السلام عليكم
اخي الكريم ان سؤالك فيه من الحيرة ما فيه
اولا وبالرجوع الى قانون الصفقات العمومية فان مدة صلاحية العروض هي 03 اشهر + مدة تحضير العروض وفق لما جاء في دفتر الشروط اي ان عملية دخول الصفقة او العقد حيز التنفيذ تكون خلال هذه المدة ، والمدة الفاصلة بين انتهاء 03 اشهر وحتى تاشيرة المراقب المالي ومن ثمة اعطاء الامر بانطلاق الاشغال تعتبر من حق المقاول في تحيين الاسعار حتى وان لم ينص عليها دفتر الشروط ومن الملاحظ في هذه الحالة فان عملية التحيين ستكلف المصلحة المتعاقدة اخي الكريم ان قانون الصفقات لم يحدد مدة واضحة بين فتح الاظرفة وتقييم العروض الا تلك العشرة 10 ايام لاستكمال العروض تحت طائلة رفض عروضهم من قبل لجنة التقييم التي يمكن ان نفهم من خلالها ضمنيا ان المدة بين الفتح والتقييم هي 10 ايام وهذا اجتهادي فقط لذا اولا ضرورة التاكد من لجنة الفتح اعضاؤها من المجلس القديم ولجنة التقييم من المجلس الجديد عندئذ لا يمكن للجنة التقييم تقييم ملفات تم فتحها في ظل العهدة القديمة ويتعين على المصلحة المتعاقدة الغاء الاجراء وليس الاعلان عن عدم الجدوى لانها ليست من حالات عدم الحدوى والله اعلم اخي