلام عليكم
أخي أنا ضحية حادث عمل منذ 4 أفريل 2010
و لا أزال أتعالج إلي يومنا هذا
و أريد رجوع إلي العمل بعد إنهاء العلاج نظرا لخطورة الإصابة اللتي تعرضت لها
سؤالي هل لشركة الحق في فصلي و أنا لا زلت أتعالج
في إنتظار الإجابة تقبلو كل إحتراماتي


الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي Empty رد: الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

yahia bendjelloul
yahia bendjelloul
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : ورقلة

المشاركات : 2

نقاط : 2

تاريخ التسجيل : 23/11/2014

العمل : موطف
تمت المشاركة الأحد 23 نوفمبر 2014, 00:44
السلام عليكم اريد الاستفسار عندي اخي تعرض لحادث في عمل في شركة الاجر ونتج عن الحادث قطع اصابعه 3 و فيما الطبيب الاصابة با 18 باالمئة عمل لمدة 3 اشهر كيف يتم تعويض له اريد رد في اسرع وفت من فطلك وشكرا


الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي Empty رد: الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

yahia bendjelloul
yahia bendjelloul
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : ورقلة

المشاركات : 2

نقاط : 2

تاريخ التسجيل : 23/11/2014

العمل : موطف
تمت المشاركة الأحد 23 نوفمبر 2014, 13:09
اريد استفسار علئ  طريقة تعويض عندي اخي اصيب في العمل في اصابعة حيث شخصا له الطبيب ب نسبة 18بامئة كيف يتم تعويض له با مناسبة نسبة الخطورة عجز دائم قطع ثلات اصابعه اريد الرد با سرع وقت وشكرا


الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي Empty رد: الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32482

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 23 نوفمبر 2014, 13:11
الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي Shabwh10


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي
استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى