استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

 التأديب لعاملة في الإذماج المهني . Empty التأديب لعاملة في الإذماج المهني .

noureddin
noureddin
موظف درجة 11
ذكر

الاقامة : bechar

المشاركات : 903

نقاط : 1205

تاريخ التسجيل : 13/06/2010

العمل : مكلف ب م/و
المزاج المزاج : لابأس

تمت المشاركة الأحد 14 أغسطس 2011, 11:30

معنا عاملة في اطار الإذماج المهني لاتتوانى عن الغياب ،كلما ظهر لها ذالك ، كما أنها لا تهتم لذالك .كما لاتتردد أحيانا في قول السوء.
هل يستطيع المدير الخصم من أجرها؟
على العموم ماهي الطريقة القانونية للحد من هذا التصرف ؟


 التأديب لعاملة في الإذماج المهني . Empty رد: التأديب لعاملة في الإذماج المهني .

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 14 أغسطس 2011, 12:04
القوانين والأنظمة التأديبية



النظـام التأديبـي :
هو وسيلة قانونية تتخذ من طرف السلطة التي صلاحية التعيين ضد الموظف المقترف لأعمال تخل بقواعد النظام مخالفا بذلك الواجبات المنصوص عليها قانونا.
إذا يشكل كل تخلّ عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون المساس، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائية.
يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطأ، والظروف التي ارتكب فيها، ومسؤولية الموظف المعني، والنتائج المترتبة على سير المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفيدين من المرفق العام.
المسؤولية التأديبية:
تأديب الموظفين يجب أن يحاط بضمانات تحمي الموظف من التعسف، و أن يطبق مبدأ الشرعية. و يقتضي هذا المبدأ في المجال الإداري عموما، أن تكون جميع تصرفات الإدارة مطابقة لأحكام و قواعد القانون بمعناه الواسع ، مع ملاحظة التدرج في قوتها.
الهدف من التأديب و العقوبة التأديبية:
بهدف إجراء التأديب إلى تحقيق الأمور التالية: حماية القانون و صيانته – حماية الحق العام ... إصلاح الموظف، و الهدف من العقوبة هو تحقيق الردع العام و كذلك الخاص بالنسبة للموظف.
من يوقع هذه العقوبات؟
يختص بتوقيع الجزاء (العقوبات) المخل بالتزاماته، السلطة التي لها صلاحية تعيينه(مديرية التربية مثلا).
العقوبـات التأديبيـة :
إن السلطة التأديبية من اختصاص السلطة التي لها صلاحية التعيين. تمارس هذه السلطة بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء التي تجتمع كمجلس تأديبي.
تصنف العقوبات حسب خطورة الأخطاء المرتكبة في أربع درجات:
1- الدرجة الأولى :
-
التنبيه.
-
الإنذار الكتابي.
-
التوبيـخ.
2- الدرجة الثانية :
-
الإيقاف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أيام.
-
الشطب من قائمة التأهيل.
3- الدرجة الثالثة :
-
الإيقاف عن العمل من أربعة أيام إلى ثمانية أيام.
-
التنزيل من درجة إلى درجتين.
4- الدرجة الرابعة :
-
التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة.
-
التسريح.
ملاحظة مهمة جدا:عقوبات الغيابات المتكررة للموظف أو العزل:
نصت المادة 184 من القانون الأساسي للوظيفة العامة صراحة على ما يلي: إذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
إذا العزل هو عقوبة بسبب إهمال المنصب والتغيب لفترة طويلة وبشكل متواصل.
لكن المادة 164 تنص على انه: يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة، نظــرا لخصوصــيات بعــض الأسـلاك، علــى عقوبات أخــرى في إطار الدرجات الأربع المنصوص عليها في المادة 163 أعلاه.
لذا فان وزير التربية الوطنية حينما يحصر الغيابات الموجبة لعزل الموظف بثلاث وجب عليه تعديل القانون الأساسي لعمال التربية ولا سيما المادة27 منه وإضافة عقوبة جديدة تسمح بعزل الموظف الذي يتغيب ثلاث غيابات لكن دائما هناك ضمانات للموظف وهي أن تكون أي عقوبة تصدر ضد الموظف مبررة ومعللة وبعد استفسار المعني وليس مباشرة كما يدعي الوزير.
الأخطاء المهنية:
تصنف الأخطاء المهنية دون المساس بتكييفها الجزائي كما يأتي :
أخطاء من الدرجة الأولى:
كل إخلال بالانضباط العام يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح.
أخطاء من الدرجة الثانية:
الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :
1 -
المساس، سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين و/أو أملاك الإدارة،
2 -
الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص عليها في المادتين 180 و181 أدناه.
أخطاء من الدرجة الـثالثة:
الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :
1 -
تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية،
2 -
إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه،
3 -
رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول،
4 -
إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية،
5 -
استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة.
أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة:
إذا قام الموظف بما يأتي :
1 -
الاستفادة من امتيازات، من أية طبيعة كانت، يقدمها له شخــص طبيعي أو معنــوي مقابــل تأديتــه خدمة في إطار ممارسة وظيفته،
2 -
ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل،
3 -
التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة،
4 -
إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة،
5 -
تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية،
6 -
الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر، غير تلك المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من هذا الأمر.
الإجراءات التأديبية:
يمكن للسلطة لها صلاحية التعيين أن توقف الموظف الذي ارتكب خطأ مهنيا جسيما، تترتب عنه عقوبة التسريح.
و التوقيف ليس عقوبة، و إنما هو إجراء تحفظي فقط.
يتقاضى الموظف الموقوف نصف راتبه الرئيسي طيلة مدة التوقيف إضافة إلى المنح العائلية.
يجب أن تسوى وضعية الموظف المعني في أجل 45 يوما ابتداء من اليوم الذي صدر التوقيف، و خلال هذا الأجل تطلب موافقة اللجنة المتساوية الأعضاء على ذلك، و إذا عارضت عقوبة التسريح ، يتقاضى الموظف كامل راتبه، و تعاد إليه حقوقه جميعا.
تحديد العقوبة:
يخضع تحديد العقوبة المطبقة: لدرجة خطورة الخطأ – كذلك للظروف المحففة أو المشددة التي ارتكبت فيها المخالفة، لمدى مسؤولية الموظف المخالفللعواقب و الأضرار التي تلحق بالمؤسسة أو موظفيها من جراء تلك المخالفة.
المتابعة الإدارية:
تطبق العقوبات من الدرجة الأولى على الموظف خلال الفترة التدريبية. تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين بقرار مبرر العقوبات من الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني, ودون استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.
تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين عقوبات الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر توضح فيه أسباب العقوبة , وبعد أخذ الرأي الملزم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديب.
يجب على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء أن تفصل في القضية المطروحة عليها في آجل لا يتعدى خمسة و أربعون (45) يوما ابتداء من تاريخ إخطارها أو إبلاغها.
يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذه المدة(45 يوما).
يبلغ الموظف بتاريخ انعقاد المجلس التأديبي قبل 15 يوما على الأقل بالبريد المضمون مع وصل استلام.
يحق للموظف الذي يحال على مجلس التأديب أن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل 15 يوما ابتدءا من تاريخ تحريك الدعوى ضده.كما يمكنه أن يقدم أمام مجلس التأديب أو لجنة الطعن أي توضيح كتابي أو شفوي أو يستحضر شهودا أو يستعين بأي مدافع يختاره بنفسه للدفاع عنه.
يبلغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية في أجل لا يتعدى ثمانية(08) أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار ويحفظ في ملفه الإداري.
توقف فورا السلطة التي لها صلاحية التعيين الموظف الذي ارتكب خطأ مهنيا جسيما يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة.
يتقاضى المعني نصف راتبه الرئيسي و كل المنح والتعويضات ذات الطابع العائلي طوال مدة التوقيف.
يجب أن تسوى وضعية المعني الموقف في أجل 45 يوما ابتداء من تاريخ صدور مقرر التوقيف.
إذا اتخذت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في حق المعني عقوبة اقل من عقوبات الدرجة الرابعة أو تمت تبرئته أو لم تفصل اللجنة في القضية في الآجال المحددة (45 يوما) فان الموظف يسترجع كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه.
يوقف الموظف فورا إذا تعرض لمتابعات جنائية لا تسمح بإبقائه في العمل. لا تسوى وضعيته نهائيا إلا بعد أن يصبح القرار القضائي الذي يترتب على المتابعات الجنائية نهائيا.
في هذه الحالة يمكن إبقاء جزء من الأجر الأساسي لا يتجاوز النصف طوال مدة توقيفه على ألا تتعدى مدة الاستفادة ستة (06) أشهر , كما يستمر في الاستفادة من المنح العائلية بشكل عادي.
يمكن للموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الثالثة والرابعة أن يتقدم بتظلم أمام لجنة الطعن الولائية المختصة في أجل شهر واحد من تاريخ تبليغ القرار.
يمكن للموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الأولى والثانية أن يطلب إعادة الاعتبار من السلطة التي لها صلاحيات التعيين بعد مرور سنة من تاريخ اتخاذ العقوبة.
و إذا لم يتعرض الموظف لعقوبة جديدة, تكون إعادة الاعتبار بقوة القانون, بعد مرور سنتين من تاريخ اتخاذ العقوبة.
في الحالة إعادة الاعتبار يمحى كل أثر للعقوبة من ملف المعني.
ملاحظات:
-
إن النقل الإجباري الذي هو عقوبة من الدرجة الثالثة لا يمكن إضافته إلى عقوبة أخرى.
-
الحالات التي تستوجب اتخاذ الإجراء التحفظي المتمثل في التوقيف هي:
1.
إذا كانت جسامة الخطأ قد تؤدي إلى التسريح ا والى التنزيل في الرتبة السفلى مباشرة.
2.
إذا كان بقاء الموظف في العمل يمثل خطورة عليه أو على المؤسسة.
3.
إذا كان الموظف موقوفا جراء متابعة قضائية.
احترام حقوق الدفاع خلال سير الدعوى التأديبية
1- حق تبليغ المتهم بتاريخ مثوله أمام مجلس التأديب
من بين أهم الإجراءات التي يجب على الجهة المختصة بالتأديب القيام بها قبل توقيع العقوبة هي إخطار الموظف بإحالته على مجلس التأديب و ذلك عن طريق توجيه استدعاء للمعني للمثول أمام المجلس على أن يتضمن هذا الاستدعاء ذكر المخالفات المنسوبة للموظف و التي تستوجب مثوله أمام مجلس التأديب مع تذكيره بالضمانات القانونية الممنوحة له و هي حقه في الإطلاع على ملفه التأديبي بمجرد الشروع في إجراءات الدعوى التأديبية و حقه في الاستعانة بمدافع للدفاع عنه والذي له الحق بدوره في الإطلاع على هذا الملف.
-
و كذا بحقه في تقديم أي نوع من التوضيحات أمام المجلس التأديبي سواء كانت شفوية أو كتابية إضافة إلى إمكانية الاستعانة بشهود إذا تطلب الأمر ذلك .
و قصد تسهيل ممارسة هذا الحق فان القانون الجزائري حدد وسيلة الإخطار أو التبليغ و هي البرقية الموصى عليها التي تسلم إلى رئيس المصلحة الذي يرسلها بدوره إلى الموظف الذي يتوجب عليه التوقيع على وصل تسلمه للإشعار بالحضور في التاريخ و المكان المحددين لانعقاد المجلس التأديبي.
و يجب تبليغ الموظف بتاريخ مثوله أمام مجلس التأديب بـ 15 يوما على الأقل قبل اجتماع المجلس.
و من هنا تبرز أهمية هذا الحق الممنوح أو المقرر للموظف لكونه يمكنه من ممارسة حق آخر متصل به و هو حقه في الإطلاع على ملفه التأديبي للتعرف أكثر على الأخطاء و المخالفات المنسوبة إليه و اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
كما أن السلطة التأديبية ملزمة بتبليغ الموظف بكل مخالفة جديدة تنسب إليه حتى لا يتفاجأ بها يوم الجلسة و إلا تعرض قرارها التأديبي للإلغاء.
و في حالة تسلم الموظف الاستدعاء أو التكليف بالحضور للمثول أمام المجلس التأديبي و منعه مرض أو أي ظرف آخر من الحضور فيمكنه أن يطلب من الإدارة تأجيل الجلسة لكن ليس لفترة طويلة.
أما إذا تم التبليغ بشكل قانوني و لم يقدم الموظف للإدارة الأسباب التي منعته من الحضور و في نفس الوقت لم يطلب تأجيل الجلسة فإن الإجراءات تتواصل بشكل عادي و لا تكون مشوبة بأي عيب و يمكن للمجلس أن ينعقد في غيابه و لا يعد إجراؤه هذا غير قانوني.
كما أن الإدارة لا تكون ملزمة بإعمال هذا المبدأ في حالة تخلي الموظف عن منصبه بصورة غير شرعية.
2- حق الإطلاع على الملف التأديبي:
و هو مبدأ عام تلتزم به الإدارة, بحيث يجب تمكين الموظف المعني من الإطلاع على ملفه التأديبي و الوثائق الملحقة به و التي لها علاقة بقضيته ليعلم أسباب متابعته بوضوح حتى يتمكن من تقديم بياناته و شهوده التي تثبت براءته مما نسب إليه.
و قد نص عليه المشرع الجزائري صراحة في المادة 167 من الأمر 03-06 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة .
و يجب أن يتم الإطلاع على الملف و جميع الوثائق الملحقة داخل الإدارة. كقاعدة عامة لا يمكن إخراج الملف من الإدارة فالإطلاع يكون في المكان الموجود فيه الملف أصلا.
إلى جانب الموظف يمكن للمدافع الذي يمثله الإطلاع بدوره على الملف التأديبي إذا سمح له الموظف بذلك على اعتبار أنه يمثل هذا الأخير و يساعده على تقديم دفاعه.
و في نفس الإطار اعتبر مجلس الدولة إطلاع الموظف على وثيقة جديدة و مهمة يوم الجلسة المخصصة لقضيته خرقا لحق الدفاع مما يبطل كل الإجراءات و يعرض القرار الذي قد يصدره المجلس للإلغاء, بينما لا تبطل الإجراءات إذا كانت الوثيقة المعروضة لا تحمل عناصر جديدة قد تؤثر على مراكز الخصوم.
وقد نص القانون الأساسي العام للوظيفة العامة صراحة بأنه يحق للموظف الذي يحال على مجلس التأديب أن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل 15 يوما ابتدءا من تاريخ تحريك الدعوى ضده . و الإدارة ليست ملزمة بتمكين الموظف من الإطلاع على ملفه التأديبي فقط و إنما هي ملزمة كذلك بإعلامه بأنه يملك هذا الحق و ذلك كما رأينا من خلال الاستدعاء الذي ترسله له لإبلاغه بتاريخ جلسة التأديب و بالمخالفات المنسوبة إليه.
3-أمام مجلس التأديب:
إلى جانب الحقوق الممنوحة للموظف عند تحريك الدعوى التأديبية من حقه في التبليغ بتاريخ مثوله أمام مجلس التأديب وتبليغه بالتأجيل إن حصل وحقه في الإطلاع على ملفه التأديبي سواء بصفة شخصية أو عن طريق من يمثله.
وترجم المشرع حمايته للموظف من خلال الضمانات التي قررها له أثناء مثوله أمام مجلس التأديب والتي تتمثل أساسا في حقه في حرية الدفاع , والاستعانة بمدافع وكذا إمكانية إحضار الشهود.
4- حرية الدفاع:
نص المشرع الجزائري أنه لا يجوز اتخاذ قرار التأديب دون سماع المعني بذلك القرار فالإدارة ملزمة بإخطار الموظف بما نسب إليه من مخالفات حتى يتمكن من تنظيم دفاعه وجمع أدلته لرد هذا الاتهام.
وحرية الدفاع تشمل حق الموظف في الدلاء بأقواله إما شفاهة أو كتابة حسب رغبته , و الإقرار بالكذب ليس مطلقا فالموظف لا يلجأ إليه إلا إذا اقتضى الدفاع ذلك كما يجب أن يمارس بحسن نية بمعنى أن لا يستعمله الموظف لإبعاد التهمة عنه وإلصاقها بغيره رغم تيقنه من أنه بريء.
كما يعاقب الموظف على إفراطه في الكذب كأن يستعمله قصد إحراج رؤسائه والإساءة إليهم فهو في هذه الحالة يكون قد أخل بواجباته الوظيفية .
و الى جانب إباحة الكذب يمكن للموظف دائما وفي إطار دفاعه عن نفسه الصمت وعدم الإدلاء بأي أقوال دون أن يفسر ذلك الصمت ضده باعتباره اعتراف ضمني.
ولكنه بالمقابل بتصرفه هذا يكون قد ضيع حقه في الدفاع, ولا يمكنه بعد ذلك الطعن في قرار المجلس التأديبي والدفع بأنه لم يمارس حقه في الدفاع لأن هذا الامتناع كان إراديا.
إضافة إلى كل تلك الحقوق الممنوحة للموظف أثناء إدلائه بأقواله أمام المجلس التأديبي فالقانون الجزائري لم تحتوي النصوص المتعلقة بالمجال التأديبي على إجراء حلف اليمين لا للموظف ولا للشهود لذا اي اجراء من هذا النوع يعتبر مخالف للقانون.
5- حق الاستعانة بمدافع:
في بعض الأحيان قد لا يكون لممارسة الموظف لحقه في الإطلاع على ملفه التأديبي ومعرفته بالمخالفات المنسوبة إليه جدوى إذا كان مستواه الثقافي بسيط بحيث يصعب عليه الإلمام بكل ما يحتويه كما يصعب عليه فهم ما يتضمنه من أدلة و وثائق.
لذا أجاز المشرع إمكانية استعانة الموظف بمدافع سواء كان محاميا أو نقابيا أو أي شخص آخر من اختياره.
والاستعانة بنقابي يبدو الأكثر منطقية لمعرفة هذا الأخير الجيدة بأمور المهنة أو الوظيفة وإجراءاتها.
و حق الموظف في الاستعانة بمدافع يعد من أهم الضمانات الممنوحة له في مجال التأديب والمتفرعة عن حق الدفاع المخول له قانونا وهو اختياري يلجأ إليه الموظف كلما وجد فيه مصلحة.
في أغلب الأحيان يلجا الموظف إلى الاستعانة بمحام ليوضح له الأمور أكثر ولمساعدته على إثبات براءته ودحض الاتهامات المنسوبة إليه لما يملكه من خبرة ومعرفة بالمجال القانوني حيث يمكنه الإطلاع على الملف التأديبي للموظف وتفحص ما يحتويه من وثائق وأدلة لتحضير دفاعه وذلك كتحصيل حاصل لحق الموظف في الإطلاع والمحامي هنا يمثل الموظف.
والسلطة الإدارية تخشى من مشاركة المدافع خاصة إذا كان محامي أو نقابي للدور الفعال الذي يلعبه و الذي قد يكون السبب الرئيسي في تغيير الأوضاع و الإجراءات ضد مصلحة الإدارة .
6- حق الاستعانة بشهود:
يحق للموظف الاستعانة بمن يريد من الأشخاص كشهود لإثبات براءته و تأكيد ما يدعيه من أمور. و لا يشترط في الشاهد أن يكون موظفا, و يمكن للموظف أن يستعين إما بشهود وقائع أي بأشخاص لهم دراية أو علاقة بالواقعة التي تسببت في مثوله أمام مجلس التأديب أو شهود سلوك و أخلاق . أي يمكنه الاستعانة بكل شخص من شأنه تبرئته من كل شك في أخلاقه و سلوكه.
و التي ستؤخذ حتما بعين الاعتبار من طرف المجلس عند تقريره للعقوبة و يتم سماع الشهود في حضور الموظف المعني و يمكنهم الإدلاء بشهادتهم شفاهيا أو كتابيا و المحقق حر في اختيار الشهود الذين يريد سماعهم.
و يمنع رئيس المجلس من التحدث مع أي شاهد من الشهود في الفترة الممتدة بين إقفال النزاع و المداولة و يمكن اعتبارذلك مخالفة خطيرة و اعتداء على حق الدفاع و استقلالية اللجنة أو المجلس. لأن من شأن ذلك التأثير على قراره.
و أهم الضوابط التي تحكم عملية الإدلاء بالشهادة هي:
-
عدم جواز سماع شهادة شاهد أمام آخر.
-
أن تؤدى الشهادة دون ضغوطات أو تهديدات مادية أو معنوية.
-
عدم إطلاع الشاهد على شهادة من سبقه.
-
مواجهة الشهود ببعضهم البعض في حالات تضارب الأقوال حول واقعة معينة.
و الهدف من وضع مثل هذه الشروط و الضوابط هو الحصول على شهادة خالية من العيوب يمكن أن يستعين به المجلس التأديبي لاتخاذ الرأي الصائب في القضية و من ثمة تحقيق العدالة.
تعذر تطبيق مبدأ قانون الدفاع لأسباب ترجع للموظف
هناك عدة تصرفات يقوم بها الموظف و تقوم دون استفادته من حقوق الدفاع و يعد أصل تقريرها إلى مجلس الدولة الفرنسي عن طريق الاجتهادات التي يصدرها بمناسبة تصديه للطعون في القرارات التأديبية التي يرفعها الموظف ونذكر منها:
-
حق الإدارة في عدم تبليغ الموظف بتاريخ مثوله أمام مجلس التأديب و التهم المنسوبة إليه إذا كان قد ترك الوظيفة بطريقة غير شرعية و بالتالي تصبح الإدارة غير ملزمة بتبليغه دون أن يمس ذلك بصحة الإجراءات.
-
لا يؤدي عدم الإطلاع على الملف التأديبي إلى بطلان الإجراءات التأديبية إذا كان الموظف هو من رفض الإطلاع أو وضع عوائق حالت دون إطلاعه على الملف.
-
كما لا تلزم الإدارة بحق الموظف بالإطلاع على ملفه التأديبي إذا كن هناك إهمال و سوء نية من جنب هذا الأخير كتغييره لمحل إقامته دون ترك عنوانه الجديد بل على العكس يمكن للإدارة في مثل هذه الحالة توقيع عقوبات إضافية أو جديدة بسبب هذا التصرف.
و بالمقابل لا يعفي إضراب الموظف عن العمل الإدارة من احترام حقه في الإطلاع على ملفه التأديبي, لأنه بتصرفه هذا يكون قد أسقط كل الحقوق و الضمانات التي منحها إياه القانون في مواجهة الإدارة.
مما تقدم نجد أن الإدارة ملزمة بإخطار الموظف بالتهم المنسوبة إليه و بتاريخ مثوله أمام مجلس التأديب لأن هذا الأخير لا يمكنه معاقب


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

 التأديب لعاملة في الإذماج المهني . Empty رد: التأديب لعاملة في الإذماج المهني .

العيداليحياوي
العيداليحياوي
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : NAAMA

المشاركات : 39

نقاط : 37

تاريخ التسجيل : 12/08/2011

العمل : inspecteur du travail
تمت المشاركة الأحد 14 أغسطس 2011, 13:11
السلام عليكم
من صلاحية المدير إعلام و توجيه العاملة بضرورة إحترام المادة 10 من المرسوم التنفيذي
رقم 126/08 المؤرخ في2008/04/19 المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، قبل اللجوء إلى إجراء ات التأديب.
نص المادة10 يتعين على الشباب المدمجين في إطار الجهازإحترام النظام الداخلي للهيئة المستقبلة.


 التأديب لعاملة في الإذماج المهني . Empty رد: التأديب لعاملة في الإذماج المهني .

noureddin
noureddin
موظف درجة 11
ذكر

الاقامة : bechar

المشاركات : 903

نقاط : 1205

تاريخ التسجيل : 13/06/2010

العمل : مكلف ب م/و
المزاج المزاج : لابأس

تمت المشاركة الإثنين 15 أغسطس 2011, 19:15
شكرا على المعلومة


 التأديب لعاملة في الإذماج المهني . Empty رد: التأديب لعاملة في الإذماج المهني .

Alili Mostafa
Alili Mostafa
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : Aflou

المشاركات : 5

نقاط : 9

تاريخ التسجيل : 29/09/2010

العمل : Agriculture
تمت المشاركة الثلاثاء 16 أغسطس 2011, 18:05
كل هذا من أجل موظفة في إطار الإدماج


 التأديب لعاملة في الإذماج المهني . Empty رد: التأديب لعاملة في الإذماج المهني .

zouknane
zouknane
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : إيليزي

المشاركات : 1249

نقاط : 1448

تاريخ التسجيل : 26/05/2011

العمل : متقاعد
المزاج المزاج : هادئ ومسالم

تمت المشاركة الأربعاء 17 أغسطس 2011, 00:28
إذا اسندت لها مهام تستوجب حضورها بانتظام، فالمدير له كل صلاحيات التأديب، أما إذا كان الحضور من أجل الحضور، فأظن أن في الأمر استفزاز لا غير.

على كل حال، ضمير الموظف هو المراقب الأول والأخير على كل أعماله وتحركاته، والباقي أمور شكلية تعالج في الأطر القانونية السارية.


 التأديب لعاملة في الإذماج المهني . Empty رد: التأديب لعاملة في الإذماج المهني .

الآولفي
الآولفي
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 627

نقاط : 826

تاريخ التسجيل : 23/09/2010

العمل : متصرف
المزاج المزاج : معتدل

تمت المشاركة الإثنين 05 سبتمبر 2011, 22:43
أدمجوهم واتقوا الله في أصحاب الإدماج المهني.....بعض تصرفاتهم من واقعهم المرير...ما يحس بالجمرة غير الي عفس عليها....الله يفرج على الجميع


 التأديب لعاملة في الإذماج المهني . Empty رد: التأديب لعاملة في الإذماج المهني .

noureddin
noureddin
موظف درجة 11
ذكر

الاقامة : bechar

المشاركات : 903

نقاط : 1205

تاريخ التسجيل : 13/06/2010

العمل : مكلف ب م/و
المزاج المزاج : لابأس

تمت المشاركة الأربعاء 07 سبتمبر 2011, 18:52
لاتظوا أن كل المؤسسات على حد سواء بالنسبة للذين يعتقدون أن عمال الإدماج المهني دوما محقورون .
لو رأيت هذه العاملة بالنسبة للمعاملة مع رئيسها في تصرفها ربما يتغير رأيك ،ربما ستحكم عليها بأنها لاتصلح حتى للإدماج ، حيث أنه من المفروض أن لاتتداول فتاة بعض الكلمات ولو خارج العمل .
على كل فالمؤسسة ليسة مكانا للتربية وعلى العامل أو الموظف أن يضع نصب أعينه الإحترام وتجنب الترهات.


 التأديب لعاملة في الإذماج المهني . Empty رد: التأديب لعاملة في الإذماج المهني .

simaek
simaek
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 521

نقاط : 584

تاريخ التسجيل : 04/02/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 14 سبتمبر 2011, 18:02
شكرا الأخ نورالدين على هده التوضيحــات القيمــة.


 التأديب لعاملة في الإذماج المهني . Empty رد: التأديب لعاملة في الإذماج المهني .

shincus
shincus
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 453

نقاط : 515

تاريخ التسجيل : 19/01/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 26 سبتمبر 2011, 22:07
إدماجهم غير عادل ...إذ أنه يهدم نظام المسابقات المهنية ...فكيف لأحد تحصل على عقد الادماج المهني بدون شروط أن يدمج ويرسم في حينأن من الجامعيين من اجتاز 100 مسابقة ولم يتحصل بعد على منصب شغل !

أقسطوا واعدلوا


 التأديب لعاملة في الإذماج المهني . Empty رد: التأديب لعاملة في الإذماج المهني .

youcef youcef
youcef youcef
موظف درجة 10
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 811

نقاط : 1177

تاريخ التسجيل : 11/03/2010

العمر : 48

العمل : موظف
المزاج المزاج : التواضع

تمت المشاركة الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 20:38
سبحان الله انا متاكدانكلاتستطيعم وظف عادي ولا تستطيع حتى الاستفسار عن غيابه وتدفع له كامل اجرته والمردوديو في حين ان عمال الادماج المهني يعملون كل شيء ولايسلمون اتقي الله يااخي

انا متأكد انك مدير في قطاع التربية


 التأديب لعاملة في الإذماج المهني . Empty رد: التأديب لعاملة في الإذماج المهني .

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 21:08
تم طرح الموضوع في شكل إستفسار قانوني عن حالة حقيقية تواجه المسيرين ..
بداية هذه الفئة غير خاضعة لقانون الوظيف العمومي، و لكن وجودها في هيئة معينة يجعلها خاضعة لنظام هذه الهيئة و إشتراطاتها .. و عليه يمكن لفت نظر المعنية شفهيا أو إنذارها كتابيا أو خصم أيام تغيبها أو طلب فسخ عقدها...
و لكن عادة لا يكون الأمر بهذا السوء .. إذ يتعين على الموظفين و المسؤولين إستيعاب هذه الفئة و تدريبهم و جعل وجودهم في الإدارة مثمرا للإدارة و للشباب المتعاقد في الوقت نفسه.
ربما كان سلوك هذه الشابة موقفا دفاعيا إزاء ممارسات توحي لها ببعض الإستنتاجات التي قد تكون خاطئة .. أنا واثق لو ان زميلا أو زميلة مد لها يد العون و فتح في قلبه بابا للرفق و نظر بعين الأخوة أو الأبوة نحوها لكان ممكنا تقويم ردات فعلها ..

لا أبرر سلوكها .. و لكن ( لا تضع أخاك في كفة الشر ما دمت تجد له في كفة الخير محلا ).


 التأديب لعاملة في الإذماج المهني . Empty رد: التأديب لعاملة في الإذماج المهني .

فريدو
فريدو
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : البليدة

المشاركات : 241

نقاط : 310

تاريخ التسجيل : 02/09/2011

العمل : مهندس
تمت المشاركة الجمعة 30 سبتمبر 2011, 23:22
يا جماعة يجب ان تقوم الدولة بدراسة موضوع الادماج لان هناك من بعض حاملي الشهادات سامحهم الله لا يصلح حتى للعمل كبواب او حاجب مؤسسة ومن بين الامثلة فقد تقدم الى المؤسسة التي اشتغل بها طالب منصب عمل في اطار مناصب الادماج المهني حامل لشهادة ليسانس ومن خلال طلبه كتب عبارة " الى السيد مير بلديـة......................ولما طلب منه تغيير كلمة مير برئيس البلدية او رئيس المجلس الشعبي البلدي ثارت ثائرته ومن خلال ماقاله انها "نورمال" ؟؟؟ حسب قوله و لكم الحكم.


 التأديب لعاملة في الإذماج المهني . Empty رد: التأديب لعاملة في الإذماج المهني .

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 01 أكتوبر 2011, 13:07
لست مخطئا و لكن الثقافة الإدارية تكتسب و سلوك الإنسان قابل للتقويم و التوجيه، لا يمكننا أن نرفض الآخر و لا أن نقصيه لمجرد عدم تحكمه في مسألة ما ... ثم إن علماء النفس البشرية يقولون أن حكمنا على الشخص مرهون بإنطباع الأولي الذي يتشكل في أذهاننا .. فلو أن معلما تكون عنده إنطباع بأن تلاميذه فاشلون فتأكد أن نتائجهم ستكون كارثية في نهاية الموسم ..أحيانا يكون فشل أحدنا نابع من اعماق الآخر.
و اعترف لك أننا ترى في الحياة اليومية من كل روض زهرة.


 التأديب لعاملة في الإذماج المهني . Empty رد: التأديب لعاملة في الإذماج المهني .

kahi
kahi
موظف درجة 2
انثى

الاقامة : algerie

المشاركات : 145

نقاط : 195

تاريخ التسجيل : 25/01/2011

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة السبت 01 أكتوبر 2011, 13:28
ارى انه قبل تطبيق الاجراءات التاديبية على عامل الادماج المهني القوا نظرة على العمال المرسمين الذين يتصرفون و كانهم في ملكيتهم الخاصة ، خاصة حاشية رئيس البلدية و الامين العام اما عمال الادماج المهني فمعظمهم يعتبر نفسه عابر سبيل في الادارة التي يعمل بها لان رواية ادماجهم تضاف لفاتورة شراء السلم الذي تنتهجه الدولة منذ قيام الثورات .


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى