استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

التـــــــــــــــــــــــــــــــــرقايات المزورة بلا منازع ولا وازع  Empty التـــــــــــــــــــــــــــــــــرقايات المزورة بلا منازع ولا وازع

massif
massif
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 58

نقاط : 115

تاريخ التسجيل : 23/11/2015

العمل : blida
تمت المشاركة السبت 17 يونيو 2017, 09:07
من التـــــــــــــــــــــــــــــــــرقايات المزورة بلا منازع ولا وازع


المقرر المزور 2010 مخالفا لما جاء به القرار الوزاري المشترك المؤرخ في:22 يوليو2010 المحدد لكيفيات محتوى التكوين . التكوين ابتداءا من اكتوبر 2010 الى جوان [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ومخالفا الأمر رقم :03-06.ابتداء من الفصل الأول والثاني حيث المادة:161و-162و163– والمادة :165.[url=http://www.crbt.dz/ar/images/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A %D9%84%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85 %D9%84%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ومخالفا للمرسوم التنفيذي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الشباب والرياضة رقم: 10-07 المؤرخ في: 07- يناير 2010 م وخاصة المادة:48 منه.الفقرة 05 من المادة:48 .http://www.dgfp.gov.dz/texte/jsar1002.pdf
مقرر الترقية بحيثيات أو بناء أو مسوغ قانوني قد انتهت صلاحياته بمدة أكثر من سنتين وهو المرسوم التنفيذي رقم 187-91 . * انظر المرسوم التنفيذي رقم:10-07 المادة :106منه.والمادة :107.


التـــــــــــــــــــــــــــــــــرقايات المزورة بلا منازع ولا وازع  Empty مثال واحد عن النرقيات المزورة في ديوان مؤسسات الشباب ومديريةالشباب

massif
massif
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 58

نقاط : 115

تاريخ التسجيل : 23/11/2015

العمل : blida
تمت المشاركة السبت 17 يونيو 2017, 09:13
مقرر  الترقية المزر   المقرر المزور 2010 مخالفا لما جاء به القرار الوزاري المشترك المؤرخ في:22 يوليو2010 المحدد لكيفيات محتوى التكوين . التكوين ابتداءا من اكتوبر 2010 الى جوان [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ومخالفا الأمر رقم :03-06.ابتداء من الفصل الأول والثاني حيث المادة:161و-162و163– والمادة :165.[url=http://www.crbt.dz/ar/images/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A %D9%84%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85 %D9%84%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ومخالفا للمرسوم التنفيذي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الشباب والرياضة رقم: 10-07 المؤرخ في: 07- يناير 2010 م وخاصة المادة:48 منه.الفقرة 05 من المادة:48 .http://www.dgfp.gov.dz/texte/jsar1002.pdf
مقرر الترقية بحيثيات أو بناء أو مسوغ قانوني قد انتهت صلاحياته بمدة أكثر من سنتين وهو المرسوم التنفيذي رقم 187-91 . * انظر المرسوم التنفيذي رقم:10-07 المادة :106منه.والمادة :107.التـــــــــــــــــــــــــــــــــرقايات المزورة بلا منازع ولا وازع  Img_2012


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى