إنشـــاؤه :
أنشـــئ بمقتضـى القـرار رقــم 173 المؤرخ في 02 مارس 1991 المتضمــن إنشاء مجلس التأديب وتنظيمـه وعملـه في مؤسسـات التعليـم الثانـوي .
تشكيلـــه :
يتشكـــل مــن :
[color]
مهـامـــــه :
مـــن مهـامـــه :
1- العمـل علـى ازدهـار الحيـاة داخـل المجموعــة التربويــة .
2 - إقتراح الحلــول المناسبــة لازدهار المؤسســــــة .
3 - الموافقـة على المكافـآت وتوزيعهـا على التلاميذ المجتهـديــن .
4 - دراسـة المخالفـات التـي ارتكبهـا التلاميذ واتخـاذ قـرار فيها .
اجتمـاعــاته :
يجتمـع مجلــس التأديب في نهايـة كـل فصـل للإطــلاع على سيـر المؤسســـة ، كمــا يمكــن أن يجتمـــع :
[/color]
[color]
وترســل الإستدعـاءات إلى أعضــاء المجلــس 03 أيـام قبـل الاجتماع ، علـى أن تعقــد الجلســـة إذا حضرتهـا الأغلبيــة البسيطــة ، وإذا لم يكتمـل النصــــاب ، يستــدعى المجلس للانعقاد مــرة ثانيــة .ترســل نسخـــة مــن محضــر الاجتماع إلى السلطـة الوصيــــة .
الإجراءات التــأديبيــة
دور المديـــر :
دور الأستـــــاذ :
التلميــذ ( ة ) :
يمكـن للتلميــذ ( ة ) أو وليــه أن :
قــــراراتــه :
مـــن قراراتـــه :
01 – المكــــافـآت :
يـــوافق علـى المكـافـــآت بعـد نهايـة كــل فصـــل ، ويوزعهــا على التلاميــذ المجتهـديـن .
02 – العقــوبـــات :
تصنــف إلى ثــلاث درجـــات هي :
أ – عقـــوبات من الدرجــة الأولـى:
وتتمثــل في :
[/color]
[color]
ب – عقـوبــات مـن الدرجـة الثانيـة :
وتتمثـــل في :
1 – الإقصــاء المؤقت من (1 )يوم إلى ( 3 ) أيام .
2 – الإقصــاء المؤقت من (4) أيام إلى (8) أيـام .
ج – عقـوبات مـن الدرجـة الثالثــة :
وتتمثــل في :
1 – الإقصــــاء مـن النظــام الداخلــي .
2 – إقتراح التحويـــل مـن المؤسســـة .
3 – الإقصــــاء مـن المؤسســة نهـائيـا .
الطعـــون :
1 - يمكـن الطعـن في العقـوبـات التــي تتضمـن عقـوبـات
مـن الدرجــة الثالثــة علـى مستـوى مديـريـة التربيـة .
2 – يعيــن مديـر التربيــة أعضــاء اللجنــة عنــد بدايــة كــل سنــة دراسيـــة .
3 – تعقـد اللجنـة اجتمـاعـا بناء علـى استدعاء من مدير التربيـة .
4 – تصـدر لجنــة الطعـن قرارهـا في مـدة 08 أيـام مـن تاريـخ تسليـم التظلــم .
5 – تتخــذ لجنــة الطعــن قرارهــا بالأغلبيــــة البسيطـة .
6 – قـــرار لجنـة الطعــن غيــر قـابـل للطعـن فيــه .
ملاحظــــة :
1 - لا يمكن الطرد النهائي لأي تلميذ(ة) إلا إذا بلغ سن 16مـن عمـره .
2 – يمـكن لمدير المؤسسة أن يتخـذ عقـوبـات مـن الدرجة الأولى
دون استشـارة مجلس التأديـب .
رزنامة الامتحانات المدرسية
[/color]
أنشـــئ بمقتضـى القـرار رقــم 173 المؤرخ في 02 مارس 1991 المتضمــن إنشاء مجلس التأديب وتنظيمـه وعملـه في مؤسسـات التعليـم الثانـوي .
تشكيلـــه :
يتشكـــل مــن :
- مديـــــر المؤسســــة
- أعضاء مجلس التوجيه والتسيير الشرعييـــن
- أعضـاء مجلس التوجيه والتسيير الممثليــن للأساتذة
- ممثــل جمعيــة أوليــاء التلاميـــذ
- الأستــاذ ( ة ) الرئيسي للقســـم ( بصفة استشارية )
[color]
مهـامـــــه :
مـــن مهـامـــه :
1- العمـل علـى ازدهـار الحيـاة داخـل المجموعــة التربويــة .
2 - إقتراح الحلــول المناسبــة لازدهار المؤسســــــة .
3 - الموافقـة على المكافـآت وتوزيعهـا على التلاميذ المجتهـديــن .
4 - دراسـة المخالفـات التـي ارتكبهـا التلاميذ واتخـاذ قـرار فيها .
اجتمـاعــاته :
يجتمـع مجلــس التأديب في نهايـة كـل فصـل للإطــلاع على سيـر المؤسســـة ، كمــا يمكــن أن يجتمـــع :
[/color]
- - بطلب من مدير المؤسسة لدراسـة المخالفات المرتكبـة من طرفالتلاميــذ .
- - بطلب من الأغلبيـة البسيطـة لأعضائــه .
- يطلـع أعضـاء المجلـس على ملف القضية قبـل الاجتماع .
- يجــري تحقيقــا قبــل عقـــد المجلــس .
- يتــرأس المجلــــــس .
- يشعـر ولي التلميـذ بمخالفة ابنه ( ابنته ) .
- يخبـــر ولي التلميـذ ( ة ) بقرار المجلـس .
- يقدم الأستاذ ( ة ) تقريرا مفصلا عن المخالفـة .
- يقدم تقريرا شفويا للمجلس أثناء انعقاده .
- يقتـرح العقـاب الذي يـراه منـاسبـا .
- يعلمه المدير بقرار المجلس بعد نهايـة الاجتماع .
- يقــدم تقــريرا حــول المخالفـــة .
- يمكنـه الاستعانة بمدافـع عنـه مـن بيـن التلاميــذ ( ات ).
[color]
وترســل الإستدعـاءات إلى أعضــاء المجلــس 03 أيـام قبـل الاجتماع ، علـى أن تعقــد الجلســـة إذا حضرتهـا الأغلبيــة البسيطــة ، وإذا لم يكتمـل النصــــاب ، يستــدعى المجلس للانعقاد مــرة ثانيــة .ترســل نسخـــة مــن محضــر الاجتماع إلى السلطـة الوصيــــة .
الإجراءات التــأديبيــة
دور المديـــر :
دور الأستـــــاذ :
التلميــذ ( ة ) :
يمكـن للتلميــذ ( ة ) أو وليــه أن :
قــــراراتــه :
مـــن قراراتـــه :
01 – المكــــافـآت :
يـــوافق علـى المكـافـــآت بعـد نهايـة كــل فصـــل ، ويوزعهــا على التلاميــذ المجتهـديـن .
02 – العقــوبـــات :
تصنــف إلى ثــلاث درجـــات هي :
أ – عقـــوبات من الدرجــة الأولـى:
وتتمثــل في :
[/color]
- ·الإنـــذار المكتـــوب .
- ·التوبيــــــــــخ .
[color]
ب – عقـوبــات مـن الدرجـة الثانيـة :
وتتمثـــل في :
1 – الإقصــاء المؤقت من (1 )يوم إلى ( 3 ) أيام .
2 – الإقصــاء المؤقت من (4) أيام إلى (8) أيـام .
ج – عقـوبات مـن الدرجـة الثالثــة :
وتتمثــل في :
1 – الإقصــــاء مـن النظــام الداخلــي .
2 – إقتراح التحويـــل مـن المؤسســـة .
3 – الإقصــــاء مـن المؤسســة نهـائيـا .
الطعـــون :
1 - يمكـن الطعـن في العقـوبـات التــي تتضمـن عقـوبـات
مـن الدرجــة الثالثــة علـى مستـوى مديـريـة التربيـة .
2 – يعيــن مديـر التربيــة أعضــاء اللجنــة عنــد بدايــة كــل سنــة دراسيـــة .
3 – تعقـد اللجنـة اجتمـاعـا بناء علـى استدعاء من مدير التربيـة .
4 – تصـدر لجنــة الطعـن قرارهـا في مـدة 08 أيـام مـن تاريـخ تسليـم التظلــم .
5 – تتخــذ لجنــة الطعــن قرارهــا بالأغلبيــــة البسيطـة .
6 – قـــرار لجنـة الطعــن غيــر قـابـل للطعـن فيــه .
ملاحظــــة :
1 - لا يمكن الطرد النهائي لأي تلميذ(ة) إلا إذا بلغ سن 16مـن عمـره .
2 – يمـكن لمدير المؤسسة أن يتخـذ عقـوبـات مـن الدرجة الأولى
دون استشـارة مجلس التأديـب .
رزنامة الامتحانات المدرسية
[/color]
[rtl]رزنامة الإمتحانات المدرسية لسنة 2014[/rtl] | |
[rtl]إمتحان شهادة نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي[/rtl] | [rtl]الأربعاء 28 ماي 2014[/rtl] |
[rtl]إمتحان شهادة الباكالوريا[/rtl] | [rtl]من 01 إلى 05 جوان 2014[/rtl] |
[rtl]إمتحان شهادة التعليم المتوسط[/rtl] | [rtl]من 09 إلى 11 جوان 2014[/rtl] |
[rtl]الدورة الإستدراكية إمتحان إمتحان شهادة نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي[/rtl] | [rtl]الأربعاء 25 جوان 2014[/rtl] |
تنقلات التلاميذ خارج الولاية
الدخول إلى الولاية :
بالنسبة للتلاميذ المنتقلين إلى السنة الاولى متوسط
حضور الولي إلى مكتب التنظيم التربوي بمديرية التربية مرفوقا بالوثائق التالية :
1- طلب خطي
2- نسخة من بطاقة التعريف
3- شهادة قبول في السنة الاولى متوسط (مستخرجة من مديرية التربية للولاية الأصلية).
4- بطاقة إقامة الولي
5- شهادة ميلاد التلميذ
بالنسبة لتلاميذ السنوات الثانية و الثالثة و الرابعة متوسط
1- طلب خطي.
2- نسخة من بطاقة التعريف.
3- شهادة الانتقال من المؤسسة الاصلية .
4- بطاقة إقامة الولي.
5- شهادة ميلاد التلميذ.
الخروج من الولاية :
بالنسبة للتلاميذ المنتقلين إلى السنة الاولى متوسط
حضور الولي إلى مكتب التنظيم التربوي بمديرية التربية لاستخراج وثيقة " شهادة القبول"
اما لنسوات الثانية و الثالثة و الرابعة متوسط فاستخراج شهادة "الانتقال" يكون على مستوى المؤسسة الاصلية
التحويلات داخل الولاية
تنقلات التلاميذ داخل الولاية يتم بين المؤسسات ما عدا التلاميذ الناجحين الجدد إلى السنة الاولى متوسط فيجب حضور الولي للمديرية لاستخراج " شهادة قبول "
رزنامة العطل المدرسية
دخول الموظفين والتلاميذ
دخول الموظفين الإداريين قد تم تحديده يوم الأحد الفاتح سبتمبر 2013، فيما تقرر استئناف المعلمين والأساتذة يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2013، أما بالنسبة للتلاميذ فقد حدد الدخول المدرسي الجديد يوم الأحد 8 سبتمبر 2013، بالنسبة لجميع مناطق الوطن
رزنامة العطل المدرسية
وحددت المادة الثالثة من ذات القرار رزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية 2013-2014
عطلة الخريف : تمتد من يوم الخميس 31 أكتوبر 2013 مساء إلى يوم الأربعاء 06 نوفمبر 2013 لجميع المناطق
عطلة الشتاء : تمتد من يوم الخميس 19 ديسمبر 2013 مساء إلى يوم الأحد 5 جانفي 2014، لجميع المناطق
عطلة الربيع : تمتد من يوم الخميس 20 مارس 2014 مساء إلى يوم الأحد6 أفريل 2014 لجميع المناطق، وعطلة الصيف: تبدأ في جميع المناطق من يوم الخميس 3 جويلية 2014 بالنسبة للأساتذة والمعلمين
عطلة الصيف : كما أوضحت المادة الرابعة من القرار محل الذكر، بأن عطلة الصيف تبدأ بالنسبة للإداريين بعد إنجاز كل العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية، بما فيها اجتماعات مجالس القبول والتوجيه ونشر نتائج الامتحانات الرسمية وتسليم الوثائق المختلفة للتلاميذ وحددت يوم 10 جويلية 2014 بالنسبة للمنطقة الثالثة ويوم 17 جويلية 2014 بالنسبة للمنطقتين الأولى والثانية
دخول الموظفين الإداريين قد تم تحديده يوم الأحد الفاتح سبتمبر 2013، فيما تقرر استئناف المعلمين والأساتذة يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2013، أما بالنسبة للتلاميذ فقد حدد الدخول المدرسي الجديد يوم الأحد 8 سبتمبر 2013، بالنسبة لجميع مناطق الوطن
رزنامة العطل المدرسية
وحددت المادة الثالثة من ذات القرار رزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية 2013-2014
عطلة الخريف : تمتد من يوم الخميس 31 أكتوبر 2013 مساء إلى يوم الأربعاء 06 نوفمبر 2013 لجميع المناطق
عطلة الشتاء : تمتد من يوم الخميس 19 ديسمبر 2013 مساء إلى يوم الأحد 5 جانفي 2014، لجميع المناطق
عطلة الربيع : تمتد من يوم الخميس 20 مارس 2014 مساء إلى يوم الأحد6 أفريل 2014 لجميع المناطق، وعطلة الصيف: تبدأ في جميع المناطق من يوم الخميس 3 جويلية 2014 بالنسبة للأساتذة والمعلمين
عطلة الصيف : كما أوضحت المادة الرابعة من القرار محل الذكر، بأن عطلة الصيف تبدأ بالنسبة للإداريين بعد إنجاز كل العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية، بما فيها اجتماعات مجالس القبول والتوجيه ونشر نتائج الامتحانات الرسمية وتسليم الوثائق المختلفة للتلاميذ وحددت يوم 10 جويلية 2014 بالنسبة للمنطقة الثالثة ويوم 17 جويلية 2014 بالنسبة للمنطقتين الأولى والثانية