يسقط حق المشترى في الضمان في إحدى الحالات التالية:
أ ـ بالتقادم أي بمرور سنة من يوم تسلم المبيع تسلما فعليا، إلا في الحالات التي أشرنا إليها سابقا، و لم يصف المشرع الجزائري في المادة 383 التسليم الذي تبدأ منه سقوط الدعوى، إلا أن الغالبية العظمى من الفقه ترى أنه التسليم الفعلي لأن الوقت الذي يمكن معه للمشترى إجراء فحص المبيع على الوجه الذي يمكنه كشف العيب، و يلاحظ أن مدة التقادم تبدأ من وقت التسليم بصرف النظر عن وصول المشترى إلى كشف العيب الموجب للضمان أو عدم وصوله إلى ذلك ولم يشأ الشارع أن يربط بين اكتشاف العيب و سريان التقادم كما كان ذلك في النصوص المدنية المصرية السابقة.
و قد اختار المشرع الجزائري و على غراره المشرع المصري حلا يوفق بين الطرفين و يحقق استقرار التعامل، إذ جعل مدة التقادم سنة من يوم تسليم المبيع، لكن لا يستطيع البائع أن يتمسك بهذه المدة لتمام التقادم إذا أثبت المشترى أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه، فهنا مدة التقادم تصبح 15 سنة من يوم انعقاد البيع و ليس من وقت التسليم.
ب ـ إهمال المشترى فحص المبيع في الوقت المناسب أو عدم المبادرة إلى إخطار البائع لدى كشفه العيب، لأن إهمال المشترى في فحص المبيع أو تقصيره في إخطار البائع يعتبر راضيا بالمبيع، المادة 380/1 ق.م.ج المادة 449 ق مدني مصري، المادة 446 قانون الموجبات اللبناني .
ج ـ هناك بعض البيوع يسقط فيها حق الضمان و هي البيوع القضائية و الإدارية التي تتم بالمزاد و هذه النقطة ذكرناها في البداية.
د ـ التصرف في المبيع بعد كشف العيب (أي نزول المشترى عن حق الضمان صراحة أو ضمنا).
ه ـ زوال العيب "تسقط دعوى الرد (الضمان) إذا زال العيب قبل إقامة دعوى الفسخ أو دعوى تخفيض الثمن أو في أثنائهما، و كان العيب بطبيعته مؤقتا و غير قابل للظهور ثانية).
الـخاتـمـــــــــــة:
تجدر الإشارة إلى أن هذه الضمانات و الالتزامات الملقاة على عاتق البائع، هي في الأصل ضمانات قانونية، و هناك بالمقابل ضمانات أخرى اتفاقية، و يختلف مضمون الضمان القانوني عن نظيره الضمان الاتفاقي من حيث الطبيعة فبالنسبة للضمان القانوني يستطيع المشترى رد المبيع و المطالبة بالتعويضات الكاملة أو الاحتفاظ بالمبيع و طلب التعويض عن العيب، أو إنقاص الثمن بقدر ما أصابه من ضرر بسبب العيب، هذا في حالة العيب الجسيم، أما إذا كان العيب غير جسيم، فإنه يحتفظ بالمبيع و يحصل على تعويض عما أصابه من ضرر بسبب العيب، أما بالنسبة للضمان الاتفاقي فإعماله يتمثل في إصلاح الخلل و استبدال الأجزاء المعينة بالأجزاء الجديدة، كما أن المشرع حدد مدة رفع الدعوى في الضمان القانوني بسنة من يوم التسليم، أما بالنسبة للضمان الاتفاقي فهي ستة أشهر من تاريخ الإخطار بوجود الخلل في خلال شهر من ظهوره.
كما أن تطور الأوضاع لا سيما تلك التي أتت بعد الحرب العالمية الثانية، و التي تميزت بالتطور الصناعي الهائل و نمو الاستهلاك و تنوع المنتجات، و كذا التقدم التقني و العلمي و تطور التأمين، كل هذه العوامل سمحت بظهور بعض الالتزامات الجديدة مثل الالتزام بالمعلومات و النصيحة و كذا الالتزام بالسلامة، و هي التزامات مستنبطة من القواعد العامة المذكورة في القانون المدني، و كذا من قانون الاستهلاك (قانون حماية المستهلك) الصادر بتاريخ 07 فبراير 1989.
الـمراجــــــــــع
1 ـ محمد حسنين، عقد البيع في القانون المدني الجزائري، الطبعة الثالثة 1990، ديولن المطبوعات الجامعية الجزائر.
2 ـ خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الرابع، عقد البيع، طبعة 2001، ديوان
المطبوعات الجامعية الجزائر.
3 ـ سليمان مرقس، العقود المسماة، عقد البيع، الطبعة الرابعة 1980، عالم الكتب القاهرة.
4 ـ زاهية سي يوسف، عقد البيع، دار الأمل، تيزي وزو، الطبعة الثانية سنة 2000.
5 ـ لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في عقد البيع، دار هومة، الطبعة 2005، الجزائر
6 ـ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون، ج التاسع أسباب كسب الملكية، 1968، دار النهضة القاهرة.
7 ـ زهدي يكن، عقد البيع، منشورات المكتبة العصرية، صيدا بيروت.
8 - Alain Bénabent, Droit civil, les contrats spéciaux, civils et commerciaux,
5 ème édition, Montchrestien, juillet 2001.
9 - Troplong M, le droit civil expliqué, de la vente, tome premier , 1837,
Paris, charles hingray, libraire éditeur.
الفهـــــــرس
العنــاويـــن الصفحــة
الـمقدمــــة : .............................. .............................. ..........................01
المبحث الأول: الإلتزامات المعاصرة للبيع .............................. .............................. ......... 03
المطلب الأول : الالتزام بنقل ملكية المبيع .............................. .............................. . 04
الفرع الأول : انتقال الملكية في بيع المنقولات .............................. ........................... 05
المنقول المعين بالذات .............................. .............................. ............ 05
شروط انتقال الملكية بمجرد العقد .............................. .............................. 05
تعدد البيوع الواردة على منقول معين بالذات .............................. ................... 07
المنقول المعين بنوعه .............................. .............................. ............. 08
عملية إفراز المبيع .............................. .............................. ............... 08
جزاء تملص البائع عن تنفيذ التزامه بنقل الملكية .............................. .................. 09
الفرع الثاني : نقل الملكية في بيع العقارات .............................. .............................. 10
المطلب الثاني : الالتزام بتسليم المبيع .............................. .............................. ...... 12
الفرع الأول : أحكام التسليم الصحيح .............................. .............................. .. 14
طرق التسليم .............................. .............................. ................... 14
أولا : أشكال التسليم .............................. .............................. .......... 15
ثانيا : مكان و زمان التسليم .............................. .............................. .... 17
محل التسليم .............................. .............................. .................... 19
حالة النقص و الزيادة في المبيع .............................. .............................. ... 22
إثبات التسليم .............................. .............................. .................. 26
الفرع الثاني : جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم .............................. ................... 27
المبحث الثاني : الإلتزامات اللاحقة للبيع .............................. .............................. ......... 32
المطلب الأول : ضمان التعرض و ضمان الاستحقاق .............................. .................... 32
الفرع الأول : ضمان التعرض .............................. .............................. ........... 32
أنواع التعرض .............................. .............................. .................. 33
أولا : ضمان التعرض الشخصي .............................. .............................. ......... 33
ثانيا : ضمان التعرض الصادر من الغير .............................. .............................. ... 38
جزاء الإخلال بالالتزام بضمان تعرض الغير .............................. ............................. 40
الفرع الثاني : ضمان الاستحقاق .............................. .............................. ........ 43
أولا : مفهوم الاستحقاق .............................. .............................. ....... 43
المطلب الثاني : ضمان العيوب الخفية و الإجراءات الواجب إتباعها للحصول على الضمان ............... 47
الفرع الأول : ضمان العيوب الخفية .............................. .............................. ..... 47
أولا : المقصود بالعيوب الخفية .............................. .............................. ... 47
ثانيا : شروط ضمان العيب الخفي .............................. ............................. 48
ثالثا : المدين و الدائن في ضمان العيوب الخفية .............................. .................. 51
رابعا : الاتفاق على تعديل أحكام الضمان .............................. ..................... 52
الفرع الثاني : الإجراءات الواجب إتباعها للحصول على الضمان .............................. ......... 53
أولا : فحص المبيع و إخطار البائع .............................. ............................. 53
ثانيا : رفع دعوى ضمان العيوب الخفية .............................. ........................ 54
ثالثا : آثار هذه الدعوى .............................. .............................. ........ 54
رابعا : سقوط حق المشتري في الرجوع بالضمان .............................. ................ 55
الـخاتـمــــة .............................. .............................. ......................... 56
الـمراجـــــع .............................. .............................. ......................... 57
الفهــــــرس .............................. .............................. ......................... 58