بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد اعترف المشرع الجزائري للإدارة بسلطة تعديل عقودها الإدارية في إطار ما يعرف بالملحق ، وهذا من خلال التنظيم المقرر للصفقات العمومية عبر مراحله وبنصوص قانونية مختلفة تفاوت في قوتها القانونية ، بداية بالأمر إلى المرسوم التنفيذي إلى القرارات الوزارية وصولا إلى المرسوم الرئاسي مما يثبت الأهمية البالغة لهذا الموضوع .ونظرا لما أثير من فضائح مالية لعدد هام من صفقات الجهات الإدارية المختلفة والتي يمكن رد بعضها إلى التجاوز الصادر من جانب الإدارة المتعاقدة من جراء استعمال سلطتها في تعديل صفقاتها بإبرام ملاحق تابعة لها ، استوجب هنا تد خل المشرع للحد من سلطة الإدارة ، فسلطة الإدارة في تعديل عقودها الإدارية وإن كانت سلطة أصيلة توجد حتى في حالة سكوت العقد ودفاتر الشروط إلا أنها ليست مطلقة.
وتبدو هنا جليا أهمية الموضوع محل الدراسة مما يستدعي تسليط الضوء على أهم أحكام وقواعد الرقابة المقررة على آلية الملحق في الصفقة العمومية، خاصة وأن الملحق اليوم أصبح يمثل دائرة من دوائر الفساد لإداري.
إن المشرع حتى يبعث بساطة ومرونة على سلطة تعديل الصفقة نص في المادة 105 في الفقرة الأولى 236 على عدم إخضاع الملحق لفحص هيئات - والمادة 106 من التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية رقم 10 الرقابة الخارجية القبلية، وذلك في الحالات التالية:
- عندما يكون الملحق عديم الأثر المالي ويتعلق بإدخال و/ أوتعديل بند تعاقدي أوأكثر غير البنود المتعلقة بآجال التنفيذ .
- إذا كان موضوعه لا يعدل تسمية الأطراف المتعاقدة والضمانات التقنية والمالية وأجل التعاقد.
- إذا كان مبلغه أو المبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق، لا يتجاوز زيادة أو نقصانا النسب الآتية:
%20 من المبلغ الأصلي للصفقة بالنسبة للصفقات التي هي من اختصاص لجنة الصفقات التابعة للمصلحة •
المتعاقدة .
% 10 من المبلغ الأصلي للصفقة بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص اللجان الوطنية للصفقات
إذن فالأصل عدم خضوع الملحق لأي نوع من الرقابة المقررة للصفقة الأصلية واستثناءا هناك حالات يخضع فيها الملحق للرقابة الخارجية القبلية للجان الصفقات المختصة :
. • إذا تضمن عمليات جديدة في مفهوم المادة 103 تتجاوز مبالغها النسب المحددة أعلاه
• إذا ترتب على أسباب استثنائية ، وغير متوقعة وخارجة عن إرادة الطرفين اختلال التوازن الاقتصادي
. للعقد اختلالا معتبرا أو أدى إلى تأخير الأجل التعاقدي الأصلي
. • إذا كان الغرض من الملحق ، بصفة استثنائية إقفال الصفقة نهائيا
145 من خلال المادة 115 منه وقد - إن الرقابة الخارجية تم تنظيمها لأول مرة بموجب المرسوم رقم 82
: 236 الهدف من الرقابة الخارجية والمتمثل في - حددت المادة 126 من المرسوم الرئاسي 10
- التحقق من مطابقة الصفقات المعروضة على الهيئات الخارجية للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
- التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية.
وتمارس هذا النوع من الرقابة هيئات يطلق عليها اسم لجان الصفقات.
فماهي اللجان المختصة بالرقابة على الملحق ؟ ، وما هو الأثر المترتب على هذه الرقابة ؟
إن الإشكال الجوهري في الموضوع محل الدراسة تمت بلورته على الشكل التالي : " ما مدى فعالية سلطة الرقابة على آلية الملحق في الصفقة العمومية ومدى تأثير ذلك على المتعامل المتعاقد مع الإدارة في ظل غياب نظام قانوني واضح المعالم يضبط هذه الآلية؟ ".
من إعداد الأستاذ(ة): سهام شقطمي
جامعة سكيكدة
حمل بعد ترك رد
كل تعليق غير لائق يعرض صاحبه للحظر النهائى
شُكرآ لك على المرور
في رعاية الله