استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

سؤال بخصوص العمل بالمداومة لعمال جهاز المساعدة على الادماج المهني. Empty سؤال بخصوص العمل بالمداومة لعمال جهاز المساعدة على الادماج المهني.

محمد البشير 28
محمد البشير 28
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : msila

المشاركات : 169

نقاط : 378

تاريخ التسجيل : 17/05/2014

العمر : 39

العمل : msila
المزاج المزاج : heureu

تمت المشاركة السبت 29 نوفمبر 2014, 18:29
- هل يجوز للمستخدم ( الذي يكون هيئة و ادارة عمومية ) أن يفرض على المستفيد من عقد ادماج حاملي الشهادات ويعينه في المداومة الليلية التي تعتبر غير المنصب الذي أمضى عليه في محضر التنصيب ؟
- وهل يندرج هذا الاجراء ضمن المادة :10 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في :19/04/2008 المتعلق بجهاز المساعدة على الادماج المهني ، حيث تفيد هذه المادة "يتعين على الشباب المدمجين في إطار الجهاز احترام النظام الداخلي للهيئة المستقبلة "، خصوصا وأن هنالك مادة بالعقد تفيد بأن " يلتزم المستفيد من عقد ادماج حاملي الشهادات باحترام ،تحت طائلة العقوبة ،القواعد المسيرة لتنظيم العمل و بالانظباط و كذا بأداء المهام المخولة له من طرف مستخدمه .
- وهل يمكن للمستفيد من الجهاز رفض المداومة و يحتج بالمادة رقم :33 ف 1 من المرسوم سابق الذكر والتي تنص على ما يلي :"تعيين الشاب المستفيد من عقد الادماج في منصب عمل يتوافق مع تكوينه و تأهيله ".
وكذا بمادة في العقد تشير الى "يلتزم المستخدم بتنصيب حامل الشهادة في منصب شغل مناسب لتخصص تكوينه ؟


سؤال بخصوص العمل بالمداومة لعمال جهاز المساعدة على الادماج المهني. Empty رد: سؤال بخصوص العمل بالمداومة لعمال جهاز المساعدة على الادماج المهني.

محمد البشير 28
محمد البشير 28
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : msila

المشاركات : 169

نقاط : 378

تاريخ التسجيل : 17/05/2014

العمر : 39

العمل : msila
المزاج المزاج : heureu

تمت المشاركة السبت 29 نوفمبر 2014, 19:06
المدة القانونية للعمل/ العمل الليلي- الساعات الإضافية- العمل التناوبي.

المدة القانونية للعمل :
• المدة القانونية للعمل أربعون (40) ساعة في الأسبوع أثناء ظروف العمل العادية.
• تتوزع هذه الساعات على خمسة أيام كاملة على الأقل.
• إذا كانت ساعات العمل تؤدى حسب نظام الدوام المستمر، فينبغي للمستخدم أن يخصص فترة استراحة لا تتعدى ساعة واحدة، و يعتبر نصفها عملا.
• لا يجوز أن تتعدى بأية صفة كانت مدة العمل إثنتى عشرة (12) ساعة في اليوم.
الساعات الإضافية :
• يجوز للمستخدم أن يطلب من أي عامل أداء ساعات إضافية، زيادة على المدة القانونية للعمل، دون أن تتعدى 20 % من المدة القانونية.
• يخول أداء ساعات إضافية الحق في زيادة لا تقل بأي حال من الأحوال عن 50 % من الأجر العادي للساعة.
العمل الليلي :
• يعتبر كل عمل ينفذ ما بين الساعة التاسعة ليلا و الساعة الخامسة صباحا، عملا ليليا.
• لا يجوز تشغيل العمال من كلا الجنسين الذين يقل عمرهم عن تسع عشرة (19) سنة كاملة في أي عمل ليلي.
• يمنع المستخدم من تشغيل العاملات في أعمال ليلية إلا برخصة خاصة من لمفتش العمل المختص إقليميا.
العمل التناوبي :
• يجوز للمستخدم أن ينظم العمل على أساس فرق متعاقبة أو عمل تناوبي إذا اقتضت ذلك حاجات الإنتاج أو الخدمة.
• يخول العمل التناوبي الحق في التعويض.
المراجع القانونية :

  • قانون رقم 90-11 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل، (معدل و متمم).


  • الأمر رقم 97-03 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 يحدد المدة القانونية للعمل.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى