استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

مرسوم تنفيذي يتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات الامتحانات Empty مرسوم تنفيذي يتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات الامتحانات

ابو محمد
ابو محمد
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : 阿尔及利亚

المشاركات : 3250

نقاط : 6263

تاريخ التسجيل : 15/08/2009

العمل : 人理
المزاج المزاج : 美丽

تمت المشاركة الأحد 25 أكتوبر 2009, 13:06
مرسوم تنفيذي رقم 95 - 293 مؤرخ في 05 جمادى الأولى عام 1416 الموافـــق لـ 30 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات الامتحانات و الاختبارات المهنية في المؤسسات و الإدارات العمومية.

إن رئيس الحكومة،

- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة 2) منه،
- و بناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
- و بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 ينــــاير 1991 و المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوّال 1414 الموافق 11 أبريـــــــل 1994 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المرخ في 04 ذي القعدة 1414 الموافق 15 أبريـــل 1994 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عـــام 1386 الموافـــق 02 يونيــــــــو 1966 و المتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر 1386 الموافق 02 يونيو 1966 و المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية و إعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني و منظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة 1390 الموافق 28 يناير 1971 و المتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية،
- و بمقتضى المرســــــوم رقـــــم 72-199 المؤرخ في 27 شعبـــــان 1392 الموافق 05 أكتوبر 1972 و المتضمن منح ميزات خاصــــــة لموظفي الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات و الهيئات العمومية القائمين بأعمالهم في ولايتي الســــــــاورة و الواحـــــات، المعدل و المتمم،
- و بمقتض المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب 1405 الموافق 23 مارس 1985 و المتضمن القانون الأساســـــــي النموذجـــي لعمال المؤســـسات و الإدارات العمومية، لا سيما المادة 36 منــه، و مجموع القوانين الأساسية الخاصة المتخـــــذة لتطبيقـــــه،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان 1410 الموافق 27 مـارس 1990 و المتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري بالنسبة للموظفين و أعوان الإدارة المركزيــة و الولايات و البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان 1414 الموافــق 07 مارس 1994 و المتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 و المتعلق بالمجاهد و الشهيد،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95ـ28 المؤرخ في 10 شعبان 1415 الموافق 12 يناير 1995 الذي يحـــــدد الامتيازات الخاصــــة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين التابعين للدولة و الجماعات المحليــة و المؤسسات و الهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار، تمنراست، تندوف و إيليزي،

يرســــــــم ما يأتـي :

المادة الأولـى : عملاًَ بأحكام المادة 36 من المرسوم رقم 85-59 المــــــــؤرخ في 23 مـــارس 1985 و المذكور أعـــــلاه، يحدد هذا المرسوم القواعد المشتركة التي تطبق في مجــــال تنظيم المسابقــــات و الامتحانات و الاختبارات المهنية و إجرائها و سيرها للالتحاق بمجموع أسلاك الموظفين و رتبهم في المؤسـسات و الإدارات العمومية.

المادة 2 : يحدد إطار تنظيم المسابقات و الامتحانات و الاختبارات المهنية التي تمكن من الالتحاق بالأسلاك و الرتب في المؤسسات و الإدارات العمومية بما يأتي :
- قرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية فيما يتعلق بالوظائف الخـــــاصة بالأسلاك المشتركة بين المؤســــــــــسات و الإدارات العموميـــــــة،
- قرار مشترك بين الوزير المعني و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية فيما يتعلق بالوظائف الخاصة بالأسلاك النوعية فـي مختلف المؤسسات و الإدارات العموميــة.

المادة 3 : يجب أن يحدد القراران المذكوران في المادة الثانية السابقة خصوصًا ما يأتي :
- تعيين الأسلاك أو الرتب التي يمكن الالتحاق بهــا عن طــــــريق المسابقات و الامتحــــــانات و الاختبارات المهنية،
- طريقة التوظيف أو طرقه كما ينص على ذلك القانون الأساسي الخاص بكل سلك أو رتبة مقصودة،
- طبيعة امتحانات القبول و النجاح، و عددهـــــا و مدتها و معاملاتها و النقاط الاقصائية منها، و تكوين ملف الترشح للمسابقة و الامتحانات و الاختبارات المهنية،
- كيفيات الإشهار.

المادة 4 : عملاً بالقواعد العامة لتنظيم لمسابقات و الامتحانات و الاختبارات المهنية المنصوص عليها في المادة 03 أعلاه، يُعلن إجراء المسابقات و الامتحانات و الاختبارات المهنية، بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين أو من السلطة الوصية حسب الحالــــــــــة.
يجب أن يحدد القرار أو المقرر إجراء المسابقات أو الامتحانات أو الاختبارات المهنية ، لا سيما ما يأتي :
01 - السلك أو الأسلاك و الرتب التي تجرى من أجلها المسابقات و الامتحانات و الاختبارات المهنيــــــة،
02 - طبيعة المسابقة (على أساس الشهادة أو الامتحان)،
03 - عـــــدد المناصب المالية المخصصــــة وفقــــــًا لمخطط التسيير السنوي للموارد البشرية الموافق عليه بعنـــوان السنـــة المقصـــودة،
04 - الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في المسابقات و الامتحانات و الاختبارات المهنية،
05 - الزيادات في النقط التي يمكن أن يستفيد منها بعض المترشحين طبقًا للتشريع و التنظيم المعمول بهما،
06 - تاريخ التسجيل و تاريخ انتهائه و عند الاقتضاء عـــدد دوراتــــــــه،
07 - مكان إيداع ملفات الترشح و عنوانه،
08 - مكان إجراء الامتحان و عنوانـــــــه،
09 - شـــــــروط الطعن الذي قد يقوم به المترشحون الذين يحرمون من المشاركــة في المسابقات و الامتحانات و الاختبارات المهنية و طرق ذلك الطعن،
10 - تكوين لجنة الاختيار المذكورة أدناه.
يجب أن يبين بدقة القرار أو المقرر المتضمن إجراء المسابقة على أساس الشهادات، مقاييس الاختيارات الآتية حسب الأولوية، زيادة على الشهادة المطلوبة للمشاركة في المسابقة :
1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين في المسابقة،
2 - تكوين مستوى أعلى من الشهادة المطلوبة للمشاركة في المسابقة،
3 - الأعمال و الدراسات المنجزة عند الاقتضاء،
4 - الخبرة المهنية،
5 - نتائج المقابلة مع لجنة الاختيار.

المادة 5 : تبلغ نسخة من القرارات أو المقررات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية يف المستوى المركزي أو لمحلي، حسب الحالة، من أجل عشرة (10) أيام من تاريخ لتوقيع عليها.
يتعين عل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أن تبدي رأيها في القرارات أو المقررات المنصوص عليها في الفقرة المذكورة أعلاه خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يومـــــًا.

المادة 6 : تنشر قرارات أو مقررات إجراء المسابقات و الامتحانات و الاختبارات المهنية في شكـــل إعلانــــات في الصحافة المكتوبة، لا سيما ما يخص الأسلاك التي تعادل على الأقل رتبة مساعد إداري رئيسي، أما الأسلاك الأخرى فيقع إشهارها عن طريق إلصاق إعلانات أو تعليقها في وكالات التشغيل أو بأية وسيلة أخرى ملائمة.
و أما الامتحانات و الاختبارات المهنية فيجب أن تعلن إعلانًا واسعًا في أماكن العمل.

المادة 7 : يجب أن تسجــــــل ملفات الترشح حسب تاريخ استلامها في دفاتر خاصة لدى المؤسـسات و الإدارات العمومية المعنية.

المادة 8 : تعلـــــم الإدارة المعنيـــــة المترشحين الذين يقبلون للمشاركة في المسابقات و الاختبارات و الامتحانات المهنية إما عن طريــــق استدعــــــاء فردي مـــع وصل إستلام، أو عن طريق الإشهار أو الإلصاق دون استثناء طرق الإشهار الأخرى الملائمة، و يكون هذا في أجل لا يقل عن خمسة عشر (15) يومًا قبل التاريخ المقرر لإجــــراء المسابقات و الامتحانات و الاختبارات المهنية.

المادة 9 : تعلـــم الإدارة المعنية المترشحين الذين يمنعون من المشاركة في المسابقات و الامتحانات أو الاختبارات المهنية بأسباب رفض ترشيحهم، و يمكنهم عند الاقتضاء أن يطعنوا خلال أجل لا يقل عن عشرة (10) أيام قبل التاريخ المقرر لإجراء الامتحانات أمام لجنة خاصة تتكون من :
- ممثل مصالح الوظيفة العمومية، رئيسًا،
- ممثل الإدارة المعنية،
- ممثل تنتخبه لجنة المستخدمين المنتمين إلى السلك أو الرتبة المقصودة.
تبت اللجنة في صحة الطعن، و تتخذ الإجراءات اللازمة قبل تاريخ إجراء الاختبارات.

المادة 10 : يجب أن تُجرى المسابقات و الامتحانات و الاختبارات المهنية خلال أجل شهرين (02) ابتداءً من تاريخ نشر القرار أو المقرر الخاص به.
و يمكن تقليص هذا الآجال أو تمديده عند الاقتضاء بشهر واحد (01) بعد استشارة السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية مقدمــًا.
و يبطل قرار إجراء المسابقات أو الامتحانات أو الاختبارات المهنية، إذا لم تجر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة (03) أشهر لأي سبب كان.

المادة 11 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الامتحانات و الاختبارات المهنية إلى المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص التي تحدد قائمتها السلطتان الآتيتان :
- السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، فيما يخص الالتحاق بالأسلاك و الرتب المشتركة بين المؤســــــــــــسات و الإدارات العمومية،
- السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، و السلطــــة الوصيــــة في مجل الالتحـــــــــاق بالأسلاك و الرتب الخاصـــــة بالإدارة المعنيــــة.

المادة 12 : تتكفل السلطة التي لها صلاحية التعيين بتنظيم إجراء الاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك و الرتب التي نصت القوانين الأساسية الخاصة على كيفية هذا التوظيف.

المادة 13 : يتعين على المترشحين للمسابقات عل أساس لامتحانات و الاختبارات المهنية أن يحترموا النظام الداخلي في المؤســـسة، مركــــــــز الامتحــــــان.

المادة 14 : يُكلف مدير المؤســسة، مركز الامتحان، بالتنسيق مع المصالح المؤهلة في الإدارة المعنية بالسهر على العمل، لا سيما حسن سير المسابقات على أساس الامتحان و الاختبارات المهنية، و لهذا الغرض يعينون :
- لجنة اختيار المواضع لمجموع الاختبارات و المسابقات أو الامتحانات المنصوص عليها في المادة 12 المذكورة أعلاه،
- مصححي الاختبارات من بين أساتذة المؤسـسة و/ أو من بين أشخاص لهم مؤهلات معترف بها ذات علاقة بطبيعة الاختبارات،
- أعضاء لجنة الاختبار الشفهي.

المادة 15 : يُعتبر ناجحـــــًا في اختبارات القبول، كل مترشح للمسابقات على أســـاس الاختبــــــارات و الامتحانات المهنية يتحصل على معدل عام يساوي 10 من 20 على الأقل دون أن يحصل على نقطة إقصائية كما ينص عليها القرار المذكور في المادة الثالثة أعلاه.

المادة السادسة عشر : تحدد قائمة الناجحين في اختبارات القبول لجة امتحان تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية، حسب الحالة، أو ممثل إحداهما مؤهل قانونًا، رئيســــــًا،
- ممثل مركز أو مراكز الامتحان،
- عضوين (2) من اللجنة المكلفة باختيار المواضيع كما نص على ذلك في المادة الرابعة عشر المذكورة أعلاه،
- مصححين (2) للاختبارات.
تُعلق قائمة المترشحين المقبولين في مراكز لامتحانات أو في أماكن العمل.

المادة 17 : يُستدعى المتشحون المقبولون في اختبارات القبول خلال خمسة عشر (15) يومًا عل الأقل قبل التاريخ المقرر لإجراء اختبارات النجاح النهائي.

المادة 18 : تُحدد قائمة النجاح النهائي حسب درجة الاستحقاق في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين المترشحين الحاصلين على معدّل عام لا يقل عن 10 من 20، لُجنة تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية أو ممثل إحداهما المؤهل قانونًا ، رئيســـًا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضــــــوًا،
- ممثل تنتخبه لجنة المستخدمين المنتمين إلى السلك أو الرتبة المقصودين، عضـــــوًا.

المادة 19 : تُحدد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقات على أساس الشهادة، حسب درجة الاستحقاق طبقًا لأحكام المادة الرابعة، المذكورة أعلاه، و في حدود المناصب المطلوب شغلها، لُجنة تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية أو ممثل إحداهما المؤهل قانونًا، رئيسًا،
- ممثل السّلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضــــوًا،
- ممثل تنتخبه لُجنة المستخدمين المنتمين إلى السلك أو الرتبة المقصودين، عضــــــوًا.

المادة 20 : تُعد اللُجنة المنصوص عليها في المادتين الثامنة عشر و التاسعة عشر، المذكورتين أعلاه، قائمــــة احتياطية حسب الشروط نفسها المحددة في الفقرة الأولى من المادتين الثامنة عشر و التاسعة عشر، المذكورتين أعلاه، قصد استبدال المترشحين الناجحين المُعلن غيابهم.
تبقى القوائم الاحتياطية صالحة لمدة شهرين (2) ابتداءً من تاريخ نشــــرها.

المادة 21 : تُحدد القوائم المنصــوص عليها في المواد الثامنة عشر و التاسعة عشر و العشرون، المذكورة أعلاه، السلطة التي لها صلاحيــــة التعيين أو السلطة الوصية، حسب الحـالة، و يجب أن تُشهر بالطرق الملائمة.

المادة 22 : يُعيّن المترشحون الناجحـــــــون نهائيًا في المسابقــــات و الامتحــــانات أو الاختبارات المهنية، حب الحالة، متدربين أو يقبلون لمتابعـــــــــة تكوين متخصص كما هو منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك أو الرتب المستقبلة.

المادة 23 : يجب على كل مترشح ناجح في مسابقة على أساس الاختبار أو الامتحان أو الاختبار المهني، قصد تسميته أو تعيينه، أن يضع نفسه كليه تحت تصرف الإدارة و أن يلتحق بمنصب تعيينه في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه مقرر التعيين.
و في حالة تجاوزه هذا الأجل يُستبدل به، حسب الحالة، إمّا المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب و إمّا المترشح المدرج اسمه في قائمة الانتظار حسب الترتيب.
تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين استبدال المترشح المنسحب بقرار.

المادة 24 : يتعين على المؤسـسات و الإدارات العمومية أن تعد برامج هذه المسابقات و الاختبارات المهنية لتمكين المترشحين من الاستعداد للمسابقات و الاختبارات المهنية.
و يوافق عل البرامج السابق ذكرها بما يأتي :
- قــــــــرار السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية للالتحاق بالأسلاك و الرتب المشتركـــــة بين المؤســــــــسات و الإدارات العموميــــة،
- قــــــرار مشترك بين الوزير المعني و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية للالتحاق بالأسلاك و الرتب الخاصة بالقطع المعني.

المادة 25 : تُحدد السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية كيفيات تطبيق هذا المرسوم، بتعليمة عند الحاجة.

المادة 26 : تُلغــى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرســـــــوم.

المادة 27 : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حُرر بالجزائر في 05 جماد الأولى عام 1416 هـ الموافق لـ 30 سبتمبر سنة 1995 م.


مقــــــــــــداد سيفــــــــــــي




عدل سابقا من قبل ابو محمد في الإثنين 03 فبراير 2014, 18:11 عدل 3 مرات
التوقــيـــــــــــــــــــــع


لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على




مدونة الموظف الجزائرى

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

مرسوم تنفيذي يتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات الامتحانات Empty رد: مرسوم تنفيذي يتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات الامتحانات

ابو محمد
ابو محمد
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : 阿尔及利亚

المشاركات : 3250

نقاط : 6263

تاريخ التسجيل : 15/08/2009

العمل : 人理
المزاج المزاج : 美丽

تمت المشاركة الأحد 25 أكتوبر 2009, 13:07
مرسوم
تنفيذي رقم 04-148 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ،
يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 05 جمادي الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات والإختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية .



إن رئيس الحكومة ،


- بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه ،


- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس
سنة1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية ،



- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق
19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ،



- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم95-293 المؤرخ في 5 جمادي الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر
سنة
1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات
والإختبارات المهنية في المؤسسات و
الإدارات العمومية ،



يرســـم ما يـأتــي :


المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا
المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادة الأولى عام 1416
الموافق 30سبتمبر سنة 1995 والمذكورة أعلاه .



المادة 2 : تعدل المادة 10 من
المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادة الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر
سنة 1995 والمذكورة أعلاه ،كما يأتي :



"المادة 10 : تحدد أجال تنظيم المسابقات والإمتحانات والإختبارات
المهنية بتعليمة صادرة عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية "



المادة 3 : تعدل وتتمم المادة 14 من المرسوم
التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما
يأتي



" المادة 14 : يكلف رئيس المؤسسة ، مركز الإمتحان بالإتصال مع المصالح
المؤهلة في الإدارة المعنية بالسهر خصوصاً على حسن سير المسابقات على أساس
الإختبارات والإمتحانات والإختبارات
المهنية ولهذا الغرض ، يعينون ":



- لجنة إختيار المواضيع لمجموع
الإختبارات والمسابقات على أساس الإختبارات والإمتحانات والإختبارات المهنية
المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه .
(الباقي بدون تغيير ) .



المادة4 : ينشرهذاالقرارفي الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائـرية الديمقراطية الشعبية



حرر بالجـزائـــر في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 .



أحـمــد أويــحــي


التوقــيـــــــــــــــــــــع


لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على




مدونة الموظف الجزائرى

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

مرسوم تنفيذي يتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات الامتحانات Empty رد: مرسوم تنفيذي يتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات الامتحانات

kheiro23dz
kheiro23dz
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : Annaba

المشاركات : 365

نقاط : 463

تاريخ التسجيل : 05/10/2009

العمر : 54

العمل : عون إدارة رئيسي
المزاج المزاج : الحمد لله على كل حال

تمت المشاركة السبت 31 أكتوبر 2009, 12:31
السلام عليكم
شكرا لك سيدي على كل هذه المعلومات


مرسوم تنفيذي يتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات الامتحانات Empty رد: مرسوم تنفيذي يتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات الامتحانات

samolo83
samolo83
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 11

نقاط : 13

تاريخ التسجيل : 31/07/2010

العمل : حمال ليسانس حقوق الى حد الان
تمت المشاركة الثلاثاء 10 أغسطس 2010, 08:06

شكرا لعى الموضوع الرائع
على الاقل يعرف المترشح حقوق و واجباته اتجاه الجهة المعنية بالمسابقة
تحياتي


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى