هذا الأجراء صالح لجميع الصفقات العمومية مهما يكن موضوعها بشرط أن تكون أوامر الخدمة مؤسسة و مبررة و أن لا تكون فقط لتبرير عدم إحترام آجال الإنجاز .
و في هذه الحالة .. أي حالات توفيف تنفيذ الصفقة و إستئنافها .. لا يمكن تطبيق عقوبات التأخير على المتعامل المتعاقد طالما أن فترة التوقيف تغطي التاريخ الفاصل بين نهاية الأجل التعاقدي و تاريخ الإستلام المؤقت .. و لا تطبق عقوبات التأخير إلا على الفترة غير " المغطاة ".
أما سلوك بعض الأمرين بالصرف من خلال شهادات إدارية يراد بها إعفاء المتعامل المتعاقد من عقوبات التأخير في حال تقصيرهم .. فهو سلوك غير مسؤول تترتب عليه المساءلة و هي غير ملزمة للمحاسب العمومي الذي يستطيع رفضها طالما أن الثفقة تنص على عقوبات التأخير.
فإذا أراد مسؤول المصلحة المتعاقدى إعفاء المتعامل المتعاقد من عقوبات التأخير فيجب عليه الرجوع إلى النص الصريح للمادة 90 من المرسوم الجديد و التي تربط هذا الإعفاء بوجود أوامر بالخدمة تتضمن توقيف التنفيذ و إستئنافه ... و هذه الأوامر يجب أن تكون مؤسسة على وقائع مادية أو قانونية واضحة و معقولة