الموضوع : طلب تدخل لتفعيل عرائض الطعن في مضامين عيب وإساءة استعمال الس Oo0113
الموضوع : طلب تدخل لتفعيل عرائض الطعن في مضامين عيب وإساءة استعمال الس Oo0212
الموضوع : طلب تدخل لتفعيل عرائض الطعن في مضامين عيب وإساءة استعمال الس Oo13
[rtl]                                الموضوع : طلب تدخل
[/rtl]



  سيــــــــــــــــــــدي... !
أتقدم لمعالي سيادتكم بخطابي هذا بعد أن تقطعت السبل للحصول على حقي في الترقية بعد نجاحي في الامتحان المهني بصفة مستشار رئيسي للشباب منذ 2014م  ولم أكن ارغب في إزعاج معاليكم بمثل هذا ولكن أعيتني السبل، ولم أقم بمراسلتكم إلا بعد أن تيقنت بمدى حكمة سيادتكم , وبعدم الرد على رسائلي من قبل مدير الشباب والرياضة. ومدير ديوان مؤسسات الشباب.ومفتيشية الوظيفة العمومية والمراقبة المالية للبلدية .
 
-حيث أ نني امتحنت بمعية مدير ديوان مؤسسات الشباب وكلانا نجحا في الامتحان وأنا في الرتبة الثانية . وهو نفس الجهة التي أعاني منها ومن تسلطها وجورها وشططها،بمعية مدير الشباب.أو بإيعاز منه باستعمال وإساءة استغلال السلطة.
 
-         فبعد أن تقدمت بالعديد من العرائض والطعون تـــم إلغاء الترقية للمدير نفسه بسبب عدم استيفائه 05 سنوات أقدميه بعد 03 أشهر من إمضاء محضر التنصيب. ولم تتم إجراءات استدعاء من في قائمة الاحتياط وهو- انأ-  بسبب الشطط في استعمال السلطة لأن المدير هو من ألغيت له الترقية مخالفا بذالك ما نصت عليه المادة:31 من المرسوم التنفيذي رقم:12-194 والمفصل في النقطة 13-6  حسب درجة الاستحقاق . وقد بقيت على هذا الحال في مراسلة الجهات المعنية والمختصة ألا أنها لم تجيب وذالك بالتواطؤ مع المدير نفسه. والأمر الغريب أن مديرية  الشباب والرياضة تيسمسيلت –الإدارة الوصية لم تتدخل على الإطلاق بالرغم من مراسلاتي وعرائض الطعون. 
[rtl]
 
حيث تقدمت بطلبات الاستقبال والشكاوي إلى السيد الوالي عن طريق السلم الإداري إلا أنها لم تحظ بالقبول من طرف مديري الديوان والشباب والرياضة ودون تبليغها  إلى السيد الوالي .[/rtl]
[rtl]
المقرر المزور 2010 مخالفا لما جاء به القرار الوزاري المشترك المؤرخ في:22 يوليو2010 المحدد لكيفيات محتوى التكوين . التكوين ابتداءا من اكتوبر 2010 الى جوان [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ومخالفا الأمر رقم :03-06.ابتداء من الفصل الأول والثاني حيث المادة:161و-162و163– والمادة :165.[url=http://www.crbt.dz/ar/images/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A %D9%84%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85 %D9%84%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ومخالفا للمرسوم التنفيذي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الشباب والرياضة رقم: 10-07 المؤرخ في: 07- يناير 2010 م وخاصة المادة:48 منه.الفقرة 05 من المادة:48 .http://www.dgfp.gov.dz/texte/jsar1002.pdf
مقرر الترقية بحيثيات أو بناء أو مسوغ قانوني قد انتهت صلاحياته بمدة أكثر من سنتين وهو المرسوم التنفيذي رقم 187-91 . * انظر المرسوم التنفيذي رقم:10-07 المادة :106منه.والمادة :107.[/rtl]