استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

قانون الصفقات العمومية Empty قانون الصفقات العمومية

العياشي مهدية
العياشي مهدية
موظف مرسم
انثى

الاقامة : عنابة

المشاركات : 5

نقاط : 11

تاريخ التسجيل : 25/08/2013

العمل : مدقق
تمت المشاركة الإثنين 26 أغسطس 2013, 08:34
هل من الضروري تحرير محضر لجنة فتح الاظرفة في حالة عدم تلقي اي ظرف من طرف المتعاملين، اي ان عملية فتح الاظرفة لم تتم؟


قانون الصفقات العمومية Empty رد: قانون الصفقات العمومية

OUAFAA
OUAFAA
موظف درجة 3
انثى

الاقامة : الوادي

المشاركات : 258

نقاط : 454

تاريخ التسجيل : 17/03/2013

العمل : متصرف اداري بالبلدية
تمت المشاركة الإثنين 26 أغسطس 2013, 10:17
نعم من الضروري لان في هذه الحالة تعتبر العملية غير مجدية و بالتالي يجب ان يكون هناك محضر يثبت ذلك من اجل اعادة العملية من جديد
و الله اعلم


قانون الصفقات العمومية Empty قانون الصفقات

العياشي مهدية
العياشي مهدية
موظف مرسم
انثى

الاقامة : عنابة

المشاركات : 5

نقاط : 11

تاريخ التسجيل : 25/08/2013

العمل : مدقق
تمت المشاركة الإثنين 26 أغسطس 2013, 10:27
شكرا على الرد


قانون الصفقات العمومية Empty رد: قانون الصفقات العمومية

mokhtarinho
mokhtarinho
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : algeria

المشاركات : 469

نقاط : 528

تاريخ التسجيل : 09/01/2011

العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ بإذن الله

تمت المشاركة الإثنين 26 أغسطس 2013, 16:44
السلام عليكم جماعة
المادة 122 من المرسوم 10-236 المعدل والمتمم المتعلق بالصفقات العمومية تجيبك، إذ تحرر لجنة فتح الأظرفة، عند الإقتضاء محضرا بعدم جدوى العملية، حسب الشروط المنصوص عليها في الواد 31 و 34 و 44 من نفس المرسوم. طبعا من بين حالات عدم جدوى الإستشارة والمناقصة هي أن لا يتم استلام أي عرض... إذن يمكن تقييد محضر
ربي يسهل


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى