- واضح محمدموظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 86
نقاط : 185
تاريخ التسجيل : 06/08/2010
العمر : 47
العمل : عون إدارة رئيسي
المزاج : متفتح
تمت المشاركة السبت 30 أكتوبر 2010, 15:41
لدي موظفة خرجت في عطلة أمومة ، أريد من الإخوة نسخة من مقرر عطلة أمومة ، و لو مكتوبا و مختصرا ، المهم أريد أن أعرف الحيثيات المذكورة في المقرر
- حاتم الجزائريموظف درجة 1
-
الاقامة : تبسة
المشاركات : 55
نقاط : 63
تاريخ التسجيل : 24/10/2010
العمل : مقتصد رئيسي
تمت المشاركة الأحد 31 أكتوبر 2010, 11:35
الموظفة تقدم شهادة طبية يذكر فيها الطبيب انها تستحق عطلة 98 يوما ابتداء من ويمكن ان تكون سابقة لتاريخ الولادة
- واضح محمدموظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 86
نقاط : 185
تاريخ التسجيل : 06/08/2010
العمر : 47
العمل : عون إدارة رئيسي
المزاج : متفتح
تمت المشاركة الأحد 31 أكتوبر 2010, 12:54
أخي الكريم أريد مقتضيات المقرر :
بمقتضى المرسوم رقم .....
بمقتضى المرسوم رقم ........
بمقتضى المرسوم رقم ...........
بمقتضى المرسوم رقم .....
بمقتضى المرسوم رقم ........
بمقتضى المرسوم رقم ...........
- عنابي123موظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 267
نقاط : 331
تاريخ التسجيل : 29/07/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 01 ديسمبر 2010, 02:02
ـ إن رئيس المجلس الشعبي البلدي ،
ـ بمقتضى القانـون رقم 90/08 المؤرخ في: 07 أفريل 1990، المتعلـق بالبلديـــة.
ـ بمقتضى القانـون رقم: 90/11 المـؤرخ في: 21 أفريـل1990، المتعلـق بعلاقـات
العمـل.
ـ بمقتضى الامر رقم:06/03المؤرخ في:15جويلية 2006 ،المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
ـ بمقتضى المرسوم التنفيذي رقـم: 90/99 المـؤرخ في: 27 مارس 1990، المتعلق بسلطة
التعيين والتسيير لموظفي وأعـوان الإدارات المركزية،الولايـات، البلديات وكذا المؤسسات
العمومية ذات الطابع الإداري .
ـ بمقتضى المرسوم التنفيذي رقــم:91/26 المـؤرخ فـي:02/02/1991، المتعلـق بالقانون
الأساسي الخاص بالعمال المنتمين لقطاع البلديات .
ـ نظـــرا لشهادة الامومة المقدمة من طرف المعني(ة) بتاريخ : 2010.02.15 .
ـ باقتراح من السيـد/ الأميـــن العـــام لإدارة البلديـــة.
يقرر
المادة الاولى :
المادة الثانية :
ـ بمقتضى القانـون رقم 90/08 المؤرخ في: 07 أفريل 1990، المتعلـق بالبلديـــة.
ـ بمقتضى القانـون رقم: 90/11 المـؤرخ في: 21 أفريـل1990، المتعلـق بعلاقـات
العمـل.
ـ بمقتضى الامر رقم:06/03المؤرخ في:15جويلية 2006 ،المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
ـ بمقتضى المرسوم التنفيذي رقـم: 90/99 المـؤرخ في: 27 مارس 1990، المتعلق بسلطة
التعيين والتسيير لموظفي وأعـوان الإدارات المركزية،الولايـات، البلديات وكذا المؤسسات
العمومية ذات الطابع الإداري .
ـ بمقتضى المرسوم التنفيذي رقــم:91/26 المـؤرخ فـي:02/02/1991، المتعلـق بالقانون
الأساسي الخاص بالعمال المنتمين لقطاع البلديات .
ـ نظـــرا لشهادة الامومة المقدمة من طرف المعني(ة) بتاريخ : 2010.02.15 .
ـ باقتراح من السيـد/ الأميـــن العـــام لإدارة البلديـــة.
يقرر
المادة الاولى :
المادة الثانية :
- malheurموظف درجة 12
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 1092
نقاط : 1278
تاريخ التسجيل : 07/02/2010
العمل : fonctionnair
المزاج : منزعج في صمت
تمت المشاركة السبت 23 أبريل 2011, 12:04
إن رئيس المجلس الشعبي البلدي ،
ـ بمقتضى القانـون رقم 90/08 المؤرخ في: 07 أفريل 1990، المتعلـق بالبلديـــة.
ـ // // // 11/83
// // // 13/83
ـ بمقتضى الامر رقم:06/03المؤرخ في:15جويلية 2006 ،المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
ـ بمقتضى المرسوم التنفيذي رقـم: 90/99 المـؤرخ في: 27 مارس 1990، المتعلق بسلطة
التعيين والتسيير لموظفي وأعـوان الإدارات المركزية،الولايـات، البلديات وكذا المؤسسات
العمومية ذات الطابع الإداري .
ـ بمقتضى المرسوم التنفيذي رقــم:91/26 المـؤرخ فـي:02/02/1991، المتعلـق بالقانون
الأساسي الخاص بالعمال المنتمين لقطاع البلديات .
ـ نظـــرا لشهادة الامومة المقدمة من طرف المعني(ة) بتاريخ : 2010.02.15 .
ـ باقتراح من السيـد/ الأميـــن العـــام لإدارة البلديـــة.
يقرر
المادة الاولى :تمنح عطلة امومة للسيدة:....... مدتها 98 يوما ابتاءا من تاريخ ..........الى غاية ..............
المادة الثانية :تطبيقا للمواد 13.17.15 من القانون 11/83 وتحتفظ المعنية بالحق في الترقية والتقاعد.
ـ بمقتضى القانـون رقم 90/08 المؤرخ في: 07 أفريل 1990، المتعلـق بالبلديـــة.
ـ // // // 11/83
// // // 13/83
ـ بمقتضى الامر رقم:06/03المؤرخ في:15جويلية 2006 ،المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
ـ بمقتضى المرسوم التنفيذي رقـم: 90/99 المـؤرخ في: 27 مارس 1990، المتعلق بسلطة
التعيين والتسيير لموظفي وأعـوان الإدارات المركزية،الولايـات، البلديات وكذا المؤسسات
العمومية ذات الطابع الإداري .
ـ بمقتضى المرسوم التنفيذي رقــم:91/26 المـؤرخ فـي:02/02/1991، المتعلـق بالقانون
الأساسي الخاص بالعمال المنتمين لقطاع البلديات .
ـ نظـــرا لشهادة الامومة المقدمة من طرف المعني(ة) بتاريخ : 2010.02.15 .
ـ باقتراح من السيـد/ الأميـــن العـــام لإدارة البلديـــة.
يقرر
المادة الاولى :تمنح عطلة امومة للسيدة:....... مدتها 98 يوما ابتاءا من تاريخ ..........الى غاية ..............
المادة الثانية :تطبيقا للمواد 13.17.15 من القانون 11/83 وتحتفظ المعنية بالحق في الترقية والتقاعد.
- seddikموظف مرسم
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 21
نقاط : 33
تاريخ التسجيل : 07/03/2010
العمل : intendant
تمت المشاركة السبت 30 أبريل 2011, 15:26
سؤال في ما يخص عطلة الأمومة هل الموظفة لها الحرية في الخروج في عطلة أمومة، وهل هناك تاريخ محدد قبل الوضع للخروج ، وهل هل تسلم مقررة عطلة الامومة بناءا على شهادة طبية أو بإرادة الموظفة ، وهل يمكن للموظفة الخروج في عطلة مرضية لمدة 40 يوما قبل الوضع والحاقها بعطلة الأمومة بصفة متصلة
- زينب15موظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 257
نقاط : 368
تاريخ التسجيل : 02/07/2011
العمل : متصرف
تمت المشاركة السبت 30 مارس 2013, 18:18
شكرااااااااااااا
- زينب15موظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 257
نقاط : 368
تاريخ التسجيل : 02/07/2011
العمل : متصرف
تمت المشاركة السبت 20 ديسمبر 2014, 17:40
شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
- amine2014موظف درجة 1
-
الاقامة : تبسة
المشاركات : 92
نقاط : 106
تاريخ التسجيل : 18/12/2014
العمل : البلدية
تمت المشاركة الأحد 21 ديسمبر 2014, 07:32
هل يتم توقيف الراتب في عطلة الأمومة
- massi rayaneموظف درجة 1
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 66
نقاط : 66
تاريخ التسجيل : 28/02/2015
العمل : wilaya
تمت المشاركة الخميس 19 مارس 2015, 21:33
نعم للمرأ الحق بأخذ عطلة الامومة قبل الوضع ب 42 يوم وفقا للقوانين التأمينات الاجتماعية بناءا على طلبها و يبدأ حساب 98 يوم من تريخ الخروج و ليس من تاريخ الوضع
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى