هل نفهم من خلال هذا المرسوم والمادة 08 منه أنه يستطيع عون الحرس البلدي الذي عمل 14 سنة أن يستفيد من معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية من خلال شراء سنوات العمل الناقصة ؟
حمل المرسومين المذكورين أعلاه من خلال الضغط الرابطين التاليين :
1/ المرسوم التنفيذي رقم 12-340 المؤرخ في 24 شوال عام 1433 هـ الموافق 11 سبتمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي صفحة 12 : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
2/ المرسوم التنفيذي رقم 11- 354 المؤرخ في 07 ذي القعدة عام 1432 هـ الموافق 05 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي صفحة 12 أيضا : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]