و لقد ورد هذا المصطلح بمناسبة التعرض إلى إمكانية أن تطلب لجنة فتح الأظرفة بواسطة المصلحة المتعاقدة من المتعهدين إستكمال الوثائق الناقصة في العروض
karmes كتب:[right]....إستكمال عروضهم التقنية دون عروضهم المالية، فإذا كان العرض المالي تنقصه إحدى الوثائق فلا يجوز الترخيص بإستكمال العرض بل يحال كما هو على لجنة تقييم العروض التي تنظر فيه و تتخذ افجراءات المناسبة.
هل بعض الوثائق التي تتخذ أساسا في تقييم العروض التقنية والمالية داخلة ضمن (العرض التقني بحصر المعني ) مثل المراجع المهنية (شهادات حسن التنفيذ) وبالتالي لا يحق للجنة فتح الأظرفة الدعوة إلى استكمالها ؟العرض التقني بحصر المعني هو كل الوثائق المطلوب إرفاقها بالعرض التقني و التي تتخذ أساسا بتنقيط العروض
في صفقة توريدات راسلت الإدارة متعهدا تطلب منه استكمال ملفه بشهادة ( منتوج جزائري المنشأ ) ان وجدتلعلى كتب:و الله هدا ما فهمناه و نطبقه في تقييم العروض كما اننا نعتقد ان الوثائق المعنية بالاستكمال هي الوثائق المدكورة في المادة 52 من م ر 10-236 و تعتير اجبارية و مقصية و لا يصح العرض إلا بها
إلا اننا نتعرض الى مشكل هو أن بعض المصالح الاخرى في ولايتنا ، يقومون بطلب استكمال كل الملف المطلوب في المناقصة بما فيها الوثائق التي تكون محل تنقيط ، بحين اصبح المتعهدون يحتجون بفعل هده المصالح ،
و لدا ارجوا من الدي يملك مراسلة رسمية من وزارة المالية ( قسم الصفقات division des marchés publics ) تبين ما فهمناه لعلها تكون حجة لاقناع المتعهدين المحتجين
adem1963 كتب:يا اخوان العرض التقني بحصر المعني ليس هو كل ما قلتم وانما هو في بعض الصفقات التي فقط التي تستدعي وجود أمور تقنية في المشروع مثلا كوجود مشروع لانجاز ربط ادارة مركزية بباقي مصالحها على مستوى الوطن حيث يتم مع تقديم العرض التقني ملف تقني يشمل جميع الأمور التقنية وهي كثيرة : نوعية الالياف ، سرعة التدفق، محطات التقوية .............الخ ، و الدليل على هذا هو ما ذهبت الية المادة 51 من المرسوم 10-236 الفقرة ما قبل الأخيرة حيث استبدل في صفقات الدراسات العرض التقني بحصر المعني عرضا يسمى عرض الخدمات (offre architecturale) حيث جاءت الفقرة كما يلي :
" .........والمالية، ظرفا يتعلق بالخدمات، بديلا للعرض التقني بحصر المعنى، "
karmes كتب:إنتظروني قليلا أيها الأخوة .. أكاد لا أستطيع اللحاق بمجرى النقاش...
من الذي طلب من المتعهد إستكمال عرضه ؟
لجنة التقييم ... ؟ ... إذن نحن هنا امام نص المادة 44 المتعلق بالتراضي بعد الإستشارة .. و في هذه الحالة لا وجود لأي مهلة قانونية إلا تلك التي تحددها المصلحة المتعاقدة.
أم أن لجنة الفتح هي من طلبت ذلك ؟ في هذه الحالة المهلة القانونية هي 10 أيام من تاريخ الإرسال ... و ليس من صلاحية لجنة الصفقات تمديد هذه المدة ....
علينا الفصل ما بين الأمرين حتى لا نضيع في النقاش
نعم ما قاله الأخ oksy هو المقصودoksynapse كتب:الأخ كرمس حسب ما فهمته : أن اللجنة التي راسلت لإستكمال العروض هي لجنة الفتح و ليس لجنة التقييم التي اجتمعت متأخرة كثيرا بعد الفتح أي حوالي أكثر من شهر و بالتالي قد رفضت الوثيقة بسبب استلامها متأخرة بفترة طويلة
و هذا ما يأكد أن اللجنة الولائية أخطأت مرّتين :
1) في غضها النظر عن دعوة المتعهد إلى استكمال ملفه بوثيقة لها أثر مالي (هامش الأفضلية)
2) في غضها النظر عن تاريخ وصول الوثيقة (شهر كامل.) والقانون يتحدث عن 10 أيام
و الله أعلم.
أهذا ما تريد قوله أخي السائل ؟
adem1963 كتب:سأعطي مثالا آخر أكثر واقعية : في بعض عمليات الانجاز المعقدة يمكن للمقاولة المكلفة بالانجاز أن تقدم دراسة تقنية للمشروع ( أنظر المادة 18 من المرسوم ) في هذه الحالة فان الدراسة المقدمة هي العرض التقني بحصر المعني