صادر من المديرية العامة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
موجه إلى الامين العام لاحد الفروع النقابية
استفسار يتعلق بامكانية تكليف أعوان متعاقدين بمهام أخرى غير تلك الواردة في عقود توظيفهم.
الإجابة:
المهام الأساسية للأعوان المتعاقدين هي تلك المحددة في عقد عملهم.
يمكن للادارة المستخدمة، إذا اقتضت ضرورة المصلحة، تكليف الأعوان المؤقتين التابعين لها، بصفة إستثنائية ومؤقته، بمهام أخرى، شريطة أن تتلائم هذه المهام مع مستوى تأهيل المعنيين.
وعليه فإن العامل المهني محل الاستفسار يمكن له ممارسة مهام كحارس ليلي لضرورة المصلحة وبصفة استثنائية ومؤقتة.
[rtl]
[/rtl]