الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولايــة : تلمســـان
دائــرة : .................
بلديــة : ......................
مكتب : الشؤون الاقتصادية والبرامج
فــرع : الصفقات
عقد أسغال رقم : ......../2016
تم الاتفاق على ما يلي :
المادة الأولى : التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة. بلدية ............ الممثلة من طرف السيد .................... رئيس المجلس الشعبي البلدي من جهة
و مؤسسة : أشغال الكهرباء الممثلة في شخص السيد : ................................. من جهة أخرى
المادة الثانية: موضوع العقد يهدف هذا العقد إلى إنجاز المشروع الآتي : تقوية شبكة الإنارة العمومية عبر بلدية مرسى بن مهيديالمادة الثالثة : طريقة إبرام العقد . تم إبرام هذا العقد بعد الإعلان عن استشارة بتاريخ:03/03/2016 طبقا للمادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام .مع استشارة أربعة متعاملين اقتصاديين مؤهلين في الميدان .
المادة الرابعة : مبلغ العقد .المبلغ الإجمالي للعقد خارج الرسوم: 2.552.000,00دج(مليونان وخمسمائة واثنان وخمسون ألف دينار جزائري)مبلغ الرسومات (17(%:433.840,00دج(أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعون دينار جزائري)المبلغ الإجمالي للعقد بجميع الرسوم : 2.985.840,00دج( مليونان وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف وثمانمائة وأربعون دينار جزائري ) المادة الخامسة : بنك محل الوفاء . إن عملية التسديد تكون وفق فواتير مقدمة من طرف المقاول في ستة (06) نسخ مؤشرة من طرف المصالح المختصة لحساب المقاول المفتوح لدى بنك CPA .وكالة .............. باسم : ........................ تحت رقم: ................................- يتمثل المحاسب في أمين خزينة البلديات ...........................- يتمثل الأمر بالصرف في رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية.............................- تتمثل مصلحة المراقبة في قسمة السكن و التجهيزات العمومية ........................المادة السادسة : مدة العقد تحدد مدة العقد : (شهرين) ( 60 يوما) ابتداء من اليوم الموالي لاستلام الأمر بالخدمة الممضى من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي و تحسب أيام العطل و أيام الجمعة إلى أخر نهاية و لا يمكن الوقف عن الأشغال لأي سبب كان إلا في حالة قوة قاهرة و بموافقة صاحب المشروع.في حالة القوة القاهرة يتم إصدار أمر بإيقاف الأشغال و أمر باستئنافها للمقاولالمادة السابعة : عقوبة التأخير . في حالة التأخير في آجال الإنجاز تطبق عقوبة التأخير عن كل يوم و تحسب وفق الصيغة : غ= م/(أx 7) غ = غرامة مالية يومية , م = مبلغ الاتفاقية بالدينار الجزائري , أ= آجال الإنجاز إن المبلغ الإجمالي لغرامة التأخير لا يفوق 10% من المبلغ الإجمالي للاتفاقية .المادة الثامنة: كفالة حسن التنفيذ و كفالة الضمان. تحدد كفالة حسن التنفيذ بـ :5% من مبلغ العقد الحالي تطبيقا للمواد 124-133-134-من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام . وتحول هده الكفالة إلى كفالة ضمان بعد الاستلام المؤقت للمشروع وتسترجع كفالة الضمان في مدة شهر بعد تاريخ إمضاء محضر الاستلام النهائي. المادة التاسعة:آجال الضمان. تحدد مدة الضمان باثني عشر شهرا بعد تاريخ إمضاء محضر الاستلام المؤقت.المادة العاشرة : وثائق التعاقد.- التصريح بالترشح
- التصريح بالاكتتاب
- رسالة العرض
- التصريح بالنزاهة - التفصيل الكمي والتقديري. - جدول الأسعار بالوحدة.المادة الحادية عشرة: تنفيذ الأشغال. ينجز المشروع حسب بنود الأشغال الموصوفة في الكشف الكمي و التقديري إلا إذا تم الاتفاق على التعديل و تنفد الأشغال كما هي محددة في الكشف الكمي و التقديري بمعنى الاستجابة إلى تخصيصها و عليه يكون الانجاز طبقا للأوامر المعطاة من طرف صاحب المشروع و مطابقة للمعايير و المقاييس و الكميات المقدمة و تستجيب للمخططات المعدة لهدا الغرض و في حالة المخالفة للأوامر المعطاة تصبح الأشغال المنجزة باطلة و تعاد كليا أو جزئيا و بدون تعويض.المادة الثانية عشرة : تعيين الورشة. قبل انطلاق الأشغال تقوم المصالح التقنية المختصة بتحديد الورشة أو الو رشات التي تتم فيها الأشغال و يتعين على المقاول وضع علامة الأمن و الإشارة و احترام الشروط المتعلقة بأمن الو رشات و حماية السير و يستوجب عليه وضع كراس الورشة.المادة الثالثة عشرة: التدابير الأمنية.يتعين على المقاولة الحصول مسبقا على الرخص الضرورية فيما يخص تنفيذ الأشغال كما يستجيب لكل تدابير الأمن و الاحتياجات الخاصة لتدارك الأحداث سواء في الورشة أو على جانب الممتلكات المجاورة أو على الطريق العمومي حيث يجب عليه اكتساب عقد التامين طبقا للقانون رقم: 80-07 المؤرخ في: 09/08/08 في كل الظروف في فترة الأشغال و مدة الضمان. المادة الرابعة عشرة: مراقبة الأشغال.تتم مراقبة الأشغال من طرف المصالح التقنية المختصة ( رئيس قسمة السكن و التجهيزات العمومية بمرسى بن مهيدي)- إن أعوان المراقبة لصاحب العمل و هيئة المراقبة التقنية لهم الحرية الكاملة لمراقبة المواد المستعملة في الأشغال و كذلك المنشات المنجزة و على المقاول تسهيل مهمة المراقبة بوضع تحت تصرفهم اليد العاملة و المعدات الضرورية لدلك كما ينبغي وضع دفتر شروط خاص بالورشة.المادة الخامسة عشرة : الأشغال الإضافية.في حالة ظهور أشغال إضافية لا يمكن في أي حال من الأحوال تغيير في السعر الوحدوي بالنسبة للأشغال المماثلة المحددة في الكشف الكمي و التقديري الأولي و لا يمكن للمقاول أن ينجزها إلا بعد موافقة صاحب العمل ( البلدية) في شكل أمر بالخدمة للأشغال الإضافية.المادة السادسة عشرة: الملحق.ينجز الملحق طبقا للمواد: 135-136 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام . المادة السابعة عشرة: الاستلام المؤقت.يتعين على المقاول إشعار الإدارة كتابيا عند إتمام الأشغال و تستلمها البلدية مؤقتا بناء على محضر استلام مؤقت مؤشر عليه من طرف المصالح المختصةالمادة الثامنة عشرة : الاستلام النهائي . يعلن الاستلام النهائي بعد نهاية سنة من الاستلام المؤقت و في حالة وجود تحفظات بمحضر الاستلام المؤقت لا يمكن بأي حال الاستلام النهائي للإشغال إلا بعد رفع التحفظات عن طريق إعداد لمحضر رسمي .المادة التاسعة عشرة :الرهن الحيازي.تطبيقا للمادة:145- من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام . يجوز للمتعامل أن يرهن رهن حيازي جميع ديونها أو جزء منها في حدود قيمة الخدمات التي ينفذها.المادة العشرون : حقوق المقاول بالورشة.يتعين على المقاول تعيين رئيس الورشة بصفة دائمة مند بداية الأشغال إلى نهايتها يكون مؤهلا لتلقي التعليمات من صاحب العمل و المصالح التقنية لمتابعة التنفيذ الجيد للأشغالالمادة الواحدة و العشرون : الوفاة- الإفلاس أو لتسوية القضائية للمقاول.- الوفاة: في حالة وفاة المقاول يتم فسخ العقد بحكم القانون و بدون تعويض إلا إذا قبل صاحب العمل مواصلة تنفيذ الأشغال بناء على عرض من طرف الورشة.- الإفلاس أو التسوية القضائية: يفسخ العقد بحكم القانون بدون تعويض في حالة الإفلاس كما يفسخ أيضا في حالة التسوية القضائية إذا لم يرخص للمقاول بمواصلة استغلال منشآته.المادة الثانية و العشرون: حالة القوة القاهرة. في حالة القوة القاهرة المبينة و المقبولة بطبيعتها و بمبررات قوية من طرف المقاول يمكن التمديد في تنفيذ الأشغال لصالح المقاول. المادة الثالثة و العشرون: الفسخ.يفسخ العقد في حالة الإخلال بأحد الشروط المنصوص عليها في المواد 149-150-151- من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام . كما يتم الفسخ من جانب واحد بالأضرار الوحيدة على عاتق المقاولة في الحالات التالية: يتم فسخ الاتفاقية في الحالات التالية:· حالة تأخر جسيم في تنفيذ برنامج الأشغال.· حالة توقيف الأشغال بدون دافع مقبول.· حالة الإخلال بأحد الشروط المدرجة في هذا العقد.المادة الرابعة والعشرون: تسوية النزاعات.يسوى كل نزاع بين صاحب العمل والمقاولة في إطار هدا العقد طبقا للمواد 153- من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام . دون الضرر بتطبيق هذه الإجراءات بتعيين على المصلحة المتعاقدة السعي إلى حل بالتراضي للنزاعات الناتجة عن تحقيق هدا العقد وفي حالة عدم الوصول إلى التسوية الودية يطرح النزاع على المحاكم المؤهلة إقليميا . المادة الخامسة والعشرون : تاريخ ومكان إمضاء العقد. تم إمضاء هدا العقد ببلدية ......................... بتاريخ:......................... الشريك المتعاقد : رئيس المجلس الشعبي البلدي