أورد المرسوم الرئاسي رقم 236.10 المؤرخ في 07 أكتوبر 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل و المتمم في مادته الرابعة تعريفا للصفقات العمومية، حيث نص على ما يلي :
" الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم وفق الشروط المنصوص عليها قي هذا المرسوم، قصد إنجاز الأشغال و إقتناء اللوازم و الخدمات و الدراسات، لحساب المصلحة المتعاقدة ".
من خلال تحليل هذا التعريف نخلص إلى العناصر التالية :
- الصفقة عقد مكتوب.
- تبرم طبقا لأجكام قانون الصفقات.
- يكون موضوعها إنجاز أشغال، إقتناء لوازم و خدمات و دراسات لحساب المصلحة المتعاقدة.
من هنا نستنتج أن قانون الصفقات عند تعريفه للصفقات العمومية لم يربطها بالحدود المالية، و بالتالي كل الطلب العمومي خاضع لأحكام هذا المرسوم مهما تكن قيمته المالية، و لو كان المشرع يقصد بالصفقة تلك العقود التي تتجاوز حدا ماليا معينا لكان قد أدرج ذلك في التعريف.
و في هذا رد على الرأي القائل بأن قانون الصفقات لا يطبق إلا على العقود التي تتجاوز الحدود المالية المبينة في مادته السادسة.
و عليه، لا يجوز للمصلحة المتعاقدة إبرام أي عقد مهما تكن قيمته المالية إلا في ظل الإحترام الكامل للكيفيات و الشروط و الإجراءات المبينة في قانون الصفقات تحت طائلة بطلان الإجراءات المتخذة من طرف المصلحة المتعاقدة.
الإستثناء على قاعدة العقد المكتوب :
- لم يتضمن قانون الصفقات سوى إستثناء واحدا على إلزامية العقد المكتوب و هي المنصوص عليها في مادته السادسة، حيث أن طلبات الخدمات التي يقل مجموعها السنوي عن 500.000.00 دج للأشغال أو اللوازم و عن 200.000.00 دج للخدمات لا تكون وجوبا محل عقود مكتوبة.
غير أنه وجب التنبيه هنا إلى أمرين أسايين :
01. بإمكان المصلحة المتعاقدة اللجوء إلى العقود المكتوبة في هذه الحالات، فالقانون حيث لا يوجب أمرا فإنه لا يمنعه من باب أولى، فإذا إرتات المصلحة المتعاقدة أن إبرام عقد مكتوب يحقق مصلحتها و يحفظ حقوقها فإنه بإمكانها إبرام عقد.
02. أن إعفاء هذه الطلبات من إلزامية العقد المكتوب لا يشمل الدراسات، و عليه لا بد من إيرام عقد مكتوب في حالة الدراسات مهما يكن مبلغ الطلب العمومي حتى و إن كان يقل عن 200.000.00 دج و ذلك نظرا لخصوصيات الدراسة التي تتطلب شروطا و ضوابط ينبغي تجسيدها في شكل بنود تعاقدية تبين كيفية و شروط إنجاز الدراسة و غيرها من التفاصيل المتعلقة بها.
بهذا المعني هل يمكن القول بأن الحدود المالية المبينة في قانون الصفقات جاءت لتحديد إجراءات الإبرام و كيفيات الإشهار فقط و لا أثر لها على باقي بنود قانون الصفقات ؟
seuils de publicité et seuils de procédure
أتمنى تعميق النقاش حول كل هذه النقاط قبل إدراجها في الدليل .
" الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم وفق الشروط المنصوص عليها قي هذا المرسوم، قصد إنجاز الأشغال و إقتناء اللوازم و الخدمات و الدراسات، لحساب المصلحة المتعاقدة ".
من خلال تحليل هذا التعريف نخلص إلى العناصر التالية :
- الصفقة عقد مكتوب.
- تبرم طبقا لأجكام قانون الصفقات.
- يكون موضوعها إنجاز أشغال، إقتناء لوازم و خدمات و دراسات لحساب المصلحة المتعاقدة.
من هنا نستنتج أن قانون الصفقات عند تعريفه للصفقات العمومية لم يربطها بالحدود المالية، و بالتالي كل الطلب العمومي خاضع لأحكام هذا المرسوم مهما تكن قيمته المالية، و لو كان المشرع يقصد بالصفقة تلك العقود التي تتجاوز حدا ماليا معينا لكان قد أدرج ذلك في التعريف.
و في هذا رد على الرأي القائل بأن قانون الصفقات لا يطبق إلا على العقود التي تتجاوز الحدود المالية المبينة في مادته السادسة.
و عليه، لا يجوز للمصلحة المتعاقدة إبرام أي عقد مهما تكن قيمته المالية إلا في ظل الإحترام الكامل للكيفيات و الشروط و الإجراءات المبينة في قانون الصفقات تحت طائلة بطلان الإجراءات المتخذة من طرف المصلحة المتعاقدة.
الإستثناء على قاعدة العقد المكتوب :
- لم يتضمن قانون الصفقات سوى إستثناء واحدا على إلزامية العقد المكتوب و هي المنصوص عليها في مادته السادسة، حيث أن طلبات الخدمات التي يقل مجموعها السنوي عن 500.000.00 دج للأشغال أو اللوازم و عن 200.000.00 دج للخدمات لا تكون وجوبا محل عقود مكتوبة.
غير أنه وجب التنبيه هنا إلى أمرين أسايين :
01. بإمكان المصلحة المتعاقدة اللجوء إلى العقود المكتوبة في هذه الحالات، فالقانون حيث لا يوجب أمرا فإنه لا يمنعه من باب أولى، فإذا إرتات المصلحة المتعاقدة أن إبرام عقد مكتوب يحقق مصلحتها و يحفظ حقوقها فإنه بإمكانها إبرام عقد.
02. أن إعفاء هذه الطلبات من إلزامية العقد المكتوب لا يشمل الدراسات، و عليه لا بد من إيرام عقد مكتوب في حالة الدراسات مهما يكن مبلغ الطلب العمومي حتى و إن كان يقل عن 200.000.00 دج و ذلك نظرا لخصوصيات الدراسة التي تتطلب شروطا و ضوابط ينبغي تجسيدها في شكل بنود تعاقدية تبين كيفية و شروط إنجاز الدراسة و غيرها من التفاصيل المتعلقة بها.
بهذا المعني هل يمكن القول بأن الحدود المالية المبينة في قانون الصفقات جاءت لتحديد إجراءات الإبرام و كيفيات الإشهار فقط و لا أثر لها على باقي بنود قانون الصفقات ؟
seuils de publicité et seuils de procédure
أتمنى تعميق النقاش حول كل هذه النقاط قبل إدراجها في الدليل .