السلام عليكم
بالرجوع الى المواد من 133 الى 139 من الامر رقم 03/06 المنظمة لوضعية الانتداب ، نجد ان المشرع الجزائري قد ابقى على حقوق الموظف المنتدب في الاقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد . وبالتالي تحسب مدة الانتداب مهما كانت حسب نوع الانتداب ان كان بقوة القانون او الارادي في الاقدمية المطلوبة للترقية في الدرجة .
واشير بانه لحد الآن لم يصدر التنظيم الذي يشرح بالتفصيل هذه الوضعية والمشار اليه في الامر رقم 03/06 ، واظن ان المدة المطلوبة للترقية في هذه الحالة هي المدة المتوسطة والمقدرة ب 3 سنوات .