- seddikموظف مرسم
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 21
نقاط : 33
تاريخ التسجيل : 07/03/2010
العمل : intendant
تمت المشاركة الجمعة 18 مارس 2011, 11:19
إخوتي أنا مقتصد جديد عندي تساؤل يخص عامل مهني تعرض لحادس كسر على إثره في المرفق فأعطاه الطبيبي عطلة مرضية ب21 يوما ولم يسلمني العامل الشهادة الطبية بعد فما العمل وكذلك إقترح علي مدير المؤسسة أن نعتبر مدة 21 يوما كعطلة سنوية تقتطع من 40 يوما فيبقى للعامل 20 يوما في عطلة الصيف وذلك لغرض تعويض العمال في أثناء عطلتهم السنوية في الصيف مع العلم أنني تحدثت مع العامل في الهاتف وأخبرني أنه قدم الشهادة الطبية لمصلحة الضمان الاجتماعي أرجوا أن تجدوا لي الحل الأنسب للتعامل مع هذه الحالة
- aliolioموظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 75
نقاط : 78
تاريخ التسجيل : 28/02/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 18 مارس 2011, 11:40
يجب عليه أن يعطيك الشهادة الطبية لخصمها من مرتبها الشهري ، لأنه قد أعطاها لمصالح الضمان الإجتماعي ، لذا سوف يقوم بتعويضه ويسدد راتبه في العمل ، أي سوف تكون في مأزق .
يجب عليك الإتصال به وخصمها من مرتبه الشهري بسبب عطلة مرضية إبتداءا من ................
يجب عليك الإتصال به وخصمها من مرتبه الشهري بسبب عطلة مرضية إبتداءا من ................
- touatiموظف درجة 12
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 1280
نقاط : 1505
تاريخ التسجيل : 11/12/2009
تمت المشاركة الجمعة 18 مارس 2011, 12:24
لا يمكن خصم العطلة المرضية من العطلة السنوية
عيب لا يجوز
مدة العطلة المرضية تختصم من الراتب ويقوم الموظف بالتعويض لدى صندوق الضمان الاجتماعي
على العامل أن يحضر نسخة من الشهادة للمؤسسة لغرض التسوية القانونية
عيب لا يجوز
مدة العطلة المرضية تختصم من الراتب ويقوم الموظف بالتعويض لدى صندوق الضمان الاجتماعي
على العامل أن يحضر نسخة من الشهادة للمؤسسة لغرض التسوية القانونية
- seddikموظف مرسم
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 21
نقاط : 33
تاريخ التسجيل : 07/03/2010
العمل : intendant
تمت المشاركة السبت 19 مارس 2011, 15:42
بارك الله فيكم إخوتي الكرام
- فيصل بومعرافموظف درجة 1
-
الاقامة : باتنة
المشاركات : 69
نقاط : 67
تاريخ التسجيل : 17/08/2011
العمل : محاسب اداري رئيسي
تمت المشاركة السبت 27 أغسطس 2011, 00:19
شكرا لكم على هذه المعلومات القيمة
- karim2011موظف درجة 5
-
الاقامة : عين لورة
المشاركات : 376
نقاط : 486
تاريخ التسجيل : 30/06/2011
العمل : مرفق عام
المزاج : هادئ جدا
تمت المشاركة الإثنين 12 سبتمبر 2011, 22:54
اخي يجب عليك ان تخصم مدة العطلة المرضية من راتبه و لايهمك ان كان تقاضي من صندوق الضمان التعويض ام لا
لكن01-* يجب على مصحلة المستخدمين اصدار مقرر خصم يوجهه اليك بصفتك محاسب عمومي و تخصم له مدة غيابه
و هنا الخصم ليس لانه كان مريضا او مسافر لكن لانه غاب عن العمل و كل شخص غاب عن العمل لا يحق له تقاضي راتب فمدا سيكون مبررك عندما تاتيك فرق المراقبة سيطلبون منك مبرر عدم الخصم فمذا ستقول لهم ...... هل تقول خصمتها من العطلة السنوية هدا لا يجوز و يضعك في مسالة قانونية قت تصل الى
