- hamdikadaموظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر - الجلفة
المشاركات : 89
نقاط : 151
تاريخ التسجيل : 15/10/2010
العمل : مفتش خزينة
تمت المشاركة الثلاثاء 18 أكتوبر 2011, 13:12
أنا مفتش في الخزينة . لكن لدينا موظف متعاقد يشغل في البلدية . بحيث توظف في سنة 1995 لكن عند إنتقال من راتب31/12/2007 إلى 01/01/2008 لم يمنح له علاوة الفارق و الفارق في الدرجتين900.00 دج بكون راتبه أكبر من الراتب المقبوض سابقا . لكن هذا الموظف قال أن لديه الحق فيها. نرجو من الأخوة الزملاء التوضيح إن أمكن مستعجل حفظكم الله علما أنه كان يتقاضي منحة الضرر ب176.00 دج إضافة للمنح الأخرى و الخبرة المهنية نرجو الحساب بجدول موظح
- hamdikadaموظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر - الجلفة
المشاركات : 89
نقاط : 151
تاريخ التسجيل : 15/10/2010
العمل : مفتش خزينة
تمت المشاركة الثلاثاء 18 أكتوبر 2011, 16:35
أين ردودكم أيها الأخوة
- hamdikadaموظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر - الجلفة
المشاركات : 89
نقاط : 151
تاريخ التسجيل : 15/10/2010
العمل : مفتش خزينة
تمت المشاركة الأربعاء 19 أكتوبر 2011, 12:53
الموظف المتعاقد هو برتبة حارس مصنف 01 أين ردودكم أو أرائكم
- babdellatifموظف درجة 2
-
الاقامة : algeria
المشاركات : 158
نقاط : 209
تاريخ التسجيل : 21/12/2010
العمل : tresor
تمت المشاركة الأربعاء 19 أكتوبر 2011, 16:41
له حق علاوة الفارق ..فقد أخذ حقه.
له مخلفات هذا الفارق منذ 2008
له مخلفات هذا الفارق منذ 2008
- البيموظف درجة 2
-
الاقامة : الوادي
المشاركات : 153
نقاط : 211
تاريخ التسجيل : 06/08/2010
العمل : محاسب
المزاج : اللهم إشملنا برحمتك يارب
تمت المشاركة الأربعاء 19 أكتوبر 2011, 16:57
السلام عليكم أخي الكريم
أخي هذا الموظف ليس له الحق في فارق الدخل لأن فارق الدخل مرتبط بالموظفين الذين لديهم الفارق السلبي في الأجور وهذا طبقا للأحكام الإنتقالية الوادرة من المديرية العامة للوظف العمومي من نظام الرواتب القديم 2007 الى النظام الجديد 2008 وكذلك أنظر التعليمات الصادرة في هذا الشأن لا أذكر التعليمة رقم .......10 أو غيرها ...لا أدري لكن إن وجدت الدليل سوف أطلعك بإذن الله .
أخي هذا الموظف ليس له الحق في فارق الدخل لأن فارق الدخل مرتبط بالموظفين الذين لديهم الفارق السلبي في الأجور وهذا طبقا للأحكام الإنتقالية الوادرة من المديرية العامة للوظف العمومي من نظام الرواتب القديم 2007 الى النظام الجديد 2008 وكذلك أنظر التعليمات الصادرة في هذا الشأن لا أذكر التعليمة رقم .......10 أو غيرها ...لا أدري لكن إن وجدت الدليل سوف أطلعك بإذن الله .
- بن هواري الهواريموظف درجة 3
-
الاقامة : وهران
المشاركات : 286
نقاط : 371
تاريخ التسجيل : 25/07/2011
العمل : موظف عمومي
المزاج : أحمد الله على كل حال
تمت المشاركة الإثنين 24 أكتوبر 2011, 15:33
يأخي المفتش هذا الموظف له كامل حق في هده العلاوة طبقا للمرسوم التنفيدي رقم 08-07 مؤرخ في 26/02/2008 لاسيما المادة رقم 3 فلا تظلمه
- hamdikadaموظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر - الجلفة
المشاركات : 89
نقاط : 151
تاريخ التسجيل : 15/10/2010
العمل : مفتش خزينة
تمت المشاركة الأحد 30 أكتوبر 2011, 18:51
شكر ا لكم على الردود . لكن الأخ بن هواري هل يمكن التوضيح أكثر بالنسبة مرسوم التنفيدي رقم 08-07 مؤرخ في 26/02/2008وشكرا
- AYACHE AEKموظف درجة 12
-
الاقامة : AD
المشاركات : 1046
نقاط : 1329
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمر : 46
العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الأحد 30 أكتوبر 2011, 19:56
إذا كان رتبه بالنظام التعويضي القديم بتاريخ 31/12/2007 أكبر أو يساوي راتبه بالنظام التعويضي القديم أيضا بتاريخ 01/01/2008 فله الحق في النسبة 10 في المئة + الفرق في الراتبين ويبقيان ساريان المفعول غلى غاية نهاية النشاط ولو تم تعديل قيمة النقطة الاستدلالية
- mohammed el hadi dzموظف درجة 5
-
الاقامة : el oued
المشاركات : 411
نقاط : 482
تاريخ التسجيل : 20/09/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج : هادئ
تمت المشاركة الأحد 30 أكتوبر 2011, 23:00
له كل الحق وتبقى سارية المفعول الى نهايته المهنية.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى