انا موظف في الخزينة تم استدعائي لاجراء تكوين 15 يوم تخللها 05 جويلية 2011
السؤال هو

ماهي النصوص التى تنظم الاستفادة من العطل تعويضا عن العمل في ايام العطل الرسمية
هل اجراء تكوين في ايام اعياد رسمية يتلزم طلب يوم راحة تعويضا عن اجراء تكوين يوم اول نوفمبر-5 جويلية-اول محرم.........
متى يسقط حق الموظف في طلب التعويض عن العمل في ايام اعياد الرسمية اقصد اقصى مدة
افيدونا جزاكم الله خيرا