درجة التواطؤ على تقاضي راتب بدون وجه حق و يمكن ان يشكوك اي موظف زميل لك في المؤسسة يعلم بعدم خصمك له مدة العطلة المرضية
الى مديرية التربية لكن اخطرها ادا بلغ الامر الى مجلس المحاسبة .....ادا ثبت الامر عليك فستسحب عنك صفة المحاسب العمومي و يصر مقرر مدين باسمك يحمل مبلغ الاجمالي لمدة العطلة المرضية الدي سيخصم لاحقا من راتبك انت فقط وهنا تعتبر غرامة و في نفس الاتجاه يبقى الموظف المريض ملزما بدفع مدة العطلة المرضية و ستخصم من راتبه هو-------لذا نصيحة لك اخصم العطلة و استريح لانه ادا اكتشف امرك لن ياتي هدا الموظف و يشهد معك سيقول انها غلطته لم يطبق القانون
02*- ادا كان الموظف قدم الشهادة الى صندوق الضمان فكيف يتم تعويضه و هي لم تؤشر من طرف مصالحكم
لكن01-* يجب على مصحلة المستخدمين اصدار مقرر خصم يوجهه اليك بصفتك محاسب عمومي و تخصم له مدة غيابه
و هنا الخصم ليس لانه كان مريضا او مسافر لكن لانه غاب عن العمل و كل شخص غاب عن العمل لا يحق له تقاضي راتب فمدا سيكون مبررك عندما تاتيك فرق المراقبة سيطلبون منك مبرر عدم الخصم فمذا ستقول لهم ...... هل تقول خصمتها من العطلة السنوية هدا لا يجوز و يضعك في مسالة قانونية قت تصل الى
درجة التواطؤ على تقاضي راتب بدون وجه حق و يمكن ان يشكوك اي موظف زميل لك في المؤسسة يعلم بعدم خصمك له مدة العطلة المرضية
الى مديرية التربية لكن اخطرها ادا بلغ الامر الى مجلس المحاسبة .....ادا ثبت الامر عليك فستسحب عنك صفة المحاسب العمومي و يصر مقرر مدين باسمك يحمل مبلغ الاجمالي لمدة العطلة المرضية الدي سيخصم لاحقا من راتبك انت فقط وهنا تعتبر غرامة و في نفس الاتجاه يبقى الموظف المريض ملزما بدفع مدة العطلة المرضية و ستخصم من راتبه هو-------لذا نصيحة لك اخصم العطلة و استريح لانه ادا اكتشف امرك لن ياتي هدا الموظف و يشهد معك سيقول انها غلطته لم يطبق القانون
02*- ادا كان الموظف قدم الشهادة الى صندوق الضمان فكيف يتم تعويضه و هي لم تؤشر من طرف مصالحكم
- fares456موظف درجة 1
-
الاقامة : alger
المشاركات : 61
نقاط : 111
تاريخ التسجيل : 06/06/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 26 مارس 2012, 19:39
اخي صديق انتبه
ساعطيك مثال لو تم منح موظف اجازة سنوية وخلال الاجازة السنوية مرض هذا الموظف واحضر شهادة طبية اشرت عليها الامانة بالاستلام ثم توفي هذا الموظف خلال العطلة المرضية الممنوحة له من طرف الطبيب مع العلم ان الشهادة الطبية المقدمة مؤشر عليها من هيئة الضمان الاجتماعي : السؤال المطروح هل هل يوضع عندكم في اجازة مرضية ام يبقي في اجازة سنوية؟؟
انتبه اخي صديق اي شهادة طبية يقدمها موظف اخصم له مباشرة لانك في العمل قد تعمل مع اليف والمتوحش
والجواب علي سؤوالي لك :توقف الاجازة السنوية للموظف المقدم للشهاد ة الطبية ليستفيد المعني وذوي حقوقه من هيئة الضمان الاجتماعي من مختلف اثار المرض الي غاية الوفاة وفي حالة عدم وفاته بل مرضه فقط يبقي يحتفظ بباقي مدة الاجازة السنوية تمنح له لاحقا بسبب المرض اي تجزاء الاجازة
ارجو اني قد وفيت وما توفيقي الغا بالله العلي العظيم اخوكم فارس مسح الاراضي ام البواقي في الخدمة انشاء الله
ساعطيك مثال لو تم منح موظف اجازة سنوية وخلال الاجازة السنوية مرض هذا الموظف واحضر شهادة طبية اشرت عليها الامانة بالاستلام ثم توفي هذا الموظف خلال العطلة المرضية الممنوحة له من طرف الطبيب مع العلم ان الشهادة الطبية المقدمة مؤشر عليها من هيئة الضمان الاجتماعي : السؤال المطروح هل هل يوضع عندكم في اجازة مرضية ام يبقي في اجازة سنوية؟؟
انتبه اخي صديق اي شهادة طبية يقدمها موظف اخصم له مباشرة لانك في العمل قد تعمل مع اليف والمتوحش
والجواب علي سؤوالي لك :توقف الاجازة السنوية للموظف المقدم للشهاد ة الطبية ليستفيد المعني وذوي حقوقه من هيئة الضمان الاجتماعي من مختلف اثار المرض الي غاية الوفاة وفي حالة عدم وفاته بل مرضه فقط يبقي يحتفظ بباقي مدة الاجازة السنوية تمنح له لاحقا بسبب المرض اي تجزاء الاجازة
ارجو اني قد وفيت وما توفيقي الغا بالله العلي العظيم اخوكم فارس مسح الاراضي ام البواقي في الخدمة انشاء الله
- عبد القادر الفضيموظف درجة 1
-
الاقامة : الشلف
المشاركات : 104
نقاط : 190
تاريخ التسجيل : 10/02/2012
العمل : مكلفبالشؤون القانونية
تمت المشاركة الأربعاء 28 مارس 2012, 14:12
المرجع هنا هو قانون الوظيف العمومي والنظام الداخلي للمؤسسة ،فبالرجوع اليهما تجد الجواب الكافي الذين يغنيك عن التأويلات والاجتهادات الفردية ، فتجدهما يحددان مدة زمنية قد تكون يومان أو أكثر من أجل تبرير الغيابات ، وبعد فوات هذه المدة يعتبر غيابا غير قانوني يجب معه اعذاره من أجل تبرير الغياب.
ويمكن مراسلة مركز الضمان من أجل الاستفسار عن حالة المعني من أجل التأكد من أنه في عطلة مرضية على اعتبار ان الشهادة الطبية قد تم دفعها.
وعلى كل حال يجب خصم المدة من مرتبه الشهري لان اي موظف لا يمكنه تقاضي أجرة عن مدة زمنية لم يعمل بها، ويتأكد الأمر في حالة العطل المرضية وحوادث العمل ، لان المعني قد صرح بعطلته المرضية لدى مركز الضمان الاجتماعي ، وإذا تم تخليصه من طرف المؤسسة و مركزالضمان الاجتماعي يكون قد تقاضى أجرتين عن نفس المدة ، وبعد انتهاء العطلة المرضية ومباشرة العمل وعند مراسلة مركز الضمان الاجتماعي فسوف يظهر في ATS التصريح الكاذب عن المدة المصرح بها لدى الضمان الاجتماعي لأنه في ATS توضح المدة التي لم يعمل بها.
ويمكن مراسلة مركز الضمان من أجل الاستفسار عن حالة المعني من أجل التأكد من أنه في عطلة مرضية على اعتبار ان الشهادة الطبية قد تم دفعها.
وعلى كل حال يجب خصم المدة من مرتبه الشهري لان اي موظف لا يمكنه تقاضي أجرة عن مدة زمنية لم يعمل بها، ويتأكد الأمر في حالة العطل المرضية وحوادث العمل ، لان المعني قد صرح بعطلته المرضية لدى مركز الضمان الاجتماعي ، وإذا تم تخليصه من طرف المؤسسة و مركزالضمان الاجتماعي يكون قد تقاضى أجرتين عن نفس المدة ، وبعد انتهاء العطلة المرضية ومباشرة العمل وعند مراسلة مركز الضمان الاجتماعي فسوف يظهر في ATS التصريح الكاذب عن المدة المصرح بها لدى الضمان الاجتماعي لأنه في ATS توضح المدة التي لم يعمل بها.
- عبد القادر الفضيموظف درجة 1
-
الاقامة : الشلف
المشاركات : 104
نقاط : 190
تاريخ التسجيل : 10/02/2012
العمل : مكلفبالشؤون القانونية
تمت المشاركة الأربعاء 28 مارس 2012, 14:13
المرجع هنا هو قانون الوظيف العمومي والنظام الداخلي للمؤسسة ،فبالرجوع اليهما تجد الجواب الكافي الذين يغنيك عن التأويلات والاجتهادات الفردية ، فتجدهما يحددان مدة زمنية قد تكون يومان أو أكثر من أجل تبرير الغيابات ، وبعد فوات هذه المدة يعتبر غيابا غير قانوني يجب معه اعذاره من أجل تبرير الغياب.
ويمكن مراسلة مركز الضمان من أجل الاستفسار عن حالة المعني من أجل التأكد من أنه في عطلة مرضية على اعتبار ان الشهادة الطبية قد تم دفعها.
وعلى كل حال يجب خصم المدة من مرتبه الشهري لان اي موظف لا يمكنه تقاضي أجرة عن مدة زمنية لم يعمل بها، ويتأكد الأمر في حالة العطل المرضية وحوادث العمل ، لان المعني قد صرح بعطلته المرضية لدى مركز الضمان الاجتماعي ، وإذا تم تخليصه من طرف المؤسسة و مركزالضمان الاجتماعي يكون قد تقاضى أجرتين عن نفس المدة ، وبعد انتهاء العطلة المرضية ومباشرة العمل وعند مراسلة مركز الضمان الاجتماعي فسوف يظهر في ATS التصريح الكاذب عن المدة المصرح بها لدى الضمان الاجتماعي لأنه في ATS توضح المدة التي لم يعمل بها.
ويمكن مراسلة مركز الضمان من أجل الاستفسار عن حالة المعني من أجل التأكد من أنه في عطلة مرضية على اعتبار ان الشهادة الطبية قد تم دفعها.
وعلى كل حال يجب خصم المدة من مرتبه الشهري لان اي موظف لا يمكنه تقاضي أجرة عن مدة زمنية لم يعمل بها، ويتأكد الأمر في حالة العطل المرضية وحوادث العمل ، لان المعني قد صرح بعطلته المرضية لدى مركز الضمان الاجتماعي ، وإذا تم تخليصه من طرف المؤسسة و مركزالضمان الاجتماعي يكون قد تقاضى أجرتين عن نفس المدة ، وبعد انتهاء العطلة المرضية ومباشرة العمل وعند مراسلة مركز الضمان الاجتماعي فسوف يظهر في ATS التصريح الكاذب عن المدة المصرح بها لدى الضمان الاجتماعي لأنه في ATS توضح المدة التي لم يعمل بها.
- فردوس1موظف درجة 8
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 684
نقاط : 770
تاريخ التسجيل : 23/09/2011
العمل : تسيير موارد بشرية
المزاج : الخطا لا يعني انك فاشل الاستمرار فيه هو الفشل
تمت المشاركة الثلاثاء 24 أبريل 2012, 22:09
السلام عليكم اخي العزيز ان غياب هدا الموظف دون تقديم مبرر لغيابه يعتبر في وظعية اهمال منصب فلا تعاج الخطا بخطا اخر فبعث استفسار الي صندوق الضمان الاجتماعي وتصرف علي اساس الرد من طرفهم لكي تكون محمي قانونا .....ولا تحمل نفسك ملا طاقة لها بها ؟
- كمال هلالموظف درجة 5
-
الاقامة : الجزائر-عنابة
المشاركات : 366
نقاط : 787
تاريخ التسجيل : 28/06/2010
العمل : موظف -متصرف رئبسي ( قطاع الشباب والرياضة)
تمت المشاركة الخميس 26 أبريل 2012, 10:33
اولا : على الموظف المعني تقديم نسخة من الشهادة الطبية مؤشر عليها من طرف مصالح الضمان الإجتماعي
إلى مصلحة المستخدمين التي تقوم بإعداد مقرر خصم من الراتب السبب : عطلة مرضية
ثانيا : يتم إرسال المقرر للتنفيذ لمصلحة أو مكتب المحاسبة للشروع في عملية الإقتطاع من الراتب
ثالثا : يقوم محاسب المؤسسة بإرسال ملف إلى العون المحاسب أو المقتصد يحتوي على مايلي :
-نسخة من الشهادة المرضية مؤشر عليها
-مقرر الخصم
-سند التحصيل
ثالثا : يقوم المقتصد بدراسة الملف وإقتطاع المبلغ المحدد في سند التحصيل من راتب المعني
ملاحظات : إذا غاب العامل ولم يقدم مبرر شرعي لغيابه فيصبح في حالة تخلي عن المنصب
لايجوز إقتطاع مدة العطلة المرضية من العطلة السنوية
تبليغ نسخة من العطلة المرضية يرسل مباشرة لمصلحة المستخدمين وليس المقتصد الذي يأتي دوره في المرتبة الثانية
إذا لم تؤشر مصالح الضمان الإجتماعي على الشهادة المرضية فعملية الإقتطاع تتم ويتحمل الموظف تبعاتها ولا يمكنه طلب التعويض من مصالح الضمان الإجتماعي
يجب عدم التداخل بين صلاحيات مصلحة المستخديمن وصلاحيات المقتصد الذي يقوم بدور المراقب على شرعية أعمال المؤسسة régularité و لا الملائمة opportunité وفقا لقواعد المحاسبة العمومية
وللموضوع بقية
وفقكم الله كمال
إلى مصلحة المستخدمين التي تقوم بإعداد مقرر خصم من الراتب السبب : عطلة مرضية
ثانيا : يتم إرسال المقرر للتنفيذ لمصلحة أو مكتب المحاسبة للشروع في عملية الإقتطاع من الراتب
ثالثا : يقوم محاسب المؤسسة بإرسال ملف إلى العون المحاسب أو المقتصد يحتوي على مايلي :
-نسخة من الشهادة المرضية مؤشر عليها
-مقرر الخصم
-سند التحصيل
ثالثا : يقوم المقتصد بدراسة الملف وإقتطاع المبلغ المحدد في سند التحصيل من راتب المعني
ملاحظات : إذا غاب العامل ولم يقدم مبرر شرعي لغيابه فيصبح في حالة تخلي عن المنصب
لايجوز إقتطاع مدة العطلة المرضية من العطلة السنوية
تبليغ نسخة من العطلة المرضية يرسل مباشرة لمصلحة المستخدمين وليس المقتصد الذي يأتي دوره في المرتبة الثانية
إذا لم تؤشر مصالح الضمان الإجتماعي على الشهادة المرضية فعملية الإقتطاع تتم ويتحمل الموظف تبعاتها ولا يمكنه طلب التعويض من مصالح الضمان الإجتماعي
يجب عدم التداخل بين صلاحيات مصلحة المستخديمن وصلاحيات المقتصد الذي يقوم بدور المراقب على شرعية أعمال المؤسسة régularité و لا الملائمة opportunité وفقا لقواعد المحاسبة العمومية
وللموضوع بقية
وفقكم الله كمال
- مستشار ثقافيموظف مرسم
-
الاقامة : Oran
المشاركات : 5
نقاط : 5
تاريخ التسجيل : 21/06/2017
العمل : Consieller
تمت المشاركة الأربعاء 12 يوليو 2017, 13:47
هل العطلة المرضية غير المؤشرة من طرف الضمان الاجتماعي قانونية؟
لأنني لست مهتم بتقاضي اجر هذه العطلة
لأنني لست مهتم بتقاضي اجر هذه العطلة
- جلال الحاجموظف مرسم
-
الاقامة : ميلة
المشاركات : 2
نقاط : 4
تاريخ التسجيل : 24/06/2017
العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 31 أغسطس 2017, 12:20
السلام عليكم ورحمة الله اله تعالى وبركاته
أنا موظف برتبة ملحق إدارة قدمت عطلة مرضية بشهر تم التأشير عليها من مصالح الضمان الإجتماعي ،ثم قمت بإرسالها للإدارة بعدما خضعت للمراقبة الطبية للطبيب المستشار لدى هيئات الضمان الإجتماعي وبعد أيام فوجئت بإرسال إعذار لي من طرف الإدارة بالرجوع للعمل فورا لعدم قبول العطلة المرضية من مصالح الضمان الإجتماعي بالرغم من أنها مؤشرة.
1- فماهو تفسير وتحليل هدا الرد؟
2-وماهي الضمانات التى يجب على الموظف التحقق منها لتجنب مثل هذه الحالة؟ مع ان القانون 83-11 لم يتطرق لمثل هذه الحالة
أرجو الإفادة وشكرا.
أنا موظف برتبة ملحق إدارة قدمت عطلة مرضية بشهر تم التأشير عليها من مصالح الضمان الإجتماعي ،ثم قمت بإرسالها للإدارة بعدما خضعت للمراقبة الطبية للطبيب المستشار لدى هيئات الضمان الإجتماعي وبعد أيام فوجئت بإرسال إعذار لي من طرف الإدارة بالرجوع للعمل فورا لعدم قبول العطلة المرضية من مصالح الضمان الإجتماعي بالرغم من أنها مؤشرة.
1- فماهو تفسير وتحليل هدا الرد؟
2-وماهي الضمانات التى يجب على الموظف التحقق منها لتجنب مثل هذه الحالة؟ مع ان القانون 83-11 لم يتطرق لمثل هذه الحالة
أرجو الإفادة وشكرا.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى