- didiموظف درجة 2
-
الاقامة : mosta
المشاركات : 142
نقاط : 190
تاريخ التسجيل : 16/11/2011
العمل : بدون عمل
المزاج : يحب الخير للناس والاطلاع على قضايا المجتمع
تمت المشاركة السبت 06 فبراير 2016, 15:07
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممكن نموذج لاتفاقية بالقانون الجديد 2016
- brahim bouموظف مرسم
-
الاقامة : bechar
المشاركات : 15
نقاط : 15
تاريخ التسجيل : 29/01/2016
العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 08 فبراير 2016, 09:10
شكرا
- brahim bouموظف مرسم
-
الاقامة : bechar
المشاركات : 15
نقاط : 15
تاريخ التسجيل : 29/01/2016
العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 08 فبراير 2016, 09:10
شكرا
- reda1983موظف درجة 1
-
الاقامة : Tlemcen -Souahlia
المشاركات : 62
نقاط : 74
تاريخ التسجيل : 26/05/2015
العمل : Commune de Souahlia
المزاج : متفائل
تمت المشاركة الإثنين 08 فبراير 2016, 15:38
ممكن اتفاقية بالقانون الجديد بالفرنسية او العربية
شكرا
ا
شكرا
ا
- moulou34موظف مرسم
-
الاقامة : bordj bou arreridj
المشاركات : 18
نقاط : 18
تاريخ التسجيل : 03/01/2016
العمل : bordj bou arreridj
تمت المشاركة الثلاثاء 09 فبراير 2016, 14:50
merci
- عبدالله أمينموظف درجة 2
-
الاقامة : تلمسان
المشاركات : 123
نقاط : 127
تاريخ التسجيل : 20/12/2011
العمل : أستاذ
تمت المشاركة الجمعة 12 فبراير 2016, 17:10
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
ولاية...........................دائرة .........................
بلدية ........................
إعلان طلب العروض
رقم:...............
يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ............................... عن استشارة خاصة بعملية:.....................فعلى المؤسسات المؤهلة في الميدان المهتمة بهذا الإعلان التقرب من إدارة البلدية – مصلحة العمران و التجهيز و الشبكات – خلال أيام العمل لسحب الملف.
يجب أن تشتمل العروض على ملف الترشح و عرض تقني و عرض مالي التي توضع في أظرفة منفصلة و مقفلة بإحكام يبين كل منها تسمية المؤسسة و مرجع طلب العروض و موضوعها ، و تتضمن عبارة " ملف الترشح " أو "عرض تقني"
أو "عرض مالي" حسب الحالة ، و توضع هذه الأظرفة في ظرف آخر مقفل باحكام و مبهم و يحمل عبارة "لا يفتح الا من طرف لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض – طلب العروض رقم 02 ، و موضوع طلب العروض يتضمن :
1- ملف الترشح: يتضمن ما يلي:
-تصريح بالترشح
- نسخة من كشف السوابق العدلية (بطاقة رقم 3) ساري المفعول.
- نسخة من مستخرج الضرائب مصفى ساري المفعول.
- نسخة من شهادات أداء المستحقات نحو صناديق: CNAS – CASNOS – CACOBATH سارية المفعول
- نسخة من السجل التجاري
- نسخة من بطاقة التعريف الجبائي
- تصريح بالنزاهة
- القانون الأساسي بالنسبة للشركات
- الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح للأشخاص بإلزام المؤسسة
- كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المرشحين أو المتعهدين أو عند الاقتضاء المناولين:
أ/ قدرات مهنية: شهادة التأهيل و التصنيف، اعتماد و شهادة الجودة عند الاقتضاء
ب/قدرات مالية: وسائل مالية مبررة بالحصائل المالية و المراجع المصرفية لثلاث سنوات الأخيرة
ج/ قدرات تقنية: الوسائل البشرية ( القائمة الاسمية مع وثائق التأمين ) و المادية ( تقرير الخبر + نسخ من البطاقات الرمادية و وثائق التأمين ) و المراجع المهنية في الميدان
2- العرض التقني: يتضمن ما يلي:
- تصريح بالاكتتاب
- كل وثيقة تسمح بتقييم العرض التقني ، مذكرة تقنية تبريرية تشتمل على (النوعية، آجال التنفيذ، السعر و الكلفة الاجمالية للاقتناء و الاستعمال، الطابع الجمالي و الوظيفي، القيمة التقنية، الخدمة بعد البيع و المساعدة التقنية )
- الوسائل البشرية (قائمة اسمية للعمال) و المادية (قائمة العتاد) الموضوعة تحت تصرف المشروع.
3- العرض المالي: يتضمن ما يلي:
- رسالة تعهد
- جدول الأسعار بالوحدة
- تفصيل كمي و تقديري
· حدد آخر أجل لإيداع العروض بتاريخ: قبل الساعة منتصف النهار (12:00)
· يبقى المتعهدون ملزمين بعروضهم لمدو 105 يوم
· تفتح الأظرفة بمقر البلدية يوم: على الساعة: و يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوى للعارضين من أجل حضور جلسة فتح الأظرفة.
.................في : ....................
رئيس المجلس الشعبي البلدي
- mourad2016موظف مرسم
-
الاقامة : batna
المشاركات : 22
نقاط : 22
تاريخ التسجيل : 09/02/2016
العمل : batna
تمت المشاركة السبت 13 فبراير 2016, 12:04
شكرا
- nadir belhadjموظف درجة 1
-
الاقامة : skikda
المشاركات : 98
نقاط : 115
تاريخ التسجيل : 24/12/2015
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الإثنين 15 فبراير 2016, 19:29
ممكن اتفاقية بالقانون الجديد بالفرنسية او العربية و بارك الله فيكم
- madjidbouenoموظف درجة 1
-
الاقامة : alger
المشاركات : 50
نقاط : 46
تاريخ التسجيل : 21/03/2013
العمل : inspecteur du budget
تمت المشاركة الأربعاء 17 فبراير 2016, 15:40
س
- ramzi haddamموظف مرسم
-
الاقامة : constantine
المشاركات : 35
نقاط : 39
تاريخ التسجيل : 22/12/2015
العمل : موظف بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية
تمت المشاركة الجمعة 19 فبراير 2016, 21:44
جزااااااااااااك الله خيرا
- azedine2222موظف مرسم
-
الاقامة : laghouat
المشاركات : 9
نقاط : 9
تاريخ التسجيل : 25/03/2014
العمل : ltps
تمت المشاركة الأحد 27 مارس 2016, 15:22
شكرا لك
- عبدالله أمينموظف درجة 2
-
الاقامة : تلمسان
المشاركات : 123
نقاط : 127
تاريخ التسجيل : 20/12/2011
العمل : أستاذ
تمت المشاركة الأحد 10 أبريل 2016, 07:30
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولايــة : تلمســـان
دائــرة : .....................
بلديــة : .......................مكتب : الشؤون الاقتصادية والبرامج
فــرع : الصفقات
عقد أسغال رقم : ......../2016
تم الاتفاق على ما يلي :
المادة الأولى : التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة. بلدية .................... الممثلة من طرف السيد ............. رئيس المجلس الشعبي البلدي
من جهة
و مؤسسة : أشغال الكهرباء الممثلة في شخص السيد : .............................. من جهة أخرى
المادة الثانية: موضوع العقد يهدف هذا العقد إلى إنجاز المشروع الآتي : تقوية شبكة الإنارة العمومية عبر ......................
المادة الثالثة : طريقة إبرام العقد .
تم إبرام هذا العقد بعد الإعلان عن استشارة بتاريخ:03/03/2016 طبقا للمادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام .مع استشارة أربعة متعاملين اقتصاديين مؤهلين في الميدان .
المادة الرابعة : مبلغ العقد .المبلغ الإجمالي للعقد خارج الرسوم: 2.552.000,00دج(مليونان وخمسمائة واثنان وخمسون ألف دينار جزائري)
مبلغ الرسومات (17(%:433.840,00دج(أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعون دينار جزائري)
المبلغ الإجمالي للعقد بجميع الرسوم : 2.985.840,00دج( مليونان وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف وثمانمائة وأربعون دينار جزائري ) المادة الخامسة : بنك محل الوفاء .
إن عملية التسديد تكون وفق فواتير مقدمة من طرف المقاول في ستة (06) نسخ مؤشرة من طرف المصالح المختصة لحساب المقاول المفتوح لدى بنك CPA .وكالة .......... باسم :
................... تحت رقم: ...........................
- يتمثل المحاسب في أمين خزينة البلديات .........................
- يتمثل الأمر بالصرف في رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ............................
- تتمثل مصلحة المراقبة في قسمة السكن و التجهيزات العمومية ........................
المادة السادسة : مدة العقد
تحدد مدة العقد : (شهرين) ( 60 يوما) ابتداء من اليوم الموالي لاستلام الأمر بالخدمة الممضى من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي و تحسب أيام العطل و أيام الجمعة إلى أخر نهاية و لا يمكن الوقف عن الأشغال لأي سبب كان إلا في حالة قوة قاهرة و بموافقة صاحب المشروع.
في حالة القوة القاهرة يتم إصدار أمر بإيقاف الأشغال و أمر باستئنافها للمقاول
المادة السابعة : عقوبة التأخير .
في حالة التأخير في آجال الإنجاز تطبق عقوبة التأخير عن كل يوم و تحسب وفق الصيغة :
غ= م/(أx 7) غ = غرامة مالية يومية , م = مبلغ الاتفاقية بالدينار الجزائري , أ= آجال الإنجاز
إن المبلغ الإجمالي لغرامة التأخير لا يفوق 10% من المبلغ الإجمالي للاتفاقية .
المادة الثامنة: كفالة حسن التنفيذ و كفالة الضمان.
تحدد كفالة حسن التنفيذ بـ :5% من مبلغ العقد الحالي تطبيقا للمواد 124-133-134-من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام . وتحول هده الكفالة إلى كفالة ضمان بعد الاستلام المؤقت للمشروع وتسترجع كفالة الضمان في مدة شهر بعد تاريخ إمضاء محضر الاستلام النهائي.
المادة التاسعة:آجال الضمان.
تحدد مدة الضمان باثني عشر شهرا بعد تاريخ إمضاء محضر الاستلام المؤقت.
المادة العاشرة : وثائق التعاقد.
- التصريح بالترشح
- التصريح بالاكتتاب
- رسالة العرض
- التصريح بالنزاهة- التفصيل الكمي والتقديري.
- جدول الأسعار بالوحدة.
المادة الحادية عشرة: تنفيذ الأشغال.
ينجز المشروع حسب بنود الأشغال الموصوفة في الكشف الكمي و التقديري إلا إذا تم الاتفاق على التعديل و تنفد الأشغال كما هي محددة في الكشف الكمي و التقديري بمعنى الاستجابة إلى تخصيصها و عليه يكون الانجاز طبقا للأوامر المعطاة من طرف صاحب المشروع و مطابقة للمعايير و المقاييس و الكميات المقدمة و تستجيب للمخططات المعدة لهدا الغرض و في حالة المخالفة للأوامر المعطاة تصبح الأشغال المنجزة باطلة و تعاد كليا أو جزئيا و بدون تعويض.
المادة الثانية عشرة : تعيين الورشة.
قبل انطلاق الأشغال تقوم المصالح التقنية المختصة بتحديد الورشة أو الو رشات التي تتم فيها الأشغال و يتعين على المقاول وضع علامة الأمن و الإشارة و احترام الشروط المتعلقة بأمن الو رشات و حماية السير و يستوجب عليه وضع كراس الورشة.
المادة الثالثة عشرة: التدابير الأمنية.
يتعين على المقاولة الحصول مسبقا على الرخص الضرورية فيما يخص تنفيذ الأشغال كما يستجيب لكل تدابير الأمن و الاحتياجات الخاصة لتدارك الأحداث سواء في الورشة أو على جانب الممتلكات المجاورة أو على الطريق العمومي حيث يجب عليه اكتساب عقد التامين طبقا للقانون رقم: 80-07 المؤرخ في: 09/08/08 في كل الظروف في فترة الأشغال و مدة الضمان.
المادة الرابعة عشرة: مراقبة الأشغال.
تتم مراقبة الأشغال من طرف المصالح التقنية المختصة ( رئيس قسمة السكن و التجهيزات العمومية بمرسى بن مهيدي)
- إن أعوان المراقبة لصاحب العمل و هيئة المراقبة التقنية لهم الحرية الكاملة لمراقبة المواد المستعملة في الأشغال و كذلك المنشات المنجزة و على المقاول تسهيل مهمة المراقبة بوضع تحت تصرفهم اليد العاملة و المعدات الضرورية لدلك كما ينبغي وضع دفتر شروط خاص بالورشة.
المادة الخامسة عشرة : الأشغال الإضافية.
في حالة ظهور أشغال إضافية لا يمكن في أي حال من الأحوال تغيير في السعر الوحدوي بالنسبة للأشغال المماثلة المحددة في الكشف الكمي و التقديري الأولي و لا يمكن للمقاول أن ينجزها إلا بعد موافقة صاحب العمل ( البلدية) في شكل أمر بالخدمة للأشغال الإضافية.
المادة السادسة عشرة: الملحق.
ينجز الملحق طبقا للمواد: 135-136 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام .
المادة السابعة عشرة: الاستلام المؤقت.
يتعين على المقاول إشعار الإدارة كتابيا عند إتمام الأشغال و تستلمها البلدية مؤقتا بناء على محضر استلام مؤقت مؤشر عليه من طرف المصالح المختصة
المادة الثامنة عشرة : الاستلام النهائي .
يعلن الاستلام النهائي بعد نهاية سنة من الاستلام المؤقت و في حالة وجود تحفظات بمحضر الاستلام المؤقت لا يمكن بأي حال الاستلام النهائي للإشغال إلا بعد رفع التحفظات عن طريق إعداد لمحضر رسمي .
المادة التاسعة عشرة :الرهن الحيازي.
تطبيقا للمادة:145- من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام . يجوز للمتعامل أن يرهن رهن حيازي جميع ديونها أو جزء منها في حدود قيمة الخدمات التي ينفذها.
المادة العشرون : حقوق المقاول بالورشة.
يتعين على المقاول تعيين رئيس الورشة بصفة دائمة مند بداية الأشغال إلى نهايتها يكون مؤهلا لتلقي التعليمات من صاحب العمل و المصالح التقنية لمتابعة التنفيذ الجيد للأشغال
المادة الواحدة و العشرون : الوفاة- الإفلاس أو لتسوية القضائية للمقاول.
- الوفاة: في حالة وفاة المقاول يتم فسخ العقد بحكم القانون و بدون تعويض إلا إذا قبل صاحب العمل مواصلة تنفيذ الأشغال بناء على عرض من طرف الورشة.
- الإفلاس أو التسوية القضائية: يفسخ العقد بحكم القانون بدون تعويض في حالة الإفلاس كما يفسخ أيضا في حالة التسوية القضائية إذا لم يرخص للمقاول بمواصلة استغلال منشآته.
المادة الثانية و العشرون: حالة القوة القاهرة.
في حالة القوة القاهرة المبينة و المقبولة بطبيعتها و بمبررات قوية من طرف المقاول يمكن التمديد في تنفيذ الأشغال لصالح المقاول.
المادة الثالثة و العشرون: الفسخ.
يفسخ العقد في حالة الإخلال بأحد الشروط المنصوص عليها في المواد 149-150-151- من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام . كما يتم الفسخ من جانب واحد بالأضرار الوحيدة على عاتق المقاولة في الحالات التالية:
يتم فسخ الاتفاقية في الحالات التالية:
· حالة تأخر جسيم في تنفيذ برنامج الأشغال.
· حالة توقيف الأشغال بدون دافع مقبول.
· حالة الإخلال بأحد الشروط المدرجة في هذا العقد.
المادة الرابعة والعشرون: تسوية النزاعات.
يسوى كل نزاع بين صاحب العمل والمقاولة في إطار هدا العقد طبقا للمواد 153- من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام . دون الضرر بتطبيق هذه الإجراءات بتعيين على المصلحة المتعاقدة السعي إلى حل بالتراضي للنزاعات الناتجة عن تحقيق هدا العقد وفي حالة عدم الوصول إلى التسوية الودية يطرح النزاع على المحاكم المؤهلة إقليميا .
المادة الخامسة والعشرون : تاريخ ومكان إمضاء العقد.
تم إمضاء هدا العقد ببلدية .................. بتاريخ:.........................
الشريك المتعاقد : رئيس المجلس الشعبي البلدي
- brahim-khadموظف درجة 1
-
الاقامة : m'sila
المشاركات : 68
نقاط : 68
تاريخ التسجيل : 23/02/2013
العمر : 37
العمل : (la santé (DFM
تمت المشاركة الثلاثاء 07 يونيو 2016, 14:46
شكراا
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى