استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

القانون الأساسي لجمعية أولياء التلاميذ Empty القانون الأساسي لجمعية أولياء التلاميذ

ابو محمد
ابو محمد
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : 阿尔及利亚

المشاركات : 3250

نقاط : 6263

تاريخ التسجيل : 15/08/2009

العمل : 人理
المزاج المزاج : 美丽

تمت المشاركة الخميس 22 سبتمبر 2011, 20:18
المادة الأولى : يؤلف المصرحون (الإسم ، اللقب، المهنة، العنوان، الجنسية) لكل عضو مؤسس أو متصرف لحساب الجمعية.

1- .....................................................................................

2- .....................................................................................

3- .....................................................................................

4- .....................................................................................

5- .....................................................................................

6- .....................................................................................

7- .....................................................................................

8- .....................................................................................

9- .....................................................................................

10- .....................................................................................

11- .....................................................................................

12- .....................................................................................

13- .....................................................................................

14- .....................................................................................

15- .....................................................................................

جمعية تخضع للتشريع المعمول به، ولهذا القانون الأساسي.

البــاب الأول

التسميــة، الهــدف، المقــر، مــدة العمــل ومــداه



المادة الثانية : تسمى الجمعية : ..........................................................



المادة الثالثة : تهدف الجمعية إلى ما يلي :

1- .....................................................................................

2- .....................................................................................

3- .....................................................................................

4- .....................................................................................

5- .....................................................................................

6- .....................................................................................

7- .....................................................................................

8- .....................................................................................

وتتعهد بأن لا تسعى إلى تحقيق أهداف أخرى غير ما صرحت به.



المادة الرابعة : يكون مقر الجمعية في : ..................................................

ومع مراعاة الشروط الأخرى المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، لا يمكن نقله إلا بمقرر من الجمعية العامة التي تنعقد في دورة غير عادية.



المادة الخامسة : مدة الجمعية هي : ..................................................



المادة السادسة : تمارس الجمعية أعمالها على مستوى التراب : ..................................................

البــاب الثانــي

المادة السابعة : تتكون الجمعية من الأعضاء المؤسسين الذين يزاول أبناءهم الدراسة بالمؤسسة.



المادة الثامنة : يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط المطلوبة.



المادة التاسعة : يقبل انضمام الأولياء إلى الجمعية بطلب منهم.



المادة العاشرة : تفقد صفة العضوية في الجمعية للأسباب التالية :

v الاستقالة أو الانسحاب الذي يقدم كتابيا ويقبله مجلس الجمعية.

v الوفاة أو حل الجمعية.

v عدم الوفاء بالاشتراكات لمدة معينة.

v عدم وجود أبنائهم بالمؤسسة.

البــاب الثالــث

« التنظيــم والعمــل »

المادة 11 : تتكون الجمعية من جهاز المداومة، وجهاز القيادة والإدارة.

الفصل الأول : جهاز المداومة



المادة 12 : يتكون جهاز المداومة من الجمعية العامة التي تضم مجوع أعضاء الجمعية وتتكلف بمايلي :

v تدلي برأيها في التقرير المالي.

v تجديد جهاز للجمعية عند اللزوم.

v تصادق على النظام الداخلي للجمعية.

v تصادق على تعديلات القانون الأساسي.

v تقبل الهبات التي لا تتعارض مع هدفها.

v تدرس الطعون المقدمة ضد قرارات جهاز القيادة والإدارة.

v توافق على مبلغ الاشتراكات.



المادة 13 : تجتمع في دورة عادية ...... على الأقل.

وتجتمع في دورات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك.



المادة 14 : يستدعي رئيس الجمعية أعضاء الجمعية (مر فوقا بجدول الأعمال).



المادة 15 : لا تخضع مداولات الجمعية العامة للمداولة إلا إذا حضرها ............

وإذا لم يكتمل النصاب تستدعي مرة ثانية في أجل أقصاه أسبوع، وتعقد مهما كان عدد الحاضرين.



المادة 16 : تأخذ القرارات بأغلبية ............



المادة 17 : لا يشارك في التصويت أو الانتخاب إلا من استوفى إشتركاته.

الفصل الثاني : القيادة والإدارة في الجمعية



المادة 18 : يدير الجمعية مكتب متكون من :

v الرئيس

v نائبان

v كاتب

v كاتب مساعد

v أمين المال

v أمين المال المساعد

v مساعدان



المادة 19 : مكتب الجمعية

يتولى مكتب الجمعية مايلي :

v يضمن احترام إحكام القانون الأساسي، والنظام الداخلي، وقرارات الجمعية.

v يسير ممتلكات الجمعية.

v يحدد اختصاصات كل نائب للرئيس ومهام المساعدين.

v يقترح تعديل القانون الأساسي.

v يحدد كيفيات اكتتاب التأمين.

v يضبط مبلغ صندوق النفقات.

v يدرس طلبات الشطب للأعضاء المخالفين للقانون الداخلي.



المادة 20 : ينتخب المكتب لمدة .........



المادة 21 : يجتمع المكتب ..... على الأقل في الشهر.



المادة 22 : يتخذ المكتب قراراته بالأغلبية وإذا تساوت يرجح صوت الرئيس.



المادة 23 : يمثل الرئيس الجمعية في :

v يمثل الجمعية في جميع المحافل المدنية على مستوى الولاية.

v التقاضي باسم الجمعية.



المادة 24 : يكلف الكاتب العام بمساعدة الكاتب المساعد بجميع مسائل الإدارة العامة، ويتولى بهذه الصفة مايلى :

v مسك قائمة المنخرطين.

v معالجة البريد والإدارة والمحفوظات.

v مسك دفتر المداولات.

v صياغة محاضر المداولات ونقلها في دفتر المدوالات.

v حفظ نسخة من القانون الأساسي.



المادة 25 : يتولى أمين المال بمساعدة أمين المال المساعد المسائل المالية والمحاسبة، ويقوم في هذا الصدد بمايلي :

v تحصيل الاشتراكات.

v تسيير الأموال جرد أملاك الجمعية المنقولة والعقارية.

v مسك صندوق ونفقات الجمعية.

v تحضير التقارير المالية.



المادة 26 : يوقع أمين المال سندات النفقات وفي حالة توفيقه يوقعها أمين المال المساعد، ويشارك في توقيعها رئيس الجمعية أو نائبه.


الفصل الثالث : المجلس
(خاص بالجمعيات الوطنية).


الفصل الرابع : التنظيم والتركيب الداخلي
(خاص بالجمعيات الوطنية).





قائمة
الأعضاء المؤسسين



الرقم

الاسم واللقب

تاريخ ومكان الميلاد

اسم الأب

اسم و لقب الأم

العنوان

المهنة

الإمضاء
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15



قـائـمـة
أعـضـاء الـهـيـئة الـقـيــاديــة



اسم الجمعية :
.................................................................

مقرها :
.................................................................

البلدية :
.................................................................

رقم الهاتف :
.................................................................





الرقم

الاسم واللقب

تاريخ ومكان الميلاد

اسم الأب

اسم و لقب الأم

العنوان

العضوية في الجمعية

الإمضاء
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12



قـائـمـة
الحاضرين




في الجمعية
العامة






الرقم

الاسم و اللقب

العنوان

رقم بطاقة التعريف

الإمضاء
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20





التوقــيـــــــــــــــــــــع


لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على




مدونة الموظف الجزائرى

القانون الأساسي لجمعية أولياء التلاميذ Capture

القانون الأساسي لجمعية أولياء التلاميذ Empty رد: القانون الأساسي لجمعية أولياء التلاميذ

nabilredmoon
nabilredmoon
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : tlemcen

المشاركات : 236

نقاط : 380

تاريخ التسجيل : 26/11/2011

العمر : 37

العمل : موظف (متصرف)
تمت المشاركة الإثنين 02 ديسمبر 2013, 18:42
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
سلام
كيف تحدد مدة الجمعية ؟  انا محتار لانني لما اطلعت على قوانين اساسية للعديد من الجمعيات وجدتها محددة بخمس او ثلاث سنوات مثل مدة الجمعية العامة
انا برايي ارى ان مدة الجمعية يجب ان تحدد بمدة طويلة ك 99 سنة او تبقى غير محددة يعني دائمة فمن يفيدني ؟


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى