--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
زملائي الأفاضل..
هناك العديد منا لديه خبرة مهنية قبل دخوله وظيفته الحالية..ويستفسر عن كيفية احتسابها ماليا وما آثارها للترقية في الدرجات؟؟
كما أن العديد من الزملاء والموظفين بالمؤسسة يطرحون علينا هذا السؤال دوريا..
لذا أردت تحرير هذا الموضوع لفتح النقاش فيه..وإدراج المراجع القانونية له..قصد الإلمام به والإنتفاع والنفع به..
ونبدأ على بركة الله بالمراجع القانونية:
تعليمة المديرية العامة للوظيف العمومي رقم 05 المؤرخة في 02/05/2010:
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
رئاسة الجمهورية
الأمانة العامة للحكومة
المديرية العامة للوظيفة العمومية
رقم: 05/ك ع/م ع و ع /2010 الجزائر في : 02 ماي 2010
السيدة والسادة : رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية
الموضوع: ف/ي اعتماد الأقدمية المهنية المكتسبة قبل التوظيف
المرجع : البرقية الرسيمة رقم: 497 المؤرخة في : 21/04/2010
عطفا للبرقية المبينة في المرجع أعلاه والمتعلقة باعتماد الأقدمية المهنية ، يشرفني أن أنهي الى علمكم أنه في اطار تطبيق احكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم :07-304 المؤرخ في: 29/09/2007 الذي يحدد الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم ، فان اعتماد الأقدمية المهنية المكتسبة قبل التعيين يتم بعد ترسيمه بمعدل :1.40 بالمائة من الراتب الأساسي عن كل سنة نشاط في المؤسسات والإدارات العمومية و 0.70 بالمائة من الراتب الأساسي عن كل نشاط في القطاعات الأخرى .
بهذا الصدد تجدر الأشارة أن اجراءات اعتماد الأقدمية المهنية للموظفين تحسب وفقا لنظام الدرجات وهذا طبقا لأحكام المنشور رقم : 02 المؤرخ في : 13/03/1989.
من جهة أخرى يجب الإشارة أن تعويض الخبرة المهنية بالنسبة للأعوان المتعاقدين حسب الفقرة 2 من المادة 24 من المرسوم الرئاسي رقم: 07-308 المؤرخ في : 29/09/2007 والتعليمة رقم:10 المؤرخة في: 14/01/2008 المتعلقة بتطبيق النظام الجديد لتصنيف الأعوان المتعاقدين ودفع رواتبهم .
وعليه اطلب منكم السهر على التطبيق الصارم لتدابير هذا المنشور .
المدير العام للوظيفة العمومية :
ج. خرشيـــي
تعليمة رقم 2731 صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 31/03/2010 متضمنة ردا عن استفسار حول إمكانية اعتماد الخبرة المهنية في إطار عقود ماقبل التشغيل:
http://www.megaupload.com/?d=0BLZ36BS
وعليه نستخلص مما سبق النقاط التالية:
1-هناك خبرة مهنية مكتسبة قبل التوظيف في إدارة عمومية وتحتسب كاملة للترقية في الدرجات..وهناك خبرة مهنية مكتسبة من القطاع الخاص تحتسب نصف مدتها
2-الخبرة المهنية في إطار عقود ماقبل التشغيل لاتحتسب
3-يتم دفع الملف بعد الترسيم..ويتم احتساب هذه الخبرة المكتسبة بعد الترقية في الدرجة الأولى..
4-يتم دفع الملف لمصلحة الموظفين يتكون من الوثائق التالية:
-طلب خطي إلى السيد مدير التربية -رئيس مصلحة الموظفين- موضوعه :طلب اعتماد الخبرة المهنية قبل التوظيف..ويكون هذا الطلب تحت إشراف مدير المؤسسة التي تعمل بها..
-نسخ من شهادات العمل
-وثيقة من الضمان الإجتماعي تفيد بأن المعني كان يسدد اشتراكات التأمين (خاصة في القطاع الخاص)
-مقرر التعيين،التنصيب والترسيم غير ضرورية لأن مصلحة الموظفين ترجع للملف الإداري للمعني..
وشكرا..