السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
راجع المرسوم رقم 91-454 المؤرخ في ا 23-11-1991 يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك ( الجريدة الرسمية رقم 60 لسنة 1991 ) المواد من :52 إلى 56 .
الإجراءات المتبعة :
-قرار يتخذه مسؤول المؤسسة يتضمن إلغاء الإستعمال بكل دقة بنا على إقتراح الموظف المكلف بتسيير الوسائل المادية
-تسليم المواد والعتاد المستعمل والملغى إستعماله إلى إدارة أملاك الدولة المختصة إقليميا
-يثبت التسليم بمحضر إستلام يحررره حضوريا الممثلون المخولون قانونيا لكلتا المصلحتين
-يشتمل هذا المحضر على بيان مفصل للأشياء والمعدات وعلى تقدير تقريبي لقيمتها وإن تعذر ذلك ثمن شرائها وجميع البيانات التي تتعلق بحالتها العامة إن أقتضى الأمر.
-يتم شطب الأشياء والمعدات الملغى إستعمالها من سجل الجرد الخاص بالمؤسسة مع ذكر الأسباب ورقم وتاريخ محضر إلغاء الإستعمال في خانة الملاحظات
وفقكم الله كمال من عنابة