السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ايها الجمع الكريم لو سمحتم نريد شرحا وافيا للمادة 34 من قانون الصفقات العمومية و المتعلقة باقتناء اللوازم و الطلبات و خاصة شرح الحد الادني و الاقصى لوضعه في الصفقة او الاتفاقية ..
و هل المقرر موجود الدي تتحدث عنه المادة في الاخير .
نرجوا ان تلقى نقاشا جادا و بارك الله في الجميع مسبقا