في الحقيقة الامر في غاية الاهمية ويتعلق بفراغات قانونية منحت سلطات تقدرية كبيرة للادارة في التعسف في استعمال السلطة ضد الموظفين الموجودين في حالة عجز مؤقت حيث تتعرض هذه الفئة الى تناقض بين الامر 03/03 الخاص بالوظيف العمومي سيما المادة 184 منه والخاصة بالعزل والقانون 08-08 المعدل لمنازعات الضمان الاجتماعي.
1-حيث ان الموجود في حالة عجز نسبي يخضع لاجراءات ومواعيد جد صارمة تتعلق بالرقابة الطبية ثم تمر للجنة المختصة والتي تتخد قراراها ثم يتم تبليغه للمعني وفي حال عدم رضاه يتم الطعن فيه امام لجنة العجز الولائية.
المشكل ان الطعن امام اللجنة الولائية للعجز لا يوقف قرار اللجنة المحلية , واللجنة الولائية للعجز ملزمة بالرد في ظرف لا يتعدى شهرين من تاريخ ايداع الطعن لدى امانة الصندوق.
مثلا قررت اللجنة المحلية للعجز الغاء قرار العجز والزام المعني بالعودة للعمل بتاريخ 10 ديسمبر وتم تبلغه بهذا القرار يوم 1 ديسمبر ونظرا للحالته الصحية قرر الطعن في قرار اللجنة امام اللجنة الولائية التي لها شهرين للرد هنا يقع في مشكل مع المستخدم ويتعرض للعزل لا محالة لانه لو كان قادرا على العمل لما تقدم بالطعن امام اللجنة الولائية للعجز.وهنا تعارض في القانون ذاته فرضا ان المستخدم رجع الى منصب عمله وبعد الطعن قررت اللجنة الغاء قرار اللجنة المحلية واعادة العجز للمريض وهو قد عمل شهر ونصف مثلا...فسوف يتحصل على راتبين.
وفرضا انه لم يعد الى العمل لان حالته الصحية لا تسمح له واللجنة الولائية للعجز تاخرت في الرد عليه فهنا الادارة المستخدمة سوف تتخذ ضده اجراءات العزل طبقا للقانون ويعزل واعرف حالتين بهذه الشاكلة ثم عزلهما.
وحالة ما اذا ايدت اللجنة الولائية للعجز قرار اللجنة المحلية هنا يحق قانونا للمعني الطعن امام المحكمة الاجتماعية وهنا الاجراءات تطول وقد تعطيه المحكمة حقه او قد ترفضه.
المهم ما يحدث هو كارثة وعشتها وعايشها الكثير من الذين احيلوا على العجز النسبي وقد عزلوا من مناصبهم لانه من المفروض للقانون في هذه الاحوال ان يقيد صلاحيات الادارة بقواعد قانونية ملزمة ولا يترك لها سلطة تقديرية تستخدمها ضد المرضى حتى يتفادى المرضى مرض اخر هو بيروقراطية الادارة والتعسف في استعمال السلطة.