استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

حول المنح المؤقت Empty حول المنح المؤقت

قاسيمي
قاسيمي
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : سطيف

المشاركات : 119

نقاط : 147

تاريخ التسجيل : 08/10/2011

العمل : متصرف بلدي
تمت المشاركة الثلاثاء 13 ديسمبر 2011, 14:42
ما هي اللجنة المختصة بإعلان المنح المؤقت ؟
وهل هناك إعلان عن منح نهائي ؟


حول المنح المؤقت Empty رد: حول المنح المؤقت

لرجامى
لرجامى
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : تيسمسيلت

المشاركات : 121

نقاط : 142

تاريخ التسجيل : 02/12/2011

العمل : متتصرف
تمت المشاركة الثلاثاء 13 ديسمبر 2011, 15:06
لمصلحة المتعاقدة هي التي تعلن عن المنح المؤقت وليس هناك شئ اسمه المنح النهائى


حول المنح المؤقت Empty رد: حول المنح المؤقت

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الثلاثاء 13 ديسمبر 2011, 16:53
للتوضيح فقط ... يصبح المنح المؤقت نهائيا بمجرد إنقضاء فترة الطعون في حالة عدم تقديم أي طعن .. أو بمجرد إصدار لجنة الصفقات رأيها في الطعون المقدمة ... و المنح المؤقت يصبح نهائيا دونما حاجة إلى الإعلان عنه.

أما بالنسبة للجنة المؤهلة للإعلان عن المنح المؤقت .. فيجب الإنتباه إلى كون لجنة تقييم العروض تقترح على المصلحة المتعاقدة العرض الأحسن أو العرض الأقل حسبما يقتضيه دفتر الشروط ... أما قرار المنح المؤقت فيتخذه مسؤول المصلحة المتعاقدة و يمكن أن لا يكون مطابقا لإقتراح لجنة التقييم


حول المنح المؤقت Empty رد: حول المنح المؤقت

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الثلاثاء 13 ديسمبر 2011, 17:40
هذا الأمر منصوص عليه في المادة 53 من قانون الصفقات التي تجعل إختيار المتعامل المتعاقد من الإختصاص الحصري للمصلحة المتعاقدة.
و بالرجوع إلى نص المادة 125 من نفس القانون .. نجدها تستعمل التعابير التالية :
- " .......... من أجل إبراز الإقتراح أو الإقتراحات التي ينبغي أن تقدمها للهيئات المعنية............. "
و بالتالي نلاحظ أن عمل لجنة التقييم لا يخرج عن إطار تقديم إقتراحات لمسؤول المصلحة المتعاقدة الذي يمكن عدم الأخذ بها لأنه هو المسؤول الوحيد قانونيا على إختيار المتعامل المتعاقد مما يفرض عليه واجب المراجعة و التأكد من إمكانيات و مؤهلات المتعامل المتعاقد بما في ذلك الإستعلام حوله لدى مصالح أخرى ... فإذا ثبت للمصلحة المتعاقدة أي معلومة مؤكدة تؤثر على تاهيل المتعامل الفائز أو تمس بسمعته أو تضع محل شك الوثائق التي أرفقها بعرضه فإن مسؤول المصلحة المتعاقدة مخول قانونا بعدم التعاقد معه و إتخاذ قرار منح مخالف لإقتراح اللجنة و لكنه مبني على تبرير مقنع و مثبت.



حول المنح المؤقت Empty رد: حول المنح المؤقت

لعلى
لعلى
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 799

نقاط : 913

تاريخ التسجيل : 20/10/2011

العمر : 58

العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج المزاج : اجتماعي

تمت المشاركة الثلاثاء 13 ديسمبر 2011, 19:45
نعم هكدا فلجنة تقييم العروض دورها اقتراحي أي تقترح على مسؤول المصلحة المتعاقدة و منح الصفقة من صلاحياته و تحت مسؤوليته
فلقد لاحظت في اغلب الاحيان ان مسؤول المصلحة يكون رئيسا للجنة تقييم العروض و فإعتقادي هدا خطأ



حول المنح المؤقت Empty رد: حول المنح المؤقت

قاسيمي
قاسيمي
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : سطيف

المشاركات : 119

نقاط : 147

تاريخ التسجيل : 08/10/2011

العمل : متصرف بلدي
تمت المشاركة الثلاثاء 13 ديسمبر 2011, 21:14
السلام عليكم
انا اشكركم كثيرا على ردودكم الطيبة ، لكن بقي لدي بعض الغموض أرجو منكم توضيحه :
إدا كانت لجنة التقييم تقترح ورئيس المصلحة المتعاقدة هو الدي يختار فلمادا يأخد أعضاء لجنة الصفقات تعويضا ؟ او بصياغة اخرى : أليست لجنة الصفقات هي من تمنح - تسند - مادامت هي التي تعطي أو لا تعطي التأشيرة ؟أي هي التي توافق او لا توافق على اختيار المصلحة المتعاقدة او رئيسها ؟


حول المنح المؤقت Empty رد: حول المنح المؤقت

amor91
amor91
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 260

نقاط : 334

تاريخ التسجيل : 15/06/2010

العمل : متصرف
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الثلاثاء 13 ديسمبر 2011, 22:00
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته على ذكر تعويضات أعضاء لجنة الصفقات هل يمكن لهم الاستفادة من هذه التعويضات خلال سنة2011 أم انتظار صدور مرسوم تنفيذي حسب المادة 161 من المرسوم الجديد و شكرا....


حول المنح المؤقت Empty رد: حول المنح المؤقت

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأربعاء 14 ديسمبر 2011, 09:26
لجنة الصفقات دورها يتمثل في ممارسة الرقابة على الإجراءات المتبعة من طرف المصلحة المتعاقدة بدء من مرحلة إعداد دفتر الشروط وصولا إلى مرحلة نشر إعلان المنح المؤقت و الطعون المحتملة فيه .. و هي تتدخل لمراقبة صحة إجراءات إختيار المصلحة المتعاقدة للمتعامل المتعاقد و لكنها لا تتدخل في هذا الإختيار إلا من ناحيتين :
01. من خلال قبولها طعنا في قرار المنح المؤقت مما يؤدي إلى تغيير ترتيب المتعهدين بما ينتج عنه أن يصير المرتب أولا بعد قبول الطعن مرتبا ثانيا أو ثالثا ... و هنا " تصحح " لجنة الصفقات الترتيب و لكنها لا تقرر منح المشروع ... بل يعود للمصلحة المتعاقدة مرة أخرى أن تباشر التحقيق و التدقيق على ضوء هذا الطعن للتأكد من مؤهلات العرض المرتب أولا .... فإذا تأكد لها ما يمنع التعاقد معه فإنها ترفضه و تعلل رفضها.
02. كما يمكن للجنة الصفقات أن تتدخل في إختيار المصلحة المتعاقدة إذا أدت دراستها لمشروع الصفقة إلى إكتشاف أخطاء أو سوء تطبيق للقانون أو أن يثبت للجنة أن المصلحة المتعاقدة لم تبرر إختيارها المخالف لنتائج التقييم.

اما بالنسبة للتعويضات المقررة لأعضاء لجنة الصفقات و مقررها فيستمر صرفها طبقا للنصوص السابقة في إنتظار صدور نص آخر ...


حول المنح المؤقت Empty رد: حول المنح المؤقت

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأربعاء 14 ديسمبر 2011, 17:32
لجنة التقييم عملها تقني بحت ... بحيث تطبق معايير التقييم و سلم التنقيط المحددين في دفتر الشروط ثم تحيل عملها على مسؤول المصلحة المتعاقدة الذي لا يكتفي بذلك لأن هذا لا يحقق واجب المصلحة المتعاقدة المتعلق بالتأكد من قدرات المتعامل التقنية و المالية و التجارية .. فلجنة التقييم تستند إلى ما هو بين يديها من وثائق و يبقى للمصلحة المتعاقدة التأكد من كل ذلك.
و لهذا أيضا يتخذ المنح المؤقت شكل قرار صادر عن مسؤول المصلحة المتعاقدة .. و لو لم يكن ذلك من صلاحياته الحصرية لكان ممكنا الإكتفاء بمحضر التقييم.


حول المنح المؤقت Empty رد: حول المنح المؤقت

قاسيمي
قاسيمي
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : سطيف

المشاركات : 119

نقاط : 147

تاريخ التسجيل : 08/10/2011

العمل : متصرف بلدي
تمت المشاركة الأربعاء 14 ديسمبر 2011, 19:59
شكرا للجميع وبخاصة الأخ كرمس


حول المنح المؤقت Empty رد: حول المنح المؤقت

amor91
amor91
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 260

نقاط : 334

تاريخ التسجيل : 15/06/2010

العمل : متصرف
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الأربعاء 14 ديسمبر 2011, 20:32
شكرا جزيلا للجميع....


حول المنح المؤقت Empty رد: حول المنح المؤقت

rachi1969
rachi1969
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : tebessa

المشاركات : 455

نقاط : 543

تاريخ التسجيل : 03/12/2011

العمل : admin
تمت المشاركة الجمعة 16 ديسمبر 2011, 14:53
من وجهة نظري أنه من أهم الاقتراحات المناطة بلجنة التقييم هو اختيار مؤقت للعرض الاقل او الافضل حسب ماينص دفتر الشروط ، وتترجم هذه الاقتراحات بمحضر اللجنة الذي يشير صراحة الى انه بعد تقديم وتحليل العروض تقترح لجنة التقييم اسناد مؤقت للمشروع الى العارض (س) باعتباره الاقل أو ألافضل عرض .
تقوم المصلحة المتعاقدة بعد ذلك باعلان نتائج الجلسة المتضمنة المنح المؤقت وتشير الى محضر تقييم العروض وتاريخه وتفتح مدة الطعون.
فالمادة 125 البند 8 من م ر10/236 ينص على أن لجنة التقييم يمكنها اقتراح رفض العرض المقبول ، أي أنه بالمقابل يمكنها اقتراح قبول العرض على المصلحة المتعاقدة.
بعد انتهاء مدة الطعون تستدعى لجنة الصفقات لتثبيت المنح المؤقت ( تجعله نهائيا) في حالة عدم وجود طعون.
او تدرس الطعون وتثبت المنح النهائي في حال عدم قبول الطعن .
او تدرس الطعون وتقبلها وفي هذه الحالة تعيد استدعاء لجنة التقييم لاعادة التقييم في حال رأت أن أحد العارضين لم تتم دراسة ملفه تقنيا بطريقة صحيحة. والله أعلم.


حول المنح المؤقت Empty رد: حول المنح المؤقت

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 16 ديسمبر 2011, 15:46
يجب التوضيح فقط أن لجنة الصفقات لا تستدعى بعد إنتهاء مهلة الطعون لتثبيت المنح المؤقت ... فهي لا تجتمع إلا في حالة وجود طعن ... اما في حالة عدم الطعن فإن لجنة الصفقات لا تجتمع إلا بمناسبة عرض مشروع الصفقة عليها.

و بالنسبة للجنة تقييم العروض فهي لا تسند الأشغال و الخدمات و الدراسات و التوريدات ... هي تتصرف من باب الإقتراح على مسؤول المصلحة المتعاقدة ... و لا يجب أن ننسى أن صفة الامر بالصرف يتمتع بها مسؤول المصلحة المتعاقدة و لا يتقاسمها مع لجنة تقييم العروض ... و إسناد الأشغال هو عبارة عن إلتزام لا يجوز إجراؤه إلا من طرف ذي صفة ... و ذو الصفة هنا أي الآمر بالصرف هو مسؤول المصلحة المتعاقدة.

و يبقى صحيحا أن مسؤول المصلحة المتعاقدة عندما يقرر عدم الأخذ بمقترحات لجنة تقييم العروض يتوجب عليه تبرير ذلك تبريرا مقنعا تجري مراقبته من طرف لجنة الصفقات بطريقتين إما بدراسة الطعن في قرار المنح أو في إطار دراسة مشروع الصفقة ... و بالتالي يجب أن نستحضر في أذهاننا أن إسناد الأشغال هو إلتزام لا يجوز إجراؤه إلا من طرف الآمر بالصرف حصرا.

مع الإشارة إلى أمر مهم .... حين تقبل لجنة الصفقات طعنا ما فإنها لا تقوم بإحالة الملف للجنة تقييم العروض لإعادة الدراسة ... بل تقرر لجنة الصفقات الإجراءات الواجبة ... إما تاكيد المنح المؤقت أو إلغاؤه و تقريره لعارض آخر طبقا لمحضر التقييم الأصلي المنجز


حول المنح المؤقت Empty رد: حول المنح المؤقت

قاسيمي
قاسيمي
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : سطيف

المشاركات : 119

نقاط : 147

تاريخ التسجيل : 08/10/2011

العمل : متصرف بلدي
تمت المشاركة الجمعة 16 ديسمبر 2011, 17:29
السلام عليكم ، شكرا على التوضيح
هل من اختصاص وصلاحية لجنة الصفقات :
المصادقة والموافقة على دفاتر الشروط للمشاريع التي تساوي او تقل مبالغها عن 8 ملايين دج ؟ وهل من صلاحيتها ايضا إعطاء التاشيرة لمشروع الاتفاقية - مبلغها اقل من 8 ملايين دج ؟



حول المنح المؤقت Empty رد: حول المنح المؤقت

rachi1969
rachi1969
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : tebessa

المشاركات : 455

نقاط : 543

تاريخ التسجيل : 03/12/2011

العمل : admin
تمت المشاركة الجمعة 16 ديسمبر 2011, 17:31
كتب كارمس (يجب التوضيح فقط أن لجنة الصفقات لا تستدعى بعد إنتهاء مهلة الطعون لتثبيت المنح المؤقت ... فهي لا تجتمع إلا في حالة وجود طعن ... اما في حالة عدم الطعن فإن لجنة الصفقات لا تجتمع إلا بمناسبة عرض مشروع الصفقة عليها).
اولا : مادام أن اللجنة إجتمعت فهناك محضر جلسة . مالذي يدون فيه في هذه الحالة.
ثانيا : تعيين أعضاء لجنة التقييم يتم من طرف المصلحة المتعاقدة ، وكل ما ينبثق عن لجنة التقييم من اقتراحات هو في الاصل اقتراح للمصلحة المتعاقدة التي تنازلت عن بعض الصلاحيات لتقوم بها لجنة التقييم المشكلة من مجموعة من الأعضاء ليسوا بالضرورة موظفين تابعين للمصلحة المتعاقدة لاضفاء نوع من الشفافية والمصداقية على كل الاقتراحات المقدمة حتى لاتكون هذه الاقتراحات بيد المصلحة المتعاقدة وحدها دون سواها .كما أن اقتراحها لاسناد الاشغال على المصلحة المتعاقدة- حسب ما أرى - لا يدخل في ممارستها للامر بالصرف فهي لم تصدر أي قرار ملزم.
فلو سلمنا أن المصلحة المتعاقدة بيدها الحل والربط في الاسناد والالغاء دون الاخذ باقتراحات اللجان المكلفة فاننا سنضع أنفسنا امام المثل القائل ( الرشام المصلحة المتعاقدة واللعاب المصلحة المتعاقدة) وهذا مخالف تماما لما يرمي اليه محتوى القانون.
أما بخصوص اعادة دعوة لجنة التقييم الى اعادة دراسة الملف فالمقصود أنه اذا رأى أحد العارضين أن ملفه التقني يؤهله بينما اللجنة أقصته ، فهنا يتم دعوة اللجنة لاعادة التقييم.[b]


حول المنح المؤقت Empty رد: حول المنح المؤقت

لرجامى
لرجامى
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : تيسمسيلت

المشاركات : 121

نقاط : 142

تاريخ التسجيل : 02/12/2011

العمل : متتصرف
تمت المشاركة الجمعة 16 ديسمبر 2011, 18:33
حسب راي انلجنة الصفقات ليس من اختصاصها دراسة العقوداو الاتفقيات اقل من سقف8000000دج


حول المنح المؤقت Empty رد: حول المنح المؤقت

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 17 ديسمبر 2011, 09:21
لرجامى كتب:حسب راي انلجنة الصفقات ليس من اختصاصها دراسة العقوداو الاتفقيات اقل من سقف8000000دج

سؤالي هنا هو الآتي :

هل تم النص على ذلك في النظام الداخلي للجنة الصفقات على مستوى المصلحة المتعاقدة التي تتبع لها ؟


حول المنح المؤقت Empty رد: حول المنح المؤقت

rachi1969
rachi1969
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : tebessa

المشاركات : 455

نقاط : 543

تاريخ التسجيل : 03/12/2011

العمل : admin
تمت المشاركة السبت 17 ديسمبر 2011, 09:52
أشاطر الاخ لرجامي في ماذهب اليه ، حيث رفض ممثل المراقب المالي دراسة اي ملف يكون مبلغه لا يفوق 8000.000.00 واحالته على لجنة التقييم باعتبار أن لجنة الصفقات مكلفة فقط بالمشاريع التي تفوق هذا المبلغ .


حول المنح المؤقت Empty رد: حول المنح المؤقت

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 17 ديسمبر 2011, 10:06
المراقب المالي مجرد عضو من أعضاء اللجنة ... رأيه ليس ملزما لباقي الأعضاء .. يستطيع أن يتحفظ أو يرفض ..
و في غياب النظام الداخلي لا معنى لأي رأي .. إلا في حدود تبادل وجهات النظر


حول المنح المؤقت Empty رد: حول المنح المؤقت

rachi1969
rachi1969
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : tebessa

المشاركات : 455

نقاط : 543

تاريخ التسجيل : 03/12/2011

العمل : admin
تمت المشاركة السبت 17 ديسمبر 2011, 10:30
يا أخي كارمس
أنت تفيدنا بالاراء النظرية القانونية ، لكن ماهو موجود فعلا خلاف ذلك بالمرة فالمراقب المالي أو أمين الخزينة هما العضوان الاساسيان وكلمتهما المسموعة بل ورأيهما المسطر الذي يعتد به ، فأعضاء لجنة الصفقات وخاصة بالبلديات هم ( خضرة فوق عشاء) واسأل باقي الزملاء عن هذا الوضع.


حول المنح المؤقت Empty رد: حول المنح المؤقت

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 17 ديسمبر 2011, 11:05
لست مضطرا للسؤال فانا اعلم علم اليقين حقيقة هذه اللجان و قد سبق لي أن كنت عضوا فيها على مستوى البلدية حين كنت اعمل على مستوى البلديات ... و لكن هذا راجع إلى ضعف مستوى بقية الأعضاء و جهلهم بقانون الصفقات عموما .. تجد رئيس البلدية رئيسا للجنة مع عضوين من المجلس الشعبي البلدي إضافة إلى مسؤول المصلحة التقنية المعنية بالخدمة و هو تقني أكثر منه إداري و كفاءته لا نقاش فيها من الجانب التقني و لكن من ناحية النصوص القانونية تجده يحجم حتى عن إبداء رأيه ... و طبيعي في هذه الحالة أن يكون رأي المحاسب و المراقب المالي هو الغالب .. و في كثير من الأحيان تكون آراؤهم صحيحة مئة بالمئة .. فلا يجب نكران ذلك .. و لكن هناك بعض التفاصيل التي لا يتحكمون فيها فيجتهدون إجتهادا فيه بعض الصواب و كثير من الخطأ ...و لكن ما يهم رئيس البلدية هو تمرير الصفقة فقط و لا يهمه شيء آخر... بل و يتصرف كأنه خاضع للمحاسب و المراقب المالي من حيث مداولات اللجنة و قراراتها ....

هذا هو الواقع ... و لكن يا اخي rachi1969 ... لا استطيع أن أكرس الواقع بإجاباتي في هذا المنتدى عن الموضوعات المطروحة ... يجب أن نناقش الأمور من حيث مقتضيات القانون و هي ليست مسألة نظرية ... بل هي نصوص يجب أن تطبق ... و إذا كان الواقع شيء آخر فالعيب في هذا الواقع و ليس في القانون ... أتفق معك في ردك لو انني قمت بإستعراض الإتجاهات الفقهية في المسألة .. و لكنني أرجع إلى النصوص و احاول الرد بقدر ما أستطيع فهم النصوص...
و في هذا الخصوص بالذات لقد مرت 50 سنة على الإستقلال و إلى حد الساعة تعمل لجان الصفقات دون المصادقة على نظامها الداخلي ... فأين هو المراقب المالي و المحاسب من هذه المسألة ؟ كيف يرفض امرا لا أساس قانوني له طالما لم يفصل فيه النظام الداخلي للجنة ؟ سيقول أنه يطبق قانون الصفقات ؟؟؟؟ اليس هذا أيضا ردا نظريا ... لأن قانون الصفقات لا يمنع صراحة من دراسة الطعون أو غير ذلك من المجالات المرتبطة بما هو دون الصقف القانوني .... صحيح قانون الصفقات يلزم المصلحة المتعاقدة بتأشيرة لجنة الصفقات فيما هو فوق هذا السقف .... لكن هل ينص قانون الصفقات صراحة على عدم جواز أن تنظر لجنة الصفقات في غير ذلك ؟؟ من كان له نص صريح فليفدنا به حتى نغير فهمنا و تحليلنا ليتفق مع الواقع و الصواب.
و الله يا اخي rachi1969 ... سلوك زملائنا مجرد تهرب ... لأنك حين تضع الملف أمام المراقب المالي يبادر الى رفض التأشير متحججا باجراءات تم النص عليها في قانون الصفقات .. رغم أن قانون الصفقات لا ينص صراحة على تطبيق هذه الاجراءات بالنسبة للإستشارة .. و كمثال على ذلك هل هناك ما يوجب فتح الظرفة من طرف لجنة فتح الأظرفة بالنسبة للإستشارات أو أن تختص لجنة التقييم بها ؟ لقد قرأت قانون الصفقات باللغة العربية و باللغة الفرنسية أكثر من 1000 مرة و لم اجد ما يشير إلى اختصاص لجنة الفتح و لجنة التقييم في هذا الخصوص ... فلماذا يطالب المراقب المالي و المحاسب بمحاضر هاتين اللجنتين ؟؟؟؟؟؟؟؟


حول المنح المؤقت Empty رد: حول المنح المؤقت

rachi1969
rachi1969
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : tebessa

المشاركات : 455

نقاط : 543

تاريخ التسجيل : 03/12/2011

العمل : admin
تمت المشاركة السبت 17 ديسمبر 2011, 13:19
أشكرك أخي كارمس عن هذه الاجابة المركزة ، ووالله لقد وفقت أيما توفيق في الرد ووضعت الاصبع على الجرح لكن الانصياع لما يطلبه امين الخزينة أو المراقب المالي في غياب نص قانوني يجعل من هذا الطلب نص قانوني في رايهما وراي من لايعرف من اعضاء اللجان .
وقد طالبنا خاصة من ممثل المراقب المالي افادتنا بدليل في هذا الخصوص وكان الرد أنها تدخل في اطار تعليمات شفهية للمسؤول الاول ( المراقب المالي ) .
واعتبارا الى أن العملية تبدأ بالمصلحة المتعاقدة وتنتهي بالدفع لدى امناء الخزينة أو المراقب المالي فان مسؤول المصلحة المتعاقدة يقصر الطريق ويأمر باعداد كل شيء كما يراه هؤلاء الاثنين رغبة منه في عدم تعريض حوالات المقاولات الى الرفض حتى ولو تم ذلك دون تأكيد .


حول المنح المؤقت Empty رد: حول المنح المؤقت

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 17 ديسمبر 2011, 13:26
أفهم كل ذلك ... و لكن كلما كان هناك خلاف ما بين الامر بالصرف و المراقب المالي و المحاسب لا بد من إستيضاح الأمر من طرف وزارة المالية ... لا أن يتم الإكتفاء بما يقول المراقب المالي .. فالمراقبون الماليون موظفون مثلنا و لا يعني رأيهم أنهم على حق دوما ... و لكن المصيبة أن الامين بالصرف لا يراسلون طلبا للتوضيحات


حول المنح المؤقت Empty رد: حول المنح المؤقت

لعلى
لعلى
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 799

نقاط : 913

تاريخ التسجيل : 20/10/2011

العمر : 58

العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج المزاج : اجتماعي

تمت المشاركة الأحد 18 ديسمبر 2011, 12:33

لثراء للنقاش، اضع بين ايدي الاخوة المادة 114 من م ر 10-236 كما اطلب من الاخوة التركيز على هده الفقرة :

auprès de la commission des marchés compétente,
dans la limite des seuils fixés aux articles 136, 146, 147 et
148 ci-dessous



Art. 114. — Outre les droits de recours prévus par la
législation en vigueur, le soumissionnaire qui conteste le
choix opéré par le service contractant dans le cadre d’un
appel d’offres ou d’un gré à gré après consultation, peut
introduire un recours. Le recours est introduit dans les dix
(10) jours à compter de la première publication de l’avis
d’attribution provisoire du marché, dans le Bulletin
officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou la
presse, auprès de la commission des marchés compétente,
dans la limite des seuils fixés aux articles 136, 146, 147 et
148 ci-dessous. Si le dixième jour coincide avec un jour
férié ou un jour de repos légal, la date limite pour
introduire un recours est prorogée au jour ouvrable
suivant.


حول المنح المؤقت Empty رد: حول المنح المؤقت

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الإثنين 19 ديسمبر 2011, 13:36
و ماذا عن النظام الداخلي للجنة الصفقات المعنية ؟


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